81 - 739 الحلقة الحادية و الثمانون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

شيخ محمد من قضاء سامراء ومن محافظة صلاح الدين ومن الجمهورية العراقية وصفنا هذه الرسالة من المستمع سعيد عبد حمود يقول في رسالته في أحد الجماعات سعيد عبد حمود نعم عبد حمود في أحد الجماعات كان أحد الناس يأم جماعة وقرأ سورة بعد الفاتحة وقبل أن يتم السورة تحول إلى آية في سورة أخرى غير السورة الأولى وأكمل السورة الأولى فهل هذا جائز وهل بطل الصلاة وأنه على وهم انصحوني جزاكم الله عني خيرا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قبل جوابي على هذا السؤال نعم أحب أن أبين أنه إذا كانت الكتابة للسم صحيحة فإن هذه التسمية يجب تغييرها إما إلى عبد الحميد أو عبد المحمود أو ما أشبه ذلك من إسماء الله تبارك وتعالى وأما عبد حمود فهذا لا يجوز نعم مقابل بن حازم رحمه الله اتفقوا على تحليم كل اسم معبد لغير الله نعم وهذا إذا قلت عبد الحمود فهو معبد لغير الله ورسالة بين يديكم يا رب العالمين والاسم الكتابة ليس فيها خطأ لكن لعله الخطأ من الأصل وقعه وعلى كل حال كل شيء محتمل نعم وهذه أبد الحمود فيها احتمال الخطأ نعم حسنتم أثابكم الله أما الجواب على السؤال فنقول إن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا بكلماته ومركبا بآياته بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشير إلى موضع الآية من الآية الأخاء فترتيب الآيات توقيفي ولهذا يحرم على الرجل أن ينكس الآيات فيبدأ بآية قبل آية أو أن يدخل آيات أخرى بين آيات ثانية نعم لأن ذلك يخالف نظم القرآن الكريم لكن إن وقع منه على وجه النسيان لأن قرأ آية من سورة بين آيتين من سورة أخرى نسيانا فإنه لا حرج عليه والظاهر أن هذا الإمام الذي قرأ بهؤلاء القوم وأدخل آية بين آيتين من سورة أخرى أنه فعل ذلك نسيانا وآل هذا فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة أيضا نعم هذه الرسالة هردتنا من العلاء الشمالية ومن شارع الخزان القديم بعث بها المستمع لا مين لم يقول في رسالته وهو يتحدث عن زواج الصغيرة قبل الكبيرة يقول المشكلة هي أن لرجل في الثامنة هو العشرين من العمر ويوجد فيه فتاة تبلغ من العمر احتى وعشرين سنة وأنني رغبت من زواجها لأنها دينة ولا يحكي عن أنها لا تتهاوم في الصلاة وأنها تلازم الشعائر الدينية يقول لذلك رغبت رغبت من زواجي أيضا ويوجد فيه سبب أن أختها الكبيرة حتى الآن لم تتزوج وحينما شاورت والدها على إعطائها إلي فقط قال خذ الكبيرة وإلا ما عندنا زواج ووالدها فعلا دين ومواضب على الصلاة وغير ذلك أرجو الإفادة والشرح لكي يسمع والد البنت فيزوجنيها إن شاء الله أرجو إجابة هذا الأمر الذي قاله الأخ السائل لا ميم لا موجود عند كثير من الناس يرون من العيب أن تتزوج البنت الصغيرة قبل أختها الكبيرة وهذا الرأي هو المعيب في الحقيقة ليس فزوج الصغيرة قبل الكبيرة بعيب بل إنه هو الواجب على أهل الزواء البنت إذا خطبت منهم وآتاهم من يرضون دينه وخلقه أن يزوجوه بها لا سيما مع رغبتها فيه وموافقتها عليه وأما منعهم ذلك ففيه جنايتان جناية على البنت الراغبة في زواج هذا الرجل حيث منعوها ما هو حق لها لأن الحق في التزويج هو إلى البنت نفسها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكه البكر حتى تستأدم ولا تنكه التيب حتى تستأمر وفي رواية لمسلم قال والبكر يستأمرها أبوها وما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز تزويج البكر بغير رضاها فإنه طعيف والصواب أنه لا يجوز أن تزوج المرأة لا بكرا ولا فيبا لا أبا كان المزوج ولا غيره لا يجوز أن تزوج إلا بإذنها ورضاها وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على البكر بالذات وعلى الأبي بالذات فقال والبكر يستأمرها أبوها وإذا كان كذلك وأن الحق للمرأة فإنه لا يجوز أن تمنع هذا الحق إذا رضيت إنسانا كفءا في دينه وخلقه وأما الجناس الثانية فهو على الخاطب فإن الخاطب قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه إذا رضينا دينه وخلقه فله الحق في هذا الإعطاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه فإذا منعناه كنا قد ما خلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وتوجيهه والحاصل أنه لا يجوز لوالدي هذه البنت أن يمنع تزويجها من هذا الخاطب الكفء في دينه وخلقه مع رضاها به بحجة أن أختها الكبيرة لم تتزوج لأن هذه الحجة ليست ممانع شرعي إنما هو مانع حادي عند بعض الناس يجب القراء عليه والله موافق سنتم تعالكم الله هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين يقول من أخوتكم في الإسلام فقط ولم يذكروا أسماءهم يقولون في رسالتهم مشكلتنا هي أننا مجموعة من المدرسين من دولة عربية إسلامية نعمل في اليمن الشقيق ونحن في إحدى القراء وهذه القرية بها مسجد ولها إمام والمسجد به بركة من الماء وهذه البركة يأتي إليها المصلون من أهل القرية فتجد من يتطهر فيها أي يستحم ويتطهر ونجد من يستنجي حولها وكذلك يتوضع فيها أي أن هذه البركة لكل شيء للتطهر والاستنجا والوضو ومعها يتغير كل أسبوع تقريبا وحاولنا نهيهم عن ذلك فلم يستمعوا إلينا والمشكلة الأكبر هي الإمام أي إمام مسجد فهو يتوضع أيضا منها ولم يستمع إلى كلامنا فما هو رأيكم في ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري وعلى هذا نقول لهؤلاء لا تغتسلوا في هذا الماء إذا أردتم الإنسان فأخذوا منه بإناء أو اغرفوا منه بأيديكم وليكن ما يتساقط من جلودكم خارج هذا المجتمع من الماء أو خارج هذا المجتمع من الماء وكذلك بالنسبة للوضو إذا كانوا يتوضعون منه وما يتساقط يكونوا خارجا فيه خارجا عنه فهذا لا بأس به وكذلك للسنجة إذا كانوا يختلفون منه وما تسرب يكونوا خارجا عنه فإن هذا لا بأس به ولكن المشكل ما ذكر السائل أو السائلون لأنهم كانوا يغتسلون فيه لا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان جنوبا في الماء الدائم الذي لا يجري فينهى هؤلاء عن ذلك ثم إنهم من ناحية الصحية قد يكونوا مضرا أيضا وينبغي أن ينظر في هذا من الناحية الطبية فإذا كان هذا الماء يتلوث بهذه الأعمال فإنهم ينهون عنه نعم أيضا يشكون حالهم مع إمامهم يقولون أن هذا الإمام لديه كتاب يقرأ منه الخطب وكل ما فيه حوالي ثلاث خطب يكررها كل جمعة وأنهم يملون من سماع هذه الخطب ويتمنون أنها تنتهي الخطب حتى يغادروا المسجد جوابنا على هذا أن يتصلوا بالمسؤولين هناك ويبلغوهم الأمر عن الخطيب وعن هذا الحوض الذي يذكرون حتى تنحل المشكلة نعم أيضا يشكون من حركات أو تصرفات الإمام في الصلاة يقولون أنه لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ولا يضم اليدين وهم لا يقولون أيضا لا يقولون آمين بعد الفاتحة ويسألون ما موقفهم أمام هذه الحركات والتصرفات والبركة يقولون أن بعضنا ذهب إلى الصلاة وبعضنا تخلف عنها وبيننا وقع إشكال كبير حول ذلك وقد عرفنا أن الرسول عليه السلام قال من تخلف أو من تغيب عن الجمعة ثلاث مرات تبع على قلبه ونحن الذين انتنعنا عن الذهاب هل علينا هل نحن على صواب أم على خطأ وإن كنا على خطأ فهل علينا التكفير لما فاتنا أفيدون أفادكم الله تخلفكم عن صلاة الجمعة لهذه الأسباب التي ذكرتم خطأ وواجب عليكم الحضور والصلاة مع الإمام وأما ترك الإمام لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتركه أيضا لوضع اليد الممنع على الإسراء فهذا ترك للسنة وليس تركا لواجب يبدل الصلاة وإنما هو ترك للسنة والذي ينبغي لهم أن يتصلوا بالإمام ويضينوا له الحق في هذه المسألة وإذا تكلموا بإخلاص ونية إصلاح فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينفع بكلامهم وإذا كانوا قد تخلفوا في ممضى فإنه لا كفارة لهم في ذلك أي لا كفارة عليهم في ذلك وإنما عليهم أن يعودوا إلى الصلاة مع المسلمين هذه الرسالة وردتنا من جدة وبعت بها المستمع الذي كتب اسمه وطلب أن نرمز إليه بالرموز التالية كاف عين سين من جدة وشكرا يقول في رسالته في مستهى الرسالة هذه يصرني أن أتقدم بشكر الجزيل لكم جميعا وجزاكم الله عنا وعن جميع أخوان المسلمين خير الجزا لما تقومون به من جهود مباركة تجاه قضايا المسلمين ويقول أيضا أود أن أسأل عن الذهب بالنسبة للنساء فلقد سألتني عمتي عن غوائش بناجر لها من ذهب وطقم أزارير وأنهم نتعودن لبسها في المناسبات والأفراح في ملابس خاصة فيتستفسر هل عليها إخراج زكاة لذهبها وما لديها من حليم كل سنة أم لا شيء في ذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها الزكاة في ذلك إذا كانت هذه الغوائش وما معها تبلغ في مجنوعها نصابا والنصاب عشرون متقالا من الذهب أي ما يزن أحد عشر جنيها وثلاثة أصبع جنيه الجنيه السعودي الذهبي فإذا بلغ هذا المقدار وجب عليها أن تزقيه كل عام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفح الصفائح من النار فأحمي عليها في نجة جهنم لأكوا بها جنبه وجبينه وظهره الحديث وحق المال الذهب والفضة هو الزكاة ولأحديث أخرى في السنن مثل حديث عامل بن شعيب أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدينا زكاة هذا قالت لا قال أعيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله وهذا الحديث إسناده قوي كما قاله الحافظ بن حجر في بلوغ المرأة وله شواهد أخرى فالصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حليج الذهب والفضة إذا بلغ نصابا فيجب على عمتك أن تخرج الزكاة كل عام عن الذهب الذي عندها سواء كانت تلبسه جائما أو في المناسبات أو لا تلبسه وإنما أعدثه للعارية لا أيضا لديه سؤال آخر والحقيقة أنه مهم جدا يقول لي صديق حميم وهو يعز علي كثيرا وهو أكبر مني سنا وأكثر تجربة في الحياة شاء الله أن يكمل دراسته في الخارج أمريكا وعند سفره شرعت في توديعي ونصحته بأن يخاف الله ويتقيه في السراء والضراء وأن يبتعد عن كل المحرمات وخاص ارتكاب الزنا وفوجئت بأنه يعتزم أن يتزوج إذا دع الأمر من إحدى هن فتيات أمريكا لكي يحصن نفسه من الزنا ومن ثم بعد انقضى مدة دراسته ويقراب ثلاث سنوات سوف يطلقها ويعود إلى بلاده أعزب كما كان فنصحته أن لا يفعل ذلك لأنه يعتبر زواج متعة لا أدري هل هذا صحيح أم أنني أخطأت في حكمي أرجو أن تفيدوني ولكي أنصح وأوضح لصديقي الطريق السليم علما بأنه ذو عقل راجح ولا يرفض النصيحة أرجو أن توضحوا رأيكم في مثل هذا الزواج الذي ننصع به صديقك هذا أن لا يتزوج لأن الزواج له علق وله كلف وله توادر تتبعه فربما تحمل منه هذه المرأة فتأتي بعولاد يكون عبءا عليه ويلزمونه بأن تبقى معه هذه الزوجة لأنه لا يمكن أن نطلقها في هذه الحال فالذي ننصح به صديقك وغيره ممن يذهبون إلى البلاد الأخرى للجراسة أن يسدو وأن يستافف فمن يستافف يعثه الله ولكن إذا كانوا لا أصبرون وتزوجوا ممن يجوز لهم التزوج به فإن هذا لا حاج عليه لكن إن اشترضوا في العقد أنه متى سافر طلقها فهذا بلا شك نكاح متعة ولا يجوز نكاح متعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما حرمه الله تبارك وتعالى لقوله تعالى وما آتاكم رسول فخذوه وقوله وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله من يطع الرسول فقد أطع الله ومن تولى فما أصنعك عليه الحذير وأما إذا تزوج من من يصح تزوجه بها في البلاد التي سافر إليها ولم يشترك ذلك في العقد أي لم يشترك أنه متى سافر طلقها فإن هذا ليس بنكاح متعة فيحل له ذلك لكن إذا كان لأهم في قلبه ذلك إذا كان قد نوى ذلك في قلبه فقد اختلف العلماء هل يكون نكاح متعة أو لا يكون نكاح متعة والظاهر أنه ليس نكاح متعة كما ذكره شيخ السلام رحمه الله لأنه لأن النية ليست بشرط ملزم فقد جنوى هذا ثم يرغب فيبقيها وقد يتزوجها بلا نية ثم يتركها فالنية لا تؤثر هنا لأنه كما أشرنا إليه قريبا النية لا تلزم خلاف الشرط ونكاح متعة إنما يكون بشرط موقت بأجل معين عثابكم الله أيها السادة بقي من رسالة المستمع كافع سين من جدة سؤال ونرجو أن نتمكن من الإجابة عليه في حلقة قادمة أيها السادة إلى هنا