56 - 739 الحلقة السادسة و الخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
في بداية القائنة هذا نرحب بكم ونشكركم لتاحة هذه الفرصة بإجابة على سيد السادة المسلمين إياكم الله بارك هذه رسالة وردت من الأخت هائن من المملكة العربية السعودية تقول الحريق أو الحريض
طبعا نحن نقول الحريق لأن فيه بلد الحريق وفي الحريض تقول في رسالتها أولا نشكركم على برنامجكم الجيد شكرا جزيلا وبعد أرجو من الله أن يوفقكم ويثيبكم على هذا البرنامج أرجو منكم أن
تجيبوا عليها بأسرع ما يمكن وأرجو أن يجيب عليها أحد أصحاب الفضيلة أولا إنني فتاة أبلغ من العمر السادسة عشرة وزوجني والدي من حوالي ستة شهور بزوج لا أعرفه ولا أعرف عنه أي شيء إن والدي
جبرني عليه وعشت مع هذا الزوج خمسة أشهر فقط أنا لا أحبه أبدا إنه يضربني وفي يوم ضربني ضربا شديدا وطلق بالثلاث ست مرات وعدت إلى أهلي وأنا الآن عندهم من حوالي عشرة شهور وهو تاركني إلى
أنني حزينة معذبة في أشد العذاب والدي منعني من إكمال دراستي بدون سبب وهذا الزوج يقول إن طلاقها يقول لن أطلقها إلا بعد خمس سنوات أو أكثر ووالدي يقول لن أكلمه بصرة إن أخذكي يأخذكي أو
يترككي ماذا أفعل أرجوكم إنني في هم ووالدي جبرني عليه وأخذ حتى مالي الزواج كله إن والدي صعب علينا ولا خاف منه ولا أقدر أكلمه عن أي شيء أبدا ماذا أفعل أرجوكم الحل وفقكم الله الحمد
لله رب العالمين وبعد فإن هذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور الأمر الأول عقد الزواج لك على رجل لا تعرفينه ولم ترضي به وهذا حرام على أبيك أم نزوجك إلا بعد إذنك بالزواج من شخص يبين لك جميع
ما يتعلق أو جميع ما تتعلق به الرغبات من وصفه خلقة وخلقا ودينا وكسبا وجمالا وهذا طبعا يتعلق بالخلقة على كل حال لا يجوز للأب ولا لغيره أن يزوج أحدا ممن له ولاية عليه إلا بعد إخذ إذنه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكه البكر حتى تستأدم ولا تنكه التيب حتى تستأمر وفي رواية صحيحة في مسلم والبكر يستأمرها أبوها فنص على البكر ونص على الأب والصحيح من أقوال أهل العلم
أن النكاح إذا ذوجك والدك بمن لا ترضي أن النكاح غير صحيح ولكن إن أجزتيه فهو صحيح وإلا فلت فصح بل أصح لك إبطال العقد ومنع نفوذه هذه واحدة فأمر الثاني مما يتعلق بهذا السؤال معاملة
زوجك لك إذا كان ما قلت صحيحا فإن هذه المعاملة معاملة سيئة وهي خلاف قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف وهذه المعاملة تبيح لك أن تطلبي فراقه والخلاص منه ولا يحل له هو في هذه الحال أن
يعضلك حقك لتفتدي منه بما أعطاك من مهر أو ببدونه أو بأكثر منه بل الواجب عليه وعلى كل زوج أن يعاشر زوجته بالمعروف في الإنفاق وفي المنام وفي الخطاب وفي كل إلحوال لقول الله تبارك
وتعالى وعاشرهن بالمعروف الأمر الثالث بالنسبة لوالدك فإن الواجب عليه في هذه الحال إذا صح ما قلت عن زوجتي الواجب عليه أن يدافع عن حقتي وأنت من أحق الناس ببره وهو أولى الناس بالدفاع
عنك وأنت في هذه الحال لا شك مظلومة فعلى والدك أن يدفع الظلم عنك لأن ذلك من البر والصلح ولا يجوز له أن يسكت على هذا العمر لا وكل عمر فإنه يمكن حله إما بطريق المصالحة وأن يبعث حكمان
من أهلك ومن أهله وينظراء في الموضوع ويفرق بينكما إذا لم يمكن الجمع وإما إذا لم تمكن هذه الطريقة فبأي طريقة أخرى يمكن الحل هذه المشكلة وآخر الطب الكي كما يقال آخر الأمر عرضها على
المحكمة الشرعية لتقضي فيها ما يقدره الشرع طيب بالنسبة ل تطليقها ست مرات بالثلاثية ذكرت ذلك وأنه أمسكها وقال لن أطلقها لنبعث خمس سنوات أو أكثر هذا التطليق يحتاج إلى بحث مع الحال
الزوج فقد يكون في حال غضب شديد لا يدري ما يقول وقد يكون له أحوال أخرى كماعه من تصور ما يقول فلا نستطيع أن نحكم على هذا إلا بعد العلم الذي يمكننا منه أن نحكم عليه نعم لكن فيما لو
وقع أن رجل انطلق غير هذه القضية ست مرات فإن معروف عند أهل العلم أن طلاقه يكون بائنا بثلاث الطلقات والباقي الزيادة لا ومن العلماء من يقول إنه لا طلاق إلا بعد رجعه وأن الطلاق مهما
كرر ولم يتخلله رجعه فإنه ليس بشيء فالعلم على الطلقة الأولى لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم طلقوهن لعدتهم والطلاق بعد الطلاق ليس طلاق للعدة ولكنه
طلاق في العدة وفرق بين الطلاق للعدة والطلاق في العدة ثم إن حليثة من عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على آهد النبي صلى الله عليه وسلم وعبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة
عمومه يقتضي أنه لا فرق بين الطلاق المكرر ثمله والطلاق الذي وقع بلفظة واحدة ووصف بالثلاث أي أنه لا فرق بين أنه يقال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن ظاهر الحديث أنه
لا فرق بينهما خصوصا وعن أهل العلم الذين يقولون بوقوع الطلاق الثلاث البائن من جلت ما أجابوا به عن هذا الحديث أن ذلك في غير المدخول بها قالوا لأنها تبين بالطلقة الأولى فتقع الطلقتان
الثانيتان في غير زوجة فلا تخسباني على المطلق مما يجل على أن هذا الحكم الذي جل عليه الحديث يشمل ما إذا كان الطلاق مكررا بجمله أو بجملة واحدة موصوفا بالثلاث نعم طيب لكن هل تغير الحكم
فيه بعد عمر نعم بعد سنتين من خلافة عمر كثر الطلاق الثلاث طلاق الثلاث كما هو معروف من اتخاذ آيات الآية هزوا نعم سواء قلنا قلنا أنه استعجال للبينونة كما هو مناط الحكم عند عامل من عمر
رضي الله عنه أو قلنا أنه مخالف لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهم لأن تكار الطلاق على المطلقة طلاق في العدة لا للعدة نعم فهو من اتخاذ آيات الآية هزوا فرأى عمر
رضي الله عنه أن ينزم الناس بما يقتضيه لفظهم رقوبة لهم لا تشريعا لأن الشرع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه قال رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات
فلو أمضيناه عليهم وهذا الدليل على أنه فعل ذلك اجتهادا وعقوبة لأجل أن لا يتعجل الناس في هذا الأمر نعم هذه الرسالة وردتنا من الخبر من المقدم عين ألف نيم يقول في رسالته أرجو من
سعادتكم عرض أسئلتي على الشيخ المجيب على البرنامج ولكم جزي الشكر يقول أني كنت أعمل عند شخص وفي يوم من الأيام كنت راقد وفي حالة ما كنت راقد تنومت أو يقول صحيت وأنا جنوب وأن الشخص
الذي أعمل لديه أرسل معي مصحف قرآن وشليت القرآن قبل أن أغتسب هل علي إسم الله؟
شليت عن شلط الله؟
نعم شليت عن شلط وماذا أفعل؟
أفيدون جزاكم الله خير لنس عليك في حمل القرآن وأنت جنوب حرج لأن هذا ليس بمنو شرعا ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يبادر بالغسل من الجنابة ليكون على طهارة فإننا فيسر له ذلك فل يتوضع لتحصل
له الطهارة في الصورة هل هو الأولى؟
نعم لديه سؤال آخر يقول فيه يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذي الحجة في العشر الأولى يذبح كل بيت ذبيحه ويقول اللهم اجعله لأرواح موتانا وهذا شيء كل عام ويسمونه عندنا حج الأموات هل هذا
صحيح؟
حفيدون جزاكم الله كل خير ولكن جزيل الشكر هذا ليس بصحيح بل هو بدا ولا يتقرب للذبع بالله إلا فيما وردت بالسنة وهي ثلاثة أمور الأضاحي والهدايا للبيت مكة والثالث العقيقة هذه هي الزبائح
المشروعة وأما ما عدأها فليس بمشروع ثم إن زعمهم إن هذا حج الأموات ليس بصحيح فالأموات انقطعت أعمالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات المرء أو ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة
صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدع له وهذا ليس من الصدقة الجارية لأن ما من الصدقة الجارية أن الإنسان يوقف شيئا ينتفع الناس به بعد موته والعلم الذي ينتفع به من بعده
إذا علم أحدا علما نافعا فعملوا به بعد موته أو علموه انتفع به والولد الصالح الذي يرع له فأذكر والإنسان من أولاده إذا دعا له انتفع به هذه رسالة من عبدالله محمد سمران الحارثي من قرية
ريفق بن الحارث يقول في رسالته أفدوني عن زوج وزوجة قد طلقها زوجها وبعد طلاقها كشفت عليه فهل هذا حرام أم لا أفدوني جزاكم الله خير إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا يعني طلاقا يملك فيه
الرجعة فإن لها أن تكشف له ما دامت في العدة لأنها ما دامت في العدة فهي زوجته لقول الله تعالى وبعولتهن يعني المطلقات أحق بردهن في ذلك فدل هذا على أن المرأة رجعية زوجة لإضافتها إلى
الزوج لا يقال إن هذا مجاز باعتبار ما كان لأن الأصل أن الكلام على حقيقته وأنه باعل لها وهي في العدة هذا هو الأصل لا ولا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل شرع وعلى هذا فنقول إذا كان
الطلاق رجعيا فلا بأس أن تكشف له وتحادثه ويخشوى بها وتبقى عنده في البيت حتى تنقضي العدة بل إنه يجب أن تبقى عنده في البيت إذا طلقها طلاق رجعيا لا لا يجوز أن يخرجها ولا أن تخرج خلافا
لما اعتاده بعض الناس بل أكثر الناس اليوم إذا طلق زوجته خرجت من البيت إلى أهلها وهذا حرام لأن الله يقول يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسل عدة توثق الله ربكم لا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أياتنا بزاحشة مبينة ثم قال نبيهن ثم قال مشيرا إلى ما سبق وثلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ثم قال معللا لبقاء النهبوت لا تدري لعل الله
يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بقت في بيته فربما يحدث الله أمرا تتعلق رغبته بهذه المرأة فيراجعها من غير أن يحصل بينهما تباعد في قوله سبحانه وتعالى وبعودتهن أحق بردهن هذا على خلاف ما يفعله
بعض الناس الآن إذا طلقت موليته فإنه يأتي ويأخذها ويذهب بها ويمنع زوجها أيضا منها ويتشاكسان ويذهب إلى المحكمة الشرعية وتكون مسألة طويلة وعريضة أي نعم هو هذا هذا الذي ذكرت لا شك أنه
خلاف ما دلت عليه الآية القرآن لا في آية البقرة وبعودةن أحق بردهن في ذلك ولا في آية الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا خجن فخاطب الأزواج وخاطب الزوجات نعم أتابكم الله أيها السادة إلى
هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضلة شيخ محمد بن صاحرة تينين الأستاذ بكل الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة وقد أجاب على أسلة السادة المرسلة ها
عين من الحريق أو الحريق وتسأل عن عضل الزوجة ونرجو لأهل هذين البلدين أن يفرقوا بتسكين الياه أو بتشديدها مع الكسر وساء العين ألف نيمها من الخبر عند الكتابة لكم نعم يفرقوا عند الكتابة
لكم نعم عند الكتابة لنا والمستمعين ألف نيمها من الخبر وساء الحم القرآن من الجنوب وحج الأموات ويقصد بذلك الذبح وعبد الله محمد سمران الحارثي من قرية المريفق من بني الحارث شكرا لهذا
الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين
الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة الشبانة الشبانة