69 - 79 لها خمسة أولاد من زوجها وهو سيء المعاملة ويفعل المعاصي فهل يجوز لها أخذ مانع الحمل دون علمه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

جمعات الله خمسة أطران من دول لا يصلي ولا يصور ويسافر إلى دولة مجاورة ويعمل المعاصي وهو يضرق زوجته ويسكها ولا يمسن عشرتها والسؤال هل يجود لها أن تستعمل مال على الحمل الحفوب مثلا لأنها لا تريد الاستمرار معه وتقول إن هذا الزوج مجرد عابط بها ولن تأبأت له أو تعطيه مال وسوف تستعمل أقول إذا كان الأمر بما قال في السؤال إن زوجها لا يصور ولا يصور فليس زوجا لا أي أنه لا يدود لها أن تبقى معه لأن من لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة والعزب الله وإذا كان كافرا كفرا مخرجا عن الملة وهي مؤمنة فقد قال الله تعالى في المهاجرات المؤمنات فإن عدموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم والواجب عليه في هذه الحال أن تذهب إلى أهلها وأن تطلب من الجهات التي ذهب حدها القدرة على الفصل بينهما وأن تطلب الفصل بينها وبين الزوجين ولا جسدها تبقى تحت رجل كافر ذلك أمن بالله ولا يقوم بإشراع الدين قد يقول هذا الذي لا يصدي أن أؤمن بالله عز وجل لكنه يقول ذلك بثمه فقط يقول بثمه ما ليس في قلب لأنه لا يمكن لإنسان عنده إيمان بالله ثم يحافظ على ترك الصلاة وليا بكثة وهو يعلم ما لها من الأممية والعناية والأذلة في كفر تلك الصلاة في كتاب الله وإسم رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك بأقوال الصحابة رضي الله عنهم حتى إن عبد الله بن شديد رحمه الله قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أن أعما تركوا كفر قال الصلاة أما إذا تاب إذا تاب فإن تاب قبل أن تنقل العدة فهذه وجدت وإن انقلت العدة فيرى غار العلماء أنها لا تحل له إلا بأقل ويرى آخرون أنه لا يحل له وأن ترشع إليه بدون أقل المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من محاضرة الوصايا العشر إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة