177 - 190 إذا حلف الشخص عدة مرات ثم حنث بيمينه هل عليه كفارة واحدة أم على عدد المرات التي حنث؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا حلف الشخص عدة مرات ثم حنث في يمينه هل عليه كفارة واحدة أم على عدد المرات التي حنث نعم إذا كان المحلوف عليه شيء واحدا كفاه كفارة واحدة مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا هذه واحدة
ثم قال له صاحبه بلغني أنك حلفت ألا تكلم فلانا وهذا لا يجوز أن تهجر أخاك قال والله لا أكلمه كم يمين يمين إثناء ثم قال له صاحبه الثاني بلغني أنك حلفت ألا تكلم فلانا وهذا لا يجوز قال
والله لا أكلمه كم ثلاث مرات والمحلوف عليه واحد يكريك فارة واحد وإن تعددت الألماء لأن المحلوف عليه شيء واحد طيب لو تعدد المحلوف عليه ولكن الألمين واحدة مثل أن يقول والله لا أكلم
فلانا ولا ألبس هذا الثوب ولا أشتري هذه الحاجة اليمين كم لا يا أخي اليمين واحد والمحلوف عليه ثلاثة هذا أيضا يكفيه كفارة واحدة أما إذا تعددت الألماء وتعدد المحلوف عليه فيلزمه لكل
واحد كفارة هذا هو الضابط نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة