7 - 739 الحلقة السابعة - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فضلت الشيخ في بداية دقائنا هذا نشكركم على إتاحة هذه الفرصة من وقتكم الثمين للإجابة على أسئلة استفسارات المستمعين هذه الرسالة من أحد الأخوة يقول أخوكم يحيى محسن جابر زيدان غزواني من بلاد دلغازي واعتقد أنه من المغرب العربي يقول بعض أئمة المساجد يأخذون أجرا من الدولة على إمامتهم ولكنهم لا يحفرون الصلاة بالجماعة ما حكم صنيع هؤلاء الأئمة الحمد لله لا يتجن الإنسان أن يأخذ أجرا على عمل حتى يؤدي العمل الذي أخذ الأجر عليه وهذا الذي يأخذونه من الدولة ليس أجرا في الحقيقة بمعنى الاستلاح الفقه وإنما هو رسق على الطول الراجح أي رسق من بيت المال لمن يقوم بهذا العمل وعلى هذا فلا يستحق الإنسان هذا الرسق إلا إذا أد العمل الذي جعل له هذا الرسق فإذا أخذ به بدون عذر شرعي فإنه لا يحل له أخذه وإن كان بعذر شرعي واستخلف من يقوم مقامه في هذا فإنه لا حرج عليه فيه إذن هذا ليس من الذي يعطى مثلا من الدولة لإمه والمؤدنين وإيضا القائمين على خدمة المساجد ليس أجرا بالمعنى المفهوم إينا وإنما هو رسق من بيت المال لمن يقوم المساجدين لأن في حقيقة فيه كثير من الأخوة يتحرجون عن أخذ هذا وفيه أيضا من يعترض عليهم فيقول لو لم يعطى لم يصلي ولم يؤذن ولم يحرص المسجد فما الذي يبغي أن يقال مثل هؤلاء القائلين يقال لهم أن هذا ليس من باب الإجارة المحظة وإنما هو ما أشرنا إليه أما كونه إذا لم يعطى لم يقم بهذا العمل فهذا أمر قد يكون طبيعيا وهذا لا ينقص من أجورهم شيئا إذا كانوا إنما أخذوه ليستعينوا به على أجاء ما يجب عليهم من الحقوق أما من صلى ليأخذ أو أدن ليأخذ فهذا ليس له أجم في الآخرة ذلك لأنه أراد بعمله الدنيا فلا يكون له إلا ما أراد فهنا يجب أن نعرف الفرق بين من أخذ لأجل أن يستعين به على ما يجب عليهم حق الله تعالى وحقوق عباده ولكن قيامه بهذا العمل الديني لله عز وجل وبين من قام بهذا العمل لأجل أن يأخذ فجعل العمل هو الوسيلة والدنيا هي الغاية فهذا ليس له أجم في الآخرة وهذا هو الذي يدام على فعله أما الأول فلا يدام لأنه جعل العمل الصالح هو الغاية لكن جعل المال وسيلة هناك أيضا بعض الجماعات أما يكون ذلك مثلا في مزارع بعيدة أو في نواحي من المدن في أطراف المدن أو في القرى يدفعون أجرا لبعض الأمة ليأتونا لكي يصلونا بهم ولو دفع أجرا بسيطا أتى هذا الإمام فما حكم هذا الجمع من المسلمين هو هذا يقال فيه نفس الشيء نعم إذا كان هذا الرجل يأخذ هذا القدر من المال ليستعين به على الوصول إلى هذه القرية أو هذه المزرعة أو ما أشبه ذلك أجرة للسيارة أو ثمنا للنزيم إذا كانت السيارة له فهذا لا بأس به أما إذا كان المال هو غايته فهذا هو الهم فالنزام هو أن الأعمال بالنية نعم فمن كان نيته المال دون العمل الصالح فإنه لا أجر له وهو ملوم على ذلك ومن كان نيته العمل الصالح وجعل المال وسيلة إليه فهذا لا يلام ولا حراج عليه فيه أحسنتم في نهاية هذا السؤال أيضا نريد أن نطمئن إلى شيء كبير جدا في الحقيقة وهو التحدث عن الأئمة والمؤذنين وفراش المساجد كثيرا ما نسمع من يقول إنهم لا يأخذون إلا أو لا يصلون أو إلا ليأخذون فما حكم الكلام الناشئ من هؤلاء المتكلمين هذا لا يجوز هذا من عمل أهل النفاق الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجلون إلا جهدهم فالمسائل المبنية على النية لا يجوز للإنسان أن يحولها إلى النية السيئة وللذي ينبغي إحسان الظن بالمسلم وأنه إنما جاءت جراء وجلاه وجعل المال وسيلة لا غيره وأما كوننا نتهمهم بهذا العمل فهذا حرام ولا عجوز فعلى المسلم أن يحفر من ظن السوء بإخوانه لا سيما المتصدرين لهذه الأمور الإمامة في الدين والأدام وخدمة المساجد فإن الذين يلمزونهم في هذا ما أظنهم إلا يقصدون شرعا يقصدون أن يلمزهم الإسلام بدمز من يقوم بوظائف الإسلام سؤال الأهى يحيى محسن الثاني يقول في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة نرجو التوجيب وفقكم الله هذه المسائل مصافحة للنساء وكشف وجودهم ومعشفها ليس أمرا عاديا أو تقديديا وإنما هو أمر شرعي ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون هذه عاداتنا وتقاليدنا يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد هذا كذب وليس بصحيح وهو أمر له خطورته لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من العيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له حيث جعلوه من العادات والتقاليد والواجب على من يتكلم في هذه الأمور الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغيره ولا يمكن للعادات أن تغيره وعلى هذا فما كاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههم أمامهم فإنه عمل يجب أن نهي عنه ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يتوز وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القراء وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور لأنها عادة أو تقاليد فلنقول هي دين وشريعة إذا هي من الله عز وجل والله تعالى بيّن للك في كتاب هراية البيان كما في سورة النور وصورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزن المرأة أن تصاكها الرجل الأجنبية منها اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يركل عليها كثيرا ويأتي إليهم كثيرا فإنها تصافحه لكن من وراء حائل أما مباشرة فلا وذلك لأن المس أشد من النظر فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة في المس أعظم وأشد أثرا من النظر ولهذا لكر عهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج الله نعم في حقيقة مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن مرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية فهي مثلا بعيدة عن الفتنة وكذلك أهل بالي يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن كيف يرد على مثل هذا الكلام يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حجود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن تفق في دين الله فيجرون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حرف ولكن ليس ما ندارك أنهم إذا أرفوا شيئا أو يعتادوا أن الحكم الشرع يتغير فيهم حكم الشرع الواحد صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نقوسنا الفتنة ملغ الحكم الشرعي من أجل ذلك فقد يكون هناك خاطر من الخواطر وإن سبعدنا هناك لكن الشيطان يجب من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا فكم من أشياء أرغت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا ومع ذلك وقع فيها من فتن ما لا ينبغي ذكره هنا نعم أحسن هذه الرسالة من المواطن عين ميم ألف الجهني يقول أفيدكم بأنني أحد سكان الرياض فقد خرجت من بيتي خامس العيد من هذه السنة 1400 هجرة ذاهب لمصلة العيد فوجدت في الشارع العام مبلغ من المال وقد حظرته عندي ولا أعلم ماذا أتصرف فيه أفيدوني جزاكم الله خيرا ولأن المبلغ محفوظ عندي وأنا في انتظار جوابكم وشكرا لكم الواجب على من وجد مبلغ من المال كثيرا يهتم الناس بفقده أن ينشد عنه لمدة سنة فإن جاء صاحبه وإلا فهو له وأتمنى لو وجد في كل بلد مكان خاص لهذه اللقط أعني الأشياء الضائعة من قبل الدولة تحفظ فيها لأجل أن يسريح الناس وينشط على أخذ هذه الضائعات لأن كثيرا من الناس أهل الوراء إذا رأى جراهنا في السوق أو رأى نتاعا لا يأخذه خوفا من أن ينشغل بتعريفه لا فلو كان هناك مكان أو جهة مسؤولة من قبل الدولة تحفظه لكان يسؤل على كل واحد أن يأخذه ويؤديه ويؤديه إلى تلك الجهة نعم وأتمنى لو يحصل ذلك فإنه مخير جدا ولعل الجهات المسؤولة عن هذا الشيء تدرسه ليحصل المقصول بذلك سنتم هذه عدة أسئلة أعتقد أن السائل امرأة يقول السائل ما حكم النذر هل هو حرام أو حلم النذر الذي يترجح عندي أنه حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والأصل في النهي التحريم ولأنه يكلف الإنسان فيه نفسه بما لم يكلفه الله به ولأنه عرضة لعدم الوفاء به كما يوجد كثيرا في الناذرين لا يفون بما نذروا وهذا خطر عليه لا لأسيما أن بعض الناس إذا اشتد به الكرب واستد به الأمر نذر نذرا كبيرا ثم يشق عليه بعد ذلك الوفاء به وهذا خطير جدا فالذي ورجحه وأميره إليه هو أن النذر محرم وليس مكفوحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والأصل في النهي تحريم ولما فيه من المشقة لإلزام الرجل نفسه ما لا يلزامه والإنسان فيه عافية سؤاله الثاني يقول فيه ما حكم إذا عملت الفتاة دواء لشعرها ليجعله ناعما كسب الشعر بالسواد أو غيره هل هو حلال أم حرام أما الدواء الذي يجعل الشعر ناعما فلا أعلم به بأسا ولا حرج فيه وأما الذي تصدو به المرأة بياض شعرها ليكون أسود فهذا لا يجوز ولذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد والأصل في الأمر الوجوب فقول جنبوه هذا أمر فالأصل أنه يجب علينا أن نجنبه السواد ولأن سبعه بالسواد في الحقيقة مناقض لحكمة الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى من حكمته أن الإنسان إذا بلغ سن معين وهر فيه الشيء فكونك تجعل هذا الشيء تحوله إلى أسود بحيث لا يتبين معنى ذلك أنك ضادت الله سبحانه وتعالى في حكمته في هذا الشيء ومن المعلوم أن مضادة الله سبحانه وتعالى في أمره الكون أو الشرع لا يجوز للمسلم فالواجب على المسلم أن يتنشى فيما قدره الله عليه وقضاه على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى له والمشروع في هذا الأمر أن يصبع الإنسان هذا البيض بلون ليس أسود لون يكون بين السواد وبين الصفر مثلا بحيث يكون أدهم لا لا يكون أسود خالصا وبهذا يزول ما يريد الإنسان تجنبه أو ما يريد الإنسان ظهوره على شعره من البيض إلى لون لكنه ليس مما وردناه عنه وهو السواد السؤال الثالث يقول هل لبس البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز بالنسبة للرجو أو للأسود بالنسبة للمرأة للمرأة نعم لأن النساء لا أعتقد مرأة بس لم توضح اسمها كما ينبغي لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به سطر العوارة أما الأول فلأن البنطلون على قدر العضو على كل عضو له قدر مقدر فيه ومعنى ذلك أنه يصف أعضاء البجن أي يصف أحجامها وهذا نوع من الكشف فهي في الحقيقة كاسية عارية وأما الأفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به سطر العورة لكن إذا كان قصيرا بحيث لا يظهر من المرأة من جسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به لا لا بأس به أمام النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والرقبة نعم فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع نساء نعم السؤال الآخر أيضا تقول الأخت ما حكم من ترك صلاة المغرب ليلة الزفاف وتبطيها في وقت آخر الجواب لا يجوز ذلك والواجب على المرأة أن تصلي المغرب والعشاء أيضا نعم لأنها سألت عن صلاة المغرب مع أن العشاء أقرب للترك نعم ولكنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء ولا يجوز لها تأخيرها عن وقتها لأن هذا ينافي شكر نعمة الله عز وجل على الزفاف الذي حصل لها نعم الواجب أن تقوم بما أوجب الله عليها من فرائضه ولم يفوتها شيء من مقصودها بالنكاه نعم نحسن ريو السادة إلى هنا ونافي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه ما وردنا من أسئلة واستفسارات منكم على قضلة على قضلة على قضلة