46 - 739 الحلقة السادسة و الأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذا اللقاء نرحب بفضل الشيخ ونشكره لتحت هذه الفرصة للإجابة على أساس السادة المستمعين عليكم الله فضل الشيخ محمد هذه الرسالة هربتنا من الزلفي من أعتقد المرسلة نون مين عين مين تقول في رسالتها يوجد عندي بيت وفيه مكان أحسن مجلس فيه أجلس به وقدامي حمامين وقدامي حمامان ومن قبلة وأصلي قدام هذه الحمامات ولي حوالي خمسة أشهر وأنا أصلي وهم قدامي وبعد الآن لم أعرف هل يجوز لي أن أصلي عليهم أم لا وهالصلاة التي فاتت صحيحة أم لا وأنا لم أعرف وفقكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصلابه أجمعين لا ينبغي المسلم أن يصلي إلى مثل هذه الأماكن قدر أن نجسه لأن المصلي إذا صلى فإن الله تعالى قبل وجهه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبسق أمامه ولا عن يمينه وإنما يبسق عن يساره أو تحت قدمه ولكن صلاتها الماضية صحيحة لأنها صلت في مكان طاهر لا نجس ولكن إلى مكان نجس والصلاة إلى المكان النجس أو إلى أي مكان لا تصح الصلاة فيه إذا كان في محل تصح الصلاة فيه صحيحة إلا ما جاء به النهي فالصلاة إلى القبور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور كما رواه المسلم الحديثة بمرتد الغنوي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها فالصلاة إلى القبور محرمة وباطلة لكن الصلاة إلى ما لا تصح الصلاة فيه سوى القبر هي إذا كان من الأماكن القدرة لا تنبغي فللتاعد الإنسان عن ذلك ولكنها تصح الصلاة نعم أفضل الشيخ الحمد قلتم لا يبسق أمامه ولا عن يمينه وإنما يبسق عن يساره أو تحت قدمه ألا يضطر المصلي إذا أراد أن يبسق عن يساره أن يرتفت في صلاة بلى ولكن هذه الكثات جائز جائز ولا بعث به في الفرض والنفل لأنه لحاجه ونظيره من بعض الوجوه أن رسولة الله عليه وسلم أمر من شكى إليه أنه يلبس عليه الشيطان صلاته أمره أن يدفل على يساره ثلاثا ويستعيد بالله منه وهو في صلاته فهذا الالتفاق لهذا الغرض لا بأس به لأنه تبعث به السنة وهو عمل لا يضر سؤال هذا ولكن بالنسبة للنخامة إذا كان في المسجد فإنه لا يمكن أن يتنخم في المسجد لا عن نساره ولا عن مينه أو بالنسبة للنسبة للمسجد ولكن قال العلماء يبسق في ثوبه أو في منديل ويحق بعضه ببعض الإذهاب صورته سؤالها الآخر سؤال الأخت من الزلفة تقول أنا الأخت يوجد عندي أرض طافية ومحوشة فقط لي أنا وأمي وأختي ولها مدة كثيرة ولا يوجد لدينا فلوس نعمرها ولا وجدنا من يشتريها وهل لها زكاة ونحن لم نستفد منها وإذا كنا لم نجد الزكاة عليها هل يجوز نتركها ولم نزكي عليها أفيدون تذاكم مباخرا وشكرا ليس عليكم فيها زكاة لأن الأراضي والبيوت وشبهها إذا لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس على مسلم في عبده ولا فرص إلي صدقة فهي تبقى حتى يسر الله تعالى من يشتريها وإذا اشتريت وأخذتم الدراهم وحال عليها الحول هذه الدراهم وهي باقية عندكم وجبت الزكاة بها هذه الدراهم نعم من الأحسى وردتنا هذه الرسالة يقول أنا مرسلها عبد الرحمن بن يوسف الواصلي يقول أنا شاب مسلم ولكن بعض الأحيان أفكر تفكيرا أخشى منه فقد عرفت أن القرآن يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الكاثر كفرا وعسيانا ثم أجلس أقول أليس القرآن واحدا والإنسان أصله واحد فكيف يحصل هذا التناقص أرجو إقناعي مع ضرب الأمثلة للتقريب وفقدكم الله ما ذكره الثائل من كون القرآن يزيد المؤمن إيمانا ولا يزيد الظالمين إلا خسار هذا صحيح هذا صحيح دل عليه الأمر الواقع كما نطق به القرآن أما الأمر الواقع فوجه ذلك أن المؤمن إذا قرأ القرآن واعتبر بما فيه من المواعب والقصص ففدق الأخبار واعتبر بالقصص وامتنسل للأحكام ازداد بذلك إيمانه بلا شك والكافر أو المتمرد إذا قرأ القرآن فإنه يكذب بالخبر أو يشك فيه ولا يكذب بالقصص ويرى أنها أساطير الأولين وكذلك في الأحكام لا يمتثل لأمر ولا ينزجر عنه وكل هذا من موجبات نقص الإيمان فينقص إيمانه ويزداد خسارا لأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك هذا مثال يوضح كيف يزيد إيمان المؤمن بالقرآن وكيف يزيد الظالمين خسارا أما الأمثلة على ذلك من الأمور الحصية فإننا نرى صاحب الجسم الثليل يأكل هذا النوع من الطعام سينتفع به جسمه وينمو ويزداد نعم ويأكله صاحب العلة الذي في جسده مرض فيزيد علته وربما يهذكه ويقتله نعم مع أن الطعام واحد نعم ومع ذلك اختلف تأثيره بسبب النحل فكذلك القرآن واحد ويختلف تأثيره بسبب النحل نعم هذه الرسالة وردتها من المرسل سالم علي قاسم غزواني يقول في رسالته إنني في البادية وفي روس أنجبال ولا يوجد لدينا رمل صالح لإسم وأننا نأخذ الرمل من بطون الأودية ومن حد ناس يعني من ملك ناس ومن حد ناس ونأخذه بدون إذن منهم لنسلح به خزانات ما فهل علينا إسم صرم الذين أخذوه في حد ناس بدون إذنهم أعلم اللاك الذين يملكون الأراضي يملكون الأراضي وما يتصل بها فلا يجوز لك أن تأخذ من أراضيهم شيئا enough لا فيما إذا كان هذا الأخذ يضر بالأرض نعم مثل أن تكون الأرض للزراعة وأنت إذا أخذت منها فسوف يظهر فيها المنخفض والمرتفع ويضر ذلك بأهلها ولا شيء عليك فيما لو استأذنت منهم وطلبت منهم الإذن وهم إذا استأذنت منهم ويسع عليهم ضرر فإنه لا يمنعوك لأن هذا قد يكون شبيها بالكلأ والماء الذي لا يجوز للإنسان أن يمنع فضله عن غيره نعم سؤاله الثاني يقول هل الشم حرام أم حلال؟ يفيد الشم هل الشم حرام أم حلال؟ أفيدوني أثابكم الله يقول وهي التي يضعه الإنسان في فمه ويمجها هذه نوع من الأنواع التي يستعملها بعض الناس خاصة في جنوب جنوب الجزيرة وهي مجموعة من المساحيك يضعها الإنسان تحت لسانه وتبقى في فمه مدة طويلة ويزمع ريقه ثم يرسقه في التراب وهي شابه الدخان أو الشائفة أنها تصيب الإنسان أو تنسف أو تجع راسه لما يتأخر عن فعلها يجب علينا أن نعرف قاعدة ذكره الله تعالى في القرآن وهي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل ما في الأرض فهو حلال لنا إلا ما ورد الشرء بتحريمه ومما ورد الشرء بتحريمه ما كان خبيثا ضارا كما قال الله تعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف فليس عندي علم يمكنني أن أحكم على هذه الشمة بحصوصها ولكني أقول إن ثبت أنها ضارة أي أن هذه الشمة ضارة للبدن أو للعقل سواء ضرت البدن في أمراض مستعفية أو بتفتير يرخيه ويخل بتفتيره فهي محرمة وإن لم يكن فيها محذور فالأصل الإباحة فتكون مباحة نعم هي كما نعرف عندنا في الرياض الذين يستعدلونها تبدو على أسنانهم صفرة عظيمة وتؤثر على الأسنات أيضا هي كدخان في أنها ينفق فيها المال ولزيحتها فائدة ثم أنها أيضا تسبب قلق عند الإنسان لما يتعخر عن وضعها تحت الإنسان على كل حال إذا تبثنا تضر الأسنان فهذا ضرر ضرر يجب منعها نعم يجب منعها سؤاله الثالث يقول هل يجوز قتل الكلاب التي تخرب الزراعة وتبول في مسراء الزيل الذي يروح إلى خزان الماء مع وقوع المطر حيث أنه يوجد لدينا خزانات ماء لشرب لشربنا من نياه الأمطار ولا يوجد لدينا غيرها وأنها تجلس الكلاب في مجاري الماء أفيدون أسابكم الله الكلاب المؤذية يجوز قتلها وذلك لأن الحيوانات نوع نوع طبيعته الأذى وإذا ثالم فإنما هو صفة عارضة فالذي طبيعته الأذى يؤمر الإنسان بقتله كما في الحديث الصحيح خمس فواسع قتلنا في الحل والحرم الغراب والحدى والعقرب والصارة والكلب العقول هذه يشرع قتلها لكون طبيعتها الأذى حتى لو فرض أن بعضها ثالم لعارض فإن ذلك لا يمع من استحباد قتله وقسم آخر من الحيوانات ليس فيه أذى من حيث طبيعته ولكنه يحصل الأذى منه عرضا كالكلاب التي يحصل منها الأرية عرضا في أكل الزرور وفتق البيوت وما أشبهها فهذه يجوز قتلها لا لأنها حصل منها الأذى بالفعل وهي تشبه الكلب العقول الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فإذا كانت هذه الكلاب تؤدي إلى هذا الحد فإنها تكون متسلطة على أن لا فيكم سيجوز قتلها لا وأما بولها في مجال السيول واتخاذ هذه المجاري مقرا لها تبقى فيه وتتولد فيه وما أشبه ذلك فهذا ليس لكم حق في أن تقتلوها من أجله وإنما أنتم احفروا هذه الأشياء بحمايتها بشبك أو جدران أو شبهها فإذا تسلطت بعد أن تضعوا ما يحميها فحمايا ذن يجوز قتلها نعم وذلك لأن الضر لكم ولها وهي من عادة فيها أن تعيش في البراري وتربض فيها وتتولد فيها إلى غير ذلك نعم فأنتم احموا أنفسكم منها لأنها في مكانها هي نعم أيها السادس إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أثناء السادس المرسل أهنون مين عين مين من الزلفي وعبد الرحمن يوسف الواصل من الأحدى وسلم علي جاسم غزواني عرضنا مورادنا منهم من أثناء السبسارات على قبلة الشيخ محمد بن صاحب زيمين الأستاذ في كلية الشريعة بالقصين وإمام وخطيب الجامع الكبير بالمدينة أغنيدة نشكر صديمة الشيخ كما نشكركم أيها السادة لحسن متابعتكم وإلى أن نلتقي نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة