45 - 739 الحلقة الخامسة و الأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فضل الشيخ وردنا من سعيد شبيت المحمد من الخبر يقول رأيت في منامي أني قد خطبت امرأة وانعقد الزواج وحصل الجمع ورأيت في المنام أني اغتثلت وتطهرت وصليت سنة الوضوء وأريد أن أسأل عمالي أولا هل يلزمني خطبة هذه المرأة حيث أنها نتتزوج الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصلابه أجمعين لا يلزمك أن تخطب هذه المرأة ولعل أسباب رؤياك هذه أنك تفكر فيها وعلى كل حال لا يجب عليك أن تخطبها إن شئتها خطبها وإن شئتها فلا أيضا يقول هل يلزمني الغصل هذه الجنابة وأنا قد اغتثلت في المنام إذا كانت هذه الجنابة رأيت الماء بعد استيقابك وجب عليك أن تغتثل وإن لم تره لم يجب عليك الغصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غصل قال معا إذا هي رأت الماء فإذا لم ترى الماء بم يجب عليك غصل وإن رأيت الماء وجب عليك الغصل وأعتثالك في المنام ليس بشيء كما أنك لو رأيت المنية ولم ترى حلما فإنه يجب عليك أن تعتصد إذا استيقظت ورأيت الماء بمني وجب عليك الغصل وأنا تذكر احتلالك سؤاله الأخير يقول هل يرزمني قضاء سنة الوضوء التي رأيت في منامي أني صليتها بعد أن ارتفلت وتوضعك لا أعزمك ما أعزمك وانت هذا هكذا فالله يتهى هذه رسالة من عثران حامد الحلاوي من حوطة بن ثميم وادي برك السعودية يقول أنا مصري أعمل بالمملكة ومن تاريخ دخولي إلى المملكة لم أرجع إلى أهلي خمسة عشر شهرا وأنا متزود وسمعت من بعض الناس بأن من غاب عن زوجته عام كامل يكون واجب عليه التحلل قبل أن يجتمع وزوجته ولا أدري كيف هذا التحلل وهل لو لم أفعل يكون حرام أرجو من فضلتكم أن إفاضة في الإجابة ويقول لكم أن جزء للثواب الله يرفقكم ويرعاكم التحلل يعني يقصد أن يطلب منها أن تحله عن تأخره هذه المدة فنقول إذا غاب الإنسان عن زوجته وهي راضية بهذه الغيبة فإنه لا حرج عليه في ذلك إطلاقا وأما إذا لم تكن راضية فإن أهل العلم حدن ذلك بنصف سنة ولكن بعد نصف السنة يجب عليه الرجوع إلا إذا كان غائبا لضرورة كطلب معيشة نحتاجها فهذا لا حرج عليه ولكن يجب عليه أن يكون على صلة دائمة مع أهله الكتابة إليهم أو مكالمتهم بالهاتف أو ما أشبه ذلك لأن لا تنقطع الصلة بينهما هذه عن البنك العقاري الحقيقة أن يريد أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع وهذه الرسالة ربتنا من القصير من صاحب راهيم يقول استقربت من البنك العقاري وعمرت لي مسكلا ورأيت أن أستقرض بإسم ولدي لكي يكون عندنا أكثر من منزل لنستفيد من أجاره علما أن هذه المساكن ستكون لإذني من بعدي هل يجوز لي ذلك أم لا أفيدوني وفقكم الله الحقيقة نرجو بسط الحديث عن عرية الإسم أو الوكالة وهي غير صحيحة نحن يصفون كثيرا أن يقع المسلمون في هذا التكالب العظيم على جنة الدنيا وهم يقرؤون قول الله عز وجل ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون فإن هذه القضية العامة الكلية تدل بمنطوقها على حصول الفلاح لمن وقاه الله شح نفسه وتدل بمفهومها على حصول الخسارة لمن لم يوقى شح نفسه وهذا هو الواقع ويعيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تائس عبد الدينار تائس عبد الدرهم تائس عبد الخميصة تائس يعني هلك وخسر فهؤلاء الذين عبدوا الدنيا وأرادوا أن نحصلوا عليها بكل طريق سواء أكان تاله الطريق كذبا وخداعا أم صدقا وبيانا أي أنهم لا يبالون المهم أن يقع المال في أيديهم هؤلاء والله خسروا الدنيا والآخرة لأنهم لا يمكن أن يخلدوا للمال ولا أن يخلد المال لهم ولا يدعون ما تأنتقلون عنه فربما يصبحون ولا ينسون أو ينسون ولا يصبحون فيكون عليهم الغرم في جمع هذا المال ولمن بعدهم الغن عليهم العار ولغيرهم اثمار والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في معاملته ويتعامل بالصدق والبيان ومثل هذه المعاملة التي ذكرها السائل جمعت بين عمرين الكذب والخداع للمسؤولين أما الكذب فإنه جاء لها باسم ولده وهي له وهذا كذب فإن الذي له ليس لولده وما يدريه فلعل ولده يموت قبله ويكون ماله لأبعد الناس من عصباته ثم على فرض أن يموت الأب قبله فقد يكون هناك أسفاد تمنعوا ميراث الولد كما لو ارتدوا لا يذب الله والردة وإن كانت عمرا عظيما لكنها مع الأسف في الوقت الحاضر صارت كثيرة والناس لا أشعرون بها فإن من أقسام الردة ترك الصلاة فإن من ترك الصلاة فهو كافر كافر كفرا مخرجا عن الملة لو مات أحد من ورثته وهو تارك للصلاة فإن هذا التارك لا يرث من ماله شيئا ولا يحل له منه درهم واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وسامة التابت في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فما يدريه لعل هذا الولد الذي يبقى بعده لا يرثه إما لارتدابه بترك الصلاة أو غيرها حتى الاستهزاء بالدين أيضا من أساب الردة الذين يستهزئون بالدين بأصله أو شيء من فروعه التابتة هم مرتدون كافروا صلى الله تعالى قل أد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أو ربما لا يرث منه لغير هذا السبب كما لو قتله الولد خطأا مثل أن يكون معه في السيارة والولد هو الذي يسوق هو الذي يقود في السيارة ثم يحصل حادثا بسبب الولد بسبب تفريطه أو تعديه فيموت الوالد فهنا لا يرث الولد من والده شيئا على المشهور من مذهب الحنابلة وإن كان القول الراجح أنه يرث من أبيه ما عدا الدية يرث من أبيه من مال أبيه ما عدا الدية التي سوف يسلمها لبقية الورثة المهم أن قوله أي السائل أن هذا البيت سيعود إلى ابنه من بعده أمر ليس بلاده فقد لا يعود إلى ابنه من بعده للأسباب التي أشرنا إليها هذا أحد المحذورين في هذه المعاملة حيث قدم الطلب باسم ولبه وهو له وينتبق يضع على الزوجة وينتبق على كل أحد المحذور الثاني الخداء في الدولة التي ترعى مصالح الشاب والحقيقة إني أسأل الله تعالى أن يعين الدولة والمسؤولين فيها على خداء بعض الناس وكذبهم وافتعائهم وما أكثر ما نسأل عن مثل هذه الأمور في البنك العقاري وكذلك في منك التسليف في الزراعة وغيرها لا يحصل من هذا شيء كثير ويبررون هذه المحرمات بأعدار تافئة ليست إلا كما قال إبليس عن نفسه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قي لا أعدار لا توجب ما فعلوا لأنه كذب وختاب فخداء الدولة وتلبيس الأمر عليها ووضع الصورة أمامها على خداف ما هي عليه هذا من الأمر المحرم فهداني محذوران الكذب والخداء وهما خلقان من أخلاق المنافقين كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل لا مع ولده ولا مع رجل أجنبي كما نسمع أن بعض الناس الذي استفاد من من البنك العقاري يشتري أرضا لنفسه ثم يذهب إلى شخص ويستعير منه اسمه بعوض أو بغير عوض ثم يكتب الأرض باسمه كذبا وبهتانا ثم يذهب إلى البنك فيقدم السكى إليه باسم هذا الرجل الذي استعير اسمه كذبا وبهتانا وطبعا أصحاب البنك لا يعلمون الغيب نعم ينشون على ما قدم لهم فيحصل بذلك من الضرر والمفاسب ما هو معلوم والذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم وأن يكونوا دارجين فيها على ما رسمه الله تبارك وتعالى لهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك هو الخير والصبح نعم وكما أن الله سبحانه وتعالى مشرع للعبادات فلا يتقرب أحد إلى الله إلا بما شرعه الله ولا يقبل الله من أحد عباده سوى ما شرعه نعم فكذلك أيضا يجب عليهم أن يتمشوا في معاملاتهم على ما رسمه الله لهم لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمصالحهم وأعلم بما يصلح مجتمعهم وأحكم فيما شرعه فالله تعالى لا يشطع لعباده منعا أو إيجابا إلا ما فيه مصلحتهم لأنه غني عنهم آمنوا أم كفروا ولكن من أجل مصالحهم يشرع لهم الأحكام في العبادات والمعاملات ويخذهم ويرقبهم في ثقواه سبحانه وتعالى في هذه الأمور يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربع أضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت الكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون فتجدوا أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع لعباده طريقا في المعاملات تجده أمرهم بتقوى سواء كان ذلك في الأموال أم في الحقوق وقرأ قوله تعالى أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم المستعار لابنه أو زوجته وهو يريد أن نبني له شخصيا لكن نخشى أن هناك لبس على بعض المستمعين فلو مثلا اقترض باسم ابنه أو زوجته وهو نائب عنهم والموق لنفس الزوجة أو لنفس الأبد فهذا لا بعث به إذا كان نظام الصندوق يسمح به فلا بعث أن يهدي الأرض إلى ابنه يهبه إياها هدى الصحيحة ويتلب من البنك باسمه باسم الأدن باسم الأدن لكن لا بد أن يكون على وجه صحيح لا تحي لن لنه لا مانا من ذلك ولا بد أيضا أن تراعى شروط الصندوق هل إنهم يسمحون للولد أن يأخذ قرضا وهو عند أبيه ساكن معه أو لا أسمحين نعم أحسنتم أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أثرت السادة السعيد الشبيث بن حمد بن الخبر وعسران حامد الحمد