40 - 739 الحلقة الأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بفضلات الشيخ الله فيك فضلات الشيخ استعرضنا في الحلقة التي انتقينا بكم فيها في الأسبوع الماضي رسالة المستمع خلف العمر من سوريا من الحسكة من ثانوية رمانان كان يطلب عن الحكم عن لمس
المرأة هل ينقض الوضوء أم لا وقد جلتم عليه سؤاله الثاني يقول هو أن الرجل إذا توفي وضعوا عند قبره قراء للقرآن بالإجراء إلى أن يأتي يوم الجمعة إلى يوم الجمعة هل يستفيد الميت من هذه
القراءة على قبره وهل القراءة جائزة أم لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصلابه أجمعين أما بعد فإن هذا العمل من الأمور المنكرة التي لم تكن معروفة في
أهل السلف الصالح وهو الاجتماع عند القبر والقراءة وأما كون ميت ينتفع بها فإننا نقول إن كان المقصود انتفاعه بالاستناء فهذا منتفن لأنه قد مات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
إذا مات العبد وقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة من جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح من الأولى فهو وإن كان يسمع إذا قلنا لأنه يسمع في هذه الحال فإنه لا ينتفع لأنه لو انتفع لازم
منه أن لا ينقطع عمله والحديث صليح في حصر انتفاع الميت بعمله للثلاث وإذا كان سقن الحليث بها لا وأما إذا كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الحاصل للقارئ بمعنى أن القارئ ينوي بثوابه أن
يكون لهذا الميت فإذا تقرر أن هذا من البدع فالبدع لا أجر فيها بل كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هدائه ثم إن هذه القراءة وحسب فحو السؤال
تكون بأجرة لا والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله راطلة والمستاجر للعمل الصالح إذا نوى بعمله الصالح هذا الصالح من حيث الجنس وإن كان من حيث النوع ليس بصالح كما سوينا إن شاء الله
إذا نوى بالعمل الصالح أجرا في الدنيا فإن عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يثاب عليه بقوله تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون
أولئك الذين ليس نعموا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وضاطل ما كانوا يعملون فهذا القارئ الذي نوى بقراءته أن يحصل على أجر دنيوي نقول له هذه القراءة غير مقبولة بل هي حابطة ليس
فيها أجر ولا ثواب وحينئذ لا ينتفع الميت بما أهدي إليه من ثوابها لأنه لا ثواب فيها لا إذا فالعملية بطاعة مال وإطلاف وخروج عن سبيل السلف الصالح قضي الله عنهم لا ثيما إذا كان هذا
المال المفدول من ترفة الميت وفيها قصار وصغار وصفها فيأخذ من أموالهم ما ليس بحق فيزداد الإثم إثما والله مستعد بالحقيقة هناك بعض الناس بعد أن يدفن الميت يبقون عند قبره مدة يستغفرون
الله ويبقون الله ويتكلمون أيضا مع الميت ويتمسكون بقصة عمر بن العاص الذي طلب من المشيعي أن يبقوا عند قبره مدة محر جزور نريد أيضا حكم هذا العمل أما الوقوف عند القبر والاستغفار له
وصال التثبيت للميت فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وأما ما ذكر
عن عمر بن عاص رضي الله عنه فإن هذا من الأمور الاجتهادية التي يتظروا هدي وغيره لمخالفا لها لأن ذلك لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا أثمان ولا علي فهو رضي الله عنه قال لعلي يقول لمن
خاطبهم بالتقاء عنده أستأنس بكم حتى أراجع رسول ربي لأن الملائكة الذين يسألوا الميت فهذا مجرد اجتهاد منه رضي الله عنه قد يوافق عليه وقد لا يوافق لكنه ليس على الصورة التي سألنا أنها
بالسائل إذن يسأل خلف العمر عن القراءة أيضا يقول هل صحيح أنه إذا ظلوا يقرؤون على قبره إلى يوم الجمعة فإن الجمعة تأقيه للأخرى إلى يوم القيامة ولم يعد يحسب القبر هذا ليس لصحيح لأن أصل
هذا العمل كما أسلفنا ليس من السنن ولهو من البداء والبداء لا تفيد شيئا لا تقضضا إلى الله ولا نتائجا في التواب والآشرة نعم نعم يقول في سؤاله الأخير إذا توفي الرجل فإن أهله يعطون صدقة
قمحا أو دراهم ويدعون بأنها سقوط للصلاة فهذه الصدقة التي يدفعها أهل الميت هل تسقط من فروضه الخمسة في اليوم والليلة شيئا أم لا فجواب لا لا تسقط شيئا وكونه يتصدق عن ما فرط فيه من
الصلاة هذا أيضا أمر بدعي لأن الصلاة لا تقضى عن الميت لا بعينها ولا بقدلها وإنما استغفر له إذا كان فرط فيها ولم يصل إلى حد الكفر فإنه يستغفر له لعل الله أجتوب عليه أما الصدقة للميت
لا من أجل أنها بدل عن الصلاة فهذه جائزة جائزة ولكنها ليست من الأمور المطلوبة ففي صحيح البخاري أن رجلا قال من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو
تكلمت لا تصدقت أفأتصدق عنها قال معا فهذا دليل على أن الصدقة ينتفع بها الميت لكن لا تجعل كما ذكر السائل يجيل عن صلاة المطلوبة معاه نعم هذه الرسالة التي بعث بها عين نيم الشمراني من
جدة طويلة في الحقيقة ولو استعرضنا الرسالة لأتت على جميع بطيلة الحلقة لكن نستخلص ما ينبغي علوه من أسئلة يقول أن زوجتي تلبس ملابس دينتها إذا أرادت أن تذهب لأحد أو يأتينا أحد رغم أني
أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة فما حكم ذلك لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين لنظيراتها من النساء إذا لم يخش من ذلك فتنة ولا ينبغي لك أن تنهاها أمد أم هذا الأمر لأن هذا أمر تقلت عليه
النساء بل وحتى الرجال فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه فكذلك المرأة أما إن خش الفتنة لذلك مثل أن يكون حولها من يشاهدها من الرجال أو يكون بعض النساء ينعتها لزوجها لأن
المرأة تنعت هذه المرأة لزوجها لزوج المرأة النائتة فهذا أيضا محذور مثل أن تقول مثلا زوجة فلان عليها كذا وعليها كذا وعليها كذا تنعتها لزوجها فأما ما ينظر إليها فأما إذا لم يكن فيه
محذور فليس لك حق في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها نعم نعم يقول أيضا إذا أمرتها تقول إن شاء الله أفعل ولا تفعل فالحكم هذا منها هو يجب عليها أن تنكثل ما أمرتها به
ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو معصية لله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يستجل لأحد لأمرت المرأة أن تستجل زوجها من أيضا حقه عليها ولكن كما أشرنا سابقا بشرط
أن لا يكون عليها ضرر في ذلك ولا معصية لله ورسوله فإن كان في ذلك معصية لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك ولا يجوز لك أيضا أن تأمرها بذلك وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز لأنه
ليس من العشرة بالمعروف ما هذه رسالة ورجت من المجتمع اشتوي عياد سليمان من الأردن يقول في رسالته أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتات وقبل الزواج بشهر تقريبا
اجتمع بها وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة وكذلك هو الآخر فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا ولكم جزيل الشكر إذا كان اتصاله بها قبل الدخول
وبعد العقد يعني قبل إجراء حفل الزواج لكنه بعد العقد فهذا لا ضأس به لأنها زوجته حيث عقد عليها وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لن يتم العقد فإن هذا حرام عليه وهو زنى لأنها أجنبية منه حتى
يتم عليها العقد وفي هذه الحال يجب عليهما جميعا أن يتوبى إلى الله فإذا تاب إلى الله ورجع عما فعل حلت له حلت له ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيظة بمعنى أن لا يجامعها
حتى تحيظ لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السادق على عقد مكاح وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السادق على عقد مكاح يعتبر زنى ولد زنى لا يلحق والده لأنه ليس على عقل شرعي اللهم
إلا أن يكون لهذا الواطي أو لهذا رجل شبهة ويعتقد أنه يطاؤها على وجه الحلال فإنه يكون حينئذ مولودا من وضع شبهة وينسب إلى أبيه من العردن ومن عمال بعث هذه الرسالة عائد عقية الشيوفي أو
الشيوخي يقول في رسالته ما رأي العلماء فيما يلي المرأة التي تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية هل يحق لها الإعادة لتلك الأيام التي أفطرتها؟
نعم يجب عليها أن تفطر أياما التي أفطرتها نعم نعم طيب يقول ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالده الغاب؟
سب الأولاد من الولد من الوالد أو الأم إن كان على وجه غير محرم كما لو قالت يا بليد يا أخرق وما أشفه ذلك من الكلمات التي لا تصل إلى درس التحليم فهذا لا بأس به لا لا بأس به مع وجود
سببه وإن كان السبب على وجه محرم كما لو لعنت كما لو لعنته أو قدفت فهذا حرام عليها سواء كان أبوهم حاضرا أم غائبا وكذلك بالنسبة للوالد لا يجوز أن يسب أولاده بشيء بلفظ محرم لأن يقول
لعنكم الله أو يا أولاد الزناء فما أشفه ذلك لأن هذا حرام ولا يجوز نعم يقول أيضا عائد عطية من الأردن ما حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها أرشدونا والله يوفقكم إذا كان زوجها حاضرا
فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه نعم نعم وإذا كان غائبا فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي فإذا منعها فلو الحق فصارت مسألة إذا كان حاضرا لا تخرج إلا بإذنه نعم وإذا كان
غائبا تخرج إلا أن يمنع نعم طيب هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان قائدا فلقلنا أن الأصل أنها تخرج ما لم يمنعها نعم إذا كان قد منعها قبل أن يسافر قد لا تخرج من أبيه
أو قال لا تخرجي لكذا وكذا وعيا فإنها لا تخرج ولو أبن لها أبوه وأمه يعني حكمها بأد زوجها لا بأد أبيه وأمه مثلا يقول لا تخرجي إلا بمشورتي فأهم يحل الوالد أو الوالدة إذا غاب محله أمه
لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك نعم يعني إذا فوض إذا فوض غمر إليه ما نعم أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا به