19 - 41 مقدار نصاب الذهب والفضة والفرق بينهما - الزكاة الزكاة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فما مقدار النصاب مقدار النصاب الزهب عشرون متقال ومقدار النصاب الفضل مائة واربعون متقال ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدق والاوقية اربعون درهما فتكون
خمس الاواق كم درهما تكون مائتي درهما والدرهما سبعة وعشار متقال وعلى هذا فتكون مائة مائة الدرهما سبعين متقال وتكون المائتان مائة واربعين متقال هذا نصاب الفضل وقد حرره بعض الناعة
وقالوا انه يبلغ ستة وخمسين ريالا عربية من الفضل فما كان من الفضل يزن هذا فهو نصاب وما كان دون ذلك فليس بنصاب لا ذكاة فيه اما نصاب الزهب فهو عشرون متقالا كيف نصاب الزهب عشرون متقالا
والفضل مائة واربعون لان الذهب اغلى من الفضل فنصابه عشرون متقالا ودليل ذلك ما جاء في حديث عليه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لك عشرون دينارا فيها الزكاة هذا
الحديث او معناه لكن عشرون الدنار عشرون متقالا لان الدنار الاسلامي متقال طيب اذا كان دون ذلك فليس فيها زكاة وقد اختلف النار في مقداره بالنسبة للجنيه السعود فقيل انه احد عشر تنيها
وثلاثة اثباع وقيل انه عشرة تنيها وخمسة اثمان فمن اعتبره بعشرة وخمسة اثمان فقد احتاط ومن اعتبره بأحد عشر تنيها وثلاثة اثباع فلا حرج عليه ومن رأى ان يعيد النظر في وزنه ويسأل اهل
العلم بذلك من الصارة اوينهم من التجار من تجار الذهب حلو حرجة ايضا المهم ان تعلم انه عشرون ايش عشرون متقال فما دون ذلك فليس فيه شيء ما دون ذلك ليس فيه شيء طيب المكتبة الصوتية لسماحة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من محاضرة الزكاة الزكاة اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة