83 - 739 الحلقة الثالثة و الثمانون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أفضل الشيخ محمد أول سنة بين يدينا في هذا الإحطاء وردتنا من أحد المستمعين لبرنامج رمع الضرب وهو علي أحمود السبيعي من جدة الأنفع عربية السعودية يقول ما هو وجه المقارنة بين الأحاديث
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لن يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام والحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني
الحديث الأخرى من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأوستوا نريد أن جمع بينهما الحمد لله رب العالمين وبعد فإن من المهم لطالب
العلم خاصة أن يعرف الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ليتمرن على الجمع بين الأدلة ويتبين له عدم عدم المعارضة بأن شبيعة الله لا تتعارض وكلام الله تبارك وتعالى وما صح عن رسوله لا
يتعارض أيضا وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد جره منها التعارض فيما بينها فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكن متفسر وذلك أن نحمل الحديثين الأخيرين من كان له إماما فقراءة
لإماما له قراءة انسح فإن فعراءة العلم ضعفه وقال لا يستفع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل فإن هذا العموم من كان له إماما فقراءة لمن له قراءة يخصص بحديث الفاتحة من لم يقرأ لا
صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن فيكون قراءة الإمام فيما عدا سورة الفاتحة له قراءة وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصته يحمل على ما عدا الفاتحة وقال إذا قرأ في غير
الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معه لأن قراءة الإمام فراءة لك هذا هو جمع بين الحديثين والأخذ بالحديثين الأولين وهو لا صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن وكل صلاة ليقرأ فيها بأم
القرآن فأخذاج الأخذ بهما أحوض لأن القارئ يكون قد أدى صلاته بيقين دون شك إذا قرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ وفي الصنانين الحديث عبادة من الصامت أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى
بأصحابه صلاة الصبح فلما انصر فقال لعلكم تقرأونا خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها نعم هذه الرسالة وردتنا من بلاد بني مالك بجيلة عن مركز
الفرعي لهئة الأمر المعروفة نهي عن المنكر ضعت بها المرسل يقول ابنكم البار رهلال سراج المالكي يقول في رسالته سؤالي هو أن هناك أهل قرية من إحدى قرى بني مالك الحجاز بمنطقة بجيلة وأهل
تلك القرية عندهم عادة دون غيرهم من أهل القرى والقبائل وهي أنهم عقب انتهائهم من صلاة المشهد في كل يوم عيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر يذهبون إلى زيارة قبور أهلهم ومن في تلك
المقبرة من أموات المسلمين وذلك من أجل السلام عليهم وفي أثناء الطريق يتضرعون إلى الله ويدعونا ومن جمة تضرعهم ودعائهم قولهم الله الله ألاي الله عبدا ضعيفا يطلب الغفاني إلى أن يقولون
أربع تكابيرا أربع تكاذير وهم واقفون ولكنهم لن يشدوا رحال وعند مشاهدتهم المقبرة وعلى بعد حوالي ثمانين متر تقريبا يرفعون أصواتهم تحت تذلل وخشوع لقول لا إله إلا الله ثم يتقدم أحد
القرى وهم واقفون ثم يسلم على الميتين بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم إلى آخر الدعاء نريد الإطالة بذكره نعم يقول نريد أن تذكروا لنا حكم هذه الزيارة وحكم ما يقال فيها وما
يفعل نقول زيارة القبور مستحبة للرجال كل وقت نعم ليلا ونهارا في أيام الآياب وفي غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به وفيها فائدتان عظيمتان إحداهما تذكر الآخرة والثانية
الدعاء بهؤلاء الأموات من المؤمنين والمسلمين وإذا كانت من العبادات فإنه يجب على المؤمن أن يكون فيها متبعا لا مبتدعا لا متبعا في هيئتها وفي زمنها وهذا الزمن الذي خصته هؤلاء وهو ما
بعد صلاة العيدين تخصون إلى المقبرة هذا الزمن ليس وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يخص المقبرة بذيارة بعد صلاة العيد لعنى وعلى هذا فتخصيصها في هذا
اليوم أو الذهاب إلى المقبرة في هذا اليوم يعتبر من البدع التي لا يجوز للمرء أن يتقيد بها وإن كان الأصل أن الزيارة مشروعة لكن تخصيصها في هذا اليوم وبما بعد الصلاة هو من البدع هذا
واحد فهي بدعة زمنية كذلك أيضا الصيغة التي أدنى بهذه الزيارة بكلهم يذهبون مجتمعين ويقولنا هذا الدعاء إذا أقلوا على المقبرة وهذا الدكر ثم يتقدم القارئ فيقرأ هذا أيضا من البدعة في
صيغة الدعاء وفي كيفية الزيارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه يذهب هو أصحابهم الشمعين ولا أنهم يعملون كما يعملوا هؤلاء من الدعاء بهذه الدعوات في مكانها معين وحين يطارهم
إلى المقبرة الواجب على هؤلاء الأخوان أن ينتهوا عن هذا وأن يتوبوا إلى الله وأن يزوروا المقبرة كلما سنحت لهم الفرصة واشتدت بهم الغفل عن الآخرة حتى يتذكروا بها ما يصيرون إليه كما فرأ
إليه هؤلاء الأمواك الذين كانوا من قبل أحياء على رهر الأرض وأن يكونوا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته لأننا لو كنا إن كل من استحسن شيئا تقدر به إلى الله أصبح الدين
غير منطبط وأصبح لكل قوم دين لأن هؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به وهؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به وحينئذ تتفرق الأمة شيعا كل حزب بما لديهم تلحون والواجب الرجوع إلى كتاب الله
وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسعنا ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما بالنسبة للبدعة الزمنية التي ذكرتم وهي زيارة المقال في يوم العيد قد يقول قائل أن هذا اليوم
الذي هو يوم العيد تفرر الناس من أعمالهم ويتذكرون أقاربهم ويزورون الأحياء ولذلك يشركون الأبواب في الزيارة نقول ربا على هذا ليس هناك يعني ليس الأوقات كلها مشغولة إلا يوم العيد ففي
يوم جمعة وقف فراغ وفي يوم الخمس وقف فراغ خصوصا للموظفين ثم إن يوم العيد ليس الحامل للناس على هذا هو الفراغ وإنما الحامل أنهم يعتقدون يعتقدون أن الخروج إلى المقبرة في هذا اليوم
بمنزلة التزاور بين الأحياء والمعايدة ولهذا يقول بعضهم بذلك ماذا حدث تعايد أمواتك هذا هو المعروف عندهم فهم يعتقدون أن الأزيارة في يوم العيد بذاته خاصية ليسوا يقولون لأننا نتفرأ ثم
إن الفراغ بالحقيقة ليس مكونا بوقت مؤين فالفراغ قد يتفرغ الوثان أن يتفرغ الوثان في غير يوم العيد وقد ينشغل في يوم العيد سؤاله الثاني يقول فيه هو أني أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل
لها إلاج بخاخ للأمن وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة علي عظيمة من ضيق النفس ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من ثلاث ساعات وإن لم أستعمله فإنه يضيق نفسي نهائيا والمشكلة العويصة هي
إقبال شهر رمضان حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي وإن تركته ما أستطيع علما أني كنت في بعض الأيام من رمضان أستعمله ولكن أني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي فما حكم ذلك وما حكم
استعماله وفقكم الله لما في الخير نسأل الله لك الشفاء والعافية ونرجو أن تأذر البرنامج وإن كان الكلام يجب أن يكون منك لا أخذ لنا بتأخر لثالتك إلى هذا الوقت لأنه يجب لنا أنك اكتبتها
قبل رمضان الماضي لا هو الآن ونحن نحق بالرمضان القادم لن يبقى إلا مدة مسيطة حتى لو كانت في رمضان الماضي فإن رمضان الموقف القريب نعم وإجاب على سؤالك أن هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو
إلا شيء يشبه الغاب بكونه يتبخر ولا يصل منه شيء إلى المعدة وحينئذ سنقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأن تصارب ولا تفتر بذلك لأنه كما قلنا لا يصل إلى المعدة منه أبزأ لأنه شيء يتطاير
ويتبخر ويزول ولا يصل منه جر إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب فتر فيجوز لك أن تستعمله وأن تصارب نعم هذه الرسالة سبق أن أجبنا على سؤال منها وبقية الأسئلة التي وردتنا من المستمعين
خاملين من بلاد بني عمر قرية بران يقول فيها فيه مدرس يقول الذي يستمع القرآن الكريم من الراديو حرام فقلت قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فقال ما دام
أنت تعرف اقرأ في المصحف مع من هو الحق وفق كل الله الاستماع إلى القراءة المسجلة لا شك أنه استماع إلى صوت محكي نعم ومثبت على هذا الشريف وهو أمر لا يعارض الآية الكريمة إذا قرأ القرآن
فاستمعوا له وأنصته فالاستماع إليه لا بعث به فلقد يكون مستحدا إذا كان الإنسان لا يحسن كراءة بنفسه ويحب أن يستمع إلى القرآن من هذا المسجل نعم ويكون مأمورا به فالصواب معك لأنه لا دأس
بالاستماع إلى كراءة من المسجل نعم لأن هذه من الوسائل التي أنعم الله بها علينا الآن حيث نحفظ كتاب الله بكتابته بالأحفف وبتسجيله بالصوت نعم ولكن ليعلم أن ما يقال في التسجيل ليس كما
يقوله الشخص بنفسه لا فيما إذا كانت العبادة مقصودة من الفائد أقول هذا لأن لا يظن ظامهم أننا لو ركبنا مسجلا على مكبر الصوت في المنارة عند الأدان وصنع منه الأدان من هذا المسجل فإن هذا
لا يطلق عن الأدان من الإنسان نفسه لا لأن الأدان عبادة يجب أن يسعى له المساعد بنفسه بخلاف الشيء المسجل فإنه حكاية صوت المساعد أو القارئ أو المسجل فليس هو فعله ولهذا قد نفتح المسجل
فيحكي لنا صوت الإنسان الميت فإذا لم يكن هو فعله وكان الأدان مشفوعا من الفاعد فإنه لا يطلق الأدان بمكبر الصوت عن أدان البشر نفسه نعم سؤاله الثاني يقول إن أهالي قبلتنا بأجمع يجمعون
الزكاة ويعطونها الفقيه فيقولون من صامة يجب أن يعطيها الفقيه وهي زكاة البدن هل هم على حق الفقيه ولا الفقير لا الفقيه قال البلد أفتونا مأجورين إذا كان هذا الفقيه أمينا يعطيها الفقراء
المستحقين لها فلا بعث أن يبتع الناس ذكاتهم إليه ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو يوم لا يكون إيصاله هو إلي فقراء قبل الثلاثلين أما إذا كان الفقيه يأخذها لنفسه بحجة أنه فقيه وهو
غمي عنها فإنه لا يجب أعطاؤه إياها وهو عرضا لا يحل له أن يأخذها وهو غير أهل لها هذه الرسالة وردتنا من محمد برغوث يقول عنواني سوريا يقول في رسالته إذا اتفق زوجان على استعمال حبوب منع
الحمل وذلك ليس لأسباب مرض الزوجة بل أن اتفق أن يكون لهما أربعة أولاد فقط وتحقق حلمهم واستعملت الزوجة بعد ذلك الحبوب بموافقة زوجها فما حكم ذلك وما حكمها لو استعملتها بعدم موافقته
فهل في هذا إثم وخلاف للشريعة أما استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون ذرى زوجها فهو حرم عليه نعم بأن زوجها الحق في الأولاد وكثير من الناس إنما يتزوج بطلب الأولاد وأن استعمالها للحبوب
بإذن زوجها فهذا إن كان تم تحاجة من كون المرأة يرهقها الحمل ويشق عليها إذا توالى عليه الحمل فسيما إذا كانت من من يحمل سريعا فإنه لا حرج حينئذ تستعمالها بإذن الزوج وأن إذا لم يكن تم
تداء ولا حاجة فإنه لا نمضي استعمالها لأن ذلك ينافي ما هو مطلوب شرعا من كثة الأولاد فإن كثة الأولاد أمر مطلوب ومحفوظ أيضا وهو من عز الأمة وقد إنسان الله تعالى به على بني السعيد حيث
قال وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا وَلَكَّرَهُ نُوحٍ قَوْمَةٍ حيث قال وَذْكُرُوا إِذْهُمْ تُمْ قَلِيمًا فَكَسْتَاكُمْ والنبي عليه الصلاة والسلام يباهي بأمته الأنبياء يوم القيامة
وكون هذا الرجل وزوجته يتفقان على أن يكون أولادهما أربعة فقط هذا خطأ منهما فإن هؤلاء الأربعة قد المثلون أو المثل بعضهم ثم إنه من الذي قال إن حد الأولاد أربعة فقط فكلما كثوا فهو أفضل
وأعزل الإنسان وعاست الله أن يجعل فيهم خيرا وبركة وعلما وجهادا في سبيل الله فلا يمدع هذا السعر منهما نتابقكم الله أيها السادة إلى هنا