301 568 تفسير الآية 197 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال الحج أشهر معلومات الحج أشهر نعم هنا فيه إشكال لأن الحج أعمال والأشهر زمن نعم الحج أعمال والأشهر زمن فكيف يصح الإخبار بالزمن عن العمل لأن العمل قائم بالعب والزمن ظرف ليس هو العمل نعم فلو قلت مثلا صلاة يوم صلاة يوم يصح هذا ولا لا أن تخبر باليوم عن الصلاة لا صلاة عمل واليوم زمن العمل الحج عمل والأشهر زمنه لو كانت العبارة الحج أشهر أشهرا معلومات كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا لكما فيش كال لكن هنا قال الحج أشهر فعبر بالأشهر أو أخبر بالأشهر عن العمل قال بعضهم إنه على حذف المضاعف والتقدير الحج حج أشهر معلومات الحج حج أشهر يعني معلومات ولا يكون في غيرها بخلاف العمرة لأن العمرة تقوم في كل وقت وقيل إنها على تقدير مضاف ليس تقدير حج وإنما الحج ذو أشهر معلومات فحذف المضاف والقيم المضاف إليه مقامة وهذا كثير باللغة العربية إنما على كل حال الحج أشهر يعني لا يكون الحج إلا في أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحج عند أكثر أهل العلم وقيل الحج كله كل ذو الحج عند آخرين من أهل العلم وهو مذهب مالك وهو الصحيح لأن كلمة أشهر جمع وأقله ثلاثة هذا المعروف في اللغة العربية ولا يطلق على الجمع على اثنين أو على اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة إلا بقرينة وهنا لا قرينة تدل على ذلك لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين والعشر في أيام يرجع لها الأشكال قولنا لا متى يبدأ الحج يبدأ الحج فعلا من الثامن من الثامن ما نخرج إلى الحج إلى مشعل الحج إلى الثامن وأيضا ينتهي بالثالث عشر مهو بالعاشر فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاثة عشر لأنه موافق للجمع وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحج إلا لعذر هذا الفائدة لو أخرت طوافل لفاضة مثلا إلى شهر محرم وأن هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه مهو في أشر الحج والله يقول الحج أشر لا بد أن يقع في أشر الحج لو أخرت الحل إذا محرم فهذا لا يجوز لأنه تعدى أشهر الحج فالصواب أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القاعدة وذو الحجة القاعدة بالفتح أفصح والحجة بالكسر أفصح على العكس هل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ أثنان من أشهر الحرم وهما ذو القاعدة وذو الحجة وواحد ليس منها وهو شوال شفال رمضان شهر سيام شوال شهر حج وذو القاعدة شهر حج وحرم وذو الحجة حج حرم ومحرم حرم وليس بحج ما يمكن أن يوجه الآية لأخذ الحج نعم وظهر الآية أن الحج هو الأشهر نفسه ثم قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رف فمن فرض من اسم شر وفرض فعل الشر فيهن فيهن الضمير يعود إلى الأشهر أشهر الحج وقد أجمع العلماء في هذا الضمير أن المراد بالكل البعض إذ لا يمكن أن يفرض الحج بعد ظهور الفجر من اليوم العاشر ما يمكن أو يمكن هل يمكن أن يفرض الإنسان الحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر منذ الحجة لا ما يمكن لأنه فات الحج عرف ويفود بطلوع الفجر إذن فمن فرض فيهن هذا ليس على عمومه ليس عاماً لكل أشهر لأنه لا فرض للحج بعد طلوع الفجر من يوم عرفة من اليوم العاشر متى يكون الفرض من أول ليلة من شوار إلى ما قبل طلوع الفجر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة هذا اللي يمكن فرض الحج فيه طيب فلا رفت جملة فلا رفت جواب الشر فلا رفت أين خبر لا بل فيها قراءتان فيها فلا رفت ولا فسوق هذه قراءة قراءة أخرى فلا رفت ولا فسوق أما جدال فإنها بالبناء على الفتح على قراءتين فالقراءتان في الكلمتين الأولين فلا رفت ولا فسوق وقراء فلا رفت ولا فسوق أما ولا جدال فهي بالفتح نعم فلا رفت أي فلا رفت منه أو فلا رفت فيه إن قلنا فلا رفت منه فالضمير يعود على الفارض وإن قلنا فيه فالضمير يعود على الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفت فيه أي في الحج أو فمن فرض فيهن الحج فلا رفت منه أي من الفارض ولكن يؤيد الأول قوله ولا جدال في الحج لا سيما على قراءة الفتح في الثلاثة فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج طيب ما هو الرافت يقول العلماء إنه الجماع ومقدماته الجماع ومقدماته هذا الرافت مقدماته كاللمس والنظر وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام عقد النكاح وحرم أيضا خطبة النكاح يعني كل ما يمكن أن يوصل للجماع فهو محرم في باب الحج باب الحج أعظم من باب الصيام باب الصيام يجوز فيه التقبيل ويجوز عقد النكاح وتجوز الخطبة خطبة النكاح لكن في الحج لا كل ما يتعلق بالنساء فإنه ممنون والحكمة من ذلك ليبقى القلب فارغا للنساء