30 - 739 الحلقة الثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
مرحبا بفضلية الشيخ في أول هذا اللقاء نستعرض بقية أسئلة المستمع صالح محمد العبدالله من بريدة الذي سأل عن الإسبال في رسالته هذه واستعرضناها في الحلقة الماضية ويقول أيضا في سؤاله
الثاني ما حكم التسمية في الوضوء وإذا كان الإنسان في موضع لا يذكر فيه اسم الله فهل تكفي أمية وإذا لسي الإنسان التسمية فهل يصح وضوءه أفيدون وفق كل الله الحمد لله تسمية في الوضوء
مشروعة لأن هذا من الأفعاد الهامة التي تنقص بركتها إذا لم نسمي الله عليها ولكنها ليست بواجبة على ما نراه وإن كان بعض العلماء يرى أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن
لم يذكر في اسم الله عليه لكن الإمام أحمد لم يثبت وقال لا يثبت في هذا باب شيء وعلى هذا فيكون القول بالوجوب قولا ضعيفا أو قولا مرجوحا في من راح والذين يقولون بالوجوب يرون أنها تسقط
بالسهو وأن الرجل لو سهى عنها حتى أتم وضوءه فوضوءه صحيح وإن سهى عنها في أول وضوء ثم ذكر في أثنائه سمى واستمر في وضوءه وأما إذا كان في موضع لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه يسمي بقلبه ولا
ينطق بها بلسانه ويكون بذلك قد فعل ما ينبغي سؤاله الثالث يقول لقد سمعت حديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟
قالوا المفلس فينا من لا ذرهم له قال صلى الله عليه وسلم المفلس من ذكرت عنده فلن يصلي علي أو كما قال السؤال هو أنه هو أنا طالب في المعهد العلمي ومدرس الحديث عندما يشرح الحديث يكثر من
ذكر الرسول فهل يجب علينا أن نصلي عليه في كل مرة أن تكفي المرة الأولى أفيدونا ولكم جزيل الشكر ونشكركم على هذا الاهتمام الكبير يا فضل الشيخ وأيدكم الله أما الحديث الذي أشار إليه فلا
أعرفه وإما من الذي أعرف أن رسول عليه الصلاة والسلام قال إن المفلس من يأتي يوم الكيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا
من حسناته فإن بقى من حسناته شيء وإلا أخر من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار هذا هو ما أعرفه من حديث مهدس الذي أشار إليه وعما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فإن
جمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة وليست بواجبة ومنهم من يرى أنها واجبة في حديث أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم صعيد المنبر ذات يوم فقال آمين آمين آمين ثلاثا فسئل عن ذلك فقال إن
جبريل أتانه فقال رغم أنف مرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين ومن الملوم أن هذا دعاء دعاء برغم الأنف على من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه ولهذا أخذ بعضه
للعلم هذا أخذ منه أنه يجب على الإنسان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه لأن الدعاء على من لمفى شيء أن تليم على وجوب ذلك الشيء وأما بالنسبة لمن يسمع ذكر النبي صلى
الله عليه وسلم في من يكرر القراءة الحديث في المسجد أو في المدرسة أو في المعهد فهذا إذا صلى عليه أول مرة كفى كما قال أهل العلم في من تكرر دخوله إلى المسجد إنه إذا صلت حيث المسجد أول
مرة وهو عارف من نفسه أنه سيفكره دخوله فإنه يكتفي بذلك ثم إن المدرس غالبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القائل إذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه
يكون قد دعا قد دعا الله أن يصله على نبيه فوظيفة المستمع في مثل هذا أن يقول آمين ويكون قوله آمين كقوله صلى الله عليه وسلم لأن الداعي والمؤمن كلاهما داعيا كما قال الله تعالى عن نوسى
ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة إني ربنا ليذل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتع على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذب الأليم قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما
فاستقيما ولا تتبعا من سبيل الذين لا يعلمون فتمن الدعوة دعوتكما فالنجعيين قال أهل للم وكان موسى يدعو وهارون يؤمن وعليه فنقول إذا سنعت قائل نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت
آمين فكأنما قلت صلى الله عليه وسلم لأنك أممت على دعاء المتكلم نعم إذا كان الإنسان يضم أن هذا المتكلم قال صلى الله عليه وسلم جر على العادة ولم يستحضر الدعاء فحينئذ نقول السامع يقول
صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن إذا علم أن قول هذا المتكلم صلى الله عليه وسلم درجة على لسانه بدون قصد فكأنه لم يدعو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا علم أنه إنسان فطم أن
المتكلم إنسان فطم وأنه كل ما قال صلى الله عليه وسلم يشعر أنه يدعو الله بأن يصلي على نبيه وسلم فإنه يكتفي بقول آمين نعم هنا أيضا يحدث سؤال آخر وهو أن بعض الناس إذا أراد أن ينسب إلى
الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يقول قال صلى الله عليه وسلم ولا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ففي مثل هذه هل يقال آمين أم يقال صلى الله عليه وسلم
هنا لا شك أن الضمير في قال يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم والظاهر أن الضمير كالمذكور نعم الضمير كالمذكور فعليه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبليل رغم عن فومر إن
ذكرت عنده فننصلي عليك نعم هذه الرسالة وردت من المستمع محمد إبراهيم مع سيري وتضمنت عدة أسئلة يقول السؤال الأول شهدت في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعض من الأشخاص الذين
يتأخرون عن صلاة العشاء مع جماعة فإذا حضروا وقد انتهت صلاة العشاء وقد قام الإمام والمصلون يصلون صلاة التراويح يصلون معهم صلاة العشاء وحيث أنهم يصلون ركعتين فإذا سلمون يعني الإمام
والمصلون ثبتوا لم يسلمون ثم يقوم الإمام والمصلون يبدون في الركعتين الأخرين فيصلون الركعتين المتبطية من صلاة العشاء مع الركعتين الأخرى ثم إذا انتهت أربع ركعة صلوا معهم التراويح فهل
هذا يجوز ما ذكر أم لا أرشدون وفقكم الله أنا أعتقد أن المسلم محمد يقصد أن الذي يأتي وقد فهدته صلاة العشاء يصلي ركعتين مع الإمام ثم يجلس للتشاهد ولا يسلم ويبقى جالسا ويقوم الإمام
والمصلون ويأتون بركعتين ثم يجلسون للتشاهد الركعتين في التشاهد معهم هؤلاء الذين نفذتهم الصلاة ثم يسلمون دون القيام الحاق مثلك نعم هو صورة السؤال إذا جاءوا الإمام قد شرع في التراويح
نعم صلوا معه ركعتين نعم فإذا سلم الإمام لم يسلموا نعم فإذا قام الإنسان تسلمه الثانية نعم دخلوا معه دخلوا معه ليقضوا ما بقي من صلاتهم نعم لا يقومون هم يعني بمفردهم هم لا يقومون
بمفردهم لا يتمون صلاة العشاء المفردين نعم نعم فلينتظرون حتى يقوم الإمام للتسليمة الثانية فإذا كبرت التسليمة الثانية نعم نعم نعم نعم نعم وصلوا معه الركعتين الباقيتين نعم هذا صورة
نعم نعم نعم وجوابوا على هذا أن يقال بعد الحمد لله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على رسوله أن يقول هذه المسألة مبنية على أصل وهي هل кجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفذ فهذه مسألة
خلافية بين أهل العلم منهم من يقول إنه لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفذ لأن صلاة المأموم هنا أعلى من صلاة الإمام لا ولا يمكن أن يأتمى الكامل بالناقص لا يمكن أن يأتمى الكامل
بالنقص ولأن الصلتين مختلفتين بل مختلفتان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلف عليه لعب ومن علم من قال إنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفذ لعب
ويستدلون لذلك بما ثبت في الصحيحين من أن معاد بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة
لا ويقولون هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يعلم به غير قائمة لأننا نقول يبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به
لا سيما وقد شك معاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتطوير الصلاة لا ثم على فرض أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به فإن الله تعالى قد علم به ولو كان هذا أمرا منكرا لبينه
الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى لا يقر على منكر ولهذا يفرح الله سبحانه وتعالى المنافقين بما أسره في أنفسهم لأنه منكر وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل عزل الرجل عن
امرأته أثناء الجماع بأن القرآن ينزل ومعنى استدالهم هذا أن ما أقره القرآن فهو جائز فهنا نقول فعلوا معاد جائز بإقرار الله تبارك وتعالى له ولابد وهذا لا معارض فيه وإذا ثبت جواز صلاة
المفترض بالمتنفل بالسنة الإقرارية التي أقرها الله تعالى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن القول بالمنع قول ضعيف وعلى هذا فيجوز للرجل أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة
وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن من فاتته صلاة العشاء وصلاها خلف من يصلي التراويح فإنه لا بأس به وعليه فنقول هذا الفعل الذي فعله الذي فعله بعض الناس كما حكاه السائل فعل
جائز فيجوز للرجل إذا جاء وقد فاتت صلاة العشاء وواجدهم يصلون التراويح أن يدخل معهم بنية العشاء ولكل امرئ ما نوى لا ثم إذا سلم الإمام من التراويح أتم هو ما دقي من صلاته تم ما دقي من
صلاته أي من صلاة العشاء إن أدرك الركعتين في التراويح أتم بركعتين وإن أدرك ركع من التراويح أتم بثلاث ركعات لكن لا يتمنع وأما القول بأن هذا من اختلاف النية لا ولا يجوز فنقول اختلاف
النية لا يؤثر بدليل أن المتنفل خلف المفترض جائز حتى عند الذين يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفل يقولون لو صلى متنفلا خلف مفترض يعني لو صلى الإنسان متنفلا خلف المفترض فلا بأس لا وأنا
كل حال إذا فعلوا ذلك فلا بأس به إنما الذي أتوقف فيه هو انتظارهم انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليم الثانية ويتمون الصلاة معه فإن هذا أتوقف فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
فما أدرقتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن ظاهره أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده تم وحده لأن ما ينتظر حتى يسرع الإمام في تسليم الثانية لا نقول إذا سلم الإمام في الصلاة التي أدرقته
فيها فأتم ولا تنتظر حتى يدخل في صلاة أخرى لأنه انقطعت صلاته الأولى بالتسليم نعم فكيف هذا ينقطع مثلا ويخرج من الصلاة وهذا لا يزال باقي في ينتظر الإمام هو هذا اللي أقول لك أننا نتوقف
فيه لا فلهذا ما ينرى أنهم يفعلون ينرى أن يفعلوا إذا سلم الإمام من التسليمة التي أدركوها معهم أن يتموا صلاتهم فرادة ثم يصلوا معنا نعم سؤاله ثاني يقول حول الحالة اجتماعية عندما يتزوج
الشخص ثم يكمل عليه من شروط ويريد أخذ المتزوج زوجته فيمنع ولي أمرها إلا أن تجلس تخطبه ولا تروح من بيته فيستمر الزوج يجي ويذهب إلى زوجته في بيت عمه أبو البنت فإذا ترك الرجل زوجته
بهذه الأسباب لمدة طويلة بناء على طلب الزوج لزوجته لا ربما تنتهي الأمور فهل يلحقه إثم أو إذا سار الطلاق على هذه الطريقة لسبب ولأمرها فهل يلحق الزوج إثم أرشدون حفظكم الله نقول إذا
كان الزوج قد شرط عليه عند العقد أو اتفق معه قبل العقد على أن يبقي الزوجة في بيت أبيها فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط ولا يجوز له أن يطالب بإخراجها من بيت أبيها لأن النبي صلى الله
عليه وسلم يقول إن أحق السروط أن توفو به ما استحللتم به الفروط نعم إن أحق السروط أن توفو به ما استحللتم به الفروط وإذا كان لم يشبط عليه حين العقد ولأتفق معه قبله على أن تبقى في بيت
أبيها فإن الزوجة تتبع لزوجها فله أن يأخذها في بيته نعم ويجبرها على ذلك نعم ويسكنها معه سنتف أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة الصالح محمد
العبدالله من بريدة الطالب المعهد العلمي ومحمد إبراهيم عسيري من جدة عرضنا الأسئلة الكثيرة التي وردت في رسائل هذين المستمعين على طول الشيخ محمد بن صاحح ثيمين الأستاذ بكلة شريعة
بالقصيم وأمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عوني