92 - 739 الحلقة الثانية و التسعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أفضل الشيخ الحمد هذه الرسالة هردتنا عن عبدالله عمر من جدة فيها أسئلة كثيرة كلها تدور حول الغسل من الجنابة وخرجنا من مكملها بالسؤال التالي ما هي كيفية الغسل من الجنابة الحمد لله رب
العالمين الغسل من الجنابة كيفية واجبة ومستحبة أما الواجبة فهي تعليم جميع الجسم بالغسل بمعنى أن يغسل جميع جسمه بالماء على أي كيفية كانت ومنها لو نوى ونغمس في بركة أو في ثاق يمشي
نغمس كله حتى عم الماء جميع بدنه فإنه بذلك يكون التطهر من الجنابة والكيفية الثانية المستحبة هي كالآخر أولا يغسل يديه أي كفيف ثلاث مرات ثانيا يغسل فرجه وما تلوث به من أثر الجنابة
ثالثا يتوضع وضوءه للصلاة أي يتنظم ويستشق ويغسل وجهه وزراعه ويمته رأسه وأدنيه ويغسل جليه رابعا يغسل رأسه فإذا ظن أنه أروى بشرة قفار عليه ثلاث مرات ولابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر
خامسا يغسل بقية جسمه للماء ويغسل جسمه للماء إلى أصول الشعر الله عنها في صفح غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وإن اغسل على ما جاء في حديث نيمونة رضي الله عنها فلا حرج وهو
قريب من هذه الصفحة إلا أنه يختلف بأنه لا يغسل رجليه إذا توضأ في أول أمر وإنما يؤخر غسلها حتى ينتهي من الغسل ويغسلها بعد ذلك كما فعل غسول صلى الله عليه وسلم نعم هذه رسالة وردتنا من
الأخ فتح محمد مؤلم من جمهورية مصر العربية محافظة مرسو مطروح يقول في رسالته ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع دير الإسلام الحنيف في تبادل الحب بين فتاة وفتاة أو شابة وشاب
أفدون أفادكم الله وجعلكم من الصالحين الأطاع الطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج هو أن يخطبها من أهلها ثم يتذوجها بالنكاح صحيح وبذلك يكون قد نشى
على الطريق السليم الشرعي وفي هذه الحال لا يجوز أن يستصل بها على وقت الانفراد قبل عقد النكاح ولا يجوز أيضاً أن يبادلها رسائل الحب والتملق وتلذب بالمكاتبة والمخاطبة وما أشبه لذلك
لأنه مشفوع أن ينظر إليها فقط لما يدعوه إلى نكاحها إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر وأما المراسلات والمكاكبات والمكالمات في الهواتف وما أشبه هذا فهذا لا يجوز لأنه يحصل به فتنة وربما لا
يتغسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي سيتعلق قلبه بها وقلبها به مع عدم الوصول كل منهما إلى الآخر بالنسبة للنظر إلى المخطوبة هل يجوز البقى معها وتلاول شيء من الأكل يعني الزوج والخاطب
والمخطوبة أو تلاول شيء من المشروبات كالقهوة والشاي وبعض الأسرات لا يجوز لا يجوز إلا أن ينظر فقط ما يدعوه إلى التقدم إليها وبشرط أن لا يكون نظره بشهوة وتلذب وأن لا يكون مع خلوة
وبشرط أيضا أن يغلب على ظنه الإجابة فإن كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإن ذلك لا فائدة منه لكن بالنسبة للمشروب أو المطعوب عموما لا يجوز لأن هذا يفتي إلى الجلوث معها والتحدث إليها وهذا
لا يجوز إلا مع مباحث له من الزوجة أو من ذوات المحارم التي يجوز له أن ينظر إليهم من خميث مشيط وردتنا هذه الرسالة من المقدم محمد أحمد عواجي يقول في مدينتنا يعيش كثير من القرود وأنا
أحسن البندقية وذات يوم وأنا مع غلني سولت لنفسي فأفلقت بعض الطلقات وأرديت بعضها قتيلا ما حقل ذلك وفرقك من الله ليس عليك في هذا كفارة وإذا كانت هذه القرود مؤذية فإنها يسم قتلها لأن
كل مؤذي لبني آدم فإن المشوعة قتله أما إذا كانت غير مؤذية فإنه لا يتعرض لها بل يدعوها لكن ليس عرض لها وهي غير مؤذية هل عليه شيء في ذلك؟
الكفارة ليس عليه شيء في ذلك ليس عليه كفارة وأما الإسم فلا أعلم في ذلك شيئا هذه الرسالة من تاج الدين أبو بكر من السودان يقول إذا كان هناك مسلم أمام المحكمة وقد أحضر يوم للمحكمة لكي
يحلف بإسم الله وقد كان هذا الشخص مدان في قضية وهو يعلم سلفا بأنه مدان إلا أنه أراد أن يحلف فقط لتخليص نفسه من السجن والمحاسبة وليس من قلبه نكرانا للتهمة الموجهة ضده فهل يرى سيارتكم
بأن هذا الشخص سيحاسب على التهمة الموجهة ضده أم لا أم على اليمين الغير صادقة أظام ربه هذه التهمة التي وجهت إليه وهو منها بريء يجوز له أن يحلف على سلامته منها وبراءته منها أما إذا
كان غير بريء منها ولكنه يخشى من عقوبتها فإنه لا يجب له أن يحلف بالله سبحانه وتعالى وهو كاذب لأن هذا الحلف يجتمع فيه الكذب والكذب محرم ويجتمع فيه أيضا الاستهانة بالحلف بالله سبحانه
وتعالى والاستهانة بالحلف بالله أمر أمرها عظيم نعم ولهذا أوجب الله تعالى على من حنث في جمينه وخالف ما حلف عليه أوجب عليه كفارة وهي كما هو معروف إطق رقبة أو إطعام أشف مساكين أو كسطهم
فإن لم يجد ففي يوم وثلاثة أيام نعم أيضا يقول إذا وقع حادث لا قدر الله ذلك وكان أحد المصابين قد مات نتيجة الحادث وكان السائق القاتل لا يقصد ذلك فهل يحاسب هذا السائق أمام ربه يوم
القيامة مع العلم بأنه قتل روح جعلكم الله من عباده الراشدين أفيدون جزاكم الله خيرا هذه المسألة من المسائل الهامة التي تنجي الناس بها بسبب التهور في قيادة السيارات والسرعة وعدم
المبالاة بمخالفة الأنظنة التي تقيد الناس والضابط فيها أنه إذا كان من السائق تعبد أو تفريق فإن عليه ضمان ما تلف بسبب الحادث وكفارته إن كان فيه كفارة والتعبد أن يفعل ما لا يجوث
والتفريق أن يترك ما يجب فلو فرغ أن هذا القائد الذي يقود السيارة يعلم أن فيها خللا ولكن تهاون في إصلاحه ثم حصل الحادث نتيجة لهذا الخلل فإن عليه الضمان وذلك لأنه فرق في تلاف هذا
الخطر كذلك أيضا لو أن هذا القائد تعتدع بأن سقط أو بأن اتجع إلى المسار الذي لا يسمح له النظام في السير فيه ثم حصل الحادث من جراء هذه المخالفة فإن عليه الضمان لأنه كان معتدياً أما
إذا كان الحادث نتيجة لتصرف المأذون فيه شرعاً فإن ذلك لا غمان فيه مثل أن يكون القائد انحرف ليتفادى خطراً يعتقد أن هذا الانحراف أقرب إلى السلامة من البقاء في نسابه فإنه في هذه الحالة
أو في هذه الحال لا ضمن عليه فيما تلف فيما تلف من هذه السيارة في هذا الحادث أعني أنه لا يضمن الأكاظ الذين فيها أو الأموال التي تلفت فيها لأنه تصرف للمصلحة فهو محسن وقد قال الله
تعالى ما على المحسنين من سبيل لكن في هذه الحال لو أنه بانحرافه هذه انقلب على شيء فأثلفه أثلف هذا الشيء الذي انقلب عليه فإنه يضمن يضمن ما تلك بسبب هذا الانتلاب لأن تصرفه هذا ليس من
مصلحة من قلب عليه فيكون ضامنا له ويتضح ذلك أكثر بالمثال هذا الرجل لما انحرف تفادياً الخطر وسوله كل ما يراه أثلم ثم انقلب فكان تحت السيارة إنسان يمشي في الشارع فمات وفي السيارة
إنسان ففي انقلب السيارة أيضاً مات الذي كان في السيارة هذا الرجل لا يضمن لأن السائق أو القائد إنما تصرف لمصلحته لا فهو محسن وما أنه ينسل وعما الرجل الذي في الشارع الذي انقلب عليه
السيارة فإن صاحب السيارة يضمنه لأنه تلف نتيجة لفعله الذي لا مصلحة لهذا التالث فيه نعم هذه الرسالة وردتنا من المستمع من القصيم أو التاجر من القصيم نون سينفا يقول أنا أحد التجار
الذين يتعاملون بالذهب بيعاً وشراءاً وفي بعض الأحيان نبيع الذهب إلى تاجر آخر وليس لديه السيونة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب مما يضطرنا إلى إمهاله ليوم أو يومين لحين توفر المبلغ لديه
أرجو من فضلتكم إفادتنا عن هذا العمل عموماً هل هو جائز أم لا كما أرجو إفادتي عما إذا كان يجوز أم لا إذا كان هذا العمل الآن في الذكر لا يتم إلا بيننا معشر التجار حيث توجد الثقة
المتبادلة والضرورة التجارية للقيام بهذا العمل أرجو إفادتي ولكم خالص شكري وتقديدي تبكى في الصحيح من حديث غضافة نسانس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وملح بالملح مثلا بمثلا سواء بسواء فإذا خلفت هذه الأصناف فبيروا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فبيروا الذهب بالذهب اشترطوا فيه الشرطان
الشرط الأول التساوي بالوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر والشرط الثاني التقاضل في مجلس العقد من الطرفين بحيث يسلم لك وتسلم له بجونة أخير فإن اختلف أحد الشرطين فالعقد باطل وربا وقد
علم ما جاء في الربا من الوعيد الشديد في القرآن وفي السنة فقال الله تعالى في المرابين ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ينحق الله الربا ويرد السبقات والله لا يحب كل كفار
أثيب لا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء لا فأما إذا بيع الزهب بالفضة أو بما كان بديلا لها كالأوراق النقدية فإنه يشترط
فيه شرط واحد وهو التقابل بمثل بمعنى أن يقبض كل من الزائع والمشتري ما آل إليه بدون تأخير بقوله صلى الله عليه وسلم وكي سشئتم إذا كان يدا بيد وعلى هذا فتلايع التجار للذهب بدون أن يقبض
الزائع الثمن من المشتري محرم حتى ولو كان يثق به فلواجب أن يكون يدا بيد ونحن نؤفس أن كثيرا من تجار الذهب الذين يدعون الحلي يتهاومين في هذا الأمر ومن الغرائب ومن العجائب والعجائب جنة
أن هؤلاء الذين يدعون ويؤخرون في الماء الثمن أنهم يضرون أنفسهم من الناحيتين الدينية والدنوية أما الناحة الدينية فإنهم يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يدا بيد وأما
الدنوية فإنه لا شك أن البيعة بالنقد أضمن للباء وأفلم لأنه ربما تمهله واثقا به ولا تأتيه الأمور على ما ينبغي فقد يمرض ويموت ويضيع منه الشيء فيماطلك إلى غير هذا من الأسباب التي توجب
تأخير التسليم إلى أمد لا ترضاه أنت أيها الباء أو ثقل التسليم بالكلية لا لهذا نرى أنه من الخطأ ذل ومن السفه أيضا أن يتبايع الناس بالذهب بدون قضل وأنت لا حرج عليك إذا قلت إن مسلم ولا
ما أبيعليك إيش ليس عليك حرج وكثير من السلع الآن تباع نقدم إذا لم يكن مع الإنسان نقدم فإن الناس لا يبعون عليه وحين إذن يضطر إلى أن يأخذ الثمن معه قبل أن يقف على صاحب الحاجة فيشريح
لا نعم أسابكم الله أيها السادة إلى هنا لا تتبعوا