4 - محاضرة الزكاة الزكاة ( 2 ) - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

في الزكاة ولا ما فيه ما في الزكاة لماذا لأنه نقص النصاب قبل أن تجب الزكاة إذ أن الزكاة لا تجب إلا بتمام بتمام الحظ إذا كان الزهب والفضة بيدك فالأمر فيه مضاه أن الزكاة واجبة لكن إذا كان الزهب والفضة في ذمم النار وهو ما نعبر عنه بالجيش إذا كان لك مال لكنه في ذمم النار فهل فيه الزكاة أصدر ما بينت لكم حتى تجيب أقول إذا كانت الزراهم أو الزمانية في ذمم النار هل فيها زكاة نقول فيها تفصيل أولا هل يمكنك أن تحصل على هذه الزيون في يسر وسهولة أو لا إن كان يمكنك ففيها الزكاة لأن الزيون التي في ذمم النار يمكنك أن تستلمها كأنها في صندوق فإذا كان الشخص له صديق قد أقرضه حاشرة آلاف ريال والصديق غني أي وقت أي وقت تجي تقول أعطني يقول فهل فيها زكاة نعم لأنه ملي والاستفى منه سهل فعليك الزكاة ولكن هل تؤدي هل تؤديها قبل القفض مع مالك أو لك أن تنتظر حتى تستلمها ثم تؤدي زكاة بعد ذلك يقول العلماء أنت بالخيار أنت بالخيار أنت بالخيار إن شئت أقشها مع مالك وإن شئت انتظر حتى تستلمها وإذا استلمتها أديت زكاة لما مضى طيب لو قال قائل لماذا لا أقشتها مع مالي وهي كأنها في صندوقي يقول فيه احتمال المرض الذي هو اليوم ملي يكون ثقيرا فيه احتمال وأنت إلى الآن لم تقضر لذلك دعمنا لك الثيار في إيش إن شئت أدها قبل القفض وإن شئت انتظر القفض ولكن إذا قضتها تخرج لكل ما مضى لو بقت عنده عشر سنين كم تخرج ذكاة عشر سنوات واضح جماعة هذا إذا كانت زين على ملك إذا كانت زين على فقيم تستطيع أن تستوفي ما تستطيع ما تستطيع أن توفي تستوفي إلا عند الظلم الذين لا يرحمون الصلق ولا يخضون الخارج فيه ناس ظلمة إذا حلت زين على الفقيم قال يالله أعطي ما يمجي شيء قال الحفظ يحبث عن أهله وعن مصالحه طيب ما عني روح تدين العشر عشرين هو عطر ما رجعت حجينا أنا دينك أنا بيعلك تجارة العشر عشر عشرين هم ثم توفيني من هذه الجراحة ثم تجد تجارة عليك مقلوبة مقلوبة سمع فيه ناس والياد بالله يا رحمنا الخلق ولا يخفنا الخارج وأقول من هذا المكان إن من عنده من له دين على فقيم يعلم أنه لا تطع وفاء فإنه يحرم عليه أن يطلبه فضلاً أن يطالبه به يحرم أن تطلبه لأن الله يقول في كتابه وإن كان دو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني فيجب عليكم أن تنظروه حتى يسر الله عليه إذا قال أنا هذا مالي يا جماعة كيف تحولونه بيني وبينه نقول أنت الذي صلبت هذا الفقير على مالك كيف تعطيه لماذا تعطيه إذا جاء يتقض منك وأنت تعلم أنه فقير فلك الحق أنت أعتذر وأنت تصدق عليه بما شاء الله صدق يذهب فيها ما شاء أما أن تقرض فإذا حل أو تدين إذا حلت فيه تقلب عليه هذا لا يجوز أبداً إذن نرجع إلى موضوع بحثنا إذا كانت زين على فقيم فهل فيه زكاة لا لأنك لا يمكن أن تستوفيه طيب بقي في ذمة الفقير عشرين سنة ثم أي صلى الله عليه وجاء وأفاق تؤدي لما مضى ولا ما تؤدي لا تؤدي لا تؤدي لأنه ما عليك طيب ولكن قال بعض العلماء إنك تؤدي لهذه السنة فقط سنة واحدة ثم تستمر وبعض العلماء قال لا إنك تستعمل حولاً من جديد يعني مثلاً هذا الفقير أعطاني الجيش الذي عليه بعد عشر سنوات في سهر محرم ولنفرض أن الجيش ألف ريالي كم زكاة؟ خمسة وعشرون ريالي قبضته من بعد عشر سنوات في محرم بعض العلماء يقول يجب عليك الآن عند القبر أن تؤدي الزكاة خمسة وعشرين ريالي وبعض العلماء يقول لا انتظر حتى يأتي محرم في السنة الثانية وتؤدي خمسة وعشرين ريالي يعني أن بعض العلماء قال إن الدين على الثقيل إذا قبض فأنه مال جديد تستدع به حولا جديدا وبعض العلماء يقول لا إنه إذا قبض فكأنه سر حصدته فتؤدي زكاة هو يوم حصادي تؤديه في الحال لكن كم سنة سنة وحد هذا القول أحوص من القول الأول لأنه أضرع للجمة والأمر سهل ما دام الله أعثر عليه ما دام الله أعاد عليك المال خلس به إلى ربع الرسل طيب هنا مثلا أحيانا يتجدد المال على الإنسان شيئاً فشيئاً فهل يعتبر أصل المال أو يعتبر كل متجدد بنفسه الجواب إذا كان هذا المال المتجدد ثمرت للأرض ونتيجة منه فحوله حول أرض إذا كان ثمر ونتيجة منه فحوله حول أرض مثال ذلك رجل يبيع يشتري كان رأس ماله أول ما بدأ يبيع يشتري عشر ثلاث ريال ثم طر يربع يربع يربع قبل أن يتم الحول بشهر ربح في صفقة واحدة عشرة آلاف ريال وكان الربع السابع خمسة آلاف كم يقول مجموع المال الآن خمسة وعشرين ألف العشرة رأس المال في أثناء الحول ربح خمسة قبل تمام الحول في شهر ربح عشرة كان الجميع خمسة وعشرين ريال ألفا خمسة وعشرين ألفا هل يذك في رأس المال الأول عشرة فقط أو الخمسة عشر أو الخمسة والعشرين الخمسة والعشرين الخمسة والعشرين لأن هذا ربح مبني على أصل والفرع يتبع الأصل فيجب عليها أن يذكي الرأس المال والرد حتى وإن كان الربح لم يحقل إلا قبل تمام الحول في يوم يذكي طيب إذا كان هذا الزائل ليس نتيجة للأول ولا تمرة منه فإنه يعتبره بحول جديد مثال هذا رجل عنده عشر ثلاثة بيات ملكها في محرم وفي شهر رمضان ملك في الإرء من قريب الله ملك عشر ثلاثة بيات متى في المحرور الأول في محرم جاء محرم هل يجب علي أن يذكي العشرين أو نقول ذكي العشر الأولى في محرم والثاني إذا جاء رمضان عشر الأولى في محرم والثاني إذا جاء رمضان ما الفرق؟ الفرق ظاهر لأن العشر هذه جاءت مستقلة عن الأولى ليست من نتيجة ولا تمرة دخلات الرف نأخذ من هذا نتيجة المال المستفاد بالرف يتبع الأصل وهو رأس المال المال المستفاد بغير رف كالمراض والربع وما أسبى ذلك يكون له حول بنفسه مستقل طيب بقي علينا الآن أصحاب الرواكب أصحاب الرواكب كيف يؤذون الذكاء؟ الرواكب كما تعرفون يأتي شهرا بعد الشهر فهل نقول اعتبر الراتب بأول شهر السلم أو بآخر شهر لا هذا ولا هذا إن اعتبرته بأول شهر ولنقول إن أول راتب استلمته في شهر محرم جاءت الحجة استلمت الراتب جاء محرم تم الحول على إيش؟ على الراتب الأول على أول راتب شهر الحجة تم مضى عليه؟ شهر ما في زكاة فهل تؤدي زكاة عن شهر الحجة لا ما يجب عليك ولكن لا شك أيها الأخوة أن اعتبار الأشهر سيكون شاقا على المددد شاقا عليه بماذا؟ لأنه ما يدري الرجل يأخذ ويصرف وينفق ويضع يعني أن المال ليس راكدا يزيد وينفق واعتبار كل شهر بنفسه لا شك أنه شاق فبماذا نتخلص؟ نتخلص بأن نقول نعتبر حول الأول ونعجل زكاة الجميل ويكون المال أو يكون الراتب الذي لم يتم عليه الحول قد عجلت زكاة وتعجيل الزكاة جاء ذن شرعه وحينئذن نستريح نستريح على المثال الذي ذكرنا أخذ الراتب أول راتب أخذه في محرم وجاء المحرم من السنة الثانية وكان آخر الراتب السلمة شهر للحجة راتب للحجة نقول أخرج المال عن الذي عندك أخرج الزكاة عن كل الذي عندك حتى راتب للحجة وجوبا ولا تسهيلا تسهيلا نقول أخرج الزكاة عن كل الذي عندك الآن وكل ما دار عليك محرم أخذ الزكاة طيب إذا قال أنا أرغب أن تكون الزكاة في رمضان فهل تسمحون لي أن أخر الزكاة عن محرم إلى رمضان نقول لا ما نسمح تأخير الزكاة عن وقتها فتأخير الصلاة عن وقتها لكن نسمح لك أن تقدم تقدم الزكاة التي تجب عليك في المحرم تقدمها في رمضان قبل المحرم يجوز لما يجوز وحينئذن نقول قدمها في رمضان واستمر كلما جاء رمضان تؤدي زكاة ما عندك وبهذا تسم تسم من الإسم وتبرأ بذنهاك ويسفل عليك الأمر الشيخ عبد العظيم تمث في أذني أقول الأسلة كثيرة وأنا قلت أني أرهب البيان ولو بشيء قليل كون الإنسان الناس يعرفون ويتبين لهم الأمر أحسن من مكونهم يأخذون على أنها محاضرة عابرة بدون فهم فهذا تؤيدون رأيي نعم صيد صيد الآن بارك الله ينتهي الكلام على مسألة الزهب والفضة وتمام الحول فقط عندنا مسألة عروض التجارة عروض التجارة يعني المال الذي تجر به وهذه مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن يتأملها كثيرا فما هي عروض التجارة نقول عروض التجارة كل شيء أعده الإنسان للتجارة نتبه أعده للتجارة كل شيء تعد للتجارة فهو أعروض التجارة تجفير الزكاة لعموم قول الله تعالى والذين في أموال نعم خذ من أموالهم لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال في النياء والتاجر هل له غرض في عين السلعة أو غرضه في قيمة السلعة طيب أبا شوف هل الكاجر غرض في قيمة السلعة أو في عين السلعة في القيمة نعم ولهذا لا أخذ السلعة لنفسه لو اشتراها صباحا وأعطي فيها ربحا قبل الظهر لباعه إذن فغرض الكاجر الذهب أو الفضاء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال في النياء وإنما لكل عمر إما نور إذن فلو قال لك ما دليلك على ودوب الزكاة في عروض التجارة لأنكم ربما تجدون من يقول هذا إذ أن بعض العلماء يقولون ليس فيها ذكاة فإذا جاءت الإنسان وقال ما دليلك على ودوب الزكاة الزكاة في عروض التجارة فقل عموم قوله تعالى والذي خذ من أموالهم صدقة فالأصل أن كل مال للإنسان فيه صدقة إلا ما قام التليل على أدم وجوب الزكاة فيه ولهذا لك الحق أن تقول لمن قال لا زكاة في العروض أن تقول ما الدليل على أنه لا زكاة أليس في العروض أموالا الجواب هذا الصدق بلأ لو قلت نعم لما خيش أن تكون مالا إذن بلأ هي مال فما الدليل على إحقاجها من قول خذ من من أموالهم صدقة إذن من طالب في الدليل لوجوب الزكاة العروض في العروض قال نحن في إيش بالدليل على أدم لأنها مال والأصل في كل مال أنتجر فيه الزكاة طيب انتبه ما هي عروض التجارة كل ما أعد للتجارة من أي نوع كان من أنواع المال فإذا كان الإنسان يتجر بالسيارات سمينا هذه السيارات عروض تجارة إذا كان يتجر بالأراضي سميناها عروض تجارة إذا كان يتجر بالخماش سميناه عروضا إذا كان يتجر بالأواني سميناها عروضا إذا كان يتجر بالطيب سميناها عروضا إذا كان يتجر بالذهب سميناها عروضا نحن عطيناهم قائفة بارك الله كل ما يتجر بالإنسان فهو عروض إذا كان يتجر بالذهب فيعروض لكن قد يقول لي قائف ما الفائدة بقولك إن زكاة الزهب إن الزهب زكاة وزكاة الزهب أو زكاة عروض مدام الزكاة واجب فيه تسميها زكاة الزهب أو زكاة عروض يقول ليه سائدة لو فرضنا أن عند الإنسان عشرة جمانية يعني عشرة متاقيل من الزهب تساوي عشر أواقل من الفضة لو قلنا الزكاة هو الزكاة الزهب فهل تجي فيها الزكاة ولا لا يا جماعة ما هو الزهب الذي تجي فيها الزكاة عشونا متقال هذا رجل عنده عشرة متاقيل فقط من الزهب لكنها تساوي عشرة أواقل من الفضة يعني تساوي نصابين من الفضة فإذا قلت إن زكاة هو زكاة ذهب ها فلا زكاة عليك ليش؟ لأنه مبلغ من الزهب وإذا قلت زكاة هو زكاة عروض واجبت عليك الزكاة لأنه يبلغ نصاب وزياده إذن إذا كان الإنسان تاجر تاجر ذهب فزكاة ذهبه زكاة عروض ولا زكاة ذهب زكاة عروض طارق اللقين طيب ما تقولون في رجل عنده سيارة واشترى سيارة جديدة وبقية الأولى عنده عرضها للبيت عرضها للبيت وبقية سنة كاملة ما بيئة هل عليه الزكاة؟ لا ما عليه الزكاة بجماء ما هو لأنها لم تدر لأنه لم يستدر بها أنا ما عرضت بيعها تجارة لكني عرضت بيعها لأنني لا لا فيغينا عنها إذن ليست عروض تجارة طيب رجل اشترى أرضا ليعمر عليها بيت عروض تجارة ولا لا سؤالي الرجل اشترى أرضا ليعمر عليها بيت عروض تجارة ولا لا لا طيب اشترى بيتا ثم عرض هذه الأرض للبيت لأنه لا حاجة له فيها وبقية سنة كاملة ما بيئة ثم بيئة فهل هي عروض ولا غير عروض غير عروض غير عروض ما فيها الزكاة فيها لا فيها الزكاة في قيمتها إن بقيت عنده سنة كاملة وإلا فلا وهذه مثلة تخفى على كثير من الناس حتى على بعض طلبة العلم يظن بعض الناس أن كل ما أعد للبيع فهو عروض وليس كذلك ما أعد للتجار فهو عروض وأما ما أعد للبيع لاستغناء الإنسان عنه فليس فليس بعروض لو بقيت هذه الأرض لمدة 10 سنوات ما بيئة وأنت لا تريدها تريد بيئة لكن ما بيئة هل عليك الزكاة فيها لا طيب ما مقدار الزكاة الزهر والفضة والعروض مقدار الزكاة ربع العشر أي واحد من أربعين واضح مقدار الزكاة من الذهر والفضة وعروض التجار ربع العشر أي واحد من أربعين كم في أربعين ألفا أربعين ألف من الدراح ألف في أربعين ألف يا إخوان لا تأجلوا الله يرضى عليكم في أربعين ألفا كم ألف ريال كيف يصير في أربع مئة ألف مئة مئة ريال كيف نحن هذا طيب نعيد المثال مرة ثانية إذا أرى الزكاة طح لكن كم في أربعين ألفا ألف ريال في أربع مئة ألف ألف عشر ثلاث طيب كم في أربعين ريالا خطأ كم في أربعين ريالا لا شيء فيها لأنها لم تبلغ النصار واضح كم في أربعين مئة ريال من الفضة إذا أرى الزكاة وإذا أرى الزكاة أربعين ستة وخمسة ريال من الفضة وإذا أرى الزكاة في أربعين مئة ألفانية عشرة ريالا طيب إذا الزكاة ولله الحمد جزء يسير يحصل فيها الثواب العظيم الذي سنتموه والنجاة من العذاب ونفع إخوانك وبركة مال كيف تتهرب من الزكاة وفيها هذا الحضر العظيم وهي جزء يسير من المال كل إنسان عاقل لا يمكن أن يتهرب منها إطلاقا طيب فيه أيضا بحث آخر نبتدع من جديد وإن كان الشيخ عبد العزيز بهذا علينا لكن أي خاطئ من هم أهل الزكاة الذين تصرفوا إليه هل كل واحد محظيم من الزكاة لا تولى الله عز وجل بعلمه وحكمته قسمها قسمها ونكر الآية إنما الصدقات اترها علينا اتر الآية علينا وأنت قائم والعاملين عليكم والمؤلفة قلوبهم ما غيرت وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريغة من الله والله عليم تأمل معي قوله تعالى فريغة من الله يتبين لك أنه فرض عليه أن لا تؤديها إلا إلى هؤلاء وتأمل قوله والله عليم حكيم لينقطع عنك كل اجتهاد كل اجتهاد ينقطع عنك لأن الذي فرضها لهؤلاء من الله العليم الحكيم ما علمك بالنسبة لعلم الله لا شيء ما حكمتك بالنسبة لحكمة الله لا شيء إذن اقطع اقطع أي اجتهاد تجتهد فيه في مصارف الذكاء بعض الناس تجتهد يؤديها في غير هذه الثمانية ويقول غيرها الثمانية أحوش منذ الماء هل أنت أعلم أم الله هل أنت أحكم أم الله الله أعلم الله أعلم وأحكم والله عليكم حكيم نبدأ للفقراء والمساكين نعذفهم بتعريف واحد لاختصار الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من يمونهم هؤلاء هم الفقراء والمساكين إذا كان الإنسان عنده عائل وراكبه في الشهر ستة آلاف ريال لكنه يأكل في الشهر ثمانة آلاف ريال ما بين نفقة يومية وأجرة بيته عليه نقض اللي ما عليه عليه نقض هو الراكب ستة آلاف والإنفاق ثمانة آلاف إذن عليه نقض كم نعطيه من الزكاة كل شهر نعطيها لفقر نكمل نفقة لأنه في الألفين يكون قنيا لا يحتاج إلى أحد لكن لو لم نعطيه لا أصبح ثقيرا يحتاج إلى أحد طيب رجل عنده ستة آلاف ريال وعنده عائلة مكونة من أب وأم وإخوان راكبه ستة آلاف ريال يكفيه لكنه محتاج إلى الزواج والزواج كما تعلمون يحتاج إلى مهر قدره عشرون ألف نعم قدره عشرون ألف ولا عشرون ألفا للوايد هناك عشرين ألف أيضا للخيمة ومجد الاشتعد والعم والقال والقال وبنت العم وبن العم على كل حال لنفرض أن المهر أرضعون ألف متوسط الرجل عنده ما يكفيه من حيث الطعام والشراء واللباء والثفر لكن محتاج من الزواج نعطيه من الزكاة نعم نعطيه من الزكاة لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ضرورة طيب تزوجناه هذه السنة جاءت السنة الثانية قال أحتاج إلى ذوجه أخر نعم ما عنده ما يتزوج به نعطيه؟ لا نعطيه أخر نعطيه طيب إذا كان فقيرا أعطيناه خبزة وسدته اليوم في اليوم الثاني أعطيناه خبزة قال ما تفيني خبزة أنا أدوح أعطوني خبزتين نعطيه من الزكاة للخبزة الثانية هل لا هل نعطيه؟ إذن إذا أحتاج زوجه أخرى هو صحيح أنه محتاج نعطيه ثالث ثالث الثانية الثالثة جاءنا قال أنا أحتاج ثالث يُعطي والرابع يُعطي لأن المقصود بذلك دافع حاجته لكن بشرط أن نعرف أن هذا الرجل ليس يريد أن يترفه ولكنه يريد أن يغض بصره ويحسن فرجه لأن بعض الزوجات لا تغن من الزكام إما لكونه قويا وإما لكونها هي فيها شيء معين ما يتمسع لسا فيها كما ينبغي المنع لكل حال المقصود دفع الحاجة هذا هو الوصول طيب العاملون عليها من هم؟ العاملون عليها هم أقرب مثال يدخل يعني الفكر هم اللجنة الغينة تقيمهم الجولة لقبض الزكاة من أصحابها وصرفها في وجوهها هؤلاء يُعطون في قدر عاملهم وإن كانوا أغنية المؤلف قلوبهم من؟ المؤلف قلوبهم هم أصناك أصناك رجل مؤمن طريق الإيمان نعطيه من الزكاة ليقوى إيمان رجل شريف يؤذي المسلمين نعطيه من الزكاة لجفع شريف شريف تعليف الله ورجل مؤمن نعطيه من الزكاة من أجل أن يؤمن أو يصلم نظيره من الآخرين يعني أنه رجل سيد قوم أعطيناه من الزكاة لنؤلفه من أجل أن يصلم سيد القوم الآخرين فنؤلف هذا لإسلام الآخر ولهذا أنكم تذكرون أو بعضكم نذكر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل سألني صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم النار أكرم بني آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ماتوا إلى شيئا على الإسلام فقال لا أبدا حتى أنه ذات يوم اهدي إليه جبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام جبه فنبسها فقام رجل فقال يا رسول الله أعطني إياها فخلعها وأعطاها إياها خلعها وأعطاها إياها فقيل له كيف تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجبه وقد لبسها وتعلم أنه لا يرد سائلا قال أريد أن تكون كفني فصارت كفنة ما أراد أن يلبسها في الدنيا يلبسها متى إذا قدم على رب تكون كفنا له فالنبي صلى الله وسلم أكرم بني آله جاءه أعرابي حراب وسأله فقال خذ هذا الغنم لك غنم بين جبلي فساق الغنم وذهب إلى قومه وقال يا قومي أسلموا يا قومي أسلم فإن محمد فإن محمد يعطي عطاء من لا يأخش الفاقه شكيف حفظ غنم ودعى قومه إلى الإسلام صار داعي إذن المؤلف قلوبهم أنواعهم في الرقاب الرقاب ذكر العلماء أنها أصناف أيضا أولا أن تشتري عبدا وتعتقه من الزكاة الثاني أن تعين عبدا كاتب سيده في أداء كتابته الثالث أن تحقي بها أثيرا مسلما أثره الكفار وقالوا ما نسلمه إلا الفتية نعطيه من الزكاة نفسيه من الزكاة أشبقي نعم المساكين ورامن عليه والمؤلف بقلوبهم وفي الرقاب والغارمين الغارمون هم المدينون الذين في رممهم ديون لا يستطيعون وفاءهم فيجوز أن يعطوا من الزكاة لوفاء دينهم ولكن هل يجوز أن أذهب إلى من له الدين وأوفيه لدون أن يعلم المدين الجواب نعم يجوز يجوز أن أذهب بزكاة إلى صاحب الدين وأقول يا فلان أنت تطلب فلانا كلا وكلا خذ أحرق الوثيقة وإن لم نعلم المدين طيب كيف تكون الغرمة ونقل الدين عنهم وإن لم يعلموا نقول انظر إلى الآية الكريمة أتلوها عليكم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم كم هؤلاء؟ أربع استحقوا الزكاة باللام استحقوا الزكاة بإيش؟ باللام وين اللام؟ إنما الصدقات للفقراء والمال تدل على التمريك اللام تدل على التمريك فهؤلاء الأربع لا أقول ثم تمريك الفقراء والمساكين والعمل عليهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين هل جاءت اللام ولا جاءت في؟ جاءت في؟ شف تعبير القرآن جاءت في؟ الدال على أنه لا يشترض تمريك الرقاب ولا الغارمين ولهذا لو ذهبت إلى سيد العبد واشتريت العبد منه من الزكاة وإن لم يعلم العبد واعتقته صح كذلك هذا المدين لو ذهبت إلى دائنه وعوفيت عنه وإن لم يعلم المدين جاءت من الزكاة لأن فيه بالضرفية واللام إيش؟ للملق فكأن الغرم إناء تورأ في الزكاة ولو اشترض تمريك المدين في سبيل الله من المراد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله ومن المجاهد في سبيل الله؟ هو الذي يقاطل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله يجوز أن تعطي أن تعطي المجاهدين يجوز أن تشتري الأسلحة للمجاهدين وإن لم تملكهم لأن الآية في السيقف التي ليس فيها التمريك وابن السبيل من ابن السبيل؟ قال العلم هو المساخر الذي انقطع في السفر فلن يجد ما ينصده إلى بلده فيعطى من الزكاة ولو كان في بلده غني لأجي أن يصل إلى بلده قال الله تعالى خبيضة من الله والله عليم الحكيم ونسأل الله أن يعلمنا من فضله وأن يعطينا الحكمة ومن يمثل الحكمة فقدرسي خيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأرحابه أجمعين جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما تمعنا وجعله في ميزان حسناته المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله محاضرة الزكاة الزكاة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة