54 - 64 بيان حديث ( إذا باع الرجل بيعتين في البيعة ) - طالب العلم والمجتمع - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ذكر فريق الشيخ الألباني حزر الله حديثين في البيع بالتقصير فحدثنا حديث ثمنات ونشره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وبيع الرجل بيعتين في بيعة قال هو ثمنات فيه وبيع الرجل بيعتين
في بيعة قال ثمت قال أن وبيعها بشعر نقضا وبشعر آخر نسيئة والحديث الآخر هو حديث أبي هريرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع الرجل بيعتين في بيعة فله أو كثهما أو كثهما أو
كثهما أو الربا نرجو بيهم ذلك جزاكم الله صلى الله عليه وسلم نعم أما الأول فتفسير ثمنات رحمه الله للبيعتين في بيعة شغيره من من يسكن ونصيد وليس ما ذكره ثمنات هو الصواق لأن الإنسان حظ
في ماله يعطين الإنسان معه براهم يقول كم تبيعه ضد المئة ويعطينهم مئة يأتي الإنسان يقول ما معي دراهم كنت بي أقل بمئة وعشرين إلى سنة فأقول أنا امتفعت بزاجة ثمن وهو امتفع بإيش؟
بتاجين السمن والصحابة اللي يرواه عنهم كانوا يسلمون في السمار في السمار السنة والسنتين منعنى أن الفلاح يأتي إلى التاجر ويقول أعطي لدراهم أعطيك بدله ثمرا بعد ثمتين ومن المعلوم أن
التاجر لن يشتدي منه الثمر من مئة لما يساوى نقدر لابد باقي زيادة في السمار وهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأما حدث أبي هبيره فلا دلالة فيه أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من باع بيعتين فيه بيعة فله أو قفهما يعني أن قفهما أيضا يبعت السمار يا رجل طيب إذا بعت على هذا الرجل هذا السلعة بينه عشرين إلى أجل كم البيعة بيعة واحدة ولا ثمتين طيب بيعة واحدة راح
جاءني آخر معه دراهم بيت عليه المئة كم البيعة بيعة واحدة السلعة الأولى راحة لم يلد عليها بيعتان فليس بيعتين في بيعة أما قوله فله أو قفهما فإنما تفتق على مسألة العينة أتدرون ما
العينة يبيع الرجل السلعة بثمن مؤجن أكثر من ثمنها حاضرا ثم يرجع إلى الذي اشتراها ويشتريها منه بأقل منه نقدع مثاله رجل باع هذه السيارة على إنسان بأربعين ألفا مقصبة إلى ثلاثين استمع
ثم عاد البائع بائع السيارة واشتراها من الآخر من الذي اشتراها بأربعين اشتراها بثلاثين نقدا تنبيع هذه ورد العين بيعتان فله أوتسهما ما هو أوتسهما أقل لهم يعني ثلاثين فإن لم يأخذ
الثلاثين ويأخذ عليها وأخذ أربعين وقع في الجبا فالحديث واضح ولا يمكن أن يزل إلا على مسألة العين نعم وأما تفسير ثمات فليس بصحيث وأما ما أوم إليه الشيخ الألباني حضر الله فليس بصحيث
وهذا الذي قلته لكم هو تفسيره شيخ الإسلام بن تيمية لهذا الحديث حديث أبي هرياء فله أوتسه الماء والذباء يقول هاي السائل أريد الجواج ويالبي قادر حلاثين حضر لنسحم الآن أنما إذا قلت لشخص
جاء يشتري مني الثلعة نقدم قلت بناء إذا قلت بناء وآخر أتى إلي يشتريها مؤجلة أقول بناء وعشمين فهذا ما هي ذلك ولا سبي بيعتين ببيعة إن ما هي بيعة إما بهذا وإما بهذا والرجلان المختلفة
بل لو أني خيرت الرجل وقلت يا رجل أنا عندي لك خيارة تريدها نقداً بأربعين أو مؤجلة بخمسين فقد أبيها بخمسين مؤجلة كم بيعة بيعت عليه واحدة أو قال أخذ بأربعين نقداً هي بيعة واحدة
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة