111 - 190 إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه ولم يستفت حتى انتهت العدة فما الحكم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول السائل قرأت لفضيلتكم ولفضيلة الشيخ بن باز رحمة الله عليه فتوا وهي أن الرجل إذا طلق زوجته وهي في طهر قد جامعها فيه بأن هذا الطلاق غير واقع ولكن إذا استفت هذا الرجل بعد أن انتهت
العدة بأشهر فما هو الحكم جزاكم الله خيرا نعم لا نفتيه بأنه غير واقع إذا كانت العدة قد انقلت فإننا لا نفتيه بأن هذا غير واقع فلنقوله واقع ماضي لأن الرجل إنما أوقعه باعتقاد أنه واقع
ولأن هذا الرجل لو أن امرأته هذه تزوجت بعد انقضاء العدة لم يقل للزوج يا فلان إنك تزوجت زوجته لا يقول هذا ولأننا لو فتحنا هذا الباب لكان كل إنسان تضيق عليه الحيال إذا طلق زوجته تلأثا
يذهب نقل فيأتينا مثلا ويقول طلقت زوجتي أول مرة قبل عشرين سنة في طهر جامعة علشان تلغى ثم يأت ثاني ويقول طلقت امرأتي في حيط قبل عشر سنوات يريد إيش أن يلغي الطلقة الثانية وهو الآن طلق
الثالث يأتينا في الثالثة ويقول أفتوني مدام الطلقة الأولى والثاني ما وقعت هذه الطلقة الأولى ومع ذلك يقولون لنا ومع ذلك طلقتها في غضب شديد علشان إيش؟
علشان ما تقلل أنه يأمان الله الزوج زوجتك ولا هذا التلاعب نعم لو أن الإنسان حينما طلق في طهر جامعة فيه أتى إليه وقال إنه طلق زوجته في طهر جامعة فيه يظن أن ذلك لا بأس به قلنا له
الطلاق غير واقع والزوجة زوجتك وكذلك يقال في مسألة الطلاق الحيط إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة