98 - 739 الحلقة الثامنة و التسعون- نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مرحبا بشيخ الحمد هياكم الله مرحبا بكم حضرة الشيخ الحمد هذه الرسالة هردتنا من المستمع الحمد علي محمد من الدوازمي يقول فيها هل السنة التي تصلى قبل الصلاة التي هي تحية المسجد هل هي
النافلة وهل تصلى بعد صلاة الفجر مباشرة إذا ضايق الوقت ولم تصلى قبله أفيدونا الحمد لله رب العالمين تحية المسجد ليست هي الراتبة بل الرواتب غير تحية المسجد ولكن تغني الرواتب عن تحية
المسجد ولا تغني تحية المسجد عن الراتبة فصلاة الظهر مثلا لها راتبة قبلها أربع ركعات بتسليمتين فإذا دخلت المسجد قبل الإقامة وصليت هذه الركعات الأربع بتسليمتين أجزاء كذلك عن تحية
المسجد ولا تحتاج إلى تحية المسجد ولكن لو صليت تحية المسجد ركعتين لم تجزئك عن الراتبة بل لا بد أن تأتي هذه الراتبة وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة الفجر إذا دخلت المسجد بعد العدام ثم صليت
راتبة الفجر ركعتين أجزاء ذلك عن تحية المسجد وإن صليت تحية المسجد نوية دخلات تحية المسجد لم تجزئك عن الراتبة وعلى هذا فنقول إذا صليت تحية راتبة وتسقط عنك تحية المسجد وإن صليت عن ما
فصليت حيث المسجد أولا ثم راتبة ثانيا من صالح سعد الشهراني من خميس مشيط بريد روضان السليل يقول فيه نحن في هدفة روضان السليل ونصلي التراويح ليالي رمضان المبارك وبهذا فيه أناس لا
يصلون التراويح إطلاقا وبينهم وبين مسجد خمسمائة متر فماذا عليهم؟
أرجو التفضل بالإجابة والرد مع ذلك متوفرة لهم السبل أو سبل الرحة صلاة التراويح هي قيام رمضان ولكنها سميت بهذا اسم لأن الثلاثة كانوا إذا صلوا أربع ركعات جانب كسلمتين جلسوا الاستراحة
والفصل لأنهم كانوا يطلون الركعات فيما سبق وقيام رمضان ليس بواجب فالتراويح إذن ليست بواجبة لأنه لا يجب من الصلوات اليومية سوى الصلوات الخمس وهي الفجر والظهر والعص والمغرب والعشاء
والجمعة في مكان الظهر فهؤلاء القوم الذين ذكرت أنهم قريبون من المسجد وأنهم لا يصلون التراويح ليس عليهم اسم في ترك صلاة التراويح لأنها ليست بواجبة ولكننا نقول إنهم فاتهم خير كثير لأن
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من جنبه فنظهتنا لإخواننا هؤلاء أن ينتهدوا فرصة العمر وأن يأخذوا من الطاعة بنصيب لأنهم سوف يتمنون أنهم
يزادوا في حسناتهم ركعة أو ركعتين أو تسبيحة أو تسبيحة كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال لب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أياتي
أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأستبدغ وأكون من الصالحين ومن الحديث الصحيح ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم أن لا يكون الزاد وإن كان مصيرا ندم أن لا يكون
الزاد نعم أيضا لدى صالح من القليل سمشيل سؤال آخر يقول فيه هل بيع الأغنام حواله بزيادة قيمتها 50% صحيح وحلال أرجو الإجابة بالإذاعة وفقكم الله حواله إذا كان يقصد تأجيلا نعم يعني
بيعها مؤجلة بزيادة 50% فلا حرج في ذلك ما دام المشتري رشيدا يحسن التصرف وبالغا عاقلا فإنه لا ذات أن نبيعها عليهم مؤجلة بزيادة 50% أو أكثر أو أقل لكن لا بد أن يكون الأجل معلوما بأن
يقول اشتريت منك هذه الشهاد إلى مدة سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك فإذا كان المشتري فقيرا ويعرف ذائع أنه فقير فقال اشتريتها منك إلى ما يسره يعني إلى أن يسر الله عليه فهذا لا بأس به لأن
هذا هو مقتضى العقد فإن المشتري إذا كان سقيرا لم يجز للبائل أن يطالبه بالثمن حتى يسر الله عليه فكأن هذا الشرطة تأكيد لما هو واجب على البائل وهذا القول هو الصحيح وقد دل عليه حريف
السنة عن هاش رضي الله عنها أن رجلا قدم له بذل من الشام فقالت النبي صلى الله عليه وسلم لو أرسلت أو بعثت إلى هلان فاشتريت به فاشتريت منه ثوبين إلى ميسره الحاصل أن التأجيل المجهول لا
دول وأما التأجيل المجهول بما هو مقتضى العقد فأن يقول إلى أن يسر الله عليه فهذا لا بأس به والله آلم نعم من الخرج وردتنا هذه الرسالة بعثت بها المستمعين من عين يقولوا فيها نحن نسكن أو
يسكن بجوارنا أسره لا يلتزنون بتعاليم الإسلام وأبنائهم لا يؤدون فريضة الثلاث وهم ممن تجب عليهم سوى أبيهم فإنه يلتزم بالصلاة والمسجد ونساؤهم لا يتحجبن عن الرجال الأجالب وغيرهم وبعض
الأحيان يعطونا من الخضروات وغير ذلك هل يجب علينا أخذها أم لا وهل يجب علينا أن نزورهم أم لا ونرجو من المرسل أن يكتب رسالته بخط واضح أو أن يكلف أحدا يكتب بداله لأمنه في حقيقة وعاني
من كراتها الشيء الكثير؟
من المعلوم أن الجار له حق على جاره حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله ولم الآخر يكلم جارا والجار يقول أهل العلم إن كان قريبا مسلما فله ثلاثة حقوق حق الإسلام
وحق القرابة وحق الجوار وإن كان جارا مسلما غير قريب فله حقا حق الإسلام وحق الجوار وإن كان غير مسلم ولا قريب فله حق الجوار فهؤلاء الجيران لهم عليكم حقوق ولكم عليهم حقوق وقد ورد عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك فالذي ينبغي بينكما تبادل الهدايا يأخذون منكم وتأخذون منهم لأن ذلك أدعى إلى الإلفة والمودة ثم إذا قمتم بما يجب
عليكم من إكرام الجار فإن من جملة ما يجب عليكم نحوه أن تنصحوه لله فتنصحوا هؤلاء القوم المفردين في الصلاة وفي حجاب نسائهم وتبين لهم الواجب في ذلك فألعل الله أن يهديهم على إيديكم وأما
مجافاتهم ورد هديتهم والبعد عنهم والإعراض فهذا لا ينبغي لأنه لا يجد الأمر إلا شدة بعث بهذه الرسالة المستمع من رياض الخبرى في القصين يقول في رسالته وهو فيصل بن خلف الحربي صليت صلاة
الجمعة في أحد المساجد وكنت في الصف الثاني فبعد انتهاء الركحة الأولى رأيت أن الصف الأولى فيه فراغ يسع الرجل فتقدمت بعد الركحة الأولى وأكملت الصلاة في الصف الأول هل تكون الصلاة
صحيحة؟
أفيدونا ولكم الشكر نعم تكون الصلاة صحيحة فإنك إذا كنت في الصف الثاني ورأيت فرجك أمامك في الصف الأولى الذي يليه فإنه من المشروع أن تتقدم إليها لأن هذا من تمام الصلاة فإن فد الفرج في
الصفوف مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مكملات الصلاة لأنه من تسوية الصفوف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف من تمام الصلاة فليس عليك حرج بل هو العصر لك إذا
رأيت فرجة أمامك أن تتقدم ولو كنت في صلاةك وصلاةك في هذه الحال صحيحة وليس في بعضها السؤال الثاني في هذه الرسالة ورد من الأخ فهد غازي البشري يقول صنت شهر رمضان في العام الماضي وأفطرت
يوما واحدا وأتاني رمضان آخر وأنا لم أقضي اليوم علما بأنه ليس هناك ما يمنعني من قضائه فهل يجوز لي القضاء في دون تداكم الله عنا خيرا تأخيرك قضاء الصوم بدون عذر حتى يدخل رمضان الثاني
خطأ لأن أهل العلم يقولون لا يجوز للمرء أن يؤخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني لا لما في ذلك من الإهمال وعدم المغالاة ولأنه عرضة لأن تتراثم عليك الأيام فتعزد عمان فعليك أن تتوب
إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستغفر مما وقع منك وأن لا تعود إلى هذا مرة ثانية ثم اقضي اليوم الذي كاتت من العام الماضي بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدك من أيام أخر لا هذه
الرسالة وردتنا من المرسل سليم عبداللطيف يقول فيها عن ارتباع الجنازة اشتغلت سنتين في المملكة العربية السعودية وانا أعبد الله حتى جاء يوم سفري إلى المغرب وهناك سألت إمام المسجد وقلت
له لماذا لا تذهب مع الجنازة إلى المغضرة فأجابني وقال لا يجوز الذهاب مع الجنازة لأنها حرام وهذا الإمام يصلي بالجماعة في المسجد وليس متزوج هل يجوز له الصلاة بالجماعة أم لا أفيدونا
وأنا في حيرة وشكرا سؤاله هذا يجتمل على أو ذا شقين الشق الأول عن اتباع الجنازة والثاني عن الإمامة لمن لم يتزوج اتباع الجنازة سنة لأنه من حق المسلم على المسلم وفيه أجر عظيم حيث قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله غراب ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين وفي رواية أصره ماء مثل أحد
سينبغي العنسان أن يحرث على اتباع الجنازة ولو تكرر ذلك في اليوم أكثر من مرة أو مرتين لأنه كل ما عمل ازداد له آجر ولهذا لما حدث ابن عمر رسول الله عنه ما بهذا الحديث قال لقد فراطنا في
قراريط كثيرة ثم بدأ يتبع جنازة رسول الله عنه وقول الإمام الذي أشار إليه السائل إن اتباع الجنازة حرام لا أدري ما هو السبب في قوله هذا بأني أستبعد أن يكون أحد من المسلمين يجهل حكم
هذه المسألة حتى يظن أنه حرام لا أظن أحد يظن ذلك ولعل الإمام يرى أن هذا الميت ليس مسلما ومن المعلوم أن اتباع الجنازة غير المسلم حرام لا يدور لا فلعله يرى هذا ولكني أقول للإمام هذا
ولغيره إنه إذا عذر الجنازة والإنسان يشك في كونه مسلما سواء من الأجانب الذين لا يعرف عن حالهم شيئا إلا أنه مسلم أو كان من المواطنين الذين كثر في بعضهم النفاق وكثر في بعضهم الردة
كترك الصلاة مثلا فإن الإنسان إذا قدمت له جنازة على هذا الوجه الذي يشك فيه فإن تمك طريقا يتمكن فيه من الخلاص وذلك بأن يشترك فيقول إذا يتقدم للصلاة عليها وأراد الدعاء لها يقول اللهم
إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافر إلى آخر نعم فيستثن ويشترك ويدل لهذا أن الاشتراط في الدعاء واقع في القرآن ففي آيات النبعان يقول الرجل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكالبين وتقول
المرأة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فعلق الدعاء بالشرق فكذلك هنا وقد ذكر ابو القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المناء وأنه
سأله عن أشياء منها أنه يقدم إلى شيخ الإسلام بن تيمية أموات يجهل حالهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عليك بالشرط يا أحمد أحمد اسم شيخ الإسلام بن تيمية عليك بالشرط يعني
معناه اشترك عند الدعاء له إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وبهذا يتخلص يتخلص من الشك أو الإثم من صلى الله عليه وهو غير مسلم نعم إذن جابنا عن الشق الأول وهو تداء الجناز نعم وبينا أنه
سنة وأن فيه أجرا كبيرا نعم الشق الثاني حكم صلاة أو إمامة غير المتزوج لا بأس بها نعم فيجوذ الإنسان أن أم أن أم وهو لا يتزوج ويكون المأموم متزوجا فلإن القول الراجح أنه يجوذ أن يكون
الإمام صغيرا لم يدلغ يصلي بأناس بالغي نعم صغيرة ونافلة لأنه ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أم قومه وهو بن ست أو سبع سنة في أهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله وهذا عام واشتراط البلوغ في إمامة الفريضة لا دليل عليه صواب أنه يجوذ جغير البالغ أن يأم البالغ نعم أسابكم الله أيها
السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضل الشيخ محمد بن صاهر عثيمين الأستاذ بجلماك الإمام محمد بن سعود أستاذ بجلماك الإمام محمد بن سعود