299 568 تتمة الفوائد المستخرجة من الآية 196 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف يستفاد من هذه الآية جواز حلق الرأس للمرض أو الأذى لقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه لأحر ويستفاد من أن
فديته على التخيل بقوله ففدية من صيام أو صدقة ويستفاد به أن كفارات العاصم فدا للإنسان بقوله ففرات المعاصف فدا للإنسان من العقوبة بقوله ففدية من صيام أو صدقة ويستفاد من الآية الكريمة
أن محضورات الإحرام لا تفسده من أين تؤخذ؟
أن الله لم يجب بحلق الرأس مع أنه من محضورات الإحرام إلا الفدية ومعنى ذلك أن الحج صحيح فيكون في هذا رد لقول ابن حزم رحمه الله إن محضورات الإحرام تفسده كسائر العبادات فإن العبادات
تفسدها محضوراتها إلا الحج لكنه يستفاد من هذا الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج لكنه يفسده ولا يفسده يفسده ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام القادم فهو مستج لا يخرج منه ولكنه
يلزمه القضاء ويستفاد من هذه الآية الكريمة فيان السنة للقرآن من أين تؤخذ؟
من صيام أو صدقة أو نسك ما ندرك وشه الصيام ولا الصدقة ولا النسك لكن رسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأن الصيام ثلاثة أيام والإطعام ستة مساكين لكل مسكين نسو صار والنسك شات نعم وألحق
العلماء بحلق الرأس جميع محضورات الإحرام ما عدا شيئين وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنه وجزاء الصيد يجب فيه مثله أو عدل
ذلك الصيام أو إطعام مساكين أو عدل ذلك الصيام وما عدا ذلك من المحضورات ففديتها كفدية حلق الرأس كل المحضورات المباشرة فديتها كفدية حلق الرأس الإنزال ولو قبل التحل الأول فديته كفدية
حلق الرأس كل المحضورات فديتها كفدية حلق الرأس إلا الجماع وإلا وإلا جزاء الصيد نعم ويستفادوا من آيات الكريمة يستفادوا منها البداءة بالأيسر فالأيسر وانتظروا خليل نشوف الفائدة هذه
البداءة بالأيسر فالأيسر من الصيام أو صدقة أو نسو أو لا يختلف الحال تختلف الحال قد يكون الصيام أشق وقد يكون الطعام أشق وقد يكون نسوك أشق أشق أشق أشق هنا طيب إذن يستفادوا من آيات
الكريمة التسير على العباد وذلك بوقوع الفدية على التخيير نعم ثم قال الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحد هذا معطوف كما قلنا على قول فإن أحصلتم يقابل فإذا أمنتم أي زال
عنكم الخوف يستفادوا من هذه الآية الكريمة جواز التمتع في أشهر الحد أو جواز العمرة في أشهر الحد لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحد وقد سبق أن أهل الجاهلية يرون أن العمرة في الحد في أشهر
الحد من أفجر الرجوع ويستفادوا من الآية الكريمة أن التمتع تيسير من الله على العباد لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحد وإلا فالمفروض أن من أحرم في أشهر الحد المفروض أنه يتم الحد يبقى
على حامه إلى أن يحل منه يوم العيد ولكن من تيسير الله عز وجل أنه جعل للإنسان أن يتمتع بالعمرة إلى الحد ويستفاد منها أنه إذا حل المتمتع من عمرته جاز له كل شيء حتى النساء من أين توخذ
من قوله فمن تمتع لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك ويستفاد من الآية الكريمة أن من لا يحل من عمرته لا يسمى متمتعا لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحد وعلى هذا فالقارن ليس بمتمتع القارن
ليس بمتمتع وهو كذلك عند الفقه أن القارن غير متمتع فالمتمتع هو الذي يحل من العمرة والقارن هو الذي يجمع بين العمرة والحد لكن ذكر كثير من العلم أن قارن يسمى متمتعا في لسان الصحابة
وذلك لأن بعض الصحابة عبر عن حج النبي صلى الله عليه وسلم في التمتع فقالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحد ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه ولا
ما حل ما حل ولهذا قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ومن أجل أن القارن ليس متمتعا صار وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع ووجوب الهدي على القارن عند أكثر أهل
العلم وقد نصر لمام أحمد أن القارن ليس كالمتمتع لكن جمهور أهل العلم قالوا بوجوب الهدي عليه كالقارن واصل ذلك الهدي على المتمتع هل هو الجمع بين النسكين في السفر أو هو التمتع بين
العمرة والحد فيما أحل الله تمتع فمن قال إن العلة يتمتع قال لا هدي ومن قال إن العلة واترفه بترك أحد السفرين وجمع النسكين في سفر واحد قال إن عليه الهدي وهذا كما قلت لكم هو رأي جمهور
أهل العلم ومن فوائد الآية الكريمة تيسير الله عز وجل على العباد بقوله فما السيسر من الهدي واضح تيسير واضح نعم والدين كله الحمد لله من أوله إلى آخره مبني على الرسل