23 - 739 الحلقة الثالثة و العشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ابن الشيخ هذه الرسالة من المرسل عبدالله محمد الحارثي من بلاد بن الحارث نيسان يقول في رسالته أو يسأل في رسالته عن إفطار في رمضان ولم يقضى يقول أفيدون جزاكم الله خير الجزاء وأعطوني
حلا لهذه المشكلة مع العلم أنني أرسلت خطابين لكم ولي مدة ثلاثة أشهر لم أسمع لها رب الأخ عبدالله لقد أذيعت رسائلك ولكنك لم توفق في سماعها ونذيعها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء يقول
والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك من مدة سنوات لا تقل عن 15 عام وذلك بسبب الولادة في عامين متتالعين وكانت لا تحسب أن فيها قضاء وأخيرا سمعت بقضاء ما فات فلكن والدتي سنها الآن ما
يقارب 60 عاما وعندها عدة أمراض ولا تستطيع قضاء هذه المدة علما أن لوالدتي حوالي سبعة عام تصوم الستة الأيام في شوال تطوعا لله أفدوني ماذا يترتب على وليدتي لحيث أنها قلقة جدا جزاكم
الله خير الجزاء الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي أي من الشهرين جميعا وصيامها
للشهرين جميعا قد لا يكلفها شيئا إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء قصيرة الزمن قليلة الحر ثم بإمكانها أيضا أن تقضيها متفرقة ومتتابعة لأن الله يقول فعدة من أيام أخر ولن
يوجد الله سبحانه وتعالى التتابعة في القضاء وإنما وجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في الشهر إذ الشهر لا يتفرق أما القضاء فالأمر فيه موسى الذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من
الصيام بقد ما تستطيع فإن كانتها تستطيع إطلاقا وقد أويس من استطاعتها في المستقبل فإنه يطعم عنها لكل يوم مسكين بمعنى تنفرق عنها طعام ثلاثين يوما عن شهر وثلاثين يوما عن شهر فيكون ستين
مسكين ولا بأس أن يطعم ثلاثون مسكين فيرطى الفقير الواحد تطعام يومين لكن لا عن شهر واحد فاليوم عن شهر من سنة ويوم عن شهر من سنة ثالث فيكون مساكين يكونون ثلاثين مسكين بدلا من ستين
مسكين إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهر واحد بل يعطى إطعام يوم من هذا الشهر شهر سنة سبين مثلا وإطعام مسكين في شهر سنة واحد سبين لكن من ناحية الكفارة ألا تعطى مثلاً لثلاثة
مساكين أو ربعة مساكين بعدد الأيام جملة ما يصلح ما يصلح يعني لا يصلح أن تعطى على مسكين واحد نعم تولى عليه بعدد الأيام نعم لابد من أطعام مسكين لكل يوم ولو لم يتيسر مثلاً وجود مساكين
بهذا العدد في المدينة مثلاً إذا لم يتيسر في هذه المدينة فيمكن أن يوجد في مدينة أخرى نعم كأهل الزكاة إذا لم يوجد في مدينة نعم نعم واجب أن ينظر في مدينة أخرى تعطى الزكاة لهم إذا لابد
من تفريق الكفارة على ستين مسكين أو ثلاثين مسكين لكل مثلاً يومين يعطى مسكين يعطى مسكين لكن يومين لا من سنة واحدة من كل سنة يوم نعم هذه الرسالة وردت من جدة من كيلو ستة طريق مكة
المكرمة من المرسل أحمد علي عطيها المالكي يقول الأخ أحمد في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يقول وبعد لقد منحني الله سبحانه وتعالى طفلين وطلع عند كل
طفل من هؤلاء أربعة وعشرين أصبع زيادة سبحانه وتعالى فما رأي فضيلتكم لو قطعتها عند الدكتور نرجو من فضيلتكم الإفادة على سؤالنا هذا ولكم تزيل الشكر فذكر أهل العلم في هذه المسألة أنه لا
يجوز قطع الأصبع الزائدة والظاهر أن ذلك لا يجوز لما فيه من الخطر على صاحب الأصبع نعم وفي وقتنا هذا الحطر ولله الحمد قليل واحتمال الضرر سعيد فالذي نرى أنه لا بأس في هذه الحال من قطع
الأصابع الزائدة المشوهة للخلقة أما إذا كانت أصابع زائدة لكن لا تشوه للخلقة فإن الذي ينبغي أن تبقى كما هي عليه هذه الرسالة وردت من أحد المستمعين للبرنامج ولم أجد اسم هذا المرسل يقول
في رسالته أنا خطبت حرمة ويقول ريد الزواج من أرملة شفقها عليها لأنها أرملة ومسكينة لكن الناس نصحوني عنها وقالوا لا تتزوجها لأنهم يرون أن فيها شيئا يعيبها فهل أقدم على الزواج منها أم
لا إذا كان هذه المرأة فيها ما يعيبها في خلقها أو دينها فلا نشر عليه أن يقدم على زواجها وإذا كان هذا الذي يعيبها لا يتعلق بخلق ولا دين فإنه لا بأس من زواجها ولكن ننبغي أن ننظر إليها
قبل حتى يتبين له الأمر لأنه ربما يتصور العيب الذي ذكر له قليلا ولكنه يكون كثيرا وأكثر مما يتصور فهذا هو التصفير في هذه المسألة إذا كان العيب عائدا إلى الخلق والدين فلا ينبغي أن
يتزوج بها ولا يقبل وإذا كان عائدا إلى أمر آخر فإنه لا بأس بالإخدام على زواجها ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل حتى يكون على رسيرة نعم هو متحيذ يقول لأن أحوالها المادية ضعيفة على الله
ثم على الناس ونصحني عنها شخص وسألته عنها هل هي رضيئة في عرضها قال لا أعلم عليها شيء ولكن هذه البنت ما لها وإليه أنا ما أشهر عليك تزوجها وأنا حرصي يقول لأكي أضغفها وأعتري بها هذا لم
يثبت عليها شيء الذي تصحوا عنها المهم كما أستطعنا أبوان نعم وما تظنها فقيرة إذا تزوجها ربما يغنيها الله به إن شاء الله هذا يقول في رسالته أنا المستمع خاص مين من جدة أعمل سائقا بإحدى
الشركات وبقيادة وائت ماء خاص يسقي موظفين هذه الشركة وأن المقدر لهم يوميا ردين ماء لا يعلم أني أجيب أكثر من هذا الردين ولكن أزاد أبيعه بدون علمنا المسؤول بالشركة أفيدون جزاكم الله
خير الدنيا ونعيم الأخرى عن هذه الطريقة وكيف أعمل عما فات إذا كان هذا حرارك إذا كانت السجارة للشركة نعم والمقاولة بين هؤلاء وبين الشركة فإنه لا يجود لك أن تستعمل السجارة في غير ما
وقع العقد عليه بين الشركة وبين هؤلاء نعم أما إذا كانت السجارة لك وأنت لا يحصل بشغلك إياها في غير مصلحتهم لا يحصل بذلك ضرر يخل بما جرى الاتفاق عليه فهذا لا بأس به لأنك حر في مالك
وحر في وقتك وليس عليك لهم إلا ما جرى عليه الاتفاق الرسالة التي لدينا الآن من المرسل عين من الجمل الشمالي يعمل حارس عند صاحب عمارة يقول وصاحب هذا العمارة في الطائف وأنه لم يعطيه
راتبه ووجد لصاحب العمارة 300 ريال فأخذها فهل يجوز له أخذها عنه هذه المثلة يعبر عنها أهل العنب بعنوان مثلة الضفر وهي على القول الراجح لا تجوز بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص
وهذا الشخص لم يقضي حقه فهل يجوز أن يأخذ شيئا من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه نقول الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا مثل لو كان الحق نفقة كالزوجة فأخذ من مال زوجها إذا لم
يقم بواجب النفقة وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة فهذا لا بأس به لكن بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة وأن لا يكون في ذلك سبب للعداوة والبضاء والسجارة وأما مسألة هذا
السائل أنه يطبه حقا خاصا ليس سببه ظاهرا فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله بل إنما الواجب أن يكف يده عما وجد ثم يخاصن صاحبه وأبواب المحافظ مفتوحة حول الله
الحمد الرسالة التي بين يدينا الآن من المرسل من الرياض ميم ميم أرسيس يقول في رسالته ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية علما بأنها لم تعلق على الجدران وأنها محفوظة داخل علبة كما أنها لم
تأخذ لأجل التعظيم ولكن للذكرى ومحكم من قام بالتصوير أما الاحتفاظ بهذه الصور فإنه لا يجوز وذلك لأن اقتناء الصور إنما يجوز إذا كانت على وجه يمتهم كالتي تكون في الفرش والمخاد والمساند
وما إلى ذلك مما يمتهم هذه جائزة عند جمهور أهل العلم وإن كان فيها خلاف لكن الجمهور على أنها جائزة أما ما لا يمتهم فسواء كان شهر وعلق أو كان أخفي في غلبة نصفها فإنه لا يجوز ولا يحل
المرء اقتناؤه فالصور التي للذكرى التي توجد في الحقيبة التي يسمونها البوم وغيرها أو غيرها فهذه لا تجوز ثم إن الذكرى لا ينبغي للنسان أن يتعلق بها فأي ذكرى تكون هذا الرجل الذي كنت
صديقا له أو حبيبا له في يوم من الأليام قد يكون يوم من الأليام ضغيطا لك ولهذا ينبغي للنسان أن لا يصرف بالحب ولا في البغء وقد قيل أحبب حبيبك هون ما فعسى أن يكون ضغيطك يوما ما وأبغض
ضغيطك هون ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما على كل حال هذه الذكرى لا تنبغي والإنسان عبارة عن ابن وقته ولهواء تختلف وتتغير فلنبغيت هذه الصور بل ولا يجوز أن يقتنع الإنسان وأما التصوير
التصوير نوعان أحدهما أن يكون باليد بتخطيط اليد يعني أن الإنسان يخطط صورة الجسم مثلا من وجه ويدين إلى آخره فهذا لا يجوز وهو الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وأخبر أن فاعليه
هم من أشد الناس أو أشد الناس عذابا وأما إذا كان التصوير بالنقل بالآلة الفتغرافية فهذه موضع خلاف بين أحدهم وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويرا فعليا من المصور في الحقيقة إذ هو ناقل
للصورة وليس مصورا وفرق بين المصور الذي يريد أن يعمل ما فيه إبداع وإتقام حتى يكون عمله وتخطيطه فتخطيط الله عز وجل وتصوير الله وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوره الله سبحانه
وتعالى بواسفة الضوء فبينهما فرق ولهذا لو عربت علي رسالة وقلت انقلها لي فكتبتها وجعلت أصور عليها صرت الآن مصورا والكتابة هذه كتابتي ولكن لو قلت خذ هذه الرسالة وأصورها للآلة
الفتغرافية فصورتها لك فالكتابة كتابة الأول كتابة صاحب الخط الأول ليست كتابة الذي صور في الآلة المصورة فهذا مثله تماما وهذا هو الذي نرجحه أن التصوير الفتغرافي لا بأس به لكن ينظر ما
هو الغرض من ذلك إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجل لا يباح فهذا يحكم من هذه ناحية فيكون تحريمه وتحريم الوسائل لا تحريم المقاصمة وأما إذا كان الغرض لمصلحة فحفظ الأمن في
التابعيات وشبهها فهذا لا بأس به يعني لا بأس بالتصوير بالتصوير للتابعية وشبهها ومع هذا مع قولنا بالجواز أو مع ترجيحنا للجواز نرى أن اللائق بالمسلم أن نبتعد عنه لأن ذلك أتقى وأورع
لما في ذلك من الشبهة فإن بعض أهل العلم يرون أن أن التصوير حتى الصور الشمسية أو الفوتوغرافية يرون أنه حرام وفرك الإنسان لما هو محرم هذا أمر ينبغي إلا إذا دعت الحاجة إليه فإن المشتبه
يزول بالحاجة سؤاله الثاني أيضا يتعلق بالصور يقول ما حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لإنسان أو حيوان أو طير وهل نقوم بطمس تلك الصور كاملة أم من رأس فقط أم بوضع خطا على الرقبة
أم ماذا نفعل علما بأن هذا الكتب مفيدة وليست من الكتب السخيفة كذلك بالنسبة لبعض المجلات الإسلامية هذه الصور المشارع إليها في الكتب بعض المجلات الدينية إذا تمكن الإنسان من طمسها أي
طمس وجوهها ورؤوسها فهذا خير لأن الصورة هي الرأس حقيقة الإنسان تعرف برأسه عين الإنسان تعرف برأسه واجهه فلهذا الواجب أن يطمس الرأس والواجه هذا إذا تمك أما إذا شق عليه ذلك فإنه لا حرج
عليه إن شاء الله لا سجماء وأن هذه الصور تكون في كتب مغلقة وليست مشهورة مبسوطة مشهورة فلهذا نرى أنه لا بأس به إذا كان عليه مشقة من طمسها وإزالتها أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية
دقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة المستمعين عبد الله محمد الحارثي بلاد بن الحارث ميسان أحمد علي عطيها المالكي من جدة طريق مكة المكرمة والمستمع خاسين ميم من جدة يسأل عن بيع
الماء الزاد عن الشركة التي تعاقد معها لسقهم العمال وحاء عين من الذمن الشمالية وأخيرا ميم ميم من جدة