30 - 37 لو أدرك المسافر مع إمام يتم ركعة أو ركعتين من الصلاة فهل يلزمه الإتمام أو لا؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول لو أدرك المسافر مع إمام يتم ركعة من الصلاة أو ركعتين فهل يجمه الإتمام أو لا الصحيح أنه يجمه الإتمام وجليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما كاتكم فأتموا هذا يشمل ما أدركناه في السفر أو في الحضر وسئل ابن عباد رضي الله عنهما ما بال الرجل يصلي مع الإمام أربعا ويصلي وحده رفعتين فقال تلك هي السنة ومعنى هي السنة يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وليست السنة التي هي قسيم الواجب والمحرم وهذه أيها الفائدة محب أن تنتبه لها وهي أن السنة بلغة الصحابة والتابعين غير السنة في لغة الفقهاء المتأخرين قسيم الواجب والمحرم والمقوب والمباح السنة في لغة الصحابة والتابعين هي الطريقة سواء كانت واجبة أو مستحبة فقالوا من عباس رضي الله عنهم هنا تلك هي السنة يعني السنة الطريقة أي الواجبة وكأن ابن عباس أخذه من عموم الحديث الذي أشرت إليه أنهم إذا أدرك ركعة بل إذا أدرك أقل من ركعة مع عمام نتن وجب عليه أن يصلي أرضها نعم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة