58 - 739 الحلقة الثامنة و الخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مرحبا بفرد الشيخ محمد هذه الرسالة وردت من هاني عمبر من الأفلاج يقول في رسالة يتعان الحج يقول أبيت في روط الحج مع جماعة من سفي سيارة خاصة عن طريقة المدينة المنورة وعند الإحرام قال قائل لنا أننه كالتالي اللهم لبيك عمره هذا في اليوم السادس من شارف الحجة وبهذا الشكل لما وصلنا مكة المكرمة طفنا بالبيت وسعينا بين الصفة ومروها قصرنا شعرنا وحللنا أحرامنا وبقينا غير محرمين حتى صباح اليوم الثامن من حيث أحرمنا من ميناء ثم طفنا وسعينا وبتنا في ميناء ووقفنا على جبل عرفات وبتنا في المزدلفة وفي صباح اليوم العيد ذهبنا إلى البيت العتيق وطفنا طواف الإفابة ثم رجعنا ورمينا جمرة العقبة وحللنا ولم نذبح وفي اليوم الثاني والثالث رمينا الجمار الثلاث ولم نذبح وطفنا طواف الوداع ثم غادرنا مكة المكرمة إلى الرياض حيث أننا من المقيمين في الرياض والسؤال هنا هل حجنا هذا جائز مع عدم نبحنا الفدي حيث بعدها أخضار حيث بعدها بعد طواف الوداع سرنا إلى الرياض في الحقيقة هو يسأل سؤال ولدى عرضه رسالته هناك عدة أسئلة تبرزنا كونه وقد سمعتمها كونه مطافوا بعد الإحرام من منا قبل أن نذهب إلى حرفها ومن هذا القبيل فما الإجابة على هذا السؤال وتواره؟ الحمد لله رب العالمين هذه القضية التي وقعت منهم أما عمرتهم فصحيحة لا غبرى عليها لأنها على الوطف المشهور وأما حجهم فهم أحرموا من منا ولا حرج عليهم في الحرام من منا لكنهم طافوا وسعوا ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي إن أرادوا به أنه طواف الحج وسعي الحج فهما غير صحيحين مع أنه ذكر في القضية أنهم طافوا يوم العيد فإن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما غير صحيحين لأنهما وقعا في غير محلهما إذ محلهما بعد الوقوف يعرفه ومزدلفه وعلى هذا فيعتبراني لاغيين ثم إنه في القضية أنهم طافوا طواف الإفاظة ولم يسعوا للحج فبقي عليهم إذن السعي وهو ركن من أركان الحج على القول الراجح عند أهل العلم نعم وبقي عليهم أيضا الهدي هدي التمتع فإنهم لم يذبحوه والواجب أن يذبح في يوم العيد أو أيام التشريق وفي مكة في الحرم نعم وعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكمال الحج بالرجوع إلى مكة والسعي بين الصفاء والمروة وكذلك دبح الهدي الواجب عليهم المستطيع منهم ومن لم يستطف اليصم عشرة أيام نعم ثم بعد السعي يطوفون طواف الوداء ويرجعون إلى بلدهم نعم هم في الحقيقة يقولون أنهم اعتمدوا على كتاب التحقيق والإضافة لكثير من مساء الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة وذكروا بعض الصفحات لكن في الحقيقة لو اعتمدوا على الله عز وجل ثم على هذا الكتاب لو وفقوا في تأدية الحج لكنهم لم يفهموا ويقولون أننا اعتمدنا أيضا على شيخ سوري انتقينا به وهو الذي أمل علينا هذا الكلاب على كل حال يظهر إذا كانوا مستحبين لكتاب التحقيق والإضافة أنهم لم يفهموه نعم ولو فهموه لكان لعملهم مطابقا للصلاة إن شاء الله نعم هذه رسالة من المرسل من القصيم عنيزه عين عين باء يقول فيه ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم وهل يشترط للقارئ أن يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة عنه يسمع نفسه أو يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة أم لا الصحيف أن قراءة المأموم للفاتحة واجبة وإذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وهو حديث ثابت صحيح وهو عام لم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وكذلك في السنة من حديث وضالة من الصامت صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ممن صرف فقال لعلكم تقرؤون خلف إيمانكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به لا وعما إسماء القارئ نفسه فإنه لا يجب على القول الراجح إذا أعبان الحروف متأعبان الحروف ونطق الحرف كاملا فإنه يكون قد قرأ وتصبح قراءته وإن لم نسمع نفسه فإنه إذا كان مأموما وحاول أن نسمع نفسه فربما يشوش على غيره أحيانا لأن بعض الناس عندما يقول أريد أن أسمع نفسه فجده يسمعه من بجنبه وهذا يشوش على إخوانه وقد حرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يسلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضهم على بعضهم في القراءة أو قال في القرآن نعم أيضا يقول السأل من القسيم إذا وجد الإنسان لقطة في غير الحرم وهو لا يريد أن يعرفها فهل يأخذها أو يتصدق بها لصاحبها أو يتركها في مكانها وإذا تركها قد يأتي طفل ويأخذها وتذهب على صاحبها لا يجوز أن يتقط اللقطة وهو لا يريد أن يعرفها نعم فلواجب أن يلتقطها ليعرفها ويحفظها لصاحبها وحينئذ نقول إذا كان لا يريد تعريفها فلدعها فربما جاء صاحبها فوجدها وربما جاء من يأخذها فيعرفها وربما جاء طفل فأثلفها نعم فالاحتمالات كلها موجودة وبراءة دمته هو بتركها نعم فليتركها ولا يأخذها إذا كان لا يريد تعريفها نعم أيضا سؤاله الأخير ولكن هنا شيء ينبغي أن نعرفه وهو أن الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة الناس لا بأس أن يأخذه الإنسان لنفسه ما لم يكن عارفا بصاحبه فيأخذه ويؤديه له يعني مثل العشرة والخمسة وما يسوي ذلك من الأغراض هذا إذا أخذه الإنسان لنفسه فله ذلك ما لم يكن عارفا بصاحبه فيأخذه ويسلمه له ولو كان قليلا لكن لو تصدق به أن يسا ذلك أفضل وهو عارف لصاحبه لا لا يعرف صاحبه هو له هو له إن تصدق به فهو أفضل لو تصدق بشيء من مالح أيضا لا أقصد لأنه سيذهب إلى صاحبه هذا الأجر يعني قصدك يتصدق به لصاحبه هذا محل للأغراض لكنه إذا تصدق به بنية أنه محسن إلى صاحبه فلا حرش هذا يكون حسن سؤاله الأخير يقول بعض المحدثين إذا قرأ على الجماعة في المسجد أو غيره إذا انتهى من القراءة قال والله أعلم وصل الله على نبينا محمد إلى آخره أو يقول وبالله توفيق أو يقول صدق الرسول الكريم إلى آخره ما حكم هذا القول وما حكم قول صدق الله العظيم لمن انتهى من القراءة أي قراءة القرآن وهذه تقال بكثرة وجزاكم الله عنا أخسن جزاء أما الأول حتام الدرس بقوله والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن اعتقل الإنسان أن ذلك من السنن المقربة إلى الله فهذا ليس بصحيح لأن الرسول صلى الله وسلم كان يتكلم مع أصحابه ويحدثهم ويخطب فيهم ولم يكن يختم ذلك فيما نعلم بمثل هذا فتركه أولى وأما ختم القرآن بقوله صدق الله العظيم فكذلك أيضا إذا اتخذ الإنسان سنة راتبة كلما قرأ قال صدق الله العظيم فإن هذا من البداء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يختم قراءته بقوله بقوله صدق الله العظيم ومن المعلوم أن صدق الله العظيم تنأمي على الله تعالى بالصدق فهو عبادة والعبادة لا تكون مشروعة إلا حيث شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فنقول لا يمضى إلى القارئ لأن يختم قراءة القرآن في قولي صدق الله العظيم هذه الرسالة واربث من المرسل عين يا ضاد من الرياض وفي الحقيقة أنه ينتهز فرصة الحج ويسأل هذا السؤال وإن كان الحج قد مضى يقول أفيدكم أنني قد حجيت مفردا وقد أكملت الحج وعندما رميت جمرة العقبة وحلقت رجعت وفصخت الإحرام وهو يوم العيد ومعي زوجتي وقد رفضت رفضت معه في الليل يعني جامعته الحقيقة كتابة الأخ رضيئة جدا لكنه يقولني أنه جامع زوجته ويقول وأنا والله ثم والله لم أعلم أنه سد الحج وأنا جاهل في هذا الكلام وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي وأن حجيت وأني حجيت عام 1399 فما حكم حجي هذا حكم حجه صحيح ولا شيء عليه ما دام جاهلا لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيف ومن قتله منكم متعملا فجزاء مثل ما قتل من نعم فكل هذه الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحضور إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وعلى هذا نقول للرجل لا فعد نعم من جمهورية مصر العربية بعث أحمد محمود علي خليل بهذه الرسالة يقول فيها بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمسلم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأما بعد فإنني المستمع أحمد محمود علي خليل وأنا من جمهورية مصر العربية ومعجب ببرنامجكم نور على الدرب أيما إعجاب والذي أقوله هو جزاكم الله عنه وعلى المسلمين خير الجزاء أما سؤالي فهو نحن عندنا في مصر بعدما يموت الميت ونقبره فإذا تم أربعين يوما فإننا نحضر أحد المشايخ ونعطيه أجرة على أن يقف عند قبر صاحبنا الميت ويقرأ عليه من القرآن أرجو من فضلتكم إفادتي هل هذا جائز أو حرام وإذا كان جائز فهل يستفيد منه الميت أو لا يستفيد ليس هذا من الأمور المشروعة بل هو من الأمور المبتدعة وكل بضعة من ضلالة وخير مكان يقرأ فيه القرآن بيوت الله عز وجل نعم وهي المساجد وكلالك البيوت يقرأ فيها القرآن أما المقابر فليست محلا لقراءة القرآن وإنما هي محل السلام على الموتى والدعاء لهم لا الدعاء عندهم ولا دعاؤهم فهم لا يدعون ولا يدعى عند قبورهم وإنما يدعى لهم بالرحمة والمغفرة لأنهم مفتقلون لذلك وأما القراءة للميت سواء عند قبره أو في مكان آخر للأجرة فإنها حرام لا تجوز وهي أيضا لا ثواب فيها فقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبغسون أولئك الذين ليسرهم في الآخرة إلى النار وحفظ ما صنعوا فيها وباطل ما كان يعملون فقراءة القرآن من أفضل العبادات فإذا صرفت للدنيا وبتعي بهالدنيا صارت باطلة هابطة لا تنفع القارئ بل تضره ولا تنفع المقروع له لأنه لا ثواب له والمقروع له إنما تفع بالتواب وهنا لا ثواب لأن القارئ أعراد بعمله الدنيا وعلى هذا فاستعجار الإنسان للقراءة للأموات أو غير الأموات محرم ولا ينتفع به المقروع له لأنه لا أجر فيه وفيه أيضا إطلاف للمال وصرف للمال في غير وجهه لا فيما إذا أخرد من تركة الميت وفيهم أي في الورثة من هم صغار أو صفحاء نعم فإن ذلك تعد عليهم على كل حال الخلاصة أن هذا العمل لا يجوز نعم وأن الميت لا ينتفع به حسن سؤاله الثاني والأخير سؤال أحمد وحمود علي خليل يقول فيه فيه أيضا أن ستخرج معنا عند القبور وفي يوم العيد نذهب ونعيد على الميت فما حكم ذلك أرجوكم تفيدوني لأنني مختار من هذا الفعل في مجتمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أيضا من البدأ خصيص أيام العيد بزيارة المقبرة نعم أمر بدعي لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فزيارة القبور نشوعة كل وقت ليلا ونهارا في أيام الآيات وغيرها أما بالنسبة للزيارة من سائر القبور فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عم زائرات القبور ولا يرخص للمرأة أن تزور المقبرة إلا إذا مرت بها بدون قصد فوقفت وسلمت علىها القبور فلا حرج فأما أن تخرج من بيتها لقصد الزيارة فهذا لا يجوز لا حسنتم ثابقهم الله أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي إن هذا أنت