64 - 739 الحلقة الرابعة و الستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مرحبا بفضل الشيخ محمد مرحبا بكم وحياكم الله يقول مر شخص بحديقة فوجد فيها شخصا مع عشر من النساء فقال له ألم تستحي على ذلك فأجابها الرجل سامحك الله يا أخ إن هؤلاء جميعهن محرمات علي
فقال له كيف فأجاب الرجل ثلاث منهن خالاتي وثلاث منهن أخواتي وثلاث منهن بناتي والعاشرة هي أم الجميع وهي دوجتي وذلك بطريقة شرعية فرجاء الإجابة على هذا السؤال وبيان ذلك شرعا وشكرا لكم
الحمد لله وبعد فإني أرجو من الأخ سليمان كما وعد أو كما تمنى أن يكون هذا آخر سؤال يوجه إلى هذا البرنامج أرجو أن يتحقق ذلك وأن لا يعادى مثله إلى هذا البرنامج لأن هذا البرنامج في
الواقع إنما هو لإفادة السامعين بأمور واقعية ينتفعون بحلها أو أمور كثيرة الوقوع ينتفعون حينما يهم أحد بالإقدام عليها أما الألعاب فإنها صعب فهمها وتفهمها وتفهمها ولا يؤتى بها إلا
للطلبة لشحر أدهانهم ولكن مع هذا ما دمت أو ربت علينا هذا السؤال فإننا نستعين الله تعالى على الإجابة عليه ونود أن ينتبه السامعون إلى صورة المسألة وإن كانت الفائدة منها قليلة صورتها
أننا نفرض أن امرأة تسمى فاطمة تزوج إحدى البنتين أبو رجل يقال له أي يقال لهذا الرجل محمد تزوج أبوه إحدى ابنتي فاطمة وتزوج جده من قبل أمه إحدى البنتين أي بنتي فاطمة أبوه أتاه من
امرأته ثلاث بنات فصرنا أخوات لمحمد وجده من قبل أمه أتاه من زوجته أيضا ثلاث بنات صرنا خالات لمحمد ثم إن محمدا تزوج فاطمة فأتك منه لثلاث بنات صرنا بنات لمحمد إذن ثلاث نساء خالات له
وثلاث نساء أخوات له وثلاث نساء بنات له فاطمة هذه أم مباشرة لبناته وجدة لخالاته وأخواته وعلى هذا فإنها تكون أم مباشرة لثلاث من هذه النساء وأم أم لست من هؤلاء النساء وهي أيضا زوجة
لمحمد انتهى حل هذا الملغز ولو زاد السائل أيضا أو الملغز لو زاد أيضا ثلاثا ليكون عمات لمحمد محمد وذلك بأن يتزوج وذلك بأن يكون لفاطمة بنت ثالثة يتزوجها جده من قبل أبيه فتأتي لثلاث
بنات أيضا فيكون عنده ثلاث عشرة امرأة يقول لثلاث منهن سناتي ولثلاث خالاتي ولثلاث عماتي ولثلاث أخواتي ولثلاث عشرة زوجتي وهي أم جيد نعم إذن تفضلتم بزيادة على سؤال أو على لغز المستمع
جابر المحمود وهي الثلاث العمات نعم أثابكم الله هذه رسالة أو وريقة صغيرة وردتنا من مستمع وضع فيها عدة أسئلة تقول ما حكم بيع الذهب دينا إن كان بشيء لا يحل النفأ فيه بينهما فهو حرام
مثل أن يبيعه بدراهم فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز وأما إذا كان بما يجوز أن يباع به نسئة فلا حرج في ذلك مثل أن يبيعه يبيع الحلي بشيء من الثياب أو من المعدات أو من السيارات ونحن هذا
فإنه لا بأس به نعم نعم نعم نعم أيضا يقول ما حكم بيعه المستعمل يقصد الذهب نعم نعم يعني استعمال بسيط بالسعر الجديد بيع الذهب المستعمل استعمالا يسيرا لسعر الجديد إن كان غشا من البائع
فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه وإن كان بغير غش مثل أن يعلم البائع المشتري بأنه مستعمل فيكون المشتري قد دخل على بصيرة نعم ويخبره أيضا بأن الثمن الذي حده به هو
ثمنه جديدا فإن هذا لا بأس به إذا غضي المشتري بذلك وكان ممن يجوز منه التبرو التبرو نعم أيضا سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ الفرق عليه بالبائع يعني على الذهب إذا باع ذهبا وأخذ
الفرق بينهما إذا باع ذهبا بذهب وأخذ الفرق بينهما فإن كان هذا الفرق في مقابلة زياجة الذهب الثاني فهذا مختلف فيه من العلماء من أجازه كشيخ الإسلام المثينية وقال إنه يجوز أن تبيع حليا
زينته عشرون مثقالا بحلي زينته خمسة وعشرون مثقالا وتجعل مع الناقص دراهم تقابل خمسة المثاقين الزائدة على عشرين ويقول إن هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا
بنثر لأن هنا نجعل الزائد أو نجعل الدراهم في مقابلة الزائد الذي هو خمسة مثقيل ونجعل عشرين مثقالا من الخمسة وعشرين يقابل عشرين مثقالا التي معها الدراهم ويتحقق بذلك ما أوجبه النبي صلى
الله عليه وسلم من كون الذهب بالذهب نثلا بنثر والمشهور من الذهب الحنابلة أن ذلك لا يجوز وقالوا إن عموم الحديث نثلا بنثل يشمل هذه الصورة وهذه الصورة لا شك أن فيها زيادة في أحد
الجانبين من غير الجنس وزيادة من الجنس في الجانب الآخر وقالوا إن ذلك لا يجوز نعم والاحتيار أن لا يفعل هذا هو الأحوط وأن يبيع صاحب الذهب القليل ذهبه خارجا يعني على إنسان آخر ثم يأخذ
ثمنه ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليهم قبل ويشتري الذهب الجديد هذا أسلم وأحوط وأبرع للذنة نعم أو مثلا يبيع على صاحب المحل ويقبض نقوده وإن شاء اشترى منه أو من غيره ويشتري منه إن
أراد مثلا هذا لا ينبغي لا ينبغي إذا كان من نفس صاحب الذهب لا فيما إذا كان هناك مواطعة من قبل أو اتفاق على أنه يبيع عليه ويشري منه فإن هذا يكون حيلة إنما نعم لو أنه باعه على صاحب
الدكان وأخذ الدراهم وذهب يطلب من محل آخر فلم يستقم ولم يجد شيئا ثم رجع إلى الأول فهذا لا بأس به كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله نعم هذه الرسالة وردتنا من المستمع يقول المرسل أبو
ساطع الحديثي من العراق محافظة الأنبار قضى حديثة يقول في رسالته يقال إن هناك عدة مذاهب في الدين الإسلامي ومنها المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي ويقال
إنه فيه بعض مذاهب أخرى هل كانت تلك المذاهب موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ليست هذه المذاهب موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المذاهب في الحقيقة ما هي إلا آراء اجتهابية من أئمتها رحمهم الله وهم مع ذلك مجمعون قاضبة على أنه متى تبين الدليل فإن
الواجب اتباعه وطرح آرائهم خلافا للمتعصبين لهم الذين يجعلون أقوال هؤلاء لأنه رحمهم الله لمنزلة النصوص الشرعية التي لا تجوز مخالفتها والتي يعتبرون مخالفتها منكرا وهذا حرام عليهم ولا
يجوز لهم فكل من تبين له الدليل واستفانته السنة فإنه يحرم عليه أن نقدم عليها قول أحد كائنا من كان حتى ولو كان أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين فإن الواجب بإجماع أهل
العلم على من استفانته السنة أن يتبعها على أي مذهب كان وبهذا نعرف أنه ينبغي لأهل العلم أن يكون أكبر همهم أدى أبو على البحث في مصادر السنة بل في مصادر الشريعة وهما الكتاب والسنة علما
وفهما وتكهيما وعملا حتى يرجع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحتى يحصل الاتفاق والاعتلاف بينهم لأنه لا يمكن أن يحصل تمام
الاتفاق والاعتلاف مع وجود التنازع في الآراء والاختلاف حتى ولو كانت فقية من الأمور التي يسمونها فرعية فإنه لا بد أن يحصل تفاين وتباعد بين المسلمين إذا تعصب كل منهم لما كان عليه
إمامه مع أن أئمة العم رحمهم الله وجزاهم خيرا والمحطقون من أتباعهم والعلماء كلهم يرون أنه لا يجوز لأحد تستبين له السنة أن يخالفها لأقوالهم نعم أيضا يقول في أي زمن ظهرت هذه ولماذا
ظهرت ظهرت هذه بعد انتراض العصر الأول من الصحابة رضي الله عنهم في العصر الثاني أو في القرن الثاني من قرون هذه الأمة أما ولماذا ظهرت فهذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه لأن ظهورها لم
تظهر لأجل أن تتبع ولكن الذين قالوا بها من الأمة هذا هو اجتهادهم لكن صار لهم أتباع وطلاب أخذوا عنهم ثم نشروا هذه المذاهب وما ذلك تتفع بالتساع الأمة الإسلامية حتى كثر أتباعها وانحصر
الناس قالب المسلمين انحصروا في هذه المذاهب الأربعة مع أن هناك مذاهب أخرى لها ما لهذه المذاهب وعليها ما على هذه المذاهب من التصويب والتخطئة لأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول
الله صلى الله عليه وسلم نعم أيضا يقول في الشق الثالث نهاية السؤال يقول جيم هل من الوجوب على المسلم أن يعتنق مذهبا معينا من هذه المذاهب الصحيح أنه لا يزلم لأي أحد من المسلمين أن
يعتنق مذهبا من هذه المذاهب وإنما يجب عليه أن يعتنق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه إذا كان ليس أهلا لذلك أي ليس أهلا لأخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم فإن عليه أن يسأل أهل العلم سواء كانوا منتمين إلى هذه المذاهب أم غير منتمين أن يسألهم ليعمل بما يقولون فقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم
فهذا الواجب عليه نعم إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق بنفسه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب عليه أن يسأل من يثق به من أهل العلم نعم نعم نعم أيها السادة
إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه موردنا من أسلة والسلسارات عبر رسائل السادة جهة سادة جهة سادة جهة