36 - 739 الحلقة السادسة و الثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

في بداية القناة هذا نرحب بفضلات الشيخ هياكم فضلات الشيخ هذه الرسالة وردتنا من المستمع إبراهيم بن محمد عبدالله قدسي من السودان في الحقيقة الرسالة طويلة والخط أيضا ليس جيد لكن لخصتها في مالي إذا كان الإنسان لصن وعاش على اللصوصية ثم تاب هل يجب عليه رد كل شيء فعله ثانيا إذا اكتسب إنسان مالا غير حلال ثم تاب فما حكم هذا المال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإنسان إذا تاب من اللصوصية فإن من تمام توبته أن يرد الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياء أو إلى وراثتهم إن كانوا أمواتا لا ولا تتم توبته إلا بذلك وإذا كان يجهلهم مثل أن يكون قد نسهم أو تغيرت محلاتهم ولا يدري أين ذهبوا فإنه يتصدق بذلك يتصدق بذلك لا تقربا إلى الله لأنه لا يقربه إلى الله فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولكن يتصدق للتخلص منه وإبراء ذمته من تبعته فيتصدق به بمية أنه لصاحبه الذي أخذه منه والله سبحانه وتعالى عليم بذلك يعلم صاحبه وينفاؤه به وكذلك وعما ما أخذه من أهله من أهل الأموال بطريق محرم فهذا ينقسم إلى خصمي أحدهما أن يكون بغضى الدافع والثاني أن يكون بغير رضاه فما أخذه بغضى الدافع فإنه إن تقاض الدافع عبضا عنه فلا يرده إليه لأنه إذا رده إليه جمع له بين العبض والمعوض وإن لم يأخذ الدافع عبضا عنه رده عليه رده عليه مثال الأول رجل تأمل كاهنا في كهانة فتكهن له والكهانة حرام معنا ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا كان كسفه خبيثا حراما لكن لنفرر أن الأمر وقع فتكهن له وأعطاه حلوانه يعني أجرته ثم تاب هذا الكاهن فإنه لا يرد هذا الحلوان إلى الذي أعطاه إياه لأن الذي أعطاه إياه قد أخذ عبضه حيث تتهم له الكاهن لا ولكنه أي الكاهن يتصدق بهذا العوض الذي أخذه على وجه محرم ولا يرده إلى صاحبه وعما إذا كان أخذه برضى صاحبه ولم يعوضه عنه فإنه يرده إليه يرده إليه مثل أن يتوسط لشخص بأمر واجب عليه أن يتوسط كدفع ظلم عنه لسان توصط لشخص بدفع ظلم عنه لا فهذا واجب على كل مسلم أن يعين أخاه بدفع ظلم عنه فإذا لم يفعل إلا بعوض يأخذه كان هذا العوض حراما عليه فإذا تاب وجب عليه أن يرد العوض إلى صاحبه الذي سلمه له وذلك لأنه في مقابلة أمر واجب على الفاعل وما كان واجبا عليه فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا هذا إذا كان بجرد الدافع وهو يعلمه ففيه هذا التقسيم إن كان قد أخذ عوضا عنه فلا يرده عليه وإلا رده عليه أما إذا كان المختسب بغير رضا من الدافع مثل أن يدعي على شخص ما ليس له ثم يأتي لذينه كاذبة ويحكم له على هذا المدى عليه فيأخذه فهذا يجب عليه إذا تاب إلى الله أن يرده إلى صاحبه بكل حال وكذلك لو غصب من أحد شيئا والغصب هو للسرقة لأن السرقة يأخذه بخفية من الحر والغصب يأخذه عيانا جهرا بالقوة كذلك لو غصب من أحد شيئا ثم تاب إلى الله وجب عليه أن يرد هذا المرصوب إلى صاحبه لأنه أخذه بغير رضا هذه رسالة ورادتنا عن ترك الجمعة مرة للخروج عن البلد يقول مرسلها مطر بن أيفان الزايد من مكة المكرمة المدرسة الجدائية في النقاع يقول أنه يوجد له أقارب البادية البر وقد دعوني لوليمة حرس عندهم وكان ذلك يوم الجمعة بعد صلاة الظهر وقد احترت في ذهابي إليهم لعدم وجود نسجد للجمعة أو حتى للصلاة لأنهم بادئة يصلون في الخلاء ولا جمعة عندهم فذهبت لإجابة الدعوة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم فأجيبوا ولكنني لم أحضر الجماعة أو لصلاة الجمعة للسبب المذكور فهل علينا في ذلك وزر وأرجو لكم التواب من الله تعالى إذا كان خروجك إليهم قبل دخول وقت الجمعة فلا حرج عليك وإن كان بعد دخولها بعد الأذان الثاني فإنه حرام عليك لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ويمكنك أن تصلي الجمعة ثم تخرج إليهم فإما أن تنبههم من الأصل وتقول لهم أنا لا أخرج إلا بعد الصلاة وإما أن تخرج فإذا أتيت وهم قد انتهوا من الطعام فقد قمت بالإجابة لا فقد قمت بالإجابة المهم أنه لا يجوز لك أن تخرج إليهم بعد وجوب حضور الجمعة وذلك بندائها وأما إذا كان قبل ذلك فلا حرج عليك لا سيما إذا كان يترتب على ترك إجابتهم مفسدة كالشنزاز والنفور وطبيعة الرحم نعم هذه رسالة أيضا من صالح علي الزهراني من ينبع البحر يقول فيها يسأل عن تطليق المرأة لزوجها يقول أقدم لكم سؤالي هذا حول ما يلي هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن المرأة تطلق زوجها دون أسباب به وهل من الممكن لزوجها أي حق لها الزواج بعد ذلك نرجو الإفادة وفقها الله ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق الرجل وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم منات ثم طلقتمهم الطلاق من رسال فإنساكم بمعروف أن تسيح بإحسان إلى أن قال فإن طلقها يا أيها نعم الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ إذا وجد سببه كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ وكذلك أيضا لو وجد به عيب يمنع كمال العشرة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترضى به وأما بدون سبب شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاة إذن فالطلاق من النساء ممكن بكل حال وأما فسخهن للنكاح بمعنى أن مرأة تفسخ النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائز إذا وجدت أسبابه الشرعية خلف العمر بعث لنا من سوريا من الحسكة أرميلان ثانوية أرميلان يقول نطلب من برنامجكم أن يوضح لنا نمس المرأة أهو موقف للوضوء على المذهب الشافعي أم لا الحقيقة أنا شخصيا لا أجيب السؤال على من طلب أن يتكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه سواء كامة بالشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام الحنيفة لأن الفرض على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يجب اتباعه لا أن يسأل عن مذهب فلان وفلان فأنا أقول له مقتضى الأدلة الشرعية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ما لم يحدث إنزال أو مذي فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس إذ لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة وإذا لم يقوم دليل صحيح صريح فإننا لا يمكن أن ننقض طهارة ثبتة بمقتضى دليل صريح صحيح وقوله تعالى أولامس من النساء أن نراد بالملامسة الجناء لأن قوله أولامس تم إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الغصر وهي مقابلة لقوله نعم لأنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الطهارة بالماء وهي مقابلة لقوله في الطهارة بالماء وإن كنتم جنبا فاتطهروا لا ويتستمعوا إلى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين هذا الوضوء لأن كنتم جنبا فاتطهروا هذا الغصر لا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط هذا موجب الطهارة الصغرى لأن في التيمم أجاء أهل منكم الغائط أولامس من النساء فلم تجدوا ماء هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم فتقول الآية من قسمات إلى قسمين القسم الأول منها في طهارة الماء عن الحدث الأصغر برسل أردع وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل من البدن القسم الثاني الطهارة التراب عن الحدث الأصغر قوله أو جاء أحد منكم من الغائط وعن الحدث الأكبر قوله أو لا مست من النساء فتبين الآن أن الآية ليس فيها دليل على نقض الوضوء بمس مرأة وإنما فيها الإشارة إلى مقابلة قوله وإن كنتم جنوب فاتطهروا في طهارة الماء في قوله أو لا مست من النساء في طهارة التيمم ثم إننا لو كنا إن قوله أو لا مست من النساء يراد به اللمس الذي ينقض الوضوء لكان في الآية تكرار لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط فيه الإشارة إلى الحدث الأصغر فيكون في الآية لو حملنا أو لمسوا من النساء على ما ينتقض به الوضوء لكان في الآية تكرار في ذكري موجبين للوضوء وإغفالي موجب العصر وهذا بلا شك خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن وبيعنه أنا أقول للأخ الذي يطلب الحكم على مفد الشافي أولا أرجو منه ومن غيره أن يكون طلبهم للحكم على ما تقتضيه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهجه لا على ما يقتضيه رأيه فلان وفلان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخببكم الله فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا واحد وليس معنا قولي هذا الحق من قدر أهل العلم أبدا بل إن من رفع قدر أهل العلم أن نقبل كلامهم وتوجيهاتهم فالشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كلهم يأمروننا ويوجهوننا إلى أن نتلقى الأحكام مما تلقوههم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول إن كون الإنسان اتجه إلى مذهب معين لفلان أو فلان لا شك أنه ينقص من اتجاهه إلى السنة ويغفل عنه حتى إنه تأنك لتجده لا يطال إلا كتب فقهاء نذهبه ويبع ما سواه وهذا في الحقيقة ليس بسبيل جيد فالسبيل الجيد أن يتحرى الإنسان ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط سواء وافق فلانا أم خالفه ولا حاجة بيئة الآن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء العلم في وجوب تلقي الشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن نقلدهم فهذا أمر معلوم يمكن رجوع إليه في كتب أهل العلم نعم والذي أعرف من مثل الشافعي رحمه الله أنه يرى نقضى الوضوء بمس المرأة مطلقا إذا كان باليد ولكنه قول مرجوح كما عرفنا مما قررناه ساذقا والله موفق حسنتم وفقكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة إبراهيم محمد عبد الله قدسي من السودان ومطر بن عيفان الزايد من مكة المكرمة من المدرسة الجدائية وصانح نفسية وصانح نفسية وصانح نفسية