29 - 739 الحلقة التاسعة و العشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فضل الشيخ استعرضنا في حلقة سابقة رسالة غالب مارش ملاحي من الخفتي وبطل في رسالته سؤالان أحدهما يقول هل يجوز المصلي أن يتوضع بدون غسل رجله والمسح على حدا؟ الحمد لله الوضوء لا بد فيه من أن يغسل الإنسان وجهه ومن ذلك المضمضة والسنشاق وأن يغسل أيديه من أطراف عصابعه إلى المفقي وأن يمسح بجميع رأسه وبأذنه وأن يغسل رجليه فإذا لم تتم هذه الطهارة على هذا الوجه فإنها طهارة غير صحيحة ولا فصلح بها الصلاة وأما المسح على النعل فإنه لا يجوز المسح على النعل فلا بد من خلع النعل وغسل الرجل أما الخف وهما يسر الرجل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها بشر أن يكون مما يحل لبسه أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحريض على الرجل يعني لو لبس جرابا من الحريض فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسه فإذا كان مباحا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة وكانت المدة من مقررها شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا يليها المساح تبتدع هذه المدة من أول مرة المساح وتنتهي بكمان 24 ساعة بالنسبة للمقيم و72 ساعة بالنسبة للمساح أيضا يقول ما حكم من يسلي أربعة فروض بوضوء واحد أنتواب لا بأس به لا بأس أن ينسلي الإنسان بالوضوء أربعة صلوات أو أكثر نعم لكن الأفضل أن يتوضع أم يستمر على وضوء إن توضعته أحسن وأفضل لأنه تجديد للوضوء نعم يتوضع عندكم بصلاة وإذا لم يتوضع فلا حرج عليه فقد تبث ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة وردت من أربيلي محمد أربيلي مقيم بإشميسي في الرياض يقول بعد التحية والاحترام قمنا لصلاة المغرب جماعة وبعد الركعة الأولى خرج الإمام بعد أن قدم واحدا من المأمومين وقد أتم الأخير الصلاة مبيتا على الركعة التي صلها الإمام الأول بانين أو بانين هو كاتب مبيتا أو مبينا لأكات مبيتا على الركعة التي صلاها الإمام الأول وسبب خروج الإمام الأول من الصلاة عدم الوضوء وتذكر ذلك بعد الركعة الأولى فهل الصلاة صحيحة أو يلغى تلك أو نلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى أفيدونا وفق كل الله هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم أن يرى أنه يجب على المأمومين في هذه الحال أن يستأنفوا الصلاة من جديد لا لأن إمامهم لا تصح صلاته وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المأمومين لا إلا إذا بقي ناسيا حدثه حتى انتهت الصلاة فإن صلاة المأمومين حينئذ انتصح هذا قول والقول الثاني أن صلاة المأمومين صحيحة في هذه الحالة وذلك لأن المأمومين معذورون لم يطلعوا على حدث الإمام وهم غير مكلفين بما لا يعلمون لأن الله يقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فهم مأمورون بأن يجعلوا لهم إماما وأن يقتلوا بإمامهم وفعلا جعلوا لهم إماما واقتلوا بإمامهم وكون الإمام تلكر حدثه هذا أمر يتعلق به نفسه فعليه هو يجب عليه أن يستأنفوا الصلاة من جديد أما المأمومون فإنهم لا يستأنفوا الصلاة من جديد وإنما يستمرون بصلاتهم يتمونها ويبنون على ما مضوا على ما مضى من صلاةهم سواء أتموها فرادا أم قدموا واحدا منهم أم قدمه الإمام الذاهب كما في هذه المسألة التي سأل عنها الأخ ففعلهم هذا صحيح إن شاء الله ولا حرج فيه وهذا القول هو الراجح لأنه أقوى تعلينا لكن لو حدث مثلا انقطاع الوضوء أثناء الصلاة فلا شئ وكذلك أيضا لو حدث في أثناء الصلاة انقطع وضوء الإمام فإنهم انقدم بهم أحدا أتموها خلف هذا الأحد الذي قدم وإن لم يقدم قدموا واحدا منهم أو أتموها فرادا لا السؤال الثاني يقول صليت العصر أو المغرب أو العشاء وأتمنتها مفردا ثم وجدت جماعة هل أصلي مع الجماعة ويكون الأول فرض أو نفل أفيدون وفقكم الله إذا صلى الإنسان فريضته منفردا لا ثم حضر جماعة بعد تنام صلاته فقد أبدى الفريضة بصلاة الأولى لا ولكنه يستحب أن يعيد الصلاة مع هؤلاء الجماعة الذين حضروا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة لا فعلى هذا نقول تعيد الصلاة مع هؤلاء الحظين وتكون الصلاة الثانية نفلا أما الصلاة الأولى فإنها فرض نعم سؤاله الثالث والأخير يقول لماذا سميت أزواج النبي بأمهات المؤمنين وجزاكم الله عن مكار الجزاء وشكرا سميت بأمهات المؤمنين من باب الاحترام والتعظيم وليس يترتب على هذه الأمية ليس يترتب عليها شيء من تحريم من تحريم أو تحليل سوى الاحترام فإنه يجب عليهم يجب على المسلمين احترام احترامهن لأنهن أمهاتهم وأما تحريم نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من باب تعظيم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا تحل أزواجه لمن بعده أبدا ولهذا جعل الشارع أربعة أشهر وعشرة أيام لمن توفي عنها زوجها احتراما لحق الزوج الميت فإن ذلك من باب نعم لا شك أنه من باب حقوق الميت لا ويدل على هذا أن المرأة تتربص أربعة أشهر وعشرا سواء كانت من دوات الحيض أم من الآيسات ولا يرج على هذا أن الحامل تنتهي عدتها إذا ما تزوجها بوضع الحمل ولو في أقل من أربعة أشهر لأننا نقول لما انقضت العدة انفصلت من الزوج وبانت منه فلم يقل الزوج تعلق بها فلهذا تنقض العدة بوضع الحمل نعم هذه الرسالة وردتنا من مبارك فييد محمد غرسان البيشي من بيشة من الزواجات يعرض مشاكل اجتماعية يقول يوجد لدينا في بيشة عادة وهذه العادة هي إقامة أهل البلد في بيت الميت إذا مات يجتمعون البلد كلهم في بيت الميت إذا مات ينتظرون قدوم الناس الذين يردون سنة العزاء ويذبحون الغلم وتقام العزاء بواسطة الطلاق وغير ذلك علما بأن الناس القادمون قريبين من البلد بواسطة الطلاق يعني عليه الطلاق انتبع الكلاء وأفهم الكلام ويقول القادمون القريبين من البلد الذي فيها الميت ووسائل النقل متوفرة ولا هناك عذر للإقامة حتى أن البعض يحسب حساب الأكل ويأتي في وقت مبكر زيادة على ذلك الذبيحة بعد الذبيحة في بيت الميت ليلا ونهارا ولكن ليست من حقه بل من حق الجماعة ماذا ترون حياء ذلك جزاكم الله خيرا نرى حياء لذلك أن هذا من الأمج المنكر لما فيه من إضاءة المال ومن الجماع الذي ينافي في الحقيقة حالة الموت وحالة الحزن لأنه بين أمري إما أن يحصل نياحه وندب وأحزانه متوالية فهذا خلاف الشر وليس هذا من العزاء في شيء لأن العزاء معناه تعزية الإنسان أي تصفيره وإعانته على الصبر على ما أصابه من هذه المصيبة وليس المراد بالتعزية تهييج الأحزان تهييج الأحزان عليه بالنياحة والندب وشبهها وإما أن يكون هذا الاجتماع اجتماع فرح ولهو ومعافرة وضحك ونحو ذلك فهذا أيضا في حال الموت وما ينبغى أن يكون الإنسان عليه في هذه الحال فدين الله بين الغالب فيه وجافعا والدين وسط ومما يحصل من مضاب هذا الاجتماع إضاعة الأموال الكثيرة فيه فإنه كما ذكر السائد يقول كل ذبيحة وراء ذبيحة وكذلك أيضا ما يحصل من هذه التلزيمات بل الإرغامات على الأكل حتى أنه كما ذكرت يحفظ بالطلاق ليعكلا وهذا أيضا من الأمر الذي لا ينبغي فإن الحالف ينبغي بل يجب أن يكون الحالف بالله عز وجل إن كان حالفا فليحف بالله أو ليصند ولا ينبغى الإنسان يأتي بصيغة أخرى تدل على الحالف غير اليمين بالله سبحانه وتعالى إذا دعت الحاجة إليه فالمهم أن هذا أمر منكر وأن الواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب وأن يتعزوا بما أمرهم الله به الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإن عليه رجله أقول أن يتعزوا بما أثنى الله على فاعله لا والثناء على لأنه قد يقول قائل الله ما أمر بهذا الآية بهذا القول نقول إن الثناء على الفاعل أو القائل يجل على أن هذا الفعل أو القول أمر مطلوب لا وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أصيب في مصيبة ثم قال اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها فهذه حالة المصاب أو حال المصاب ينبغي أن يستعمل مادلة الشريعة على استعماله من قول أو فعل أما الاجتماع المذكور فإنه حرام لما يفضي إليهم هذه المفاست أيضا يقول كثير من أصحاب السوق أهل البيع والشراء إذا نادى منادي الصلاة إما أغلق الباب وبطي خارج الدكان أو أغلقه على نفسه حتى ينتهي وقت الصلاة والعدرة بالصلاة لا بإغلاق المحل ما حكم عمل أو كل هؤلاء وما هو واجب الهيئة نحو ذلك اللهم إني بلغت تشهد من بيشه الجوازات مباركة في يد محمد غرسان بيشه حمل هؤلاء حقيقة محرم لأنهم تركوا ما يجب عليهم من إقامة الجماعة في المساجد والواجب على المسلم أن يقيم الصلاة جماعة في مساجد المسلمين لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقيم صلاة الجماعة في المساجد فهذا هو الواجب على كل مسلم يا أيها الذين آمنوا إذا نجل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وهكذا أيضا إذا نجلها من غير يوم الجمعة فإنه يجب على المسلمين أن يأتوا إلى هذه المساجد التي بنيت لإقامة الجماعة وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق المتخلفين عن الجماعة بالنار أما بالنسبة لعمل الهيئة نحوهم فإن الهيئة يجب عليها أن تلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد فمن رأته واقفا عند دكانه ألزمته بأن يصلي مع الجماعة ومن علمت أنه يغلق الدكان على نفسه كذلك أرغمته على أن يخرج من دكانه ويحضر الجماعة وأما من أغلق دكانه على نفسه والناس لا يعلمون به فهذا عمره إلى الله بالنسبة للهيئة وغيرهم لا يلزم عليهم أن يدقوا الدكاكين وينظروا هل فيها أحد ولكن إذا تبين وعلم أن هذا الرجل يختفي في دكانه واجب عليهم أن يفتحوا الدكان وأن يخرجوه ويزمه بالجماعة وما خفي عليهم أي على الهيئة أو على غيه من المسلمين فإنه أمره إلى الله سبحانه وتعالى وتخصيص الأخ الهيئة في هذا الأمر هو أيضا فيه نظر فإن تغيير المنكر ليس خاصا بالهيئة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ومن رأى منكم اسم شرط وأصناء الشرط كلها دالة على العموم فكل من رأى منكرا واجب عليه أن يغيره بهذه المراتب الثلاث بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه لكن يجب على الهيئة ما لا يجب على غيرهم يعني يتأكد وذوب على الهيئة أكثر من غيرهم لأن معهم سلطة سلطة من الدولة فهم يتمكنون من تغير المنكر أكثر من ما يتمكنه غيرهم لكن قول انبارك ابن فيد محمد الرسال بي شيء اللهم إني بلغت هل إذا أرسل لنا رسالة تبرأ نفسه أو يبرأ من هؤلاء الذين يشاهدون ويغلقون عن عبوسهم الدفاكين أو يغطفون ألد الدفاكينهم هو في الحقيقة بلغ نورا على الضرب نعم لكنه ما بلغ الجهة التي يمكنها أن تنفذ ما يريد نعم فالذي نرى أنه لا يكتفى بهذا التبليغ اللابد أن يكتوب إلى الجهات المسؤولة عن هذا العمر إلى رئيس الهيئة في بلده نعم أو إلى رئيس العام في الهيئات في الرياض لإخباره بالموضوع ولا أنه ينتفع به أهل بلده وغيرهم نعم أحسنتم أيها السادة الله لا نأتي على نهابه