87 - 739 الحلقة السابعة و الثمانون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مرحبا بظهر الشيخ الحمد مرحبا بكم أهلا الشيخ الحمد هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا محمد سليمان من بلاد العرض يقول إذا مات الميت والذهب في فمه كأن يكون غرس أو أسنان هل يجوز قلع
الذهب أم يبقى في الميت ويدفى معه في قبله الحمد لله رب العالمين قبل أن أتكلم عن جواب على هذا السؤال أود أن أقول إن من يبتلي به كثير من الناس لو استعنار الذهب مع تحريمه فكثير من
الرجال الآن نجدهم يستعملون الذهب في الخواتم والسلاسل والأسنام وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم تختم بالذهب على الرجل حتى شبهه عليه الصلاة والسلام
بالجمرة يلقيها الإنسان في يده وأخبر أن الذهب والحرير حرام على ذكر أمته وبيّن الله تبارك وتعالى في القرآن أن الحلية من خصائص النساء أو من ينشع في الحلية وهو برصام غير مقيم فالرجل
ليس بحاجة إلى أن يكمل جماله لباس الذهب لأن مهمته ليست التجمل بغيره الذي يكون به داعية إلى نفسه فمهمته أسمى وأعلى من أن يحط نفسه إلى درجة النساء التي يتحلين بالذهب يتجملن به أمام
أزواجهن ولا فرق بين لباس الخاتم الذهب على الرجل بين أن يقصد به ما يسمى بالدبلة والدبلة التي يفعلها الخاطب أو المتزوج بالنسبة لزوجتهم هي فيما يبدو فيها محفورا حالثما تشبه بالنصارى
لأنها موروثة عنهم والثاني اعتقاد فاسد حيث يكتب الرجل اسم زوجته فيما يلبسه وتكتب المرأة اسم زوجها فيما تلبسه معتقلين بذلك أنه من أسباب الرابطة بينهما أو من علامات الارتباط بينهما
وكل ذلك خرافة وعقيدة باطلة لا أصل لها ولا جد الاعتماد عليها ولا التعويض عليها أما بالنسبة للأسنان فالأسنان إذا احتاج الرجل إلى أن يضع له غرسا أو سنا من الذهب فلا حرج عليه في هذا
سواء وضعه مستقلا أو وضعه تلبيثا على شيء يحتاج إليه وكذلك المرأة لا بأس أن تلبس السن شيئا من الذهب لتتجمل به من زوجها واستحلا به له فإذا مات الميت وعليه شيء من هذا الذهب فإنه يجب
خلعه لأن في بقائه مفسدتي المفسد الأولى أنه إضاعة المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وفي القرآن ما يرشد إليه حيث قال سبحانه وتعالى ولا تتسفها أموالكم التي جعل
الله لكم قيامه المفسد الثانية تفويت هذا المال على مستحقه من الورثة باسيما إذا كانوا صغارا وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال الاتين إلا بالاته أحسن والميت إذا مات انتقلت أمواله
وحقوقه المالية إلى ورثته من بعده ولكم نصف ما ثلاث أزواجه فالحاصل أنه لا يجوز إبقاء سن الذهب أو ضرس الذهب على الميت بعد موته بل يجب خلعه لكن إن حصل بذلك مثله مثل أن لا ينخلع إلا
بانخلاع ما حوله من الأسنان مثلا أو الأدراس أو كان يخشى الانفجار بخلعه فإنه لا بأس أن يبقى ثم إن كان الورقة ذوي رشد مكلفين وسمحوا بذلك فهو لهم وإلا فإنه إذا ظن أن الميت قبلي تستخرج
من القبر لكن سيترتب على استخراجه من القبر أشياء أخرى وهو قد يرى أن الميت على غير الوضع الذي يوضع عليه ثم يكون عرضة لأسنة الناس أو من هذا القبيل ومنذ هذه المسألة يحتيج إلى نبش القبر
في هذه المسألة أو غيرها قد مثلا يقع من إنسان حول القبر حين الدفن يقع منه شيئا ثمين ونحتاج إلى نبشه لتصليمه لصاحبه وقد يوجه الميت إلى غير القبلة جهلا فنحتاج إلى نبشه لنوجهه إلى
القبلة المهم إننا إذا احتجنا إلى نبشه فليس بمانع أن يخشى أن يكون على غير الصفة المروب فيها لأننا في هذه الحال نقول لا يتولى نبشه إلا أناس أهل دين وستر وفرة يتولون ذلك وهذا لا يضر
ثم إن هذه المسألة احتمال احتمال وليس كذلك؟
نعم احتمال احتمال وذقاء المال في القبر نفسها محقّط نعم ولا يفق الشيء محقّط لوجود شيء محتمل إذن الأقرب أو الأجدر أن يترك الميت لمدة ساعات مثلا حتى يتأمن من يريد خلع البرش من انفجار
دنل أو مثله ثم ويجب لا هذا الشيء يرجع إذا كانوا يترك ساعة أو ساعتين تمكننا من خلعه بدون مثله نعم فهل نفعل نعم إذا ما أمكن فعلا ما قلنا أولا أيضا يقول هل يجوز أن أقوم أصلي ركعتي سنة
قبل أن يدخل الإمام المنبر وقالوا بعض العلماء جائز والبعض قالوا ليس بجائز أفيدون وفقكم الله يفهم هذا السؤال أنه يريد قبل مجيء الإمام يوم الجمهة نقول إذا كان ذلك لسبب كرجل دخل المسجد
قبل مجيء الإمام فإنه لا يجلس حتى يصلي رفعتين أما إذا كان لعيد سبب كإنسان جاء متقدما لما قارب مجيء الإمام قام يصلي فإن هذه المسألة كما قال السائل فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من
يقول إن يوم الجمعة لا ينهى عن استرات فيه قبل الزواج ومن العلم من يقول إنه ينهى لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عامة واستثناء يوم الجنوعة منها ضعيف ولكن بعض
أهل العلم قرر الجواز لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون إلى نجيء النبي صلى الله عليه وسلم لا وهذا إقرار في زمن الوحي والإقرار في زمن الوحي حجة كما هو معلوم لأهل العلم فالأحوط أن
لا يقوم الإنسان يصلي قبيل الزواج يوم الجمعة إلا كما قلت أولاً إذا كان قد دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي رفعته لا وبهذه المناسبة أقول لو دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فهل
الأولى أن يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجد يعني يقف حتى يجيب المؤذن فيصلي تحية المسجد أو الأولى أن يصلي تحية المسجد ويجيب المؤذن إما في الصلاة كما قيل به وإما بعد فراغه من الصلاة
الأقرب هو هذا أنك إذا دخلت والمؤذن يؤذن يوم الجمعة يؤذن الأدانة الثانية الذي يكون بعد مجيء الخطيق فإنك تصلي تحية المسجد ركعتين لأجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة لأن استماع الخطبة واجب
والتفرغ للواجب أولى من التفرغ بالمسمون إجابة المؤذن مستحدة ليست بواجبة على القول الصحيح وأما تحية المسجد وأما استماع الخطبة فإنه واجب لذلك نقول صل رفعتين لتستنع الخطبة نعم سؤال
مستنع الحمد سليمان من جلاد العرض الثالث وافق أسئلة أو رسائل عدة وردتنا إلى البرنامج وحزناها مع هذا السؤال وهي رسالة سعد السعود الهدني وابراهيم الحمد السغور واسليمان أحمد ونوان أحمد
وحسين إسماعيل رسائل هؤلاء الخمسة نضمها في هذا السؤال مع سؤال أخو الحمد السليمان يقول هل الرجل الذي يجامع إذا اغتسل بعد الجماع هل ترتفع عنه إذا لم يبول قبل أن يغتسل لأنه سمع أنه لا
نقاء من الجنابة إلا بعد البول قبل الغسل لا صحة لما سمع فالنقاء فهارة من الجنابة تحصل وإن لم يكن البول لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنوبا فاتخروا يعني تسل ولا يشترط أن يتبول الإنسان
بعد جناعه ولكنه إذا بال فإنه أحسن من ناحية الطبية لأن لا تبقى فضلات المني في مجال البول فإذا بال فإنها تظهر ولها لا يقال تبول بعد الجماع ولو بنقطة حتى يزول ما تقل لا أما أن يكون
شرطا لارتفاع الحدث فهذا ليس بستحيل لا هذه رسالة هرغتنا من جدة ومن الأخوات المستمعات عين ميم سيم وكل الحرف رمض إلى سائلة يقولنا في هذه الرسالة لبس قطع من الذهب مثال الفراشة الموسى
القلب إلى آخره هل هذا حرام حيث أن احد المدرسات تقول إن هذا من الشرك لبس القطع من الذهب إذا كانت على صورة حيوان فإنه لا يجوز لأن لبس الصور محرم سواء كانت هذه الصور حجاما كما في قطع
الزهب التي تشير إليه السائلات أو كان ألوانا كما يوجد في بعض السماين بعض القماش صور فراشة أو إنسان أو حيوان فهذا كله حرم لأن استعمال ما فيه الصورة أو استعمال الصورة محرم إلا صورة في
شيء ينتهن كالصور التي في الفرش وفي المخاض والوسائد وشبهها فإن الصحيح أن استعمالها جائز جائز ولا حرجح بهم نعم أيضا لديه لنا سؤال آخر يقول نفيذ لبس العباءها الخفيفة المفتاح تفضل وأما
قول المرأة التي مدرسة إن هذا من الشرك فليس من الشرك بشيء نعم لكن هو من الشيء المحرم كما قلنا شيء المحرم إلا كان صورة نعم مثل الموسى أو ما شابه؟
الموسى يعني الموس صورة الموس من الحلاقة نعم لا بأس به وإن كنت أكرهه ناحث إنه يشير إلى أو يرمز إلى موسى حلاقة العامة وما أشبه ذلك نعم وكل شيء يذك في هذه الأمور فإنه لا ينضغل المرأة
أن تتجمل به نعم السؤال الآخر يقلنا فيه نبس العباءة الخفيفة التي تبين لون الفستان الذي تحتها مع رفعها إلى فوق الساقين ما هو الحكم فيه نأمن الإفادة؟
الحكم في هذا ينبني على الفستان الذي تحتها به العباءة فإذا كان جميلاً فإنه لا جوز لبس مثل هذه العباءة ولا رفعها لأنه يكشف عما تحتها من الأسياب الجميلة إذا كان الله تبارك وتعالى ولا
يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من دينتهم فإذا كان الله تبارك وتعالى مهر أن تدعى المرأة ما يظهر به صوت ما تتجمل به فما ذلك بما يظهر به لون ما تتجمل به أما إذا كان الفستان الذي تحت هذه
العباءة ليس بجميل ولا يفت النظر فإنه لا بأس أن تلبس عباءة خفيفة وأما رفعها فإنه يتغنن محذوراً آخر وهو أن رفع العباءة فوق العجيزة يبرز العجيزة ويظهرها فتحصل بذلك الفتنة منها والفتنة
بها أيضاً يقولنا شخص توفي وترك ابنتين ومنزل هذا المنزل عائد لبنتيه الابنتين فهما يقريان هذا المنزل شهرياً ولكن لا يكفت الدقاء عنه فما هو الحقب في ذلك أولاً أنه لا يفضح لي الآن حسب
السؤال محصار الإرث في هاتين البنتين سينبغى أن نسأل هل للميت وارث في هاتين البنتين أو هل أوصى بهذا البيت لهما دون سائر الورثة أو أن الإرث منحصر فيهما ولا وجد له أحد يرفه سواهما بفرض
ولا تعصيد لا فألا كل حال نقول إن كان له وارث سواهما فإنه يمدغي مراجعة هذا الورثة بحيث يشاركهما في تأجيل البيت أو إذا كان فقد اشترأته منه اختصت به أما إذا كان قد أوصى به الميت لهما
دون سائر الورثة فإن هذه الوصية ضاطلة ومحرمة ويجب أن يردف التركة ما لم تجزه الورثة فإن أجزه الورثة المرشدون فلا حرج أن يختص به البنتان وعلى كل حال فأنا أجيب على حسب السؤال وهذه
الأسئلة تضاهتها يجب أن تكون موضع احتمان هاتين البنتين فالأجرة التي تحصلانها من هذا البيت إذا كان يمضي عليها حول ما العقد فإن عليهما ذكاتها أما إذا كان لا يمضي عليها الحول مثل أن
يكون البيت يكرى بالشهري وكل شهر تأخذان الأجرة وتنفقانها فإنه في هذه الحال ليس عليهما في ذلك ذكات لأن من شروق وجود الذكات تمام الحول وهنا بمية من حول على هذه الأجرة حسنتم وتعبق الله
أيها السادة إلى هنا ناكي إلى نهايتي لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أساس السادة محمد أسلمان من بلاد العرب والسائلات من جبه عين مين سين وكل حرف اليرمز إلى مستمعات عرضنا هذه الأساسة
واستسارات على خضر الشيخ محمد بن صاحب الثامين المستاذ في جمعات الإمام محمد بن سعيدة الإسلامية وإمام وخطيب الجامع الكبير للمدينة عونية شكرا لإغرادة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة