24 - 739 الحلقة الرابعة و العشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مجموعة من الأسئلة بعث بها أيضا مجموعة من المستمعين عبدالعزيز بن أحمد وناصر بن أحمد وعبدالله بن عبدالرحمن من المجموعة يقول المرسلون نحن مجموعة من الحجاج رمينا الجمرات الثلاث في أيام
التشريق في الصباح قبل الزوال فما الذي يلزمنا الحمد لله أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالناس في السنة العاشرة وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم لأنه عليه الصلاة والسلام هو
الإمام المعلم المرشد وهو الذي يجب أن يقتدى به فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي الجمرات الثلاثة
في أيام التشريق إلا بعد زوال الشم وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون هذا الوقت ولا يرمون إلا بعد زوال الشمس ولن أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرمي قبل زوال
الشمس في مثل هذه الأيام لهذا يكون رميهم واقعا في غير وقتهم أي قبل الوقت وقبل وقتها فإنها لا تجسئ لا لا سيما وأن السؤال عليهم متيسر فالعلماء هناك كثيرون ولو سألوا أدنى طالب بالعلم
فأخضرهم بما يجب عليهم في هذا الأمر فيكون فعلهم هذا في حكم الترك كأنهم لم يرموا هذه الأيام الثلاثة وعليه فيجب عليهم على حسب ما قاله أهل العلم في من ترك واجبا من واجبات الحج فدية أي
ذبح شاف في مكة يوزعونها على الفقراء ولا يأخذون منها شيئا لأنها بمنزلة الكفارة وبهذا يتم حجهم إن شاء الله سؤالهم الثاني يقولون ما حكم من خرج من منا في اللوم الثاني من أيام التشريق
بعد أن رمى جمار الثلاث بعد الزوال وبات في مزدلفة وعاد صباح اللوم الثالث من أيام التشريق إلى منا وجلس به قليلا ثم انصرف إلى البيت ووادع وخرج من مكة إلى أهل هذه المسألة هو أنهم خرجوا
من منا في اللوم الثاني عشر على أساس أنهم أخلصوا حجهم وأتموه فرجوعهم بعد ذلك إلى منا في اللوم التالي لا يلزمهم المقام بها بل لهم أن يجلسوا فيها قليلا أو كثيرا ثم ينصرفون ويطوفون
للوداع ويخرجون إلى أهلهم نعم نعم أيضا يقولون مسلمة طافت طواف الإفاضة في الدور الثاني من الحرم وبعد أن طافت شوطين تعبت فقطعت الطواف وخرجت من مكة يقولون هل يلزمها شيء وهل تجبر حجها
هل عليها إعادته من قبل نرجو الإفادة إذا كانت هذه المرأة تعرف أنها تركت طواف الإفاضة لأنه في السؤال يقول إنها خرجت وأخشى أن يكون الذي تركت هو طواف الوجاه نعم يقولون طواف الإفاضة وما
دعموا قالوا طواف الإفاضة نعم وهم متأكدون منه فمعنى ذلك أن حجها لم يتم حتى الآن نعم لأنه بقي عليها ركل من أركانهم نعم وعليه فهي لا تزال لم تحل التحلل الثاني فلا يجوز إذا كانت داس
داوجين أن تتصل بزوجها حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وفي حال رجوعها إلى مكة يرى بعض الآخر العلم أنها إذا ذهبت إلى مكة من بلدها فإنها تحلم بعمرة أولا وتطوف وتسعى وتقصر العمرة
ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة نعم وفي هذه الحال إذا رجعت فورا بعد طواف الإفاضة هذا إذا رجعت فورا إلى بلدها فإنه لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع للعمار لأنه في الحقيقة صار آخر عهدها
بالبيت طيب ألا يلزمها شيء لأنها سافرت ولم تطوف طواف الوداع لأنها لو كانت تستطيع طواف الوداع لطاف الطواف الإفاضة في هذه الحال هي ترك الطواف الوداع ولكنها معذورة بالجهل فيما يظهر لي
أنها تجهل هذا الأمر فإذا كانت معذورة بالجهل فالأمر فيها دواسط ربما إنها أيضا تعبت تعب جسميا لا تستطيع معه الطواف لا راكبة ولا محمولة ولا ماشية فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها أيضا
ما يجب على تارك الواجب في الحج فيما قاله ألو العلم وهو فجة تذبح بمكة شات وتوزى على الفقراء من غير أن يأخذ منها صاحبها شيئا طيب إن شاء الله إذا سمعت هذه الحلقة وأدركت الذي يجب عليها
ولم تذهب إلى مكة هل يلزمها شيء أو يبطل حجها أو مثلا تطوف طواف الإفاضة في العام القابل هي عارة كل حال المعلقة نعم معلقة العام معلقة ما تم حجها نعم ولا تحلل التاني بحيث أنه لا يجوز
لها جميع ما يتعلق بمكاح نعم من عقد أو مباشرة أو غير نعم هذه العام معلقة في الواقع ولا ينبغي لها أن تتهاون بهذا الأمر لا سيما والوسائل ولله الحمد متيسرة فيجب عليها أن تذهب وتطوف
لتكمل حجها أحسنتم هذه الرسالة وردتنا من الدمام محمد صالح يقول في رسالتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد أدركت ركعتين مع الجماعة وبجانب أشخاص أدركوا ثلاث ركعات لكني سلمت
معهم ناسيا وعرفت أنه قد بقي علي ركعة أيضا فقلت وأتيت بها وسلمت فقالوا لي اسجد لسهو فقلتوا كيف أسجد قالوا اقرأ التشهد مرة ثانية ثم اسجد لسهو ثم سلم وقد فعلت فهل أنا على صواب في ذلك
الحقيقة أن هذا ليس بصواب لأنك لما سلمت معهم بعد أن أتيت ركعة وعليك ركعتين صرت مسلما قبل تمام صلاتك والواجب على من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر الواجب عليه أن يتم الصلاة ثم يسلم
ثم يسجد سجدتين لسهو ويسلم وليس الواجب عليه كما قال له هؤلاء أن يتشهد ثم يسلم ثم يسجد لسهو هذا ليس له أصل لأنه قد أتى بالتشهد أولا فلا حاجة إلى إعادته هو لم يعرف أنه يسجد لسهو فيما
أعتقد في مثل هذه الحالة على حسب رسالته ولذلك سلم وأمروه أن يسجد وأيضا قال كيف أسجد وأنا سلم فقال أقرأ التشهد يمكن اجتهاد من هو أجتهاد مخاطئ نعم اجتهاد مخاطئ فالواجب على من سلم نعم
قبل تمام صلاة نعم سواء كان مسبوقا وسلم مع الإمام أو مع من شاركه في الإتمام كما هنا أو كان منفردا أو كان إماما المهم أن الحكم الشرعي في من سلم قبل تمام صلاةه أن يأتي بما تقي منها
أولا ويسلم منه ثم بعد ذلك يسجد سجدتين لسه ويسلم نعم وقد ثبتت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من رفعتين في الظهر أو العصر ثم ذكروه فأتى بما
بقى من فلاته صلى الله عليه وسلم وصلم ثم سجد سجدتين وسلم أحسنت يقول إذا كان السجود قبل السلام ولكن نسي الساهي وسلم فكيف يسجد لسه هذا أيضا أتيتم به لا أحنا أحنا في هذه هذه مثلة جديدة
نعم وهي أن الرجل إذا كان عليه السجود سهو قبل محله قبل السلام نعم ثم سلم ونسيه نعم ففي هذه الحالة يسجده بعد أن يسلم ويسلم لكن مكانه قبل السلام نعم هذه رسالة من سلطان الأمناور
التنيني من الرويضة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزعب نرى كثيرا من المسلمين عند افتتاح الصلاة يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام ويطيلون رفعها حتى تصل في بعض الأحيان إلى مدة
قراءة الفاتحة فهل هذا يوافق أحد المذاهب الأربعة أو جاء ذلك في أثر على الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان نرجو توضيح ذلك لأننا لا نملك التوجيه في
ذلك لقصر اطلاعنا في هذه الأمور لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أن تبقى هكذا كما لكر السائل إلى قرب منتصف الفاتحة وإن من وارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع
يديه إلى حدو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما في حديث بن عمر ومالك بن حوالي رضي الله عنهما ثم إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه أولا ثم يكبر فيرفع يديه حتى إذا
انتهت الرفع كبر وورد عنه أنه يرفعهما حين يكبر فيكون اتداء الرفع مع اتداء التكثير وانتهاؤه مع انتهاء التكثير وورد أيضا صفة ثالثة أنه يكبر ثم يرفع يديه وكل هذا هذه الصفات الثلاثة أن
يكون الرفع قبل تكثير أو بعده أو معه كل هذا جائز والأمر فيه واسع ومنتهى الرفع كما أشرنا إليه إما المنكبان أو فروع الأذني هذا هو منتهى الرفع لكنه مع ذلك لا يتأخر كما ذكر السائل فإنه
ليس في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثم إن محل هذا الرفع في أربعة موابع في الصلاة عند تكفيات الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام من التشهد الأول إذن من ناحية أنه
يرفع يديه ويطيل رفع اليدين هذا لم يرد فيه شيء أبدا لا من الأئمة ولا من السنة لا من الأئمة فيما نعلم ولا من السنة أيضا حسب ما نعرفه منه لهذا ينبغي أن يرشد من يفعل ذلك إلى ما هو سنة
حتى يستقيم على وجه صحيح هناك أيضا ما دوننا نتحدث عن رفع اليدين وعن حراكة اليدين هناك بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اللمنى إلى جهة اليمين ويثم إذا سلم على الشمال أيضا يتجه بيده
الشمال إلى جهة اليسار هذا له أصر لكن نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رب الله عنهم إذا سلموا أشاروا بأيديهم نحو اليمين ونحو الشمال نعم ورفعوها فقال النبي عليه الصلاة
والسلام ما لي أراكم را في أيديكم كأنها أثناب خيبا شمسا ثم بيّن لهم أنه يكفي أحدهم أن يسلم عن يمينه وعن رساله السلام عليكم ورحمة الله أحسنتم هذه الرسالة هردت من الرياض من سالم محمد
الجوفي يقول في رسالته أرجو عرض سؤالي على قبلة شيخ محمد بن صالح ثيمين كما أرجو إذا عتها قبل رمضان لأني سوف أعتمر فيه وإذا كان يلزمني شيء قدمته عندما أعتمر يقول في سؤاله نحن مجموعة
كبيرة من الحجاج حجينا مع صاحب سيارات وكان عددنا كبير وتعقدنا معه ليقدم أكلنا بمقدار معين من النقود لكل شخص وقد فوضه بعضنا لشراء فدائنا فاشتراه وأحضره إلى المخيم في ميناء وقمنا
بنبعه ثم طبخه وقدمه لنا وأكله من في المخيم فهل يجوز ذلك علما بأنه سيشتري على حسابه دبائح لو لم نعطه فداءنا في ذلك اللب الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذا فأولا هذا الذبح نسأل هل وقع في
يوم العيد وما بعده أو وقع قبل ذلك إن كان وقع قبل العيد فإنه ليس في محله ولا يزيئهم ولكن الضمان على من تصرف وإن كان بعد العيد فإنه في محله هذا الذبح ولكنه فاتهم شيء واحد وهو أن هذا
الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب وأن يطعموا منه فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم يتصدقون به على فقراء الحرم هناك وهدهم مزئ لوقوعه في محله أخصت هذا من رسالة طويلة وهو يقول إنه
وقع في اليوم الثاني من أيام التشريق وهم يريدون أن لا يذهب اللحم في المنحر في ميناء لأنه قد لا يؤكى نهائيا علما أن هذا المخيم فيه ضيوف وهؤلاء الضيوف ليسوا من من يدفعون لصاحب هذا
الذي أخذ مقاولة الطعام فهل يزمهم أيضا شيء؟
إذا كان هؤلاء الضيوف فقراء نعم وأكرم هذا اللحم نعم فأنا أرجو أن لا يكون به بس إن شاء الله تعالى هذه رسالة وردت من تحمل عدة أسئلة وردت من المرسلة الأخت هيفاء عادل من تبوك تقول في
رسالتها جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر وعملي 13 سنة وجاء شهر رمضان ولم أصم طول الشهر لأني لا أقدر على ذلك وأستحي أن أخبر أهلي بذلك وفي السنة الثانية صنت شهر رمضان ولم أصم القضاء
حتى الآن وأستحي أن أخبر أحد لذلك ماذا أفعل؟
الآن بعد أن كبرت ومضى على ذلك الآن خمس سنوات أرجو إفادتي من الذي علي ومن الذي يجب أن أفعله الذي ينبغي للمرء المسلم أن لا يستحي من الحق فإن الاستحياء من الحق شبن وخور والواجب على
المسلم أن يكون قويا شجاعا في دينه تصم القضاء قضاء رمضان في سنوات تصم قضاء رمضان في سنتها ولكن نظرا إلى أنها فرطت إلى هذه السنة فإن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف أنها
أصابت دنبا فتندم تلح الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكثر عنها من مضى ثم تقضي هذه الأيام التي عليها إن شاء أفقضتها متفرقة وإن شاء أفقضتها متتابعة لأن الله سبحانه وتعالى حين أوجب
قضاء رمضان قال فعدة من أيام أخر ولم يقل متتابعة ولم يقل مثل رمضان وأما من أوجب القضاء متتابعا فإنه لا تريعه لأن التابع في أداء رمضان إنما وجب ضرورة كونه في رمضان وأما القضاء فأمره
واسد فالإنسان الذي يعرف القضاء أن يؤخره حتى يبقى من شعبان لقدر ما عليه سؤال هيفة الأخير تقول ما حكم الكشف عند الدكتور مثل لحاجة ما سأل الإلاج للمرأة التي لم تنجب كشف غير الوجه مثل
العورة والزوج يعلم بذلك لا بأس المرأة تكشف عند الطبيب ما تدعو حاجة إلى كشفه من العورة فما دونها لكن نقول ما تدعو حاجة إلى كشفه بحيث تكون محتاجة إلى هذا الكشف ولا يوجد نساء طبيبات
يقوم بهذا الواجب أو بهذا العمل فإذا لم يوجد طبيبات يقوم بهذا العمل فإنه لا بأس أن تكشف عند الطبيب الرجل بما في ذلك من الحاجة إليه حسنتم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا
هذا الذي تم تسجيله في عنيزة بالقصيم وا وا وا