71 - 739 الحلقة الحادية و السبعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بفضلات الشيخ الحمد رحمة الله فضلات الشيخ الحمد نبدأ بهذه الرسالة التي وردتنا من سلطنة عمان ومن المرسل سين عين سين من ولاية ظنك يقول إلى حضرة من يهمه الأمر في برنامج نوع الدرب
المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنني أتقدم إليكم بالشكر لإذاعة هذا البرنامج الذي يعلم المسلمين وموردينهم وقد كنت خلال ثمانية أشهر مضت لا أتمكن من المداومة على الاستماع
لهذا البرنامج والحمد لله الذي مكنني من الاستماع له لذلك لدي أسئلة كثيرة بسهل إلى الله العظيم أن يمكنكم من الإجابة عليها سؤاله الأول يقول لدينا نخل يزيد على مئتين نخلة نسقيها من
الأفلاج والماء نشتري طبعا الأفلاج هي العيون الصغيرة عندهم يقول والماء نشتري بعضه وبعضه لا نشريه فكيف نخرج زكاة هذه النخيل وما هي نسبتها وكيف نخل زكاة الخضروات مثل الشمام والبطيخ
والقمح والعنق هذه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الأسئلة أو هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارة بمؤونة وبغير مؤونة نعم
وبغير مؤونة يعني بالأفلاج بغير مؤونة حتى الأفلاج يا شخص عمد عندهم هناك تقفضي تعديل وأسمنت وأعمال أخرى هذا ليس بشي المؤونة التي تكون على الحفر نعم أو على توجيه الماء هذه ليست في
المؤونة إنما المؤونة كما قال أهل العلم على إخراج الماء نعم يعني أنه كل سقية لابد من إخراج وإذا كان كذلك يسقى بمؤونه بغير مؤونة فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر نعم لأن الذي يسقى
بمؤونة فيه نصف العشر والذي يسقى بغير مؤونة فيه العشر كاملا وما يسقى به ماء فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر نعم ثم إن هذا الأصناف التي ذكرها منها ما فيه زكاة ومنه ما لا ذكت فيه
فالضطيخ والخضروات وجنب والشمام ما أشبهها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في قيمتها أو في ثمنها إذا حال عليه الحول إذا باعها بثمن ثم حال عليه الحول وهو عنده واجبت عليه الزكاة زكاة نقود
وعما بالنسبة للزرع للزرع وهمال النخيل والأعناد ففيها الزكاة ومقدارها ما ذكرنا سابقا ثلاثة أرضاء العشر نعم أيضا يقول إننا نرهن كثيرا من هذه النخيل ومنذ أكثر من خمسة عشر سنة ونحن
نسقيها ونبقحها وعند الحصاد يأتي المرتهم ليأخذ الحصاد ويستمر الوضع وكذا حتى يستطيع الراهن أن يرجع النقود إلى المرتهم فهل هذا هو الرهن الشرعي وهل يأتي من الراهن في ذلك إذا كان محتاجا
الرهن الشرعي يقتضي هكذا يعني يقتضي أن يكون النماء فبع للرهن نعم فيكون للمرتهم والسلطة في بيعه والاستفاء منه إلا إذا كان صاحبه موثوقا بحيث يأذن له المرتهم ببيعه وتصفيته ثم تسليم
قيمته أو ثمنه إلى المرتهم نعم نعم أيضا يقول عندما يقوم الناس بتعديل اتمار النخيل على سعوبها وعسوبها فإنهم يضعون بعض ليف النخيل في اتمار الكبيرة حتى لا يراها الناس فهل يعتبروا هذا
من الشرك والعياذ بالله وماذا تنصحون الناس تجاه ذلك وهل تجوز الصلاة خلف هؤلاء مع العلم أنني لن أتمكن من المحافظة على الجماعة إلا أن أصلي خلفها ليس هذا من الشرك إذا كانوا يغطونها
بهذا الليف خوفا من العين فإن هذا ليس من الشرك لأن أعين الحاسدين إنما تنصبوا على الشيء الفائق فإذا أخفي هذا الشيء لم يكن فائقا في أعينهم فيكون سببا لمنع العين والسبب إذا كان مشروعا
أو محسوسا فإن ممارسته لا تعد من الشرك لأن الأمور التي جعلها الله أسبابا بما أوحى من شرائه أو بما أعتاد الناس من قدره فإنها بل بما علم الناس من قدره فإنها تكون أسلاما شرائية
وممارستها ليس شركا نعم وعلى هذا فالصلاة خلف هؤلاء ليس فيها بأس نعم أيضا يقول إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي سنة فهل يتم ركعة السنة حتى ولو فاتته ركعة أم يقطع السنة ويسلم على
الجماعة هذه المسألة اختلف فيها الناس على طرفين ووسط نعم فمنهم من يقول إنك إذا شرعت في نافلة ثم أقيمت الصلاة وجب عليك قطع النافلة والدخول في الفريرة نعم ومنهم من يقول لا يجب عليك
قطعها بل تستمر فيها حتى لو فاتتك ركعة بل لو فاتتك كل ركعات ما دام يمكنك أن تدخل مع الإمام قبل أن يسلم ولو بقد تكبير في الإحرام وهذا لطرفا والوسط أن يقال إذا كنت قد أتيت بركعة كاملة
وأقيمت الصلاة وأنت تدركت الثانية فأتمها خفيفة وإلا فقطعها وإلا فقطعها واستمجوا في هذا القول إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهذا الرجل أدرك
ركعة من الصلاة في وقت لم ينهى عنها فإذا أدركها في وقت لم ينهى عنها فقد أدركها فلتمها وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى لم تتمها فقطعها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا كان في الركعة الأولى يعني لم يكبر في الهواء لم يدى بالركعة لا في الركعة الأولى لم يسجد الثاني يعني
لم يقوم إلى الركعة الثانية لأنه ما دام ما سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام منها فهو في الركعة الأولى نعم لأنه قد يفهم أن بالركعة تتم يعني في الركوع في الهواء تتم الركعة أي
لا هلا تسمى ركوعا ولو ثم ركعا نعم أيضا سؤاله الخامس سؤال المستمع من سوطنة عمان يقول هل تجد الصلاة خلف من يخطأ في تشكيل الفاتحة مثل أن يفتح اللام في قوله تعالى مالك يوم الدين فيقول
مالك يوم الدين أو يكسر البال في قوله تعالى إياك نعبده فيقول إياك نعبده بالإضافة إلى خطأه في القراءة بعد الفاتحة وعدم القراءة في التجويد مع العلم أنني لم أتمكن أيضا من المداومة على
الجماعة لم أصلي خلف هؤلاء حوله ونقوده أبو الله هؤلاء لا يجوز أن ينصبوا أئمة في المساجد ويجب على ولاة الأمور أحد أمري إما أن يعلم هؤلاء حتى يقيموا كلام الله وإما أن يستبدلوا بغيرهم
وأما إبقاؤهم أئمة للمسلمين وهم يخطئون هذا الخطأ الذي بعضه يغير المعنى وبعضه لا يغيره لكنه يغير اللفظ فإنه لا يجوز إبقاؤهم وأما بالنسبة لصراتك خلفهم فما كان من الألفاظ أن الحركات
يغير المعنى ولا يقيمه هذا الإمام فصل مع غيره لا تصلي خلفه يعني يخل بركم من أركان الصرات وأما إذا كان تغيره الحركة لا يغير المعنى فإنه لا حرج عليك أن تصلي خلفه ولكن كما قلنا أولا لا
يجوز إبقاؤ هؤلاء السؤال الآخر يقول إذا اجتمع الناس في مجلس في مجلس ما وقدم عليهم أناس آخرون فهل يسن القيام للقادمين ولو كانوا على التوالي أن يسن دلوس ورد السلام فقط وما هدي النبي
صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه لا يقوم لأحد وهو يكره أن يقوم الناس له عليه الصلاة والسلام نعم ولكنه قد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه وفت ثقيف قال فإما
يكون هذا القيام لاستقبالهم وإما أن يكون هذا القيام لأجل الكلام الذي أراد أن يتكلم به وعلى كل حال فلو أن الناس اعتادوا عدم القيام للقادم فكان هذا أفضل وأولى وأحسن نعم ولكن ما داموا
قد اعتادوا ذلك وصار من لم يقم يعتبره قاد مهينا له فإنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان ما فيه إلقاء العداوة بين الناس ولكن الأفضل كما قلت أن يعتاد الناس وأن يبين لهم أن السنة عدم القيام
ولكن يجب أن ينفرق بين القيام للشخص والقيام إليه والقيام عليه فهم هذه الأشياء الثلاثة يختلف حكمها فأما القيام إلى الشخص لاستقباله فهذا لا بأس به بل هو سنة في من يستحق ذلك لقول النبي
صلى الله وسلم للأنصار الأوس هنا أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه لتحكينه في بني قريضة لما أقبل قال النبي صلى الله وسلم للأنصار للأوس قوموا إلى سيدكم وأما القيام للشخص فهو الذي ذكرناه
قريبا وأن الأفضل تركه ولكن إذا اعتاده الناس وكان في فرقه مفسدة فإنه لا ينبغي تركه درءا لهذه المفسدة وأما القيام على الشخص فهذا منهي عنه القيام عليه لأن يقف الإنسان على الشخص وهو
قاعد لا فهذا منهي عنه إلا لمصلحة أو حاجة فمن المصلحة أن يكون في قيام عليه إغاظة للأعداء من الكفار كما فعل المغيرة النشوبة رضي الله عنه في قيامه على النبي صلى الله عليه وسلم حين
كانت وفود قريش تأتي إلى النبي أو رسل قريش تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة لا فقد كان المغيرة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف هذا فيه مصلحة وهو
إغاظة الكفار وبيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في مفوسهم وكذلك أيضا إذا كان هناك حاجة نسبة أن يقام على رأس الشخص خوفا عليه فإنه لا بأس به حينئذ لأجل للحاجة إليه وإلا فهو منهي عنه
حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا تحقيقا للمتابعة تابعة الإمام في قعوده إذا صلى قاعدا وإدعادا عن المشابهة مشابهة الأعاجم الذين يقفون على رؤوس
منوكهم فهذه ثلاثة أشياء يجب أن يعرفوا فرق بينها قيام للشخص وإليه وعليه وهذا بالنسبة للقائم أما بالنسبة لمن يقام له فإنه من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار أتابكم
الله من سعب صالح الفجري بالعيون وردتنا هذه الرسالة يشكو فيها بعض تصرفات الشباب يقول يلاحظ كثير من الشباب هداهم الله بالرغم من أنهم خالفوا هديا الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق اللحة
إلا أنهم تشبهوا بالغرب من تربية السوالف وهي حلق نصف أو نصف الذقن إلى نصف الخد وتربية الشنبات الطويلة وإذا فرضنا أن هذا الرجل توفي هل يقص شاربه الطويل وتحلق السوالف أم يدفن بهذه
الهيئة نقول هذه الهيئة التي ذكر لا شك أنها مخالفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنها موافقة لهدي غير المسلمين ولذلك يجب الحذر منها ويجب اتباع السنة في هذه الأمور وهو إعفاء اللحة
وحف الشوارب وقول يجب اتباع السنة إنما أريد المعنى الأعم لا لا السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لأن إعفاء اللحة واجب وفرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أعف
اللحة وحف الشوارب فالواجب على المسلم أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وأما قص الشارب إذا مات فإن العلماء يقولون إنه إذا طال فإنه يقص هو والأرطار وعما ما بقي من
العوارض في مثل هؤلاء الذين يفعلون ما دفره السائل فإنه لا يحلق لأن الأصل أن حلق العوارض محرم لأن العوارض من اللحية وليست اللحية كما يفهمه كثير من الناس أنها الزقن وهو مجمع اللحيين
فالذقن في الأسفل هذا هو مجمع اللحيين وأما اللحية فإنها تشمل العوارض والشعر لأخذ وكذلك الشعر الذي في الزقن كما هو معروف في كتب اللغة نعم أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى
نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فرد الشيخ محمد بن صاحي عثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة وقد أجاب على الأسئلة
والاستفسارات