57 - 60 هل العمة للزوج تحرم بطلاق ابنتها؟ إنما الأعمال بالنيات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نحن لا نعرف العمة إلا أخسى الأب أما أم الزوجة فليس عم يا جماعة أم الزوجة مير عم ولا قال حيث صح ألا لا بأس أما لا بأس ونقول الثواب أن نقول إذا تزوج الرجل امرأة ودلقها فهل تحرم عليه أمه أمها بعد طلاقها أو لا والجواب أنها تحرم عليه فإن الرجل إذا تزوج امرأة صارت أمها من محارمه تصور حتى لو أن الرجل عقد على امرأة ثم ضلقها قبل الدقو ما دخل بها ولا خلا بها ولا شيء نبدا فإن أمها سكون محرما له لا يحرم له أن يتزوجها وتكشف له ويخلو بها ويساكر بها لأنها من محارم عرفتم؟ أما لو تزوج امرأة وطلقها قبل الدقو ثم تزوجها رجل آخر وأتت منه ببنت فإن بنتها لا تحرم عليها لأن بنات الزوجة لا يحرم على الزوج إلا إذا دخل بأمها قال الله تعالى فإن لم تقوم دهاركم لهم فلا تنح عليه هو وقوم أيضا خلوا يجوزوا ليهم وأنا أحب يا جماعة أن نسمي الأشياء بأسمائها الشرعية الآن هذا رب يقول إذا سلق الزوجة هل عمتها تحرم عليه؟ هذا ليست صحيح ربما تسأل إنسان عالم تقول عمه خالة هيبني على أن العمه أبسل أب والخالة وأبسل ألم وتأمل خور الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإن الأعراب تعتمون بصلاة العشاء ويسمونها العتمة وهي في كتاب الله العشاء وهذا إشارة من أرسول عليه الصلاة والسلام أن نسمي الأشياء بأسمائها الشرعية المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من محاضرة إنما الأعمال بالنيات إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة