298 568 تكملة الفوائد المستخرجة من الآية 196 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن فوائد الآية الكريمة أن المحصر لا يجب عليه القضاء من أين تؤخذ؟ لأن الله لم يذكر على المحصر إلا وجوب الهدي فلو كان القضاء واجبا لذكره الله عز وجل طيب فإن قال قائم هل هذا يشمل الفريضة والنافلة؟ يعني يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة؟ نعم قلنا نعم يشمل الفريضة والنافلة لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه فعلها في ماذا؟ في الخطاب الأول لا على أنها بدل عن هذه التي أحصر عنها طبال فمثل الرجل شرع في حج الفريضة ثم أحصر عن إتمامه تحلل ذبح الهدي وتحلل يجب عليه الحج لا لا يجب الحج عليه على أنه قضاء لا لا لا يجب الحج عليه على أنه مخاطب به في أصل في الأصل فإن أحصر عنه أحصر عن إتمامه فإن قال قائل كيف تقولون أنه لاجب القضاء في النفل وقد سميّت العمرة التي وقعت في السنة السابعة سميّت بماذا؟ عمرة القضاء عمرة القضاء وتسميته بهذا تريع على أنها قضاء فالجواب أن يقال لم تسمى عمرة القضاء لأن الناس قضوها ولكنها عمرة القضاء من المقاضات فإن نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش هذا ما قاض عليه فالمعنى عمرة القضاء من بابه المقاضات يعني المصالحة التي وقعت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش والدني على هذا أن الذين أتوا بالعمرة في السنة التالية ليس كلهم من رناء سابقا ما هم كلهم من رناء وتل هذا على عدم وجوب القضاء وهو الصحيح أن من حصر عن إتمام النسك وكان قد أدى الفريطة فإنه لا قضاء عليه واضح فإن قال قائل أليس الله تعالى قد أمر بإتمامهم وأكموا فإذا لم يأتي يحصل إتمام وجبق القضاء قلنا إنما أمر الله بالإتمام وجعل كفارة ذلك الإتمام وش جعلهم الهدي الهدي فيكون الهدي مبرئا للذمة مستقل للأمر بالإتمام ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصح أن يهدأ بأن يكون بالغا للسن سالما من العيوب المانعة في الإجزاء نعم لقوله تعالى من الهدي والهناء للعهد أي العهود الذهن الذهن الهدي المعلوم عندكم وهو الذي قال في الرسول عليه السلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جزاعة من الضأة ثم قال الله عز وجل وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي هل يؤكل من هذا الدم من هذا الهدي أو ما يؤكل يؤكل كل شيء فيه ما سيسر فهو يؤكل وأما ما فيه فعليه فإنه لا يؤكل جزاء الصيد يؤكل ما يؤكل فدية الأداء لا يؤكل لأنه جعلها كفار أما ما سيسر من هدي هنا وفي التمتع فإنه يؤكل ويؤكل قال وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَعْجِنَةِ إلى آخره يستفال من هذه الآلة الكريمة تحريم حلق الرأس على المحر بقوله وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ وهل النهي عام لكل الرأس أو للرأس ولبعضه عام للرأس ولبعضه يعني إذن لو حلق بعضه وقع في الإثم ولا لا نعم وقع في الإثم لأنه سبق لنا أن النهي يتناول جميع أجزاء المنهي عنه فإذا قلت لك لا تأكل هذه القتلة وأكلت منها امتثلت أو لا؟ ما امتثل؟ طيب لكن كذلك لا تحْلِقوا رؤوسكم يشمل الحلق حلق الرأس كله أو بعضه لا تحْلِقوا رؤوس وقوله وقوله هيا فيستفاد من تحريم حلق الرأس على المحل وهل يستفاد من تحريم حلق شاعري غير الرأس لا لا ما يستفاد إن الله خص النهي بحلق الرأس فقط وأما الشارب والأبط والعانة والساق والزراء فلا يشكر في الآية لأنه ليس من الرأس وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر دول الظاهر قال ما يحرم على الإنسان أن يحرق شيئا من شعري إلا الرأس لأن الله خص لا تحْلِقوا رؤوس ولكن أكثر أهل العلم الحقوا به شعر بقية البدن أنحقوا به شعر بقية البدن وقالوا أنه يحرم على المحرم أن يحرق أي شعر من بدنه حتى حلق العانة ونطفة الإبط حلق الساق حلق الزراع حرام عليهم القياس وجهه أو العلة الجامعة أن كل منها شعر فيلحق هذا بهذا ولكن لمن قال بتخصيصه بالرأس أن يمنع هذا القياس ويقول هذا القياس ليس صحيح لأنه إنما نهي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك به أولا لأن حلق الرأس نسك فلو حلقه المحرم ثم وصل إلى التحلل هل يبقى عنده شعر يحلقه أو يقصر منه لا فلهذا نهي عنه أما بقية الشعور فلا تعلق لها بالنسك فيكون هنا القياس غير الصحيح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه طيب الأغافر هل تلحق بشعر الرأس ها لا ما تلحق الأغافر لهب شعر ولهب في الرأس أيضا فهي أبعد من الحاق شعر بقية البدن يعني الحاق الأغافر بشعر الرأس أبعف من الحاق شعر بقية البدن واجه الضعر أنها ليست من نوع الشعر صحيح هنا أنها تشبه الشعر من حيث أنها جزء منفصل لكنها لا لا تشبه ليست من نوع الشعر ولذلك من لم يرى تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى وش لا يرى تحريم قصص الأغافر من باب أولى ولكن جمهور أهل العلم على أن حلق الأغافر على أن تقديم الأغافر محرر قياسا على تحريم شعر الرأس حلق شعر الرأس وش العلة نقول لما في ذلك من الترفو والتلعيم نعم ولكن هذا القياس أو هذه العلة عند التأمل خير واضح السبب أن العرب في زمنهم لا يترفون بحلق الرأس ليس كذلك بل الرفاهي عندهم إنما هي في إبقاء الرأس وترجيله وتسجيحه ودهنه والأناتبه ولهذا ليس من المعتاد عندهم أن يترفهم بحلق شعر الرأس فليست العلة إذن في حلق شعر الرأس تترفوه ثانيا أن العلة لا بد أن تتطرب في جميع معلولاتها وإلا كانت باطلة وهذه العلة لا تتطرب بدليل أن الإنسان لو ترفى هو محل فتنظر تغسل وأزال الوسخ عنه ولبس إحراما جديد نغير الذي أحرام به هل يكون مترفيا؟ نعم يكون مترفيا وهل هذا حرام؟ نعم ليس بحرام ليس بحرام فلإلا في الحقيقة من يظاهر في هذه المسألة أي أن الحاق الأضافر والحاق بقية شعر الجسم في شعر الرأس ليس بظاهرة ولكن نظرا إلى أن عليها جمهورة للعلم لا بأس أن يقال للناس أتركوها احتياطا سكوها احتياطا مراعاة لقول الجمهور نعم طيب وقوله لا تحدقوا رؤوسك لا بد أن يكون هناك مسمى للحلق فلو أخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات من رأسه فهل يقال إنه حلق؟ ها؟ ما يوقع إنه حلق لا يقال إنه حلق وهذه المسألة مما تنازع فيه أهل العلم فقال بعضهم إذا أخذ شعرة من رأسه شعر روح فقد حلق فعليه فدية لكن الفدية أطعام مسكين وإن أخذ شعرتين فأطعام مسكينين وإن أخذ ثلاث شعرات فدم أو أطعام ستة مسافية وإن أخذ المسكينين من السفاء أو ستة مسافية وقال بعض العلماء إن الحكم يتعلق بربع الرأس بربع الرأس نعم فإن حلق دون الربع فلا شيء عليه وهذا لا شك أنه تحق فلا يكون صحيحا هذا هو ضعيف وقال آخرون يتعلق الفدية بما يماط به الأذى ومعنى يماط يعني يزاب أي بما يحصل به إزالة الأذى وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس وأعلل ذلك قالوا لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية فدل هذا على أن المحرم الذي يتعلق به الفدية هو ما يماط به الأذى وهذا مذهب مالك وهو صحيح من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط لكنه غير صحيح من حيث إن التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط بل التحريم يتعلق بما يسمى حلقا حلقا حلقا تتعلق بما يماط به الأذى فإن قال قائل مش هادا لأبترى هذا غير معروف فأين دليلك على هذا التحسيم العلماء ما قالوا هالكلام نقول دليلنا على هذا التحسيم الآية الكريمة ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهد المحل هذا العام لكل حلق كل ما يسمى حلق ما يسمى حلقا فإنه منهيون عند هذه الآلة نهيون عند هذه الآلة