31 - 739 الحلقة الحادية و الثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أيها الأخوة في بداية لقائنا هذا نحيي طغيلة الشيخ محمد ونحييكم أيضا طغيلة الشيخ هذه الرسالة وردت طويلة من أحد المستمعين لهذه البرنامج الذي يكثر من الثنى على برنامج نرعى الدرب ويقول إذا وضع الزوج تدي زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع أربع مرات هل تحرم عليه أم لا الحمد لله أدعى الله سبحانه وتعالى للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء حتى في كيفية الإتيان فإن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ولكن انتبه لقوله فأتوا حرثكم فإن الحرث هو محل البذر والزرع وذلك هو الفرج فيجوز الإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو أتاها وهي قائمة أو متجعة أو على أي حال كان بشرط أن يكون ذلك في الفرج وكذلك أستمتع بها بالضم والتقديل والمباشرة كما شاء ليس في ذلك حصر إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقا وعلى هذا هذه القاعدة العامة نقول إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته فلا حرج عليه في ذلك ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها فإنها لا تحرم عليه على قول جمهور أهل العلم لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطان وأما إذا كان بعد الفطان فإنه لا يحرم ولا يؤثر شيئا فذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر فأما ما دون خمس الرضاعات فإنه لا يؤثر شيئا أبدا حتى لو كان طفل أن يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن ثم رضع أربع مرات من امرأة فإنه لا يكون بنا لها بهذه الرضاعات لا لأن المحرم خمس رضاعات لا أقل هذه رسالة وردتنا من بلاد بني عمر تقول المرسل السلوى عبد الله هل يجوز وضع السحاب في توب المرأة أم هو حرام السحاب وضعه في توب المرأة لا بأس به سواء كان ذلك من الخلف أم من الأماء وذلك لأن الأصل في الملابس الإباحة نوعا وكيفية إلا ما ورد الشرع بتحريمه سؤالها الثاني تقول هل يجوز المرأة المشطة المائلة أم هي حرام المشطة المائلة لا أتصورها لكن إذا كان المقصود فرق الرأس من جانب واحد فإن ذلك خلاف السنة والسنة أن يكون فرق الرأس من الوسط يكون الشعر من الجانبين على السواء من جانب اليمين ومن جانب الشمال فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله أما فرقها من جانب واحد فهذا لا ينبغي لأسيما إن كان يقتضي التشبه بعيد المسلمات فإنه يكون حراما تقول أيضا هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي خمسة سنة أفيدونا نعم يجوز المرأة تنزل ثوبها إلى أسفل من الكعب فلإن هذا هو المشغل في حقها من أجل أن تسر بذلك قدميها فإن سطح قدمي المرأة أمر مشفور بل واجب عند أكثر أهلا فالذي ينبغي للمرأة أن تسر قدميها إما بتوب ضاف عليها وإما بلباس شراب أو كنادر أو شبه تقول أيضا هل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح وهل تقضيها إذا أفطرت في رمضان والسلام عليكم نعم يشع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح إما في بيتها وإما في المسجد وإذا أتىها الحيض فإنها لا تقضيها وذلك لأن الصلاة لا تقضى لا فرضها ولا نفلها فلا يشع لها أن تقضيها إذا طهرت تقول ملحوظة وتطلب قلب الصفحة وفعلا وجدنا فيها سؤال تقول هل يجوز قلع الشعر الذي في الحاجب إذا كان متسلا من على الأنف ومشوه الوجه ولسيما إذا كان طويلا وضار وأنا والله العظيم أني لا أقلد الكفار واليهود والتجمل ولكن شوه وجهي وليس كل شعر الحاجب ولكن الذي متصل على الأنف هو المشوه والضار لي والسلام عليكم أما إزالة هذا الشعر على سبيل النقف فهذا حرام لا يجوز لا لأن هذا نمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة وأما إزالته بغير النقف كالقص والحلق فهذا لا ذأس به لا وإن كان بعض العلم يرى أنه حرام وأنه من النمص والذي ينبغي لها أن تتركه أي أن لا تتعرض له بشيء إلا إذا ضرها بحيث ينزل من هذا الشعر شيء على عينيها يؤذي العين أو يقول بينها وبين تمام النظر فلا بأس أن تقص عنها ما يؤذيها لا هذه الرسالة هردتنا من السائل من الجمانية سعود بن غالب بن راجح يقول أنا مداني بنك التنمية العقاري وأدفع زكاة مالي فهل أترك من مالي مقدار مال البنك بدون زكاة أم لا هذه المثلة اختلف فيها أهل العلم منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال وعلى هذا فإذا كان عليك دين لبنك العقار أو غيره فإنه لا يجب عليك الزكاة لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله فإذا كان عندك مئة ألف مثلا وعليك خمسون ألفا فلا تزكي إلا خمسين ألفا فقط والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يسقط الزكاة وأن الإنسان يجب عليه الزكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه وذهب آخرون إلى أنه إن كان المال ظاهرا كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دين يقابله أو أكثر لا وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني القروش الفلوس لا وعروض التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين ولكل حجة يتمسك بها أما من قال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساة مواساة والمدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى فكيف يعطي لا ولأنه في هذه الحال ليس بغنيب ما دام عليه دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذن حين بعثوا للمن أعلمهم أن الله اترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وأما من قال بوجوب الزكاة عليه بكل حال فقال إن النصوص عامة في كل خمس أواق ليس فيما دون خمس دود صدقة ولا فيما دون خمس أوسط صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه قال في الرقة في كل مئتي جره من ربع الأشر لا قالوا فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواء كان على الإنسان دين أم لا ولأن الزكاة إنما تجب في الماء لا في الذنة بدل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطحرهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أعلمهم أن الله فرد عليهم صدقة في أموالهم والإنسان دو مال ولو كان عليه دين لا وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين فيؤدي زكاة ما بيده وإذا احتاج لقضاء الدين شيئا أخذه من الزكاة من غيره وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعات لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن هؤلاء السعات يسألون من عليهم الزكاة حل عليكم دين أم لا لا فدل على وجوب الزكاة فيها مطلقا ولأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطمام الناس لظهورها وبيانها والديون أمر خفي يخفى على الناس فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمر ضاط خفي والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين ولا تسقط عنه لأن الأدلة عامة والزكاة في المال ليست في الذمة حتى نقول إن الذمة نشهولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة بل نقول إن الزكاة في المال فما دام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة لا سيما في نسل دين العقار البنك العقاري لأن دين البنك العقاري مؤجل والذي يحلمنه كل سنة فقيل ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه ثلاثمائة ألف للبنك العقاري لا تؤدي زكاة ثلاثمائة ألف من مالك بحجة أن عليك دين ستقضيه بعد ثم عشر سنة أو أكثر بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك وإذا حلت الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مال توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة لأنك من الغارمين لا نعم إلا في مسألة واحدة لو كانت دين حالا مع حلول الزكاة لا وأنت الآن ستسلمه إلى صاحبه فحينئذ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال لأنك قد عرضت للوفاء ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب ويقول أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضيه أو قال فليؤديه فدل ذلك على المدين الحال مقدم إذا كان يدعم فيه مقدم على الزكاة نعم أو يقال لمن يطلب مال لصندوق التنمية وهو يخشى من تأدير الزكاة يدفعه لصندوق التنمية لكي يزكي عليه هذا الصدوق كيف مثلا إذا كان يطلب ثلاثمائة ألف لمدد معينة من السنين ويخشى تأدية هذه الزكاة يدفع هذا المال إذا كان باقم عنده ومستقل طيب إذا كان يريد أن يعجل الزين نعم ويسلم الزكي نعم هذه رسالة وردت من أحمد لكن بشرط أن يؤديه قبل وجود زكاة يعني مثل ذلك أن تحدث الزكاة في رمضان يؤديه في رجب أو في شعب نعم هذه الرسالة وردت من أحمد بحمد إبراهيم أبو حضرة العرياني من جدة جماعة ملكة العزيز يقول في رسالته ما هو رأي فضلتكم في أمثال هؤلاء الشباب المقلدين وهذه التقاليد ليست لنا ولا ناتجة عن عادتنا أولا كتربية الشعر إلى ما لا نهاية وتطويل الثوب إلى أسفل الرجلين وتعليق السلاسل بأعناقهم أليس هذا حرام وهل يقبل صلاة وصوب هؤلاء الشباب التقاليد في الأمور النافعة التي لم يدد الشرع بالنهي عنها هذا عمر جائز وأما التقاليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا عمر لا يجوز فهؤلاء الذين يطولون شعورهم إلى ما لا نهاية نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتده الناس في وقته والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس في وقته فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر إذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل ولكن كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك غير صادقين لكنهم يتبعون أهواءهم ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تجدهم قد أضاعوا شيئا من دينه ومن الواجبات كإعفاء اللحية مثلا فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها وكتهاونهم في الصلاة وفي غيرها من الواجبات الأخرى مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعور رؤوسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها وفعلوها وأما اتخاذ السلاسل فاتخاذ السلاسل محرم نتجمل بها لأن ذلك منشي من نسا وهو تشبهم بالمرأة وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنسا ويزداد تحريما وإثما إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعا من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بمرأة ويزداد قبحا إذا كان فيه صورة صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك وأخبت إذا كان فيه صليب فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة سواء كان في صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا أعني لبس ما فيه صورة حرام على الرجال وعلى النسا فلا جوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب نعم حسنت أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عين با دال من القاهرة والأخت سلوى عبد الله من بني عمر وسعود بن غالب بن راجح من الجمانية وأخيرا أحمد محمد إبراهيم أبو حدرها العرياني من جده من جامعة الملك عبد العزيز عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضلة شيخ محمد بن صهر يثيمين الأستاذ بكلية شريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضلة شيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية واجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة