101 - 739 الحلقة المئة و واحد - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الشيخ محمد حياكم الله هذه الرسالة وردتنا من المستمع خالد محمد الخالد يقول في رسالته لقد سمعنا في لقاء ماضي مع الشيخ محمد بصان ثيمين الحديث حول الزكاة وقال أن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة لها بدلا من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر فيجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر ثم أن كثير من الناس إذا باعوا غلاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم فما حكم ذلك وفقكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نريد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار وأما زكاة النقود وعروض التجارة فإنها تؤخذ من النقد لكن زكاة المواشي التي هي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وليست عروضا وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها من نفس الحبوب والثمار أو من نفس الماشية ألا حسب ما هو معلوم من السنة ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يخرج عنها نقودا فإن ذلك لا بأس به لو طلب الساعي المنتجب من قبل الدولة لو طلب أن يعطيه صاحب ماشية بدلا عن الماشية دراهم نظرا لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه فإن ذلك لا بأس به فتقوم الماشية مثلا يعني تقوم الماشية التي هي الزكاة إذا عرف أن في هذه الغنم مثلا بالأرضعين الشاة تقوم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي وكذلك في الإبل وكذلك في البقر كذلك أيضا في الحبوب والثمار إذا عرف الواجب منها والواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم بالإشاعة بمعنى أنه جزء مشاع وهو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة وعشر كامل فيما يسقى بلا مؤونة فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من قيمته إذا بعته كما لو دفعته إلى الصوامع الغلال وأخذت عوضا عنه عشرة آلاف مثلا فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من هذه الغراعم إذا كانت عشرة آلاف وهو مما يسقى بلا مؤونة فإنه يشرب سيحا ففي عشرة آلاف ألف ريال وإذا كان يسقى بالمكايم ففي عشرة آلاف خمسمائة ريال لا بأس أن تخرجها من قيمته وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا كما ذكره صاحب الفريع عنه وكذلك الشيخ الإسلام بن تيمية الفتاوي ذكر أنه لا بأس به إذا اقترسوا المصلحة أو الحاجة وهذا لا شك أن فيه مصلحة للدافع والقابض أما الدافع فإنه أبرأ لذنته وأيسر عليه غالبا وأما القابض فإنه أنفع له لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة وأما الحبوب أو الثمار فإنه لا ينتفع بها إلا على وجه واحد وهو أكلها أو يبيعها ويكون بيعها بثمن رخيص يتضرر به هو هذا ما نريده في قولنا إنه يجوز دفع زكاة القيمة قيمة الزكاة في غير زكاة الفطر نعم بقي شق السؤال وهو حل يبقي النقود يستلمها مثلا من صواب الغلال أو من الدولة هل يبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فورا استلامه يخرج الزكاة إذا كانت هذه الزراهم عوضا عن حبوب وثمار نعم فإنه يجب إخراج زكاتها فورا لأن الحبوب والثمار تجب زكاتها حين أخذها ولا تحتاج إلى الحول نعم وأما إذا كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء ليس فيه زكاة بعينه كما لو كانت عوضا عن طماطم مثلا أو عن ططيخ أو عن خضر ليس فيها زكاة فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول هذا هو الفرق يجب أن يعرف الأنسان الفرق إن كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء تجب الزكاة بعينه كالحبوب من قمح وذرة وشعير أو ثمر نخل أو ثمر عنب على المشهور من المذهب نعم فإن هذه يجب أداء زكاتها فورا ثم إن حال الحول على هذه الدراهم وجب زكاتها أيضا زكاة الدراهم تكون نعم طيب بالنسبة للسائمة أيضا تدخل المدخل أو مثلا مثل الحبوب كذلك السائمة أيضا إذا كم حولها يجب أخرج زكاتها لكن إذا مثلا لو كان فيها عوض أو من هذا القبيل نفس الشيء نعم إذا باعها بعد وجوب زكاتها نعم توفرغ أن صاحب السائمة باعها بعد وجوب زكاتها نعم وجبت عليها الزكاة فورا هناك ربما يتبادر إشكال العامل على الزكاة إذا أراد نقود مثلا بدل الشات أو بدل الشياة أو بدل الإبل هل يعتبر رضا الدافع والآخذ أم يجبر صاحب الماشية مثلا أن يدفع نقودا بدل هذه لا بد فيها من رضا صاحب الماشية نعم لأن الأصل أنه وجب عليه زكاته من ماله الأصل وجوب زكاته عليه من ماله نعم ولكن إذا اتفق هو الساعي فإنه لا حرج في ذلك إذا اقترته المصلحة أو الحاجة هذه رسالة وردتنا من الأخت ألف ميم عين العنوان الأردن شمال مدينة أربر من يقول في رسالتها ما هو التأمين على الحياة وهل هو حرام أو حلال تأمين على الحياة ما أعرف ما أعرفم عنه تماما نعم ولكن لما أظن أحدا يؤمن على الحياة لأن أجل الله إذا شاء لا يؤخر ولا ينفع فيه التأمين وإذا كان التأمين يراد به أن الإنسان يدفع جراهم في مقابل أنه إذا مات يضمن لورثته شيء معين من المال فهذا حرام لأنه من الميسر لا إذ أن الدافع مغامر فلا يدري أيكسب أكثر مما دفع أو أقل وكل معاملة تكون دائرة بين الغلم والغرم فإنه من الميسر المحرم الذي لا يجوز إلا ما استثناه الشرع في مسعة الوهان على الخف والنصل والحافر سؤالها الآخر تقول إذا سلمت المرأة على زوج أختها هل هذا يصح أم لا نعم يصح يصح أن تسلم المرأة على زوج أختها بشرط أن تكون متحجبة وغير متبرجة وبشرط أن لا تصافحه بيدها لأن ذلك محرم فلا يجوز أن تكشف وجهها ولا يديها لغير محارمها وأما مجرد السلام فأجوز أن تسلم على أخي زوجها على زوج أختها وعلى أخي زوجها أيضا إذا لم يكن هناك خلوة نعم سؤالها الثالث تقول مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرض وعندما قسموا الأرض سمح البنات أو سمحنا البنات لأخيهم الأكبر وليهم ولهن أخوان غيره فما الحكم في هذا وشكرا لكم الحكم في هذا أنه لا بأس به نعم لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالج لولبه وأما من الأخ لأخيه فلا حرج يجوز أن تعطي أحد إخوانها وتحلم الآخر وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخر لعدم وجوب المساوات نعم هذه الرسالة وردتنا من سعاد محفوظ من الشرقية تقول في رسالتها أنا مدرسة في المدارس المسائية وفي أحد الأيام تغيبت عن المدرسة بسبب المرض والنظام لا يسمح لغياب المدرسة مع العلم لأن مديرة المدرسة اقتنعت في الغياب ولم تعتبر هذا الغياب وتقاضيت أجر هذا اليوم أفيدوني عن ذلك الأجر هل هو حلال أم حرام وما العمل بذلك الأجر إذا تخلف الإنسان عن العمل لعضر فإن أقام عنه من يقوم مقامه فإنه يستحق الأجر كاملاً وإن لم يقم غيره مقامه فإن ذلك يرجع إلى ما تقتضيه الأنظمة أنظمة الحكومة التي يعمل فيها فإذا كانت الأنظمة تقتضي أنه إذا تخلف يوماً لعذر فإنه يستحق العوضة كاملاً فلا حرج عليك في أن تأخذ الراتب كاملاً وإذا كانت الأنظمة تقتضي أن من تخلف ولو لعذر فلا حق له في ذلك اليوم فإنه يجب عليك أن ترد هذا إلى المدرسة نعم لكن ألا تعتبر المديرة المدرسة مفوضة مقبل الدولة وهذا هو الجاريلاد إذا كانت تعتبر مفوضة فلا حرج نعم ثانياً تقول إذا سلمت امرأة أفضل هذا رسالة للمستمع من أردن ثانياً تقول هل يجوز المرأة أن تكشف وجهها أمام أخوة زوجها أو زوج أختها لوجود محارم الزوجة فقدم الكلام قبل قليل على هذه المسألة وبينا أنه لا جوز المرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم سواء كان هذا من أخوة زوجها أو من أزواج أخواتها لأنهم أجانب منها وأما المحارم بناسب أو رضاء أو مصاهرة فإنها تكشف لهم ما يجوز كشفه كما هو مقرر في كتب الفطر هذه الرسالة بعث بها المرسل سعيد محمود في الحقيقة السؤال غامض فيما يبدو يقول هل يجوز حمل القرآن الكريم إلى مكانا بعيد لتلاوته وما حكم ذلك وفقكم الله لعله يريد بالمكان البعيد بلاد الكفر قد يكون ذلك فنقول لا بأس أن يحمل الإنسان قرآنا إلى بلاد غير إسلامية لأن أهل العلم إنما ذكر بعضهم تحرين السفر بالقرآن إلى دار الحرب التي يخشى أن يستولي هؤلاء العداء على هذا المصحف فيهينه وأما بلاد بينها وبين بلدك معاهدة كما هو الجار المعروف الآن بين الدول فإنه لا حرج أن يستسحب الإنسان كتاب الله ليقرأ به وليقرأه غيره من المسلمين هناك فيحصل نفع للجميع والله موفق هذه الرسالة بعث بها مرسل في جزازة ورقة ولم يذكر اسمه يقول هل الإصابة بالعين حقيقة نرجو توضيح ذلك وكيف أن نعالج هذه الإصابة بالآيات القرآنية وما هذه الآيات وفقكم الله الإصابة بالعين حقيقة دل عليها القرآن والسنة أما القرآن فإنه قد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلغونك بأبصارهم لما سنعوا الذكر أن المراد بها العين وكذلك أيضا قول الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد ذهب كثير من أهل العلم أن المراد بها العين وأما السنة فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال العين حق ولو سبق القدر شيء لسبقته العين فهذا نص صريح ثم إن الواقع يشهد لذلك أيضا ولا حاجة إلى سرج الوقائع المعلومة لنا في هذا المقام لكنها معلومة عند جميع الناس وخير وقاية لها بل الوقاية منها نوعا أحدهما وقاية دافعة والثانية والثاني وقاية رافعة أما الوقاية الدافعة فهو أن الإنسان يستعمل الأوراد الواقية من العين وغيرها مثل آية الكرسي حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقبه شيطان حتى يصبح ومثل أن لا يظهر لمن اتهم بالعين بمظهر يخشى منه أن يثير هذا العائن وأما الأسباب الرافعة نعم أسباب الرافعة فمنها أن يؤمر العائن بالرفسال ويأخذ ما تناثر من أعضاء أو بالوضوء ويأخذ ما تناثر من أعضائه فيصب على رأس المصاب وعلى ظهره ويشرب منه وحينئذ تزول العين بإذن الله سبارك وكعه نعم هو يسأل عن آية القرآنية هل هناك آية قرآنية خاصة جرقى بها من أصابته العين لا أعرف هذا لا أعرف لهذا شيئا نعم ولكن كما قلت آية الكرسي واقعة نعم وينبغي قبل أن نختم الجواب ينبغي لمن عرف من نفسه أنه عائن ينبغي أن يكثر التبريك إذا رأى ما يسره فيطومة إذا رأى ما يسره تبارك الله ما شاء الله وما أشبه هذا لأن ذلك من أسباب الوقاية في الحقيقة هناك عدة أسئلة حول العين والإصابة بها لكن وقت البرنامج انتهى ونرجو أن تتاح الفرصة مرة أخرى في لقائنا هذا عرضنا رسالة خالد محمد الخالد من الرياض والأخت ميم ألف ميم عين من الأردن من أربد وسعاد محفوظ من الشرقية وأخيرا رسالة سعيد محمود ثم رسالة من لم يذكر اسمه في هذه الجزازة التي قرأناها أخيرا أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه موردنا في رسائلكم من السلطة والأستفسارات على الشيخ محمد بن صاعد يمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة الشبانة الشبانة