41 - 64 حكم البيع بالتقسيط - طالب العلم والمجتمع - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لكن لو قدت أن الشرسة أو البنت عنده أراضي يبيعها يبيعها نقداً بثاثمائة ألف القطعة وبالتقصيد بثلاثمائة وخمسين وأخذها إنسان بثلاثمائة وخمسين يجوز أو لا يجوز هذا يجوز ما فيه إشكال لأن بيع التقصيد جائز بعموم دلالة القرآن وبصريح السنة أما القرآن فقال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّنْ فَاقْتُبُوهُ فأقضى الله تعالى المدينة والمدينة هي البيع المؤجل المقصد دين وأما السنة فقال ابن عباس الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم ووازن المعلوم لاجل المعلوم وش معنا الأسلاف؟ الأسلاف يأجد التاجر إلى صاحب البستان ويقول أشتري منك ثمراً إذا جاء وقلي الجداد وأعطيك الثمن الآن الثمن معجل ولا مؤجل معجل والمبيع مؤجل أقره النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو بمعنى التقصير لكن التقصير تعجيل السمن وهذا تعجيل المبيع المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة