65 - 79 مبالغة البعض في سُنَّة لبس الثوب إلى نصف الساق - الوصايا العشر - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طضيلة الشيخ بعض الشباب الصالحين الذين يعتنون بتطبيق أمر السنة في لبس التوب إلى نصر الساعة يبالر بعضهم في هذا الباب إلى حتى يمثير دهشة عامة الناس وإشارتهم إليهم بالبنات ما تعليق طضيلتكم على هذا سيما وأن عامة الناس في مقام دعوتهم إلى الخير أقرب قبولا إلى من قاربهم في زيهم ولبسهم من غير وفوع في الإثم وهو الإسبال وهل رفع الثوب عن الكعب شيئا قليلا من السنة أم خلافها فهذه المسألة من المسائل التي ينبغي في الدعاة أن يتأمل فيها كثيرا فالنبي عليه الصلاح قال قرصة المؤمن إلى نص ساعة وقد جاء في هذا الحديث لتنذي الله بأس به إلى نص ساقه وإلى ما بين كعبه ونص ساقه فهذا يقدر أن يكون كلهم من السنة أما ما تحت الكعب فلا شك أنهم حرارا بل من كبائل الذنوب وإذا كان الله تعالى قل سباح يعني إذا قلنا أقل أحوال أقل أحوال اللباس أن يكون ما بين نصف الساعة إلى الكعب من المباح وهذا لا شك بيه فإن الذي ينبغي الإنسان أن يجلب مبت الناس إليه واطمئنانهم إلى قوله وعدم نظرتهم إليه نظرة الشاب وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق بعض المختارات شرعا من أجل التعليف والتقريب فإن لنا فيه أسوأ كان صلى الله عليه وسلم يحب الأسود وما بلعه أن لا تشكر على أصحابه ما ما صنعه أفطر أفطر بعد عصر مراعبة أصحابه وكان عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي أحد بعمرة بعد الحج من الحجة فلما ألحف عليه عاشر أذن لها في ذلك وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن قريشة حديث وعهد بكفر لهدم الكعبة وبناها على قوات إفراني فترك ذلك من أجل التأليف وإذا كان هكذا فالذي أرى أنه لا ينبغي أن تقف هالي المسألة هارئة عن الدعوة الله عز وجل وأن يصر بعض الناس على ربع توبي اتباع ذهاد السنة فلنقول نعم سنة الرسول على العين والرخص لكن إذا كان الأمر قد أبيح لنا أن نجعل اللباس إلى الكعب وفي ذلك تأليك للناس وتقريب لهم إلينا وتقريب لنا إليهم فإن هذا فيما أرى هو الأحسن فإن كنتم مصيبا فالحمد لله وإن كنتم مؤسر فالصوح العفو وأما نزول اللباس إلى ما تحرك فهو من كبائر سواء فعله الإنسان خيلاء أم غير خيلاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن كنتم مؤسر فقسم النبي عليه الصلاة والسلام ونوع ومعلوم أن كل نوع وقسم لا يكون هو القسم الآخر فمن حمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أثر من الكعبين ذات النار على من فعل ذلك خيلاء لقوله من جرس أبو خيلاء لم نظر له إليه فقد أبعد النجعة وأخطأ في حمج ولم يتمشع على ما قرره علماء الرسول في حمل المطلق على المقيد لأن من شرط الحمل المطلق على المقيد الاتفاق بالحكم فإذا لم يتفق في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد ولذلك لو قال القاش هل استيمن يكونوا إلى المراطق لأن الله تعالى قال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم أيديكم المراطق فنحن مطلق على المقيد قلنا لا اختلاف الحكم والحكم في من جرى ثوبه وخيلاء وفي من نزل ثوبه عن شعبيه مختلف لأن من جرى ثوبه وخيلاء فحقوغته أن الله لا نظر إليه المطلق ولو زكي ولو عذب العليم ولا يكلمه وأما من نزل ثوبه عن كابث فإن هذا يعاقب عليه بالنار بقدر ما نزل فقط المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من محاضرة الوصايا العشر إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة سنة