180 - 190 إذا حاضت زوجته في الحج قبل طواف الفاضة هل يجوز له تأخير الطواف حتى تطهر زوجته؟- ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول السائل إذا حاضت زوجته في الحج قبل طواف الإفاضة فهل يجوز له تأخير طواف الإفاضة بالنسبة له حتى تطهر زوجته ويطفون سوياً مع طواف الإفاضة للمشقة نعم لا بأس إذا كان الإنسان معه امرأة زوجة أو غير زوجة وحاضت قبل طواف الإفاضة فله أن يؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر ويطفان جميعاً لأن تأخير طواف الإفاضة جائز إلى انتهاء شهر الحجة ولا جوز تأخيره إلى ما بعد شهر الحجة إلا لعذر نعم ولكن لاحظ أنه إذا لن تطواف الإفاضة فقع عليه التحلل الثاني فإذا كان معه أهله فإنه لا يتمتع به نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة