297 568 تكملة الفوائد المستخرجة من الآية 196 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن فوائد الآية الكريمة وجوه الإخلاص لله من أين تؤخذ؟ من قوله لله يعني أتموها لله لا لغيره لا ترعوا في ذلك جاها ولا رتبة ولا تناء من الناس وإنما تتمونها لله ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما من أين تؤخذ يا حسين؟ من قوله واتم والأمر للوجوب ويدل على أنه الوجوب ما قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدف أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه وقصب قال لنا الكلام في ذلك ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمامهما فله أن يتحلل ولكن عليه الهدف لقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدف ومن فوائدها أن ظاهرة شمول الإحصار لكل ما يمنع من إتمام النسك كل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز التحلل به وعليه الهدف أعطي ربا لكم أما الإحصار بالعدو فأظنه محل إجماء أنه إذا أحصر بعدو منعه من إتمام الحج أو العمرة فإنه يتحلل بالنص والإجماء النص ما هو؟ تحلل الرسول عليه السلام في الحديث والإجماء لا نعلم في هذا مخالح وأما الحصر بغير عدو مثل عيسى أن يصيبه مرض نعم مرض أو كسر أو ضيع نفقة أو ما أشفى ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج والعمرة فإن العلماء اختلفوا في ذلك ومنهم من قال إنه لا تحلل وأنه يبقى محرما حتى يزول المانا ومنهم من قال إنه يتحلل كالحصر بعدو حجة الأولين أن الله تعالى قال فإن أحصرتم والآية نزلت في شأن قضية الفديث وهم قد أحصروا بعدو فيكون الحصر هنا خاصا بالعدو جليل آخر يقول لأن قباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شاكة مريضة ويترئي للحج قال لها حجي واشترث فلو كان الإحصاء فلو كان المرض أو كان الحصار بالمرض مبيحا للتحلل محصيجة إلى أن تشترف فكانت تسأى تدخل في النسف وإذا عجزت إذا عجزت تحلل وأجاب القائلون بأن الحصر عام لحصر العدو وغيره بأن الآية عامة فإن أحصرتم مطلقة نعمة مطلقة ما قيز بحص العدو العبرة بعموم اللغة لا بخصوص هذا دليل العمو في الآية دليل آخر تعليل هو أن العلة في جواز التحلل بحص العدو ما هي العلة؟ عدم الخدرة على إتمام النسف وهذا حاصل هذا حاصل بالحصر بغير العدو حاصل في الحصر بغير العدو والشرع لا يفرق بين منتمات لين الشرع لا يفرق بين منتمات لين وأجاب عن حديث رباح بأن يقال إن الفائدة من حديث رباح أنها إذا حصل مرض يمنعها من إتمام نسك فإنها تتحلل بلا شيء وأما إذا لم تشترق فإنها لا تتتحلل إلا بدم إلا بدم وحينئذ يظهر فائدة الشراط من خاف أن يعوقه مرض أو نحنه عن إتمام النسف مش الفائدة؟ أنه لاجب عليه الهدي لأنه تتحلل بهذا الحصر والصواب هو هذا أن الاحصار يكون بالعدو وبغيره طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الهدي على من محصر لقوله فما السيسر من الهدي ومن فوائدها أن من تعذر أو تعثر عليه الهدي فلا شيء عليه وش الدليل؟ السيطن لقوله فما السيسر من الهدي ولم يقل فمن لم يجد فعليه كذا وكذا وقال بعض أهل العلم إنه إلا لم يجد شيئا صام عشرة أيام قياسا على هدي التمتع والصواب أن هذا القياس ليس بصحيح لأن الآية واحدة وذكر الله فيها حكم التمتع الهدي ثم الصيام وهنا ما ذكر إلا الهدي وإذا كنتم تقولون إن كفارة القتل ليس فيها إلا العتق ثم الصيام وليس فيها إطعام ولم تقيسها على كفارة الظهار عتق فصيام فإطعام فهذه مثلها فالهدي أولى لأن آية القتل وآية الظهار كل واحدة من فصلها الأخرى لكن هنا الآية واحدة ففرق الله تعالى إن هذا وهذا أوجب في هذا الصيام ولم يجب في هذا صياما ذل ذلك على أن الصيام لا يجب على المحصر إذا لم يجد الهدي واضح طيب لم يذكر في الآية وجوب الحق نعم لم يذكر في الآية وجوب الحلق لكن وجوب الحلق ثبت في السنة ثبت بالسنة وعلى هذا فيجب على المحصر إيش أن يحذر يجب عليه أن يحذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغاضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه ولا يغضب النبي عليه الصلاة لترك المسحاب بل لا يغضب إلا لترك الواحدة وعلى هذا فيجب على المحصر أن يحذر بدلالة السنة والقرآن سكت عنه سكت عنه