100 - 739 الحلقة المئة - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الشيخ محمد أهلا بكم هذه رسالة ورادتنا من السائل حاسين نيم من آل خالد بني مالك في الجنوب السائل يذكر مسألة أو حالة اجتماعية منتشرة لديهم وفي الحقيقة الخط صغير وكثير وورقة كبيرة لكن ملخصها أنهم عندهم اتفاق على المهر في الزواج وهناك يقول بعض البشعين أو من يريدون الطمع في الآخرين يتحايلون على أخذ أكثر من المتفق عليه يقول ما حكم الهلوس التي يأخذها بدون أظهار يعني بدون أن يعلم أنها معخوذة هل هي حلال أم حرام الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول إن السنة في المهر أن يكون قليلا وأن يكون بحسب حال الزوج لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آظم النكاح بركة أيسره مؤونة وفي قصة مرأة التي وهبت نفسها لرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن له بها حاجة فطلبها أحد الصحابة بذي الله عنهم فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام صداقها حتى قال له إل تمس ولو خاتم من حديد فلم يجد فقال زوجتكها إنا معك من القرآن دليل على أنه ينظر للإنسان أن يكون المهر بقدر حاله نعم وأن لا يكلف نفسه ما لا تتحمله ويدخل أيضا إما بالقياس أو بالعموم لينفق لساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أته الله نعم وتكريف الناس هذه المهورة الباهرة هذا مخالف للشر وفيه مكاسد ليس هذا موضع ذكرها وقد كتب عنها كثيرا في الكتب وفي الصحف واتفاق قبيلة أو طائفة من الناس أو أهل بلجة من الناس على تحديد المهر هذا أمر جيد وحسن إذا كان هذا الحد موافقا للشر ولكن ليس ذلك بلازم بل هو من الأمور التي تقتضيها المروءة والشرف أن لا يخرج الإنسان عما كان عليه قبيلته أو طائفته أو أهل بلده لا سيما إذا كان ذلك باتفاق معه هو فإن الوفاء بمثل هذا الأمر من الأمور المستحسنة الطيبة ولكن مع ذلك لو فرد أنه لن يتيسر له أن يتزوج بهذا الأمر المتفق عليه وأظهر أنه تزوج به مع أنه أعطى الزوجة شيئا سرا فلا نرأ في ذلك بأسا نعم لكن هناك أيضا قبل أن نعرض سؤاله الآخر هناك من يتعلل أو يحتج بحديث المرأة مع عمر بالخطاب رضي الله عنه ولما تحدث في المهور فغدث عليه أو من هذا القبيل فقال أخطأ عصابة امرأة وأخطأ عمر هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء نعم من جهة صحته عن عمر وطعن فيه وعلى تطير ثبوته فإن المنع لا من جهة أنه اتفق عليه ولكن من جهة أنهم أنزموا به وفرق بين الأمر الذي يتفق عليه من بين الجميع وبين الأمر الذي ينزمون به فإلزام الناس بمهر معين هذا قد يكون محل نظر وتجب العناة به وتحقيقه من النحية الشرعية ولكن إذا اتفق الناس على التحديد فهذا أمر وقع باختيارهم ولم ينزمون به أحد والتزامه كما قلت من الأمور التي هي من المرؤة الشرف وعظم مخالفة القبيلة وهو أهل البلد والطائفة نعم سأل حاسين مين من آل خالد بني مالك من الجنوب له أيضا عدة تفريعات على ما ذكر يقول ما حكم اليمين التي حلف بها هذا الذي أخذ المهر وأخفى بعضه يقول وهو يصلي ويصوم إلى آخره هل يعتبر مأمون ومؤمن أهلا أم لا قال اليمين التي حلف بها نعم قال والله مثلا أنني لم أأخذ زيادة على مقرس القبيلة هذا هذه اليمين يمين كاذبة ولا يجوز له أن يحلف وهو كاذب نعم وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن اليمين في مثل هذه الحال هي اليمين الغموس نعم التي تغنس صاحبها في الإثم ثم في النار ولكن الراجح أن اليمين الغموس هي التي يتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر ولكن هذا الرجل حرام عليه أن يحلف على كاذب لأنه الكذب محرم وإذا انظر إلى ذلك أنه حلف بالله كاذبا كان ذلك أعظم إثما نعم نعم هذه الرسالة هردتنا من جدة من المستمع أحمد قايد أو أحمد فايد نقول في رسالته بعد السلام نرجو التكرم بإفادتنا من الناحية الإسلامية والشريعة حول ما هو وارد في الخطاب المرفق هو مرفق صورة سأقرأ بعضها الآن يقول ما هو وارد في الخطاب المرفق حيث أنها أصبحت ظاهرة غريبة في جميع انحاء جدا والجميع يرون هذا الكلام ويعملون هذه الأوراق ونريد أن نعرف رأي الإسلام في هذا الشأن مع رفع أو مع الإسراع لنا بالإجابة وفقكم الله الورقة التي أرسل ذكر فيها بعض آيات يقول فيها بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وآيات بعدها يقول ثم ترسل هذه الآيات الكريمة لتكون مجلبة خير وحصن طالع وفلاح إلى آخره ويقول فيها أيضا فعليك أن ترسل نسخا من هذه الرسالة لمن هو في حاجة إلى الخير والفلاح وإياك أن ترسل معتذرا وإياك أن تحتفظ بهذه الرسالة يجب أن ترسلها وتتخلى عنها بعد 96 ساعة بعد قراءتك لها سبق وأن وصلت هذه الرسالة إلى أحد رجال الأعمال فوفق وإلى كذا وكذا إلى آخره يقول ما حكم هذه الرسالة أو كيف لنعمل بهذه الرسالة هذه الرسالة كذب مح فإن كون هذه الآيات التي ساقها سبب للسعادة والفلاح وعدم تداولها سبب للشقاء والهلاك هذا أمر يتوقف على وحي ولم يكن في ذلك وحي لا في القرآن ولا في السنة فهي كذب مح ثانيا اعتقال أن ذلك صحيح طعن في الدين لأن هذا لو كان صحيحا لكان مما تتوفر الدواء على نقله وكان مما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه ولم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أنه لم يبلغه وإذا لم يبلغه فادعى إنسان أنه سبب لكذا وكذا من الأمور التي يذكرها فإن ذلك طعن في الإسلام حيث كان الإسلام ناقصا وجاء هذا الرجل فأكمله الأمر الثالث أن نقول إن كان هذا الذي قاله هذا القائل في هذه الآيات حقا فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه وإن كان باطلا فإنه لا يجوز نشفه ولا العمل به ولا تصديقه فليجب رده الأمر الرابع أن الواقع يكذب ما جاء في هذه الرسالة والآيات فهو عندكم فيما أظن لهو أكثر من أربعة أيام وقد ذكر فيه لأنه قرأته قبل أن تقرأه أن الإنسان إذا لم يعمل به خلال أربعة أيام فإنه يصاب بكوارث والحمد لله أنك لم تصب بكوارث وهو أيضا قد جاءنا في القصيم قبل نحو خمس سنوات وشاع بين الناس وأخذناه نحن ومزقناه على المنبر في الجمعة تكلمنا عنه في الجمعة على المنبر وأخذت منه كمية يدي ونزقتها أمام المسلين ولم أصبوا لله الحمد الكوارث نعم فإذن هذه الأدلة كلها تدل على أن هذا كذب وأنه خزابلات ممن تكلم به وأشاعه بين الناس والذي أنصح به إخوان المسلمين ألا يتفتوا إلى مثل ما يروجه هؤلاء الكذبون بل يرجع إلى كتاب الله وإلى صحيح السمة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهما كفاية أما مثل هذه الأمور وما يوجد في كتب الوعظ من الأمور المخالفة للشريعة فإنه لا يجوز الاعتماد عليها بل ولا يجوز لأمة المساجد أن يقرأوا بمثل هذه الكتب أو يروجوا مثل هذه المنشورات لما في ذلك من الظلام وفي كتب الله تعالى وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم كفاية وأنا أقول لأخ السائل جزاه الله خيرا على إرسال هذه إلى هذا البرنامج لعله يكون فيه بيام للناس ونور نهتدون به في مثل هذه الأمور كما أنه قبل سنوات أيضا وردت رسالة من رجل يسمي نفسه أحمد خادم المسجد النبوي ذكر فيها أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أوصاه بوصايا لا يتحفرني الآن له وهذه الرسالة المكتوبة هو الرؤية المكتوبة تكلم عنها الشيخ محمد رشد الرضا منذ نحو ثمانين سنة وبين أنها قد شاعت ولاعت وأنها كذب لا أصل لها وهو صاد فإنها كذب لا أصل لها فألا كل حال مثل هذه المنشورات التي يروجها هؤلاء الكذبون الوضاعون الذين لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله نعم ولا يدينون لله تعالى دين الحق لأنهم لو دانوا لله تعالى دين الحق لتأدبوا بين يدي الله ورسوله ولم اتخذوا وسيلة لهداية الناس إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء المروجون نرجو من الله تعالى أن يهديهم بما بسلطان الوحي حتى يتعظوا ويتذكروا ويرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن يهديهم بسلطان الولاية الولاية والأخذ على أيديهم والتتبع بهؤلاء حتى يرجعوا وحتى يكون الناس في أمن من شرهم ومشوراتهم نعم ورمتنا من الأردن رسالة بعت بها خليل بن أحمد يقول من عمان يقول في رسالته لي والدة تبلغ من العمر 45 سنة وكلما أرادت أن تصلي يقول يأتيها أو يتهيأ لها شيء يحول بينها وبين الصلاة وحاولت علاج كثيرا فلم يفلح العلاج وحتى عندما تذكر الله وتريد أن تصلي أو تصلي فعلا فإنها تمرض وتغيب عن الوعي ولا تدري بما حولها وهي تحب القرآن كثيرا وتسمع القرآن ولا حدث النبوية الشريفة وأريد أن أسأل هل تسقط عنها الصلاة في هذه الحالة وما الواجب عليها أن تعمله والذي يتصور لها مثل شيطان كافر ولا يريد أن يجعل هذه المسلمة أن تصلي ووالدتي متشائمة من قلة الصلاة وتشعر بذنب كبير على ذلك نرجو الإفادة وفاقكم الله علاج هذه المرأة كثرة ذكر الله تبارك وتعالى والاستعادة من الشيطان الضرجين وقراءة آية الكرسي لأن كل هذه الأسباب مما يبعد الشياطين عنها ويحفظها منهم وأن تصبر وتصلي على أي حال كانت لتبرئ بذلك ذمتها ولتكسر سورة الشيطان حتى يبتعد عنها إذا رأى أن محاولته لصدها عن طاعة الله باءت بالفشل فإنه يخنس ويزول ويبعد عن المرء فنصيحتنا لها تتلخص في شيئا أحدهما كفرة الذكر والاستعادة الله من الشيطان الرجيم وقراءة آية الكرسي والثاني الصبر على ما ينالها من المشقة عند أداء الصلاة وفعل الطاعة فإنها بذلك سوف يزول عنها ما تجد إن شاء الله هذه الرسالة وردتنا من سائل وقد أوضح أنه بعث الرسالة بعد عيد الفطر لكن ربما أنه لم تجد له إلا بعد العيد يقول هل يجوز خارج زكاة الفطر في أي بلد ولو هو غير بلد إسلامي مثلا إذا أدركنا العيد وأنا في بلد غير بلدي هل أوصي أهلي بالزكاة أم أزكيها أنا إذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون فإنك توكل من يؤديها عنك في بلد فيه مسلمون وإذا كنت في بلد فيه مسلمون ولو لم تكن بلدك فأدل زكاة في البلد الذي أنت فيه لا سيما إذا كنت في مكة أو في المدينة لشرف المكان فإنك تؤديها هناك سؤاله الآخر يقول أنه سمع بعض الإشاعات حول تواز دفع النقود بدل الزكاة العينية هل هذا صحيح أم لا وفقكم الله علما أن الذين يقولون ذلك يرون أنه أنفع للفقير أما ذكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة فقير في يوم العيد وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقر لا سيما إذا طلبها الساعي الذي توجهه الدولة لقبض الزكوات من أهلها فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأحيان مثلا إذا كنت صاحب ماشية إبل أو غنم أو بطر وطالب منك الساعي الذي وجهت الحكومة لقبض الزكاة جراهم بدلا عن الإبل في زكاة الإبل وعن الغنم في زكاة الغنم وعن البقر في زكاة البقر فإنه لا حرج عليك في دفعها نقودا كذلك أيضا ما حدث أخيرا من كون كثير من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلى الصوامع ويستجلونها بجراهم فيأخذون عنها دراهم فإنه لا حرج أن يخرج زكاةه من هذه الدراهم فيخرج إذا كان يسقي بالمكائن يخرج خمسة في المئة أو خمسة من المئة وإذا كان يسقي بالسيح فإنه يخرج عشرة من المئة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة أن الرجل إذا باع ثمره أو زعه فإنه يخرج العشرة من قيمته وهذا الذي نص عليه هو عين المصلحة بالدافع والقابض فإن الدافع أسهل له ذلك وأبرع لذمته وكذلك القابض أنفع لهم أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حاسين ميم من آل خالد بن مالك من الجنوب وأحمد فايد من جدة وخليل ابن أحمد من الأردن من عمان عرضنا الأسنى والاستفسارات التي وردتنا في رسائلهم على الشيخ محمد بن صهر عتيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي في القصيم وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحراراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة