302 568 تكملة تفسير الآية 197 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أضفت كل إنه جماع ومقدماته وكل ما يتيره حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عقد النكاح وحرم الخطبة خطبة المرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صحى عنه من حديث العثمان رضي الله
عنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عرفتم إذن لا رفت الجماع ومقدماته ووسائله جماع ومقدماته ووسائله الجماع معروف مقدماته كاللمس والتقبيب وما أشبه ذلك ووسائله كالعقد والخطبة وهل
الكلام اللي يتعلق بالنكاح من ذلك أو لا يحتمل أن يكون من ذلك كما لو تحدث الناس بما بينهم بالجماع وما يتعلق به ويحتمل أنه ليس منه إلا بحضرة النساء كما قال ابن عبداء صلى الله عليه
وسائله وقد أنشد بيتا فقيل له كيف تقول هذا وأنت محرم فقال إنما ذلك بحضرة النساء وذلك لأنه بحضرة النساء لا شك أن نتحرك الشاوة أكثر مما إذا كانت النساء غائبة فذكر النساء هذا قد لا
يكون داخلًا في قوله تعالى فلا رفعه وإن كان الأولى أتنزه منه لا سيا من الشاب نعم وقوله لا فسوق ما هو الفسوق قال بعضهم إن الفسوق هو الذبح لغير الله نعم وذبح لغير الله لقوله تعالى
أَوْ فِسْقًا فُهِلَّ لَعِدْ لَهِبِهِ وقال بعضهم بل الفسوق المعاصر الغيبة والنميمة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام سباب مسلم فسوق وقتاله الكفر وقال آخرون بل الفسوق كل المعاصر لقوله
تعالى وَلَكْنَ اللَّهِ حَبَّقَ إِلَكُمْ الْإِيمَانِ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَاكَرَّهِ إِلَيْكُمْ الكفر والفسوق والأسلام وهذا أقول أصح وقال آخرون إن المراد بالفسوق محضورات
الإحرام فقط لأن الله قال لا رفت والنهي عن الرفت خاص بالإحرام فلافسوق يعني في تناول محورات الإحرام ولكنه تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه كلما كانت الآية الصالحة للعموم فهو أولى فنقول
المراد بالفسوق الذي نهى الله عنه في هذه الآية هو الخروج عن طاعة الله بأي معاصر من المعاصر نعم فيشمل ذلك في أول مرتبة محضورات الإحرام مثل حل قضاس والطيب تغطية الغراث وما أشبه هذا لا
يلبس القميس ولا السراوين ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاء لا تقتل الصيدة وأنتم حون فيدخل فيه محضورات الإحرام لا يدخل فيه الغيبة أو لا يدخل الغيبة يدخل الغش في البيع والشراء يدخل
الكذب يدخل النميمة يدخل الاستهزاب المسلمين يدخل الاحتقار المسلمين مثل أن ترى شيخا حبيرا أو عجوزا أو أحدا متعبا فتضحك من أو تستهزي به أو ما أشبه هذا كل هذا داخل في قوله ولا فصول
وقوله ولا جدال في الحد قوله ولا جدال نعم لا جدال في الحد اختلف المفسرون في معنى قوله لا جدال في الحد هل المعنى لا جدال في أحكامه أو أن المراد بالجدال المنازعات والخصومات التي اتقع
بين الناس والصواب العموم صواب العموم سواء كان ذلك الجدال في أحكام الحد أو في غير في أحكام الحد مثل ما يتنازع أهل الجاهلية يقول نحن حجنا أكبر من حجكم نحن وقفتنا بعرفة وأنتم ما وقفتم
وما أشبه هذا نعم أو يجادل في أحكام الحد بأن هذا حرام أو هذا حداد أو ما أشبه هذا ولا جدال أيضا منازعات بين الناس بما بينه وهذا أيضا وهذا يقع كثيرا في الحج أولا اللي يحج يعرف النزاع
وكثرة الحصومات لو يقفون عند الماء أو عند الخبال ينتظرون الخبز نعم تجادل يقلط واحد على الثاني يجلسل قبله في حصل الجدال السيارات أيضا إذا تزاحمت حصل جدال فالجدال في الحج من أكثر ما
يكون ولهذا خص الله تعالى النهي عن الجدال فيه فقال ولا جدال في الحج والحكمة من ذلك هو أن الجدال يورد الانفعال النفسي والانشغال بهذا الجدال عن العبادة اللي هو فيها والجدال كما تعرفون
ما يتوقف ما يتوقف انشغال القلب فيه على وقت الجدال فقط وإنما ينسحب على ما بعده تجدوا يقول فكر ليتي قال انسذع حتى أني أرمه خليه اسكت نعم ليتي ضاربه على وجهه ليتي فعل نعم فيبقى مع
نفسه في صراء ويرهب عنه الخشواء الذي من أجله جاء تاركا من أهله ووطنه وماله من عبادة الله عز وجل نعم ولهذا منع الشر من كل معاملة تؤدي إلى النزاع وإلى العداوة والبغضاء فالنجش محرم سبب
يؤدي إلى النزاع والغش محرم كذلك نعم ولا جدال في الحج طيب هل هذه الآية على عمومها فإن قلك نعم فما الجمع بينها وبين قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي
هي أحسن نعم إن قلت إن قوله ولا جدال في الحج المراد المنازعات في أمور الدنيا فقط فلا إشكال ولا تدد عليها الآية وإن قلت إنه عام وردت عليك الآية وجادلهم بالتي هي أحسن فنقول طريق الجمع
بينهما أن نقول إن بين الآيتين عموما وخصوصا مطلقا ولا وجهيا أو ما نعرف الوجه والمطلق العموم والخصوص الوجهي اللي معناه وحده عاما من جهه وخاصة من جهه نعم والعموم والخصوص المطلق اللي
وحده أعم مطلقا والثانية أخص مطلقا أردتم أو نحتاج إلى مثال يحتاج إلى مثال ما يخال نمثل لحنا مهما تسأصور لكن لا بس قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط فيكون الأول عاما والثاني
خافا فلا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أورسة أورسة أورسة وقال الله تعالى ينصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حضر النساء هذا عام في الولد سواء كان موافقا لأبي في الدين أو مخالفا وقال في
الحديث الآخر لا يرفي المسلم وفي الحديث لا يرفي المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا خاص العموم الأخصوص الوجهي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى ثورب الشمس هذا لا
صلاة عام في كل الطلوات وبعد العصر خاص باعتبار الوقت بعد العصر وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يوصلي ركعتين إذا دخل أحدكم مسجد هذا عام في جميع الأوقات وفلا
يجلس حتى يوصلي ركعتين خاص بماذا بتحية المسجد فهذا يعني بينهما عموم وخصوص من وجه واضح هذه الآية لا جدالة في الحج عامة في جميع الجدال وخاصة بماذا في الحج وجادلهم بالتي أحسن عامة في
كل الأحوال ولكنها خاصة في الجدال في الدين فأيهما نقدم نقول الظاهر أننا نقدم هنا آية الدعوة إلى الله وأن الجدالة في الدين إذا لم يمكن تعجيله إلى ما بعد انتهى النسك فإنه لا بأس به
لأن الجدالة في الدين فرق لدحض الباطل وإثبات الحق فإذا لم يمكن تأجيله إن أمكن تأجيله فهو الأول كيف أمكن تأجيله بحيث لا يتعلق بعمل في النسك يفوت بفواته وبحيث يكون هذا المجادل موجودا
معي حتى أتم النسك فإن كان هذا اللي بجادس في الدين ما أجله إلا الآن إلا الآن أو كان في مسأة تتعلق بالنسك وتفوت فإنني أجادله ولكن لماذا؟
باللجه أحسن باللجه أحسن نعم إذا وصل الحد جدال إلى مراء ومكابرة وعرفت من صاحبي أنه لا يريد إلا الانتصال لرأيه فحينئذ أمسك لأن المسألة وصلت إلى أي شيء إلى الممرات ما أصر المرات بها
الوصول إلى الحق