146- حكم الحلف على الفتيا /كتاب التوحيد/ابن عثيمين/
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الثلاثون الحالث على الفتية ووالله إلا أن يهدو الله دفع رجلاً وعلاً أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يستخدم لكن من فائدة من هذا؟
فالفائدة التأكيد الحفظ حفظ على أن يحرث جداً على أن يهدو الله دفع على وديه رجلاً ولكن مع ذلك الحالث على الفتية لا ينبغي إلا لفائد لا ينبغي إلا لفائدة لأنه أحياناً تصير مزيدة وأرصية
أحيان يقول ما أحيث الرجال إلا أنه عند الشيء ولذلك وجر من أن يراعي هذا المحلح إذا رأى أن المحلوف له واشف منه وعرابع أن يؤكد فليأكد وعلى محمد رحمه الله أحياناً في إجابته يقول إيه
والله صح وقد مر الله تعالى رسوله الله صلى الله عليه وسلم بالحالث بقعان سريح وقال لينك فرلاك هنا سباءه قل بلا وربقي لتأتي أنكم وعمل لينك فروا أن ليبعثوا قل بلا وربقي لتبعثن معاناً
وإذا كان هناك نسلق الومين أو الخطوة سواء كان بابتاً سباءً أو جواب الإسعار فإنه لا بأس بيه فالطبسوا فيها أجر وأما الضرم هناك إذاعي فإنه لا يمت قل بلا وربقي لتأتي أن نسألوه مانعاً من
البغو والطفل قل بلا وربقي لتأتي أن نسألوه وقل بلا وربقي لتأتي أن أخذ