63 - 739 الحلقة الثالثة والستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أيها السادة أول رسالة بين أيدينا من مصفر بن ظني ألا تيبي بن الرياض يقول يا فضل الشيخ إذا ساخر المسلم مسافة قصر ووصل إلى بلد غير بلد إقامته ويريد أن يقصر الصلاة فيها فهل له ذلك أن
ينزمه حضور الجماعة في المسجد الذي في هذا البلد أفيدون وفقكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يلزمه حضور الجماعة في المسجد لأن
الأدلة الواردة في وجوب حضور الجماعة عامة ليست فيها تخصيص وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب الأخذ بالعموم وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم بما يريد من صيقه حينما سئل عن
الحمر فقال صلى الله عليه وسلم أن ينزل علي فيها إلا هذه الآت العامة الشاء الفاذة وهي قوله تعالى فمن يعمل مثقال درة خير يرى ومن يعمل مثقال درة شر يرى فالعموم شامل لجميع أفراده
والمسافر مؤمن فيجب عليه فضور الجمعة وفضور الجماعة ما دام في بلد تقام فيه الجمعة وجماعة طيب كيف عجل يقصر الصلاة وهو يحضر مع الجماعة يقصر الصلاة فيما لو فاتفه الصلاة أو كان فيه محل
بعيد عن المساجد يشق عليه الحضور ويخشى إذا ذهب عن رحله لا رحله من أن يخلفه عليه أحد وما أشبه ذلك مما يذر به عن حضور الجماعة وأما بدون عذر فيجب عليه حضور الجماعة هذه رسالة هردت من
المرسل من مكة المكرمة أو أقول أبو فاطمة أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح أخوى لأصحاب الفضيل العلماء الذين يتولون الإجابة على أسنة المواطنين أرجو الإجابة على هذه الأسلال ما حكم تيان
الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يوما إذا طهرت تماما من دم النفاس والهناك حديث عن هذه الأربعين يجوز للزوج إذا طهرت مرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها وليس عليه بذلك حرج
وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أو كدو من اجتناب الجماعة وإذا جازت الصلاة فالجماعة من باب أولاد فكما أنه يجب
عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تنأ من أن يأتيها زوجها نعم أيضا يقول أبو فاطمة من مكة المكرمة كثير من الناس بعد فراغهم من صلاة
الفريضة ينتقلون بعد ذلك إلى مكان آخر في قصة المسجد لصلاة ركعتي السنة ما حكم تحركهم هذا حيث أني أفعل مثلهم ولا أعرف سنة ذلك وما حكم أن يصلي الفرض والسنة في مكان واحد بصفة دائمة
قيامهم من مكان صلاة الفريضة إلى مكان آخر لأداء سنة هذا من الأمور المشروعة لأن معاوث رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نفذ صلاة بصلاة حتى نخذ أو نتكلم
وللشارع نظر بالتثيق بين قيام النفل بين التطوى بالنفل والتعبد بالفريضة فهذا منه بعجل أن تتميز الفريضة عن النافلة بالقيام من المكان أو بالتحدث مع أحد حتى يعرف التمييز بينهما والفرق
بينهما إذن ينضغي التنبيح على بعض الأخوة المسلمين وخاصة من غير الملكة العربية السعودية الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة هؤلاء الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة منهم
من يصليها في مكانه نعم ومنهم من ينتقل عنه لأنه مع ذلك نرى أن الأفضل أن يأتي الإنسان بالأذكار المشروعة من الصلاة الفريضة قبل أن يأتي بالتطوى لها نعم لأن الله يقول فإذا قضيتم الصلاة
فاذكروا الله قيامه وقعوده نعم والفاء فاذكر الله رادرة لجواب الشرق ورد الجواب بالشرق يدل على الفورية وأنه لا ينبغي أن نتشاغل الإنسان بعد صلاة الفريضة بشيء سوى أذكارها ونحن ننبه من
أن نراهم فاكلة ولكنهم مصرون على هذا العمل نعم أن يأتيوا بصلاة الراتلة بعد الفريضة مباشرة نعم ونسأل الله يهدينا وإياهم صراطه المستقيم في المتبه الأذكار التي تقال بعد الفراغ من
الصلاة هل تتساوى فيها جميع الصلاوات الخمس أم أن هناك صلاوات يذكر بعدها أو تقال أذكار فيها أكثر من غيرها؟
في جملة هي تتساوى إلا أن صلاة الفجر وصلاة المغرب تتميز عن غيرها بزيادة الطحيل حيث يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له له نوك ولا محمد وهو على كل شيء قدير أشعر مرات وليس ذلك مما
ورد في غيرهما من الصلاوات أيضا يقول أبو فاطم من مكة ما حكم سلاة سنة الطواف في أي مكان من الحرم؟
أم أن السنة لا تجوز إلا في مقام إبراهيم؟
تجوز سنة الطواف في أي مكان من الحرم لكن الأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم القرب منه إن لم يتأذى أو يؤذي أحدا وإلا ففي مكان بعيد يبعد به عن الأذية المهم أن يكون المقام بينه وبين
الكعبة نعم سؤاله الرابع الحقيقة سبق أن مر على برنامج لكن نعيده من أجل الفائدة أيضا يقول لحظ كثير من الهنود يصلون السنة وهم جلوس علما بأنهم في صحة تامة وهل صلاة السنة وقوفا أفضل من
صلاتها جلوسا لغير المريض؟
نعم صلاة السنة وقوفا أفضل تقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القائد على من يصف من صلاة القائم فالأفضل أن يتطوى الإنسان قائما نعم وإذا كان لديه عدف أو كثل فلا حرج عليها أن يصلي
قائدا وفي هذه الحال يرجى أن يكتب الله له أجر القائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما نعم ويجوز له ولو بلا عذر أن يتطوع جالسا ولكنه
ينقص أجره بذلك نعم أيضا يقول أرجو ذكر أقصى عدد لصلاة السنة قبل وبعد الصلوات المفروضة الرواتب التابعة للصلاة المكتوبة أرجو ذكر أرضوا ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب
وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر وآكد هذه الرتعة تابعة الظهر وركعتان قبل صلاة الفجر أتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدعوهما حررا ولا سفرا وقال فيهما ركعة
الفجر خير من الدنيا وما فيها والسنة فيهما التخفيف لخففهما وأن يقرأ فيهما فرة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل والله أحد أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قلوا أمنا
بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية من سورة البقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية في سورة آل عمران أيضا يقول في سؤالها الأخير ما حكم أن
يصلي أكثر من رفعتين بعد عدار الفجر حكمه أنه لا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على رفعتين خفيفتين إلا إذا صلى الراتب في بيته ثم حضر إلى المسجد قبل الإقامة فإنه لا يجلس
حتى يصلي رفعتين نعم حسنتم المرسل أبو فاطمة يقول في نهاية رسالة هذه بعض أسلتي ولدي أسلت أخرى تتعلق بالأمور الزوجية سوف أبعثها لكم إن شاء الله بعد سماع الإجاب نحن نرحب بأسلتك وبك يا
أبو فاطمة أنت وجميع المستمعين الذين يسألون عن أمور دينهم الرسالة التي بين أيدينا وردتنا من الأخوة أمحمد العبدالله السبيعي وصنهات برددن أشلوي وعلي عبدالرحمن الهذلي وزملائه يقولون
نحن مجموعة من المواطنين أتيحت لنا فلصة الاقتراض من البنك العقاري ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاري بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك فهل يجوز لنا
التصرف بالبيع وإذا لم يجوز فما هو المخرج أو الحل من ذلك يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأدم لكم المسؤولون في صندوق التنمية فإذا أدنوا لكم فلا حاج أو بطريقة أخرى وهي أن
توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذ لأنه لا حق لأحد فيه أما إذا لم يأذن الصندوق التصرف فيه بالبيع ولم تفكوا رهنه في إيثاء فإنه لا
يحل لكم أن تبيعوه أولا لأنه مرهون والمرهون مشغول بحق الراهم ولا يجوز بيعه لأن ذلك يكون سببا لمشاكل كثيرة وربما يضيع حق الصندوق لمثل هذا التصرف وثانيا لأن الله سبحانه وتعالى أمر
بالوفاء بالعقود فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأمر بالوفاء بالعهد فقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأنت قد عقدت مع الصندوق عقدا مقتباه ألا تتصرف في هذا الرهن
بدون إذنه ثم إنه زيادة على ذلك قد اشترق في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يبيعه لا يتصرف فيه بيع ولا غيره وهذا الشرق قد قد قبله الراهن صاحب العقار ووقع عليه
والتزم به فيجب عليه أن يوفي بما التزم به فالوفاء بالصندوق إن التزمت به شرقا وبما يلزمك شرعا أمر واجب عليه لأنك ثوق تسأل عنه وأما من تساهل في ذلك في ذلك وباعه بحجة أن جنهور العلماء
يرون أن الرهن لا يلغم إلا بطب وأن هذا العقار ليس مقبوضا من قبل صندوق لأنه يج صاحبه فهذا التتاهل فيه نظر من وجهي الوجه الأول أن هذا الراهن قد الكزم شرطا على نفسه وهو أنه لا يتصرف
فيه ببيع ولا غيره فهو قد انتزم بذلك ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق وذلك يقدر فإن هذا الحزام شرط لا ينافع كتاب ولا السنة فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب
الله فهو باطل وتفهم إفهمه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت وفي الحديث الذي كنا مشهور ومسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرما حلالا الوجه الثاني أن القول الصحيح في هذه
المسألة أن الرهن ينزم ولو بدون القبض إذ لا دليل على وجود قبضه إلا قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي الحقيقة أن هذه الآية يرشد الله فيها الإنسان إلى
التوثق من حقه في نثل هذه الحال إذا كان على سفر ولم يجد كاتبا ولا طريقة إلى التوثق بحقه في نثل هذه الحال إلا برهن مقبوض لأنه لو ارتهن شيئا ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الرهن ذلك
الرهن كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدين ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل الدين أرشد الله تعالى إلى الرهن المقبوض فإذن لا طريقة إلى التوثق بحقه في نثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضا ثم
إن آخر الآية يدل على أنه إذا لم يقبض وجب على من اتمن عليه أن يؤدي أمانته فيه لأنه قال فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اتمن أمانته وإذا كان كذلك فإن المرتهن قد أمن الرهن
بإضاءه عنده فإذا كان قد اتمنه فإن واجب الرهن أن يؤدي أمانته وأن يفتقي الله ربه ثم إن عمل الناس عندنا على هذا فإن صاحب البستان يستدين لتقويم بستانه وبستانه بيده وصاحب السيارة يرهم
سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها وينتفع بها وكذلك صاحب البيت يرهمه لغيره وهو ساكنه والناس يؤدون هذا رهنا لازما ويرون أنه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بالبيت فالقول الصوافية هذه
المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يقبض مثل كان معينا وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنية له هو رهن معين قائم فالرهن فيه لازم وإن كان تحت يد الراهن إذن فلا يجوز لمن استسلف من صندوق
التنية أن يبيع عقاره الذي استسلف له إلا في إحدى الحالين السابقين أن يستأذن من المسؤولين في البنك ويأذنون له أو أن ينفي البنك ويحرر العقار من الرهن والله موفى أحسنتم أيها السادة إلى
هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فبد الشيخ الحمد بن صاحل الدينين الأستاذ بكل الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة وقد أجاب على استفسارات وأسئلة
السادة المسفر بن ضني الأتيبي من الرياض وأبو فاطمة من المكة المكرمة والأخوة محمد العبدالله السبيعي وصنهات إبن ردن أشلوي وعلي عبد الرحمن الغذلي وزملائه من الرياض ويسألون عن بيع ما
اقترض من يسألون عن بيع العقار الذي أخذ قرضا من بنك التنمية العقاري أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا حتى لا نتقي بحضراتكم نستجعكم الله السلام عليكم السلام عليكم