18 - 739 الحلقة الثامنة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وهذه رسالة وعدتنا من الأخ في جنهية مصر العربية خليل عبد الفتاح ينسف عز الدين يقول خليل في رسالته ما حكم الكشف على عورة المرأة لمعرفة أعراض المرض وما حكم الطلبة التي تكشف عن عورات
الميضات للتعلم الحمد لله رب العالمين الله أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى المدين وأسأله التوفيق للصواب كشف المرأة ما يجب عليها ستره من أجل مصرحة الطب
لبيان ما فيها من المرض وتشخيصه هذا لا بأس به لأنه لحاجة والحاجة تبيخ مثل هذا المحرم إذ القائدة المعروفة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة وما حرم تحريما ذاتيا
تحريما المقافد فإنه لا يبيحه إلا الضرورة وذكروا لذلك أنثلة منها هذه المسألة وهي النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من المرأة بالحاجة كما يجوز النظر الخاطب إلى ما لا يجوز النظر إليه من
أجل مصلحة النكاح وكما في هذه المسألة التي سأل عنها الأخ فإنه يجوز للطبيب أن يكشف عن المرأة ليعرف المرض ويشخص أعراضهم أيضا يقول ما حكم في من ترك الكليات كما قلت لأن رسالته طويلة جدا
كما قرأناها سالفا يقول كما قلت في الأول خصوصا أننا لو تركنا هذه المهن فسوف تكون من نصيب غير المسلمين وكم من المسلمة ذهبت لطبيب غير مسلم وكانت النتيجة أن أهمل الجنين حتى مات ونزع
المبايض حتى لا تنجب مرة ثانية فلو تركنا نحن مهنة الطب فمن يكشف على المسلمات الأعداء طبعا نقول لا يجوز للمسلم أن يدعى الطب من أجل هذه المسائل لأن هذه المسائل كما أستفنا في الجواب عن
المساء الأول لا بأس بها وإذا كانت لا بأس بها فإنه لا يجوز للمرء أن يدعها من تخيلات يتخيلها وأن يظن أنها فرام ولا شك أن نتعلم أن الطب من فروض الكفايات كما قاله أهل العلم لأن هذا لا
تقوم مصالح الناس إلا به وما لا تقوم مصالح المسلمين العامة إلا به كان من فروض الكفايات وإن لم يكن أصله من العبادات ولهذا قال العلماء في قواعدهم المقررة العامة إن المصالح العامة التي
يحتاج الناس لها تكون فرض كفاية لا كالصناعة والنجارة والحدادة وغيرها فإنه إذا لم يقم بها أحد كافل صارت فرض كفاية على المسلمين نعم فعليه نقول يجب على أبناء المسلمين في بلاد الإسلام
أن يتعلموا مهنة الطب وأن يمارسوها حتى يستغنى بهم عن غيرهم من الكفار من النصارى أو غيرهم ولو دع ذلك إلى ما يتحرجون إليه من كشف أوراث المسلمين نعم ولو دع الأمر إلى أن يكشف لهم ما
يتحرجون منهم هذه العوارات لأن الأخ خليل في معرض رسالته الطويلة جدا يقول إن بعض الطلاب تركوا مهنة الطب لأنهم يتحرجون من كشف أوراث المسلمين وقد نصحهم هو وبعض الزملاء ولكن بعضهم لم
يستجب النصائح الزملاء لا نرى ذلك نرى أنه ما دام الأمر في نطاق الحل الشرعي نعم فإنه لا ينظر المسلم أن يتحرجونه نعم حسنت سؤاله الآخر يقول ما حكم تحديد النسل أو بعضه خصوصا إذا لن يكن
هناك مانع طبي للحمل ولكن التحديد للخوف من الرزق على المستوى الفردي وما الحكم إذا كانت الدولة تأخذه كسياسة لها خصوصا أن بعض المرتزقة ممن يقال لهم علماء ويفتون بفتاوى للإرضاء أو
لإرضاء الحاكم والحصول على أموال يفتون كل يوم أن الإسلام لا يحرم تحديد النسل ويلعبون بحديث العزل فما الحكم في ذلك نقول إن منع الحمل على نوعين أحدهما أن يكون الغرض منه تحديد النسل
بمعنى أن الإنسان لا يتجاوز أولاده من ذكور أو إناث هذا القدر فهذا لا يتجاوز لأن الأمر بيد الله عز وجل لا يتجاوز أولا يتجاوز أولاد تحديد النسل يموتون فيبقى ليس له أولاد نعم والنوع
الثاني منع الحمل لتنظيم النسل بمعنى أن تكون المرأة كثيرة الإنجاب وتتضرر في بدنها أو في شؤون بيتها وتحب أن تقلل من هذا الحمل لمدة معينة نعم مثل أن تنظم حملها في كل سنتين مرة فهذا لا
بأس به بإذن الزوج نعم لأن هذا يشبه العزل الذي كان استحابة رضي الله عنه يفعلونه ولم ينهى عنه الله ولا رسوله وموضوع حديث النسل أو تنظيمه للخوف المنضيق بذق هذا لا شك أنه سوء ظن بالله
عز وجل وأنه يشبه من بعض الوجوه ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتل أولادهم خشف الفقر نعم وهذا لا يجوز لأن فيه هذين المحذورين هما سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ثاني مشابهة عمل الجاهلية
من بعض الوجوه والواجب على المسلم أن يؤمن بأنه ما من دابة في الأرض وأن الله تعالى إذا رزقه أولادا فسيفتح له أبوابا من الرزق حتى يقوم بشؤون هؤلاء الأولاد ورزقهم ثم إن بعض الناس قد
يقول أنا لا أحدد النفس الأولى أنظمه من خوف ضيق الرزق ولكن من خوف العز عن تأديبهم وتوجيههم وهذا أيضا خطأ فإن تأديبهم وتوجيههم كرزقهم الكل يد الله عز وجل وكما أنك تعتمد على الله
تعالى في رزق أولادك كذلك أيضا يجب أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى في أدب أولادك وهدايتهم فإن الله تعالى هو الهادي سبحانه وتحمده من يهد الله فهو مهتدي وعلى هذا فالذي ينظم نسله أو
يحدده خوفا من غوايتهم وعدم القدرة على تأديبهم هو أيضا مسيء للظن بربه تبارك وتعالى وإلا فالله سبحانه وتعالى بيده الأمور والذي ينبغي للإنسان أن لا يفعل شيئا مما يقلل الأولى إلا إذا
دعت الحاجة لذلك أو الضرورة ثم ينبغي أن يعلم المستمعون أن كثرة الأمة وكثرة النسل من نعم الله عز وجل ولهذا شعيب عليه الصلاة والسلام ذكر قومه بهذه النعمة فقال واذكروا إذ كنتم قليلا
فكثركم وكذلك من الله بها على بني إسرائيل وعملناكم بأموال وبني وجعلناكم أكثر نفيرا فكثرة الأمة لا شك أنه سبب لعزتها وقيامها بنفسها وإكتفائها بما لديها عن غيرها وربما بكثرتها تكون
سببا لفتح مصادر كثيرة من الرزق كما أشهرنا إليها أولا بأنه ما من دابة في الأرض ونحن نعلم أن بعض الدول غذت دولا أكبر منها وشد منها قوة لسبب كثرة أفرابها لأنهم صاروا يفتحون المعامل
والمصانع وينتجون إنتاجا بلغا لهذا يجب على الأمة الإسلامية أن تعرف أن محاولة تحديد النسل أو تنظيمه إنما هو من كيد أعدائنا بنا وهو مخالف لما يرمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما
يوده من تكثير هذه الأمة وتحقيق المضاهات صلى الله عليه وسلم بها الأنبياء سؤاله أو سؤال خليل عبد الفتاح العخر يقول بيننا طلبة غير مسلمين من أهل الكتاب ويكشفون معنا على عورات النساء
المسلمات فما الحكم في ذلك وما العمل لذلك الحكم في ذلك لا بأس به عند الحاجر كما أسلفنا لكننا نزيل شرطا ثانيا وهو أن نأمن من هؤلاء أن نأمن منهم لحيث نثقوا بأمانتهم والكافر قد يؤمنوا
في هذه الأمور مثل هذه الأمور فإذا أمن جانبه ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به كما أن المسلم أيضا ينبغي أن نزيد هذا القيد فيه فكم من مسلم لا يؤتمم على فروج المسلمات هذه الرسالة من
المقدم أحمد حسن محسن يقول في رسالته أن رجل توفي وله بنات فخطبوا فيهن بني عمهن شقيق فقال أبوهم أنهم رضعوا من أم واحدة إخوة في الرضاعة ثم بعد أن توفي والد البنات تزوجهن بن عمهن
الشقيق أفتونا بما هو يحل وبما هو يحرم والله يحفظكم وابنتم إذا ثبت أن الرضاع المذكور رضاع محرم وهو خمس رضاعات فأكثر قبل الفطان فإنه لا يجوز لأبناء العم الذين رضعوا من أمها هذه
البنات لا يجوز لهم أن يتزوجوا بهم وأما من لم يرضع من بني العم من أمها هذه البنات فإنه يجوز لهم أن يتزوجوا هذه البنات إلا من رضعت من أمهم أو من لبن أديهم من زوجة أخرى هذه الرسالة من
سيف الدين محجوب من الرياض يقول في رسالته ما هو الدليل النقلي على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالحذاء وبما أن المساجد في أهد الله صلى الله عليه وسلم كانت خير مفروشة كما هي
الآن ما رأي سعادتكم في أن الأحذية تجلب الأكربة والأوساخ لهذه الفروشة هل يجوز؟
نعم نقفصل على هذا السؤال أما الدليل النقلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلف عليه فإنه ما ثبك في الصحيحين من حديث أنسر رضي الله عنه سؤلا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلف
عليه؟
قال نعم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالنعلين مخالفة لليهود نعم وكان يأمر بالاحتفاء أحيانا فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان عليه نعلام فإنه لا يسم خلعهما من أجل الصلاة ولا
يسم لبسهما من أجل الصلاة أيضا وإنما إذا كانت النعال عليه صلى بهما بدون خلق وإذا لم تكن عليه لم يتقصد أن يصلي بهما كما يقال كذلك في المسعى الخفين إذا كان عليه الخفان فلا ينبغي
نزعهما ليرفد رجلة وإذا لم يكن عليه فلا ينبغي لبسهما من أجل أن يمسحهما ولكن إذا كان الإنسان يخشى من ضرر في هذه المسألة فإنه لا بأس عن يدع ذلك وأن يخلعن عليه ضررا على المسجد فإن
كثيرا من الناس إذا رأوا من يقتدى به يصلي فين عليه صلوا فين عالهم من غير مراعاة لمن ينبغي والذي ينبغي أن الإنسان إذا أراد دخول المسجد ينظر فين عليه فإن رأى فيهما أدم أو قدران مسحه
بالتراب حتى يزوف وبذلك تطهر النعلام ولكن أكثر الناس اليوم لا يرعون هذا الشرط ولا يتأجبون بهذا الأدب ولهذا تجدهم يدخلون المساجد من غير أن ينظروا في نعالهم ولا في خفافهم أي الكنادر
وشبهاء وإنما يرثون هكذا بما في نعالهم وكنادرهم من الأدى والقدر حتى أنك أحيانا تجد في نفس المسجد قطعا من أرواف البحاء وهذا لا شك أنه خلاف المشفوع وخلاف الأدب فإذا خاف الإنسان أن يقع
الناس في هذا الأمر وتركه خوفا من ذلك أي ترك الصلاة في النعالين خوفا من هذه المفسدة فأمرتوا أن لا يكون به بأس إن شاء الله ثم أيضا اختلاف أختلاف فرش المساجد عما كانت عليه سالفا تتأثر
بأي شيء من التراب حتى لو مثلا حاول تنظيف نعاله بالتراب فإن هذا التراب سيؤدي إلى وساخة الفرش في المسجد مع كل حال هذا أمره هين إذا تأدب الإنسان بالأدب الشرعي ونظف خفيه أو نعليه من
الأدى هذا أمره سهل لأن غالب المساديد لها فرافون دائما يلاحظونها في الكنس يقول في سؤاله الثاني سيد الدين محجوب هل تجوز للنساء كبار السن صلاة الجمهرات الجواب نعم تجوز لهم بشرط أن
يخوشنا على الوشف الشرعي غير متطيبات ولا متدرجات بزين وأن كنا في مكان منفرد عن الزجال أو بعيد عنهم بحيث لا يختبطنا بالرجال وكذلك أيضا يبادرنا بالقيام بعد السلام الإمام حتى يخرجنا
قبل الناس قبل الرجال وقبل مزاحمتهم فإذا صلينا مع الإمام الجمعة صحت لهن وسقطت عنهن فريرة الظهر يقول متى يكون سيدتي السهو بعد السلام وقبل السلام هذا سؤال مهم في طه الانضغي للسامعين
أن يتفطنوا لما سنقول إن شاء الله سجود السهو إذا كان عن زيادة في الصلاة فإنه بعد السلام سواء كانت الزيادة قولية أم فعلية فمثال الزيادة القولية إذا سلم الإنسان من صلاته قبل تمامها ثم
ذكر فأتم الصلاة فإنه هنا أستجد السهو بعد السلام لأنه زاد زيادة قولية وهو السلام في أثنائها فكان السجود بعد السلام والدليل ذلك حديث أبي هرائض رضي الله عنه حينما صلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم الظهر أو العصر ركعتين وسلم ثم ذكر فأتم صلاته وسلم ثم سجدت سجدتين بعد السلام وسلم لا وكذلك لو زاد ركعة في صلاته فصلى الفجر ثلاثا أو المغلب أربعا أو الصلاة الربعية
خمسا فإنه يسجد بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قال ومذاك قالوا صليت خمسا فثمار جليه صلى الله عليه وسلم واستقل
القبلة وسجل السجدتين وسلم لا فهذا أيضا الزيادة يكون السجود فيها الفعلية يكون السجود فيها بعد السلام قد علمت دليلهما دليل الزيادة القولية والفعلية أما تعليل ذلك من الوجه النظرية فإن
التعليل هو أن لا يكون في الصلاة زيادتان وهي الزيادة القولية والفعلية التي وقعت سهوا وسجدتها السهو فلهذا كان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام لألا يسمع فيها زيادتان وبهذا عرفنا
أن القاعدة أنه إذا زاد الإنسان في صلاته زيادة قولية تبطل بها الصلاة كالسلام مثلا سهوا أو زيادة فعلية تبطل بها الصلاة أيضا وجب عليه سجود السهو ويكون محله بعد السلام وذلك للدليل
الأثري والتعليل النظري نعم أما إذا كانت إذا كانت السجدتان بسبب نقص في الصلاة فإنه يكون محلهما قبل السلام مثل أن ينسى الإنسان التشهد الأول فيقول فإنه إذا نسى التشهد الأول لأنه
التشهد الأوسط كما يقول العالم ثم قام لا يرجع إليه بل يتم صلاته ويسجد قبل أن يسلم لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين في صلاة الظهر أو العصر ثم إنه عليه
الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل أن يسلم وكلالك لو نسى أن يقول سبحانه ربي العظيم في الركوع أو نسى أن يقول سبحانه ربي الأعلى في السجود أو نسى أن يكبر في الانتقالات فإنه في هذا الحال
يكون السجود قبل السلام لأنه عن نقص في الصلاة وعليله ما أشرنا إليه من ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول وسجوده قبل السلام أما تعليله فلأن الصلاة لما كان فيها هذا النقص كان
من المناسب أن يسجد للسهوي قبل أن يسلم منه حتى يوجد الجابر قبل انتهائه لأن هذا السجود يجب النقص فكون الجابر قبل أن يسلم إذا نقص منها أولى من كونه بعد أن يسلم وهناك أيضا في مسأة الشك
إذا شك الرجل حصل لا ثلاثا أم أربعا في الرضاعية مثلا نعم فإن كان الشك متساوي الطرفين لا يرجح لا الثلاث ولا الأربع جعلها ثلاثا يعني بنى على الأقل نعم وأكم عليه وسجد للسهوي قبل أن
يسلم نعم أما إذا كان الشك مترجحا عنده كان ترجحا عنده أنها ثلاث أو أنها أربع فليتن عليه أي على ما ترجح عنده ولكنه يسجد للسهو بعد السلام نعم أحسنتم بقي سؤال سيف الدين المحجوب يكون في
اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم قادم قادم قادم