85 - 739 الحلقة الخامسة و الثمانون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من بيغاني الشيخ الحمد أهلا بكم وأهلا في بيغاني الشيخ الحمد هذه الرسالة التي بين يدينا وهي الأولى في هذه الحلقة وردتنا من الأخت في الإسلام لولوة سلمان الجاسم من البحرين تقول في رسالتها أفيدكم أنني امرأة أصوم العشر العشرة الأيام الأولى من الأضحى والمحرم ستة من شوال والأيام البيض وكذلك الاثنين والخميس ويصادف في هذه الأيام أن أصوم يوم الجمعة وبعض الناس يقولون بأن صوم يوم الجمعة مكروه لأنه يوم عيد للمسلمين أرجو من فضلتكم بيان حكم ذلك ولكم مني جزيز الشكر الحمد لله رب العالمين ما قاله هؤلاء لكي من أن صوم يوم الجمعة مكروه هو صحيح لكن ليس على إطلاقه فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرد هذا الصوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة والقيام ولا ليلة هذه القيامة نعم وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوما كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك وكذلك إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج عليه في ذلك ولا كرام نعم مثال الأول إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه بأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوم جمعة ولكن من أجل أنه يوم عرفة وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عشور واقتصر عليه فإنه لا حرج عليه في ذلك وإن كان الأفضل في يوم عشورة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وكذلك أيضا لو صام يوم الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم جمعة فإنما يقول له إن كنت تريد أن تصوم يوم السبت فاستمر في صيامك وإن كنت لا تريد أن تصوم يوم السبت ولم تصوم يوم الخميس فأفضر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلك أنت من كونك تصومين هذه الأيام التي ذكرت وتصالف يوم الجمعة فإنه لا حرب عليك أبدا ولم تفع لي مكوها سؤالها الثاني تقول نسمع بأنه يستحب بعد صلاة المرغب صلاة ست ركعات أو أكثر وهي تسمى صلاة الأوابين فهل هذه الصلاة ذكرت فيها أحاديث لبوية وهل أداوم تقول وهل أداوم على صلاة هذه الركعات وإذا كانت هذه الصلاة غير مسلولة أو لم تذكر فيها أحاديث فهل يستحب أن أصلي نفل مطلق أم ماذا أفيدون يا أصحاب الفضيلة المغرب لها سنة راكبة بعدها وهي ركعتان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم نسلي بعدها ركعتين وأما التركعات التي تسمى صلاة الأوابين فلا أعلم لها أصلا وأما التنفل المطلق فيما بين المغرب والعشاء فإنه لا حرج عليك في هذا لأن جميع الأوقات التي ليست في وقتنا كلها يفشع فيها الصلاة نفلا مطلقا فإن الصلاة خير موضوع والإكثار منها مما يقدب إلى الله تبارك وتعالى وقد مدح الله تعالى الذين هم على صلاةهم دائمون فأنت إذا تنفلت فيما بين المغرب والعشاء نفلا مطلقا ولو كثر عدده فلا حرج عليك في هذا سؤالها الثالث تقول إني إمرأة أرتسل من أسفل السرح إلى الرجل ثم أتوضع أفعل ذلك في كل صلاة وبعض الناس يقولون لي بأن هذا من الوسوسة وهل الغسل يزئ عنه وضو هذا الذي تفعلين من غسل أسفل البدن لا أصله والمرأة إذا كان عليها غسل من جنابة أو حير أو نفاس وجب عليها أن تغسل جميع بدنها كالرجل إذا يجب عليه غسل من الجنابة فإنه يجب عليها أن يغسل جميع بدنه وأما ما عدا ما يجب الغسل فإن عملك هذا غير مشهور بل المرأة إذا قضت الحاجة من بوين أو غائط تغسل ما أصابته النجاسة فقط دون ما سواه ثم تتوضع للصلاة وأما هذا العمل الذي تعملينه فلا شك أنه من الوسوسة ومن الإصراف ومجاوزة الحدود فعليك أن تستغفر الله وأن تنتمي معه أيضا شق السؤال فقول هل الغسل يجزئ عن الوضو فالغسل المشهور كغسل جنابة يجزئ عن الوضو لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن كنتم جنوبا فاضطهروا ولم يكرروا أم فالجنابة إذا تسل الإنسان عنها أجزئ أفع عن الوضو وجاز عنه يصلي وإن لم يتوضع نعم وأما إذا كان الغسل غير مشهور كالغسل التبرد ونحوه فإنه لا يزئ عن الوضو لأنه ليس بعبادة نعم سؤالها الرابع تقول أريد أن أعرف حكم السعي يعني بين الصفة والمروة هل يعتبر السعي من الصفة إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفة شوط أم شوطين أفيدون وفقكم الله وقد كنا نعمل الذهاب من الصفة إلى المروة والعقش شوطا واحدا ونحن نجحا ذلك وفقكم الله أما عملكم هذا فهو خلاف المشهور لكن نظرا لجهلكم يبذئكم ويكون السعي المشهور الذي كتابون عليه هو سبعة الأشواط الأولى فقط التي هي في حسابكم ثلاثة أشواط ونصف والسعي بين الصفة والمروة من الصفة إلى المروة الشوط والرجوع من المروة إلى الصفة هو الشوط الثاني وهكذا حتى تتم الأشواط السبعة ويكون الانتهاء بالمروة لا بالصفة وهذا هو ما تبكى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليه ولم يقول أحد دفلاته إلا قولا يكون وحما من قائله نعم أيضا لديها سؤال خامس خامس تقول ما حكم من صلى العشاء ثلاثة ركعات ثم سلما ثم تكلم قليلا أو مشى قليلا ثم تذكر بأنه صلى ثلاثة ركعات فهل يعيد الصلاة أن يرجع ويواصل الصلاة ثم يسجد سجود السعو الواجب عليه أن لا يعيد الصلاة من أوله بل الواجب أن يكمل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمراب الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاثة ركعات ثم قام إلى بيته فخرج راجل فقال يا رسول الله وأخبره فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما تقل فإذا حصل هذا فالواجب على المرء أن يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين لسه ثم يسلم كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني وصلم هذه رسالة وردتنا من المستمعة المرسلة من عين جيم من الرياض تقول فيها هل قص الشعر من الأمام ومن الخلف حرام وهل ورد أدلة تؤيد ذلك نقول المشروع أن المرأة تبقي رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يكره للمرأة قص رأسها إلا في حج أو عمره وحرمه للمرأة تبقي رحمه فقهاء الحنابلة حرموا وقص المرأة شعر رأسها نعم ولكن ليس في المسألة ما يدل على القراهة أو على التحييي بل الأصل عدم ذلك فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها من القدام أو من الخلف على وجه لا تصيبه إلى حد التشبه في رأس الرجل لأن الأصل قد إباحة نعم لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا الشيء لأن نظر المرأة وتطلبها لما يجد من العادات المتلقات عن غير بلادها هذا مما يفته لها بعد النظر إلى العادات المستوردة وربما تقع في عادات محرمة وهي لا تشعر فكل العادات الواردة إلى بلادنا في المذهب والملبس والمسكن إذا لم تكن من الأمور المحمودة التي دل الشر على طلبها فإن الأولى البعد عنها وتجنبها نظرا إلى أن النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير لا سينا إذا شعر الإنسان بالنقف في نفسه وبكمال غيره فإنه حينئذ يقلد غيره وربما يقع في شرك التقليد الآثم الذي لا تضيفه سريعته دعنا من العادات ونحن في الحقيقة عندنا أشياء نتنسك بها نسميها بعضنا عادات وتقاليد ونحن ننكر عليهم هذه التسمية ونقول لقد ضللتم وما أنتم بالمهتدين فإن من عاداتنا ما هو من الأمور المشروعة التي لا تتحكم فيها العادات والتقاليد نعم كمثل الحجاب مثلا فلا يصف أن نسمي احتجاب المرأة عادة أو تقليدا وإذا سمينا ذلك عادة تقليدا فهو جناية على الشريعة لأننا حولنا الشريعة إلى عادات وتقاليد نعم بل هي من الأمور الشرعية التي لا تتحكم فيها الأعراض ولا العادات ولا التقاليد نعم والتي يلزم المسلم أي كان وفي أي مكان يلزمه أن يلتزم بها وفوضا فيما يجد واستحبادا فيما يستحب نعم سؤال الأخت من الرياض الثاني تقول فيه هل الوقوف المدرسة لا يجوز وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل إذا كان هذا يغير المدرسة حيث كانت عندنا طالبة فلم تقف المدرسة فسألتها لماذا لم تقف كبقية الطالبات فأخبرتها أن ذلك غير جائز فحصلت بينهما مناقشة فأرادت المدرسة إبعاد تلك الطالبة لمدة يومين ونحن لا نريد أن نفصل فماذا نفعل وفقكم الله إلزام الطالبات أو الطالبة في القيام المدرسة هذا من الأمور المنكرات وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتذوأ مقعده من النار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشهف الخلق عند الله جاها وعند المؤمنين كان يكره أن يقوم الناس له ولا يحد ذلك فحسبنا أن نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله هذا وأن نكره ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نكره أن يقوم لنا الناس فكيف أن يليق بنا أن ننزم الناس في القيام لنا ولهذا ينبغي المدراء المدارس من دجار ونساء أن يمنع المدرسات أو المدرسين من عمل مثل هذه الأمور ثم على من فوقهم من الوزارة أو الرئاسة أن تلاحظ ذلك وأن تعمم بالمنع منه لأن هذا كما أنه خلاق المشهور ففيه نوع من السعبات للطلبة والطالبات والإذلال لهم وكفى الطالب وقارا وكفى به أبدا أن يكون منتبها للمدرس متابعا له فيما يقول مناقشا له فيما يشكل عليه وأما هذه الأمور الشكرية التي تخالف الشريعة فإنه لا يجوز لأحد أن ينزم بها فإنه رسل الشرع أن يكون الناس للمعلم إذا دخل الرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه لا يقومون له إذا دخل إذن نرجو من المسؤولين في وزارة المعارف ومن المسؤولين في الرئاسة العامة لتعليم البنات أن يأخذوا توجيهكم ورصحتكم هذه في عين الاعتبار وأن يمنع قيام الطالبات والطلاب من القيامة للرياضة ثالثا تقول المرسلة من الرياضة هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعديها مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمان أو بعض الأكمان إلى المرفقين نرجو توضيح حكم ذلك أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل لهم وأن الحكم في إظهار الساعدين لغير ذو المحارم والزوج فإن هذا محرم لا يجوز أن تخرج المرأة لراعيها لعيز زوجها ومحارمها لا وإن كان بعض أهل العلم يخالف لهذا ويقول ما جرت العادة به في هذا الأمر فلا بعض أن تخرجه المرأة ولكن في هذا نظرا لأن لو اتبعنا الأعراف في مثل هذه المسألة لكنا نخضع لأعراف الأوروبيين وغيرهم من الذين تتكشف نساؤهم بحجة أن هذا من العرف الذي لا تستقلحه النفوس ولا تراه عورة فعلى المرأة أن تحتشن وأن تحتجب ما استطاعك وأن تستر دراعيها إلا إذا كان البيت ليس به إلا زوجها ومحارمها فهذا لا بأس بإخراج الضراعي هي في حقيقة تعللت بحجة لكن أو بإلة ما أدري مدى صحة هذه العلة لأنها تقول لأننا نفصل أو نخيط منابسنا ونجعل أكمامها إلى المرفقين وهذه العلة فيها هذا أبقى هذه الثياب المخيطة على هذا الوضع وفي البصل الزوج والمحارم ويفصل ثياب جديدة إذا كان في البيت ما ليس محرما لها فأخي زوجها ومحشبها إذا ما أجل المرأة أن تخرج بهذه الملابس للشعر لا ما أجل بلا شك هذا ما أريد أن أصل إليه لأن كثير من النساء الآن يشاهدون في الأسواق وأكمام الملابسهن إلى المرفقين أو أعلى من المرفقين الحين لا هذا ما أجل بلا شك هذا أحرام ولا أجل فيه فتنة عظيمة نعم نرجو لمستمعات إن شاء الله أن يسمعنا هذا اللقاء وأن ينتبهنا هذا اللقاء وعند الانتجاه