39 - 64 يشتري البنك قطعة أرض ب 300 ويبيعها على الشخص ب 350 بالتقسيط فما حكم هذه العملية؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لذلك المنصيرة على سائل يتون رجل ذهب إلى شركة أو إلى بنك وطلب شراء فبعة أرض لمبلغ المئة ألف فاشترك الشركة أو البنك هذه الأرض له وقصتها عليه لمبلغ 350 ألف فهل هذا جارب؟ أسمعتم السؤال وعرضت مصطورة إنسان محتاج إلى أرض فنهب إلى البنك وقال إني أريد الأرض الفلانية وليس عندي دراهن قال البنك أنا أنا أشتريها وأبيعها عليها اشتراها البنك بـ 300 ألف وقال أبيعها عليك بـ 350 بالتقصير يسأل هل هذا جائز أو غير جائز والجواب غير جائز هذا لا يوجد لأنه فيه لعلى ذي بعد البنك تم سلم لقيمة الأرض وكما أخذنا الرجل 350 كأنه قال خذ يا رجل 300 ألف وأعطيه بدل 350 لأن الرجل لا يريد الأرض ولا اشتراها ينتظر بها البنك لولا هذا ما اشتراه فهي حيلة واضحة حيلة واضحة على الربع وهي أعظم من خيلة لليهود الذين احتالوا على الصيد يوم السبت واحتالوا على شخور الميتة أتعرفون القصتين؟ غير أما قصة الكوت فهي أن الله تعالى حرم على الليهود أن يصطاد السمك يوم السبت فابتلأهم الله عز وجل صار يوم السبت تأتي الكوت شرعا يعني على ظهر البحر سديرا وغير يوم السبت لا يجدون شيئا قال ما مشكلة هذه يوم السبت ما نجد ولا حوته قال يوم السبت ما نجد ولا حوته ويوم السبت نجد حوت كثيرا قال حرم علينا ماذا نصنع واش عملوا وضعوا شباكا فإذا جاءت الحتان يوم السبت تخذ الشباك تضعون الشباكا من جمعة فإذا جاءت الحتان يوم السبت تخذ الشبت إذا كان يوم الأحد أخذوه الفعل ظهر حلال وضعوا شباكا ووقع فيه السمك وأخذوا السمك ما في شيء هو يوم السبت ما أخذ شيئا فظاهرهم إباحة لكنه حرام لأنه مكر وكيد وخديعة آقبهم الله عز وجل فأمرهم أمرا كونيا قال كونوا قرادا فكانوا قرادا خاصيا أصبحوا يتعاوى قرادا أعرسوا جماع آقبهم الله بهذا السبت أما شحوم الميتة فإن الله حرم عليهم الشحوم إما الشحوم الميتة أو الشحوم الذي ينطل في القرآن ما بيقيتا ما نكر الشحوم لكن ذوب الشحوم حتى يكون إيش ودكا ثم نبيع الودك ونأكل الثمن وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه أي أذبوه فباعوه وأكلوا ثمان مع أن ظاهر الأمر أنه ما أكل الشحوم لكنه في ذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه فلا ترتكبوا ما ارتكبك اليهود فتستهلوا محارم الله بأزم سير لكن لو كنتك أن الشرشة أو البنت عنده أراضي يبيعها يبيعها نقداً بثاثمائة ألف القطعة وبالتقفيد بثلاثمائة وخمسين وأخذها إنسان بثلاثمائة وخمسين يجوز أو لا يجوز هذا يجوز ما في إشكال لأن بيع التقفيد جائل بعموم دلالة القرآن وبصريح السنة أما القرآن فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأخذ الله تعالى المدينة والمدينة البيع المؤجل المقصط دين وأما السنة فقال ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم ووازن المعلوم لأجل المعلوم وش معنا الإسلاف الإسلاف يأتي التاجر إلى صاحب البستان ويقول أشتري منك ثمراً إذا جاء وقفي الجداد وأعطيك الثمن الآن الثمن معجل ولا مؤجل معجل والمبيع مؤجل أقره النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو بمعنى التقصير لكن التقصير تعجيل الثمن وهذا تعجيل المبيع فالحاصل أن ما ذكره السائل محرم ولا يجنوز والله عز وجل قال في المنافقين إنهم يخاجعون الله وهو خاجعون ومن خدام الله عز وجل لمن يتحيل على محارمه أن يعتقد أنها حلال ويستمر فيها نعم حتى لو وضعوا بروابط أنه لا يلذن بالبيع حتى لو وضعوا كلمة لا يلذن بالبيع هذه كلمة تروج على عيوننا وهي من در الضمال في العيون هل تعتقدون أن هذا الرجل الذي جاء عازم على شراء القطعة هل تعتقدون أنه يهون لا أعتقد هذا أبدا هذه واحدة ثانيا أن هذا الرجل إذا هون كتب في القائمة السوداء فلا يبعو عليه بعد ذلك وإذا علم أنه سيكتب في القائمة السوداء سوف يأخذها مكتظم ولا يرجع نعم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة