44 - 64 ما حكم جعل صندوق بين الأقارب أو القبائل يستفيد منه المتضرر منهم؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا لا بعث عن مثلا أقارب أقارب فيما بينهم يجعلون صندوقا للمتراجر منهم أو قباع المهمة هذا لا نفسه في شيء لأن هذا تبرع مح وإذا قد أن أحدا منهم مات ما يرجع له المهمة المهمة لكل حال
التعاون الذي لا بعث به أن تجتمع القبيلة أو بنوا العم ويضعون صندوقا يجمعون في ومن أصيب منهم بضرر ساعده منه هذا لا بأس به من باب التعاون على البيئة والتقوى ولكن بطل أن يقال هل نجعل
هذا الصندوق التعاون إعانة على من حدث منه الحادث أو على من حدث عليه الحادث بينهما فرق من المشتركين ما في المشكلة بينهما فرق إذا جعلناه معونة لمن حصل منه الحادث صار سببا للتهور وعدم
المبالات وأما إذا قلنا أنه معونة لأن الحصل عليه الحادث كرجل لنصدمت خجارته أو احترقاته أو ما أشفى ذلك فهذا جائز ولا إشكال فيه وأنه من الخير المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين رحمه الله فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة