105 - 739 الحلقة المئة و خمسة - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مرحبا لكم وأهلا هذه رسالة وردتنا من المستمخ خالد بكر محمد يقول في رسالته هذه شبيهة برسالة قد وردتنا لأنه أيضا يريد أن يحج ومحمل عدة وصايا يقول أنه قد طلب منه مجموعة من الناس أن
يأتي لهم بشيء من مكة والمدينة مثل حجر أو قليل سراب أو ما شابه ذلك فكيف أطلع وفقكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مدينة محمد وعلى أنه وأبصاده أجمعين هذه الوصايا التي
أشر إليها أن يأتي إلى من أوصوه بفراد أو ماء أو أحجار من الحرم لا يلزمه أن يفيدها وله أن يردها عليه ولو كانت وصياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر لكان ذلك أولى وأجدر فإذا استبدل
هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر لما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم كان ذلك أولى وأجدر وأحسن هذه رسالة حدثنا من بطي الحربي من الكويت يقول للمستمع بطي حجينا العام الماضي من
الكويت لكن لم نبقى في منا إلا يوم العيد واليوم الثاني وأجرنا من يرني عنا اليومين الباقيين وسافرنا بعد الوباع طبعاً وننوي هذه السنة أن نعود لما ذكرنا لكن في أنفسنا شيء مما صنعنا
العام الماضي فما حكم هذا العمل وهل نعود هذه السنة العمل الذي فعلوه ليس بصحيح ولا بجائز أيضاً فإن الواجب هذا المرء أن يبقى في منا بعد يوم العيد ليلة الحادية عشر وليلة الثانية عشر
ويوم الثانية عشر إلى أن تدور الشمس فيرني جمرات ثم إن شاء أنهى حجه وتعجل وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر فرمى بعد الدوال ثم نجل وكثير من العامة يظنون أن معنى قوله فعال فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه يظنون أن يوم العيد داخل في هذين اليومين فيتعجل بعضهم في اليوم الحادية عشر وهذا ظن لا أصلة فإن الله يقول واذكر الله في أيام معدودات والأيام
المعدودات هي أيام التشريق فمن تعجل في يومين ويقوم ذلك التأجل في اليوم الثاني عشر لأنه هو ثاني اليومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وأما ما تعرف الأخر فإنه نعم يسأله بعض الناس
أيضا ويتعجلون قبل اليومين فمنهم من يوكل من يقضي عنه بقية حجه كما في هذا السؤال ومنهم من يزعم بأنه يكفيه أن يذبح فدية عن المبيك وفدية عن الرمي ويخرج وهذا أيضا ليس بصحيح والفدية ليست
بدلا عن ذلك على وجه التخيير بينها وبين هذه العبادات وإنما هي الفدية جبر لما حصل من الخلل بترك هذه العبادات فيكون فعلها تهادرا لهذه السيئة التي فعلها وهي تركه لهذا الواجد وليس هذه
الفدية تديلا معادلا لفعل الواجد إذا أمنه أنه في العام المقبل إن شاء الله يجب عليه أن يبقى في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وإذا رمى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال فإن شاءه
تعجل ونزل وطاهل الوداع ومشى وإن شاءه بقي إلى اليوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال ثم نزل وطاهل الوداع ومشى نعم إذن نقول يجب عليه أن يبقى يوم العيد وهو اليوم العشر واليوم الحادي عشر
واليوم الثاني عشر هذا واجب اللي يبقى وإن إرادة أن يتعدل في اليوم الثاني عشر فل يفعل في اليوم الثاني عشر فل يتعدل بعد الغمي بعد الزوال نعم إذن يجب عليه العاشر والحادي عشر والثاني
عشر والثاني عشر الثاني عشر إلى الزوال إلى الزوال هذه رسالة ردتنا للطالب مسلم يقول إذا كنت مشغولا بأداء واجب مدرسي وفتحت المذياع ووجدت فيه قرآنا يتلى فأقع في حيرة إن استمرت في أداء
واجبي والقرآن يتلى فإن هذا تساهل عن القرآن إن أغلقت المذياع كان هذا أمرا لا أرتاح له لأنه إعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى هل أترك واجباتي وأستمع أم لا فإنه ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه استمع إلى قراءة عبدالله المفعود رضي الله عنه حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا فئنا من كل أمة بسهيد وجنادك على هؤلاء سهيدا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حسبك وأوقفه
أن القراءة فيجود الإنسان إذا استمع إلى القرآن أن يغلقه ويقصر على ما استمع منه إذا لم يكن ذلك ناشئا عن كراهية القرآن وإنما أوقفه لغرض مقصود سرعا كما في سؤال هذا الساب وكونه يقول
أيضا لا أحب أن أبطيه يقرأ وأنا مستعد وجهاتها هذا صحيح فإن من الخطأ ما يفعله بعضيات يجعلون القرآن يتلى بواسطة المزياء وهم يتكلمون وينزحون ويخوضون أو يطالعون في أمور أخرى أو يكونون
في دكاتينه وفي محلاتهم يجيعون ويسترون والمسجد يقرأ القرآن أو الراب يقرأ القرآن فإن هذا لا ينبغي وهو خلاف قول الله تعالى وإذا قدع القرآن فستمعوا له وأنفتوه فنقول إما أن تنفتوا
للقرآن وإما أن تغلقوه ولا حرة عليكم وقد رأيت كثيرا من محب الخير وهم يتكلمون ويبعون ويسترون في محلاتهم والقرآن يتلى وهذا خطأ منهم لا ينبغي له ذلك هذه رسالة وردتنا من المقدمين محمد
صالح بن عان الزهراني ومحمد علي زخيل الزهراني يقولوني في رسالتهما نرجو السألة عن الزمان الاجتماعي هل فيه ذكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الزمان ودارت عليه ثلاثة هل يستخدم ذكاة أم
لا؟
أرسدون جياكم الله أن نخرج ذكاة مع أن يجب فيه الذكاة إذا مضى عليه الحول وهو في يد المستفيد ولكن بهذه المناسبة أود أن أحذر يستخدمين من الزمان الاجتماعي وهم ليسوا في حادث إليه فإن
الزمان الاجتماعي مخصص للمحتاجين فقط وليس لكل أحد فهو ليس كالراسد الذي في قضيره الحكومة فإن ما هو لدفع الحاجة فمن لم يكن محتاجاً فإنه لا يجيز له أن أتلمه سيئاً والذي فهمت من سؤال
السائل أنه ليس بمحتاج إليه أنه بقي عنده إلى ثمام السنع ومع ذلك أنه ليس في حادث إليه وعلى هذا لا يجيز له أخذه وعلى المرء أن يستغني بما أداح الله له عما حرم الله عليه حتى يدارك له في
ذلك فإنه كما ثبت في الحجر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ الماء من غير وجهه كان كالذي لا يأكل ولا يسبع ولم يدارك له فيه الآن الذين يأخذون المنجفات وهم أغنية من الزمان
وهم أغنية عنه يأكبرون ذلك من بيت ما المسلمين ويقولون نحن لا المسلمين ليس بصحيح هذا في الحقيقة إما جاهل أو تجاهل منه نعم فالزمان الاجتماعي متخصص ولهذا فيه لجنة لتقفل حقائق وهل هو
مستحق أو غير مستحق نعم ولو كان لعموم الناس بدون قيد الحاجة نحكيج إلى وضع هذه اللجنة التي تفحص وتنظر نعم يقول لي هل إذا حلف من شيء وأخذت حلفه إسم أم لا أولا نقول الحلف بالله سبحانه
وتعالى لا ينبغي الإنسان أن يكون جيدا له بل يجب عليه أن يكون معظم لله عز وجل وأن لا يحلف إلا إذا كان ثمت الحاجة وإن كان الحلف يدين الحاجة وبدين الحاجة لكن الأولى أن لا يكسب لقوله
تعالى واحفظوا أيمانكم فإن بعض المفسرين يقولون المرار لا تكثروا يمين بالله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك إذا حلف على سين وخالف ما حلف عليه فإن كان قد قال إن شاء الله في حلفه فلا ضرر
عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على أمينه فقال إن شاء الله لن يحنف وإن كان لم يقل إن شاء الله في أمينه فإنه إذا فعل ما حلف عليه وجدت عليه كفارة يكن عالما ذاكرا مختارا
والكفارة هي إتق رقبة أو أطعم عشرة المساكين أو كفتهم فإن لم يجد حسين الثلاثة الأيام لا متتابعة وعلم أو يعلم الأخ سائل أن اليمين على الماضي ليست بيمين من عقبة مثل لو قال والله ما صار
هذا الكفارة ثم تغيّن أنه قد طار فإنه ليس عليه كفارة بل نقول إذا حلفت على سائل ماضي فإن كنت صادقا فلا فعليس وإن كنت صادقا فعليس إسم الكفارة واليمين الكفارة وليس فيها كفارة لأن
الكفارة لا تكون إلا على يمين مقفد عقدها على مستقبل لكن هذا فيه إسم التلاعب بالحلف وبالله عز وجل إذا حلف على سائل أنه لم يقع وهو يعرف أنه قد وقع وهو يعلم أنه لا كفارة عليه وإنما حلف
ليرضي خصمه أو قبيله في هذه المسألة أي أهواء كلها قد يكون فيه إسم السائل وإسم يمين نعم ما هو السائل عليه السائل لهذا أعتركم إلى أن الشخص إذا قال حلف وقال إن شاء الله هذا قد لا يكون
جميلا بأنه ليس جميلة الجميل لأنه في حل من أمره إن أراد صنع وإن أراد للمسؤل نعم ولكنه يمين والصرق المحلف على يمين فقال إن شاء الله ويمين في الحقيقة لأنه قتل بالله نعم لكنه يمين علق
بين سائل الله فكان الإنسان قد تضرأ من حوله وقوته وجعل الأمر إلى الله فلما جعل الأمر إلى الله صار إذا خالف فقد حالف بين سائل الله ولا سائل سؤالهما الثالث يقولون فيه أن لا يستغلوا
بالسيارات عن الدوام ولهذا لا اختلف العلماء إذا قال إن شاء الله لا تبرق أو لا تعلق إذا قاله لا تبرق هل تنفعه أو لا تنفعه أو وصح وصار الشيخ الإسلام من كلمية أنها تنفعه مطلقا بعمم
الحديث يعني مثل قد يقول قد يقول الحالف والله إن شاء الله لا أفعل ما كذا ويقفل بقوله إن شاء الله التحقيق تحقيق الأمر والتحقيق دون التعليق بمسيئة الله فمن العلماء من يقول إذا لم يقفل
التعليق فإنه يحمل لأنه ما رد المسيئة لله وإنما أكد ذلك لكيومه بمسيئة الله ومنه من يقول إنه إذا قال إن شاء الله مطلقا سواء انقفل التحقيق أو التعليق فإنه لا يحمل عليه وهذا الأخير إذا
يدخل ذلك ما أقسم عليه أيضا شيخ الإسلام بن ثانية في معرفة فقحة لما حلف على النصر وقال له قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا سؤالهما الثالث يقول الناس استغلوا بالسيارات
على الدواب وتركوها هل يأتمون بتركها أم مكلفون بأطعامها ليسوا مكلفين بأطعامها فإلا إذا كان الحيوان مملوكا للإنسان فإنه يجبر إما على إطعامه أو بيعه أو ذبحه أو تأديره فالمهم إذا كان
مسؤولا عنه وجب عليه قوته وإلا سأس عليه السيارة من عبد الغفار مثل الدين في مصر العربية وردتنا هذه الرسالة يجبني فيها سماعا كثيرا وبعد السلام يقول لا حكم من أخلى بشيء من أركان الحج
وما هي أركانه وفقكم الله وضمان على كل ما قلت قبل الجواب للسؤال لو هل أن الإنسان أراد أن يسيب هذه الظهيمة التي تستطعنا عنها فإنه لا حرك عليه السيدات لأن حديث سابر الذي الله عنه في
جماله الذي أعيا قال فأردت أن يسيبه فبالله هذا على دواس تسبيب الحيوان إذا لم يكن فيه مصلحة ومنسعة لا يترقوا يرعى حتى يقي الله عليه ما يقف وكذلك أيضا صاحبة الهرة التي قال فيها الرسول
عليه الصلاة والسلام لن عذبت امرأة في هرة الله حبثتها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خساة الأرض فبالله هذا على أنه لو أرسلتها فتأكل من خساة الأرض فرئت من عنك فيها وهكذا أيضا
هذه الحيوانات فأستمر الناس عنها وخجبوها في الضرار فرعا فأكل لن يكن عليهم في هذا السبع إلا إذا أرسلوها في مواطن فضروا الناس لتأكل أن يصلوها دون المزارع فهذا لا يفضل لهم هنا أيضا
تحفظ يريد تحفظ هذا والطرقات الأولى أصبحت مثلا من البلاد منثبتها طرقات وهي طرق السيارات ويتعرض المسافرون لهذه الحيوانات ويحدث حوالث صحيح صحيح ما قلت وصحيح ما قلت وعلى هذا فإذا
أرادوا أن يسجبوها لا يكون حول هذا السبع هم لا يستعملوا يتعاهدوها وإلا ما يتعايدونها لكن ما يتعايدون بها يحتاجوا لا يصلها بقربة وإلا من المعلوم أن حتى لو أدعى سماما جعد فهذه ليست
مغيبة أو فتعفين إلى جوانب القريبة لكن أي سل الأفضل يقضى على هذه الحرارات قلة السيدها ما أفضل ما أفضل ثم مدام أنها تقدر أن تعيث أما نعم لو وصلت إلى حالة لا تعيث فيها وهو لا يمكن أن
ينتفعا بها في المستقبل لا طفل إذن نقول بجواز بكثاثة لأن دقاءها معذبة بدون إنفاق عليها فأيب الله لا والإنفاق عليها بدون جدوى لا حاضرة ولا مستقبلة إضاعة للمات وقدمها النبي الله سلم
عن إضاعة المات لا فدفع هنا لإراحتها لا حرب فيه هنا أعلم إذن بعد أن انتهى وقت برنامج نرجع رسالة عبدالغسامة الجنة للجمهورية العربية إلى لقاء قادم الرسالة لقائم هذا رجل رسالة السادة
خالد يحمد بكر من أردن وبتل الحرب من الكويت وطالب مسلم والمستمعين أو المستمعين محمد صالح المعان الزهراني ومحمد علي جسرين الأجزاء من جهران عربنا هذا الأجزاء في السلام على ساتة الخمد
بالصرع الأجزاء بالجابعة للا محمد للا محمد للا محمد للا