51 - 739 الحلقة الحادية والخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه رسالة بعدت بها المرسلة ريحانة الزهراني تقول توفيت معهم امرأة في السفر ولم يجدوا من يغسلها وذهبوا بها الى قرية ولن يجدوا من يقوم بالتغسيل وكان معها رجلان لم يعرفوا طريق التغسيل
الميت فاجتهدت وغسلتها ودفنت بعد ان بقيت معهم يوم وليلة وبعد ذلك عرفت انها على غير هدى في تغسيلها فهل عليها كفارة في ذلك وقد حصل هذا قبل ثلاث سنة الحمد لله رب العالي تغسيل الميت ليس
بالامر الصعب الامر الواجب هو ان يعمى بدن الميت كله غسلا بالماء وهذا امر لا يعصر احة فعله فهو سهل لكن المشروع في تغسيل الميت هو ان يوضع على سرير الغسل على ظهره سلقيا ثم ينجى ان يوصل
فرجه وفي هذا الحال يجب ان يكون ان تكون عورته مستورة وان يكون الغاسل قد لف على يده خرقة حتى لا يمس عورته فاذا تم تنجيته بدأ بمواضع الوضوء منه فيبدأ بفنه وانفه فيأتي بفرقة مبلولة
نظيفة وينظف بها اسنانه وداخل فنه وداخل انفه ايضا ثم يغسل وجهه ويديه المفقين ورأسه ورجله ثم يغسل بطية بدمه مبتدعا في الجانب الايمن منه لا والواجب الغسل مرة ولكن اذا كان الميت يحتاج
الى اكثر يغسل ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك حسب ما تدعو الحاجة اليه ويجعل في القصة الاخيرة كافورا وهو طيب معروف يسحق ويدر في الماء الذي يكون في القصة الاخيرة لاجل ان تبقى
رائحته في الجسم كما عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان كانت امرأة يظفر شعرها ثلاثة وفائل يعني يجدل ثلاثة جدائل ويلقى من ورائها كما فعل بابنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله
على سبيل الاستحفال اما الواجب فهو ان عم بدنه بالغسل مرة واحدة هذا هو الواجب وكل احد من سنها ان يعرف ذلك اما القضية التي وقعت وذكرت السائلة انه لم يكن على الطريق المشروع فنحن لا
نتبين لنا لم يتبين لنا الآن كيف هذه الطريقة التي وصلت به لانه قد يكون على وجه المشروع او على وجه المجزئ على الاقل فاذا كان على وجه المجزئ فذلك المطلوب واذا قدرنا انه ليس على وجه
المشروع لا اجزاء ولا استحبابا فإن الان قد فات الامر وهي قد اجتهادت انه لا اخطأ فليس عليه اسم بل له اجر هي في الحقيقة تكرت الطريقة التي عملتها لكن الرسالة طويلة فلخصتها تقول في
التغسيل انها غسلتها حسب معرفتها بطريقة عادية يصب الماء عليها وهي على لوح من خشب وقلبتها يمينا وشمالا ثم قمت بتكفينها فوضعتها في قماش ولففته عليها ثم ربطته ربطة واحدة تقول وبعد ان
عرفت الطريقة وإلى نكوة الرسالة هذا عمل مزدر ما دام الماء قد عم جميع البدن فقد اجزاء هذه رسالة من المستمع يحيى جابر عسيري من رجال الماء وادي لهبان يقول فيها هل يجوز قضاء الايام التي
فاتتني من رمضان مع ايام الستة ام اصوم الستة ثم بعدها قضاء الايام التي لم اصومها في رمضان افيدون عن ذلك جزاكم الله عنا خير لابد من قضاء رمضان قبل صيام الايام الستة لان النبي صلى
الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم اتباعه بستة من شوال ثم اتباعه ولا يمكن اتباع رمضان إلا بتمام صيامه فيجب اولا صيام القضاء ثم صيام الايام الستة من رمضان يعني شوال ولكن لابد ان
تكون الايام الستة في شوال فلو اخر القضاء عن شوال بدون عذر ثم قضاء ثم صام الايام الستة لم يحصل على عجلها لان النبي صلى الله عليه وسلم قيده بقوله اتباعه بستة من شوال اما اذا اخر قضاء
رمضان لعذر بعذر مثل ان تكون مرأة من فساء في رمضان وتطهر مثل في اثناء شوال وتبدأ بالقضاء فهي لم تنتهي منه الا بعد خروج شوال فاذا صامت الستة بعد قضاء رمضان حصل لها ثوابها لانها
اخرتها لعذر طيب بالنسبة للمستمع ألا يجوز ان يقضي هذه السكة كما قضى شهر رمضان يقضيها اذا كما قضى شهر رمضان يقضيها مثلا في شهر ربيع نعم نعم ما يصلح يعني رسول قيدها بقوله بستة من شوال
فهي بستة من شوال نعم نعم حسنتم ايضا يحيى جابر لديه سؤال يقول فيه اذا سهيت عن اي سجدة من احد الركعات وتذكرتها بعد ركعتان فهل ينزمني باعابة الصلاة كاملة او سجود السهو افيدون من ذلك
جزاكم الله خير اذا نسى الانسان سجدة من احد الركعات فانه اذا وصل الى محلها من الركعة التي تليها قامت الركعة التي تليها مقام الركعة الاولى مثال ذلك لو ترك السجدة من الركعة الاولى
فانه اذا وصل الى محل السجدة من الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الركعة الاولى ويثم عليها ضقية صلاته ويسجد بسه اما اذا كان لم يعلم بانه ترك السجدة الا بعد ان سلم من صلاته فان
كان قريبا اتى دركعة ثم سلم ثم سجد بسه وسلم وان لم يذكر قريبا بان طال الزمن وجد عليه اعادة الصلاة كاملة هذه رسالة هردتنا من سالم اغنين يقول في رسالته انه لم يدرك صلاة العيد فقضاها
في الضحى من النهار هل يجوز له ذلك ام لا نعم يجوز له ذلك ولا حرج عليه وهذه الرسالة من شليان ابن زاحم البلادي من قرية انويب طواحي رابو يقولت في والدي منذ عشرين سنة وخلف ارض زراعية
وعقب وولدين وثلاث بنات والارض المذكورة دخلت عليه من صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر والان الارض المذكورة هل هي ميراث لأولاده جميعا ذكورا وعناثا ان تختصوا باحداهما علما بان
البنت التي الارض من صداقها اعطت والدها في قيد الحياة الارض المذكورة فقالت انها مال من اموالك ارجو الافادة بعد العطاء من البنت لابيها ولكم جزيل الشكر ووفقكم الله هذه المرأة او البنت
التي اعطت والدها الارض التي من صداقها تكون الارض المذكورة ملكا لوالدها فلما مات الوالد تعود الى ورثته حسب الميراث الشرعي ويلتها اولاده وزوجاته وامه وابوه اذا كان موجودين ويكون نصيب
البنت التي اعطت هذه الارض من هذه الارض مثل نصيب اختها لان الارض صارت ميراثا نعم عن النياحة بعث هذه الرسالة من جدة العمارية احمد محمد الصادق علي احمد خليفي يقول السادة في هذه
الرسالة يحدث في مصر عندما يموت رجل او امرأة تقوم النساء بالبكى وتقوم بعضهم بوضع التراب والطين على انفسهما وتقول الفراق صعب هل هذا صحيح ام غلط نرجو الافادة هذا غلط غلط كبير لان واجب
على المرء ان يرضى بالله ربا ويرضى بقضائه وقدره فلا يسخط ولا يفعل ما يدل على التسخط فورع التراب او الطين على انفسهما لسبب هذه المصيبة وقولهما الفراق صعب كل هذا من الامور التي تتضمن
الاعتراض على القدر وعدم الرضاء بالله سبحانه وتعالى وقد يكونوا شبيها بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تضرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فقال ليس منا من لطم الخدود او قال غرب الخدود
وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية والاقل البصير يعرف ان هذا التسخط لا فائدة منه مع كونه ضررا في الدين فلا فائدة منه في الدنيا لانه لن يرد مصيبة بل سيزيد المصيبة قل هذا قال بعض السلف
إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائن فالإنسان لا بد أن ينسى هذه المصيبة على ممز الزمن فإذا كان لا بد أن ينسيانها فكونه يصبر صبر الكرام الذي يثاب عليه خير من كونه يتجزى
ويتسخط ثم في النهاية يسلو كما تسلو بهينه أيضا يقولون في رسالتهم عندما يمضي سبعة أيام على الميت يقوم أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة ويقومون بالبكى مرة أخرى وعندما يكمل
خمسة عشر يوما يكررون نفس الطريقة ومرة أخرى عندما يكمل الأربعين ويقومون بالحزن عليه لمدة عام أو أكثر ويحرمون الصغار من اللعب والمرح هل يجوز أم لا نرجو من فضلتكم أن لفادها فادكم الله
لا يجوز هذا الأعمال لأن زيارة المرأة في المقابر إذا خرجت من بيتها بهذا القصد فإنها ملعونة وليارد بالله وعود بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن زائرات قبور وهؤلاء خرجنا لزيارة
القبور وللنياحة أيضا عند قبر لأن الظاهر من حال هؤلاء أن لا يقتصدنا على البكاء المجرد بل إنه لا بد أن يكون ثم نياحة وقد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع وكذلك الإحداث
من مدة عام كله من المنكر الذي لا يجوز فإنه لا يحل لمرأة تؤمن بالله والمآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة وما عاد ذلك من الإحداث فكله محرم ولا يجوز وليعلم
المؤمن أنه إذا صبر على المصيبة أعانه الله عز وجل وسدد خطاح وأنساه مصيبته وأثابه عليها مع الاحتساب وإذا تسخط وحزن استمرت المصيبة في قلبه وازداد بذلك حسرة على حسرته فليتق الله عز وجل
وليرض به ربا فإن لله الحكمة فيما أخذ وفيما أبطى وكل شيء عنده بأجل المسمى هذه الرسالة وردتنا من الهفوف من بخيت سعيد الدوسري يقول فيها نذهب أيام العيد للسلام على موتانا والترحم عليهم
ويصر بعض أقاربنا من النساء على الذهاب معنا ويقولنا نحن ندخل على الله أن لا تحرمونا أحبابنا علما أنهن لا ينحن ولا يجزعن في ذلك هل نذهب بهن معنا ألا وفقكم الله الذهاب إلى المقابر
أيام الأعياد من البداء فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يخصون أيام الأعياد بزيارة قبور لذلك ينهى الإنسان أن يزور القبور أيام الأعياد على اعتبار أن
ذلك من السنم للمقيدة في هذه الأيام وإنما زيارة القبور نسنة كل وقت حتى في الليل كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الدقيه ذات ليلة وسلم عليهم أما النساء فلا يجوز تمكينهن من
الخروج من بيوتهن إلى زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى زائرات القبور والمتخلين عليها المساجد والسرط والسرط وكونهن أي نساء المنكرات يقولون للرجال ندخلكم على الله ما
تحلمنا أحبابنا هذا لا يبرر لهم السماح لهن بالذهاب إلى المقبرة فإن المستجير بالله عز وجل إذا استجار بالله من شخص منعه المحرم فإن الله تعالى لا يجيره لأن الله لا يحب الظالمين ولا يحب
المتدي ولو كان من استجار بالله واستعاذ به من أمر واجب عليه أو من سعر محرم عليه لو كان ذلك سائغا لكان ذلك مخالفا لتحرين الله سبحانه وتعالى لما حرم أو لإيجابه لما أوجب ولا اقتضاء أن
يفعل الإنسان ما حرم الله عليه بهذه الوسيلة وأن يفعل ما أجب الله عليه بهذه الوسيلة فكل من استعاذ بالله أو استجار به ليمكن من فعل محرم فإنه لا يجار لأن الله لا يجيره أيها السادة إلى
هنا نأتي على نهاية