51 - 79 ما حكم تجارة العملات عن طريق البنوك؟ الوصايا العشر - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
صاحب الفضيلة شاع بين كثير من الناس تجارة العمولات عن طريق البنوك حيث يتولى البنك نيابة عن صاحب المال التعامل بيعا وشراعا بيعا وشراعا فهل هذا جائد؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصله وصله وصله وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الثواب قولا وعملا المصارفة وهي الاتجارة للعملات
لا شك أنها خطيرة جدا ولهذا كان الكثير من السلاك يحذرون عن التعامل بالمصارفة لأن الإنسان قد لا يعطي بها على الوجه الذي تبرو به الذمة ويحل به التعامل وهذه المصارفات أو المتعجرة
بعملات لا بد فيها على ما نراه لا بد فيها من إحضار المعقوب عليه أي من إحضار العملتين جميعا واستلامهما أي أن يستلم كل واحد منهما ما اشتراهم للأخ فمثلا إذا كنت أريد أن أصرفك درارهم
سعودية بدولارات أمريكية فلا بد من إحضارهما عند العقب والتبادل يجن بيده إلا إذا كان أحدهما ثابتا في دمة الآخر من قبل وصارفه الثاني بعملة أخرى فإن هذا لا بأس به بشرط أن يكون بسعر
الوقت أي بسعر وقت المصارفة أقول التبادل بالعملات لا بد فيه من إحضارهما جميعا والاستلام من الجانبين فإذا كنت أريد أن أصرفك درارهم السعودية بدولارات أمريكية فلا بد من إحضارهما جميعا
واستلامهما في مزنى إلا إذا كان أحدهما في دمة شخص وصارفه الآخر فلا حاجة إلى إحضار إلى إحضار الذي في الدمة لأنه مقبوظ لكن لا بد أن يكون بسعر الوقت أي وقت المصارفة أرجو أن تدرك المزنى
جيدا ما الدليل؟
طيب الأول إذا كانت المصارفة عينا بعيد مش قلنا لا بد من إحضار المالين واستلامهما في مزنى ما الدليل على هذا؟
الدليل هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عباد المصامد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملك بالملك مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فهنا الدولار وريال سرور الصنف مختلف إذا نبيع كيف شئنا حتى لو كان الدولار يساوي أربعة ريالات فاشتغمه بأربعة
وربع مثلا ما في مانع أو كان يساوي أربعة فاشتغمه بأربعة إلا ربعا ما في مانع لكن لابد من التقابض قبل التفرر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يدا بيد الدليل على المثل الثانية وإذا كان
أحد النقدي في ذنب شخص وصارفه صاحب الحق بنقد آخر قلنا لا بأس بذلك بشرط أن نقوم بسعر الوقت الدليل على ذلك حيث عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهن ونأخذ عنها الدنانير
ونبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهن فسألنا رسول الله صلى الله وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء فاشترق النبي صلى الله وسلم شرطين الشرط الأول حيث
نكون دي سري اليوم وإنما شرط ذلك لأن لا يربح فيما لم يضمنه فيما لم يتفرق في ضمنه والشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء بناء على ذلك نقول لا بأس إذا وثق الإنسان من أصحاب المصرف أو
البنك إذا وثق منه أنه سيحصل الشرط الذي أشرنا إليه وهو إحكار النبتين جميعا لا بأس أن يوكلهم ويقول اشتر لي مثلا الدولار إذا أرخص وبعه لي إذا زاد بشرط أن يكون الدولار حاضرا وعبضهم من
الدرام السعودية حاضرا أما مجرد أن يكتب حولنا الحساب إلى دولار حولنا الحساب إلى سعودية حولنا إلى جنيه سرلين وماش بذلك فهذا لا يكثر لا بد من الإحرار المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد
بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من محاضرة الوصايا العشر إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة