42 - 64 ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ طالب العلم والمجتمع - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

جزائك نظر خيارة السائج يقول ما رأيك أن أحدكم في نظام التأجير المنتهد التمريك حيث يجب أن تجار الخيارة مقابل تسر يسلع نهاية كل شهر بغرض انتلاثها في نهاية الحق وعند نهاية الحق يكون المستأجر بقدر مبلغ خاصي مبتغب عليه مسبقا ومن ثم يكون الشركة بناء الملكية للخيارة المستعجرة يسمى المستعجرة تصبح ملكا لهم يسمعني الصور؟ طيب هذا الرجل أخذ السيارة فهل نقول إنه مستعجر؟ أو نقول إنه مشتري؟ طيب إذا كان مستعجرا وقدر الله على هذه السيارة احسرقت بغير تفريط ولا تعبد من الرجل الذي أخذها على من يكون الضمان؟ على الذي باع السيارة؟ أو على الذي أخذها؟ إذا كان على الذي باعها لم يصرح أن نجعلها إجارة نعم إذا كان على الذي باعها لم يصرح أن نجعله شراءا لأن المشترى إذا بير إذا ثلث على من؟ على المشتري فكيف يجتمع ضمان وعدم ضمان في عقد؟ هذا التناقض ثم ان فيه علة أخر وهي اشتراط عقد آخر أنه إذا تم في المدة يتباع عليه ثم فيه ظلما إن فيه ظلما كما سمع وأن هذا ليشتراه إذا لم يسدد آخر الأقصاد ماذا يكون؟ تؤخذ السيارة والأقصاد السابق وهذا ظلم هذا ظلم لكن لحال المثلة الآن تحت نظر هيئة كبار علماء ويجري البحث فيها وسيسدر إن شاء الله وسعاله في الجلسة القادمة بيان حكم هذه المثلة فمن لم يتورط فيها فليتأنع وكأن بهؤلاء الذين يبيعون أو يؤجعون سأجيرا منتهي بالتمليك كأنهم يخافون من تصرف المشتري إذا اشتراه بالتقصيد والحقيقة أنه لا يصاف من هذا كيف نعمل؟ نقول إذا بيعنا السيارة على هذا الرجل بالتقصيد أولا نرهن الاستمار وهل يمكن أن يتلاعب هذا المشتري فيبيع السيارة والاستمارة مرهونة؟ لا يمكن الثاني أن نكتب على المشتري أن السيارة مرهونة وأنه لا يجيز بيعها وحينئذ تحفر حقوقهم أنا أعلم أنهم متألمون أعني الذين يبيعون التقصيد متألمون من تلاعب بعض الناس بهم يأخذون بالتقصيد ولا يفون ثم يبيعون السيارة وينتبعون بقيمتها ولا يفون وهذا لا شكا أن الباعة لا يغضون بهذا فلجأوا إلى هذا العقد الجامع بين عقدين متنقرين فنقول بدلا من ذلك احجز الاستمارة ورهن السيارة وحينئذ لا يتمكن من العبت بها وأيضا إذا تنفت في هذا الحال فمن يكون الضمانه عليه؟ على المشتري أو لا على البايع؟ على المشتري هذا أيضا بعد أسلم لهم وكل شي معرض الثلاث كل شي معرض الثلاث فإذا باعوا ورهن الاستمار ورهن السيارة وكتبوا بذلك عقدا بينه وبين المشتري ثم ثالثت السيارة فهي على ضمان المشتري إذا كان فيها تأمين تورط لورط الأخر لأن التأمين محظم شرعا التأمين التجاري محظم شرعا تعرفون التأمين؟ التأمين أنه يدفع للشركة المؤمنة التي يكون عندها تأمين دراهم معينة كل شهر أو كل سنة إن تلف الشيء المؤمن عليه طميتهم من؟ الشركة وإن لم يتلف ضاعت الدراهب على المؤمن ولنفرض الآن رجل يؤمن على السيارة كل سنة خمس ناتريا خسر الآن كم؟ خمس ناتريا كل سنة خمس ناتريا ما هو كل شهر؟ كل سنة خمس ناتريا خسر خمس ناتريا السيارة السلمة سلمها الله عز وجل ما جهشة سار المؤمن غارم والشركة غانمة بالعكس دفع خمس ناتريا للتأمين وأصيلت السيارة بحادث استغرق استهلك خمسة ألاس من الغانم؟ المؤمن والشركة غانمة كل عقد يكون مقتضاه إما الغنم وإما الغنمة وإما الغرمة ثم فهو ميس والميس المحرم قرنه الله تعالى بالخمر والأنصاب وإعدادة الأصنام والأزلام الاستجسام بالأزلام ولا شك في تحريمه ثم إن التأمين يا إخواني التأمين يضعف التوكر على الله عز وجل لأن قلبه معلق بمن؟ بالشركة المؤمنة التي ستعطينه ما يخفر ففي ضعف التوكر على الله ثم إن في التأمين مفتده ثالثة وهي التهور التهور لأن بعض الناس إذا كانت مؤمنة على سيارته لا يبالي بالعيادة يقودها غير مبالي كأن بني آدم من حوله جذوع نخل وهذه المعاملة لا شك أنها جاءتها من غير المسلمين ما جاءتها من المسلمين لذلك لا شك عندي في تحريمه واعلم أن اللجنة الإفتاء التي يرأتها سمعت الشيخ عبد العز وجل أفترت بيانه بأن ما ينسب إليها من جواز التأمين التجاري كربوا معه وأن اللجنة لم جفت بذلك المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة