54 - 739 الحلقة الرابعة و الخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بفضل الشيخ الحمد أهم سهلا حياك الله فضل الشيخ هذه رسالة وردت من المرسل حاعين سين عبدالله يقول في رسالته بعد الثنى على المشايخ المجيبين على سات المستمعين السؤال الأول هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولم تعود لها أم لا ما في السؤال يقول هل يجوز أن تطلق المرأة بطلقة واحدة ولا يعود لها زوجها يظهر أن هذا السؤال يريد به أن يجوز يطلقها طلقة واحدة ولا يعود به يعني ما يمكن من رجعه لزوجته إذا كان هذا هو مقصود فإذا كانت هذه الطلقة أول طلقة أو ثانية طلقة فله أن يرجع إلى زوجته بدون عقد بشرط أن لا يكون طلقها على عوض مكذول له فإن طلقها على عوض مكذول له فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد إذا لم يستكمل الطلقة الثلاثة سؤاله الثاني يقول هل يجوز بأن يزوج جاء الأب إذنته بدون رضاها وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه قبل أن جناها بالسؤال أقول السؤال الأول نعم مبهن في الحقيقة فينبغي للإخوة السائلين أن نوضف أسئلتهم لأجل أن يتمكنوا من الجواب الذي في نفوسهم قد يكون السائل يريد شيئا ونحن نفهم شيئا آخر نعم فرجاعنا أن يوضح الناس أسئلتهم ومن قبل أن نرجو توضيح كتابة أيضا لأن بعض الرسائل استبعد بسبب رضاعة الكتابة أحسن نعم السؤال الثاني يقول هل يجوز بأن يزوج الأب إذنته بدون رضاها وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته بدون رضاها هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكه البكر حتى تستأذن وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بكرا بل في ذلك نص خاص في الأب حيث قال صلى الله عليه وسلم والبكر يستأمرها أبوها لا كهو نص صريح في أنه لا بد من قضى المرأة في التزميج هذا هو ما يقتضيه الشرع أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير لأنه أولا تزويج على غير وجه الشرعي وثانيا يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين قبيلة المرأة وقبيلة الرجل فيحدث في ذلك الحصومة والنزاء وكذلك ربما يحصل الجفأ من المرأة أو من الرجل في الآخر فيحتاجون مع ذلك إلى بذل مال للخلاص لا ويكون المال كثيرا يأصر على أولياء المرأة فينظرون بذلك على كل حال ليس هذا موضع تقصي الأضغار التي تحصل بمخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضى لا ولكن ترضى لو أن البنت رضيت رجلا ليس كفقا في دينه فلأوليائها أن يمنعوها منه يعني لو قالت أنا أريد هذا الشرع أو هذا الرجل شابا كأناه كبيرا ولكنه في دينه ليس مرضيا فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه وليس عليهم ذلك إثم حتى لو ماتت وهي لم تتزوج وأصرت على أن لا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عينت فإنه ليس عليهم ذلك إثم لا فيما في من لا يصلي لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرآنية والنبوية كافر كفرا مخرجا عن الإسلام والكافر لا يحل له أن يتزوج المسلمة وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس من من يتهاولون بهذا الأمر أعني بترك الصلاة سواء من التاركين أو من الناس الذين يعلمون به هؤلاء التاركين لأن أمرها عظيم وجرمها كبير قلتم قد يطلب الزوج في الفدية ما لن تطيقه هذه الأسرة هل للزوج أن يطلب غير ما دفعه لهذه الأسرة أو صداقا لهذه المرأة هذه المسألة فيها خلاف أن العلماء وهو هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر مما أعطاها منهم من يرى أنه يجوز بعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وما هذه اسم الموصول ولا اسمع الموصولة في عموم لا فيشمل كل ما افتدت به ومنهم من يقول لا يجوز بأكثر مما أعطاها لأن ذلك ظلم تاسيا وهو قد استحل فرجها واستمتع بها فكيف يأخذ عليها مالا أكثر مما أعطاها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت من قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فدل هذا على أنه لا ينضي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها والمشهور مما يذهب الحنابل أنه يكره بأكثر مما أعطاها لا ولكن هذا أيضا مقيد بما إذا كانت هي السبب لكانت هي السبب في الفراق لا أما إذا كان هو السبب بحيث أساء عشرتها ومنعها حقوقها لتملأ وتفتي وتفتدي فهذا لا يجوز لا يجوز بكل حال لا بقليل ولا بكثير سؤاله أثاية يقول ما حكم لعنة الرجل لأب الرجل الآخر أو لأمه وضحوا لنا ذلك حيث أن هذه منتشر بين الناس وفضكم الله هذا الحرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فلا يجوز للرجل أن يلعن والدي شخص حصي موأن هذا جناية على غير مؤتدين فما دمدوا الوالدين حتى لنصب عليهم اللاعي من هذا الرجل سؤاله الرابع يقول ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الذين يسمونهم في بعض الدول الإسلامية اعتقادا جيدا أنهم يضرون وينفعون وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي يا ابني أو بنتي أو بالله يا فلان مثل هذه الأقوال فما حكم ذلك ومصير مسلم فيه تسمية هذا الرجل الذي ينظر للقبور والأولياء ويدعوهم تسميته مسلما جهل من المسمي ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم لأنه مشرك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده وهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجب النفع أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء العرقاء إلهما الله قيل ما تذكرون فهذا وإن صلى وصام وذكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما لظالمين من الأنصار هذه الرسالة هذه الرسالة وردت من المرسل عبد الله من الطائف يقول فيها يقول الفقه لا يجوز السؤال بملاد الدنيا في الصلاة اللهم ارزقني جارية الحسنى أو دابة هملاجة وتبطل الصلاة بذلك فهل هذا الصحيح؟ وهل هناك فرق بين الفريضة والنافلة في هذا؟ كون الإنسان لا يجوز أن يدعو في صلاته بملاد الدنيا ليس بصحيح فللإنسان أن يدعو في صلاته وخارج صلاته بما شاء وفي الحديث ليسأل أحدهم ربه حتى شراكنا به وفي حديث من مسعود الثالث في الصحيحين لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء وقوله ما شاء لفظ عام لأن ما اسم الموصوب والاسم الموصول في العموم فيتضمن أو فيقتضي جواز الدعاء بما شاء من أمور الدين وأمور الدنيا والآخرة لا فيجوز للإنسان أن يسأل في صلاته الفريضة والنافلة ما يتعلق بأمور الدنيا مثل أن يقول الله مزقني زوجة حسنة أو سيارة طيبة أو ما أشبه ذلك لأن عموم الأحاديث تدل على هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أمد السجود فأكثر فيه من الدعاء وإن يخص دعاء دون دعاء الصواب في هذه المثلة جواز دعاء الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة في صلاة لا يقول أيضا ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع النماء يقولون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح باليسرى فهذا صحيح نعم هذا صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في اليسرى وإنما جاء عنه أنه كان يعطل التسبيح بيميه ولكن مع هذا لا ينكر على من سبح باليسرى وإنما يقال أن السنة الاقتصارة على التسبيح باليسرى نعم أيضا يقول التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة فهل هي منسوخة بالقرآن وما هو الدليل من القرآن إن وجدها والسنة المطهرة وما حكم قراءتها بالنسبة للعالم للأطلاع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم لقول الله تعالى وأنصرنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديهما الكتاب ومهينا عليه فكلمة ومهينا عليه التقطب أن القرآن الكريم حاكم على جميع الكتب السابقة وأن السلبة له فهو ناسق لجميع ما سبقه من الكتب وأن قراءة الكتب السابقة فإن كان للاهتداء بها والاسترشاد فهو حرام ولا يجوز لأن ذلك طاعن في القرآن والسنة حيث يعتقد هذا المسترشد أنها أي الكتب السابقة أكمل من ناس القرآن والسنة وإن كان للإطلاق عليها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من خالف الإسلام فهذا لا بأس به وقد يكون واجبا لأن معرفة الداء هي التي يمكن بها تشخيص مرض ومحاولة شفائه أما من ليس عالما ولا يريد أن يطلع يرد فهذا لا يطلعها فأقسام الناس إذن ثلاثة من طالعها لاسترشاد بها فهذا حرام ولا يجوز لأنه طالع من في كتاب الله وسنة رسول الله ومن طالعها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من تنسكوا بها وتركوا الإسلام فهذا جائز بل قد يكون واجدا ومن طالعها لمجرد المطالعة فقط لا ليهتدي بها ولا يرد بها فهذا جائز ولا في الأولى التباعد عن ذلك لأن لا يخادعه الشيطان بها رسالة أيضا هذه من الطائف من سين عين يسأل عن قصر الصلاة والوضو يقول أنا أريد أن أسافر إلى لندن وسوف أمكث هناك عشرين يوما فهل يجوز لي تقصر الصلاة هناك أم لا الجواب نعم يجوز لك أن تقصر الصلاة ما جنت قد حدثت الإقامة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة وأقام في نكة عام فتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وأقام في نكة عام حجة الوداء عشرة أيام يقصر الصلاة كما سئل أنس بن مالك كم أقمت من نكة يعني عام حجة الوداء قال أقمنا بها عشرا وأقام أنس بن مالك في الشام سنتين يقصر الصلاة وأقام ابن عمر بعد ربيجان ستة أشهر حدثه الثلج يقصر الصلاة فأنت لك أن تقصر الصلاة ولو كنت تريد الإقامة عشرين يوما ولم يرد في السنة دليل على أن المدة التي تقطع حكم السفر محددة في أربعة أيام أو بالخمسة عشر يوما كما قاله أبو حنيفة وأصحابه أو بكسعة عشر يوما أو بعشرين يوما إنما هي وقاء أحيان وقع اتفاقا وما وقع اتفاقا فإنه لا يدل على التشريع لا ولهذا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداء يوم الثالث من ذا الحجة لما تغير الحكم لأنه قدم في اليوم الرابع ولو قدم في اليوم الثالث لما تغير الحكم بدليل أنه لو كان يتغير الحكم بذلك لنبه الأمة عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من الحجاج من يقدم قبل اليوم الرابع على كل حال القول الصحيح لهذه المسألة التي اختاره الشيخ الأسلام من ثانية وهو الذي ظهر لنا لتتبع الأدلة أنه يجوز لك أن تقصر ولو كنت تجد قيام عشرين يوما لا لأنك على سفر في واقع ما حدثك إلا حدثك فمت انتهت رجعتها إلى بلدك سؤاله الأخير يقول إذا ركبت الطائرة وسفرت إلى أحد البلاد البعيدة وجاء وقته إحدى الثلوات ولا يوجد لدي ما في الطائرة فما هي الطريقة لأداء الصلاة والوضوء إن كنت تعرف أن الطائرة تصل إلى المطار وتهبط على الأرض قبل خروج وقت الصلاة فانتظر حتى تهبط وتصلي الصلاة بوضوء وباستقبال قبلة وقيام وركوع وسجود وطمأنينة وإن كنت تعرف أنها لا تتصل إلى المطار إلا بعد خروج الوقت فصل على حسب حالك لا صل بوضوء أمكان وبتيمم إن أمكان فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا فصل بدون وضوء ولا تيمم واستقبل القبلة وقم واركع واستجد إذا أمكن ذلك فإن لم يمكن فقد قال الله تعالى فاتقوا اللهم استطاعتم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وساها وقال فعلى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سافقون ولا نكلف نفسا إلا وساها مه أحسنتم ثابتكم الله أيها السادة لهنا نأتي على نها ألاني ألاني