20 - 41 إذا كان عندي نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب هل عليها زكاة؟ الزكاة الزكاة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب فإذا قال قائم إذا كان عندي نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب هل أكمل هذا بهذا نعم لا لأن هذا ذهب وهذا فضة وكل منه ما يختلف عن الآخر في مقدار النصاب وكل منه ما يختلف عن الآخر
في تعلق الرقبات فيه وكل منه ما يختلف عن الآخر في جنس هذا ذهب وهذا فضة ولهذا يجوز أن أبيع مثقالا من الذهب في عشر متقيل من الفضة وليس فيه ربك ولو كان هذا من جنس هذا ما جاء التفاض
وهذا القول الذي أجبتموني به هو القول الراجع أن الذهب لا يكمل بالفضة والفضة لا تكمل الذهب كما أن الغر لا يكمل بالشعير والشعير لا يكمل بالغر يعني لو كان للنسان نصف نصاب من الغر ونصف
نصاب من الشعير فإنه لا يكمل أحدهما بالآخر لاختلاف الجنس وإن كان المقصود وائلا وهو القول فهكذا الذهب والفضة على القول الراجعي وقال بعض العلماء إنه يكمل الذهب من الفضة فعلى هذا إذا
ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة لأنه بمجموعهما المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من محاضرة الزكاة الزكاة إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة