18 - 41 بلوغ النِصاب في الذهب والفضة - الزكاة الزكاة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب ولكن لا تجب الذكاة فيهما إلا بشرطي وسأذكرهما وأناقشكم فيهما الشرط الأول بلوغ النصار والشرط الثاني تمام الحول تمام الحول الأول بلوغ النصار تمام مقدار النصار مقدار النصار الزهر عشرون متقال ومقدار النصار بالفضلة مئة واربعون متقال انتبه وجليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدق والأوقية أربعون درهما فتكون خمس أواق كم درهما تكون مئتي درهم والدرهم سبعة وعشار متقال وعلى هذا فتكون مئة الدرهم سبعين متقالا وتكون مئتان مئة واربعين متقالا هذا نصاب الفضلة وقد حرره بعض الناس وقالوا إنه يبلغ ستة وخمسين ريالا عربية من الفضلة فما كان من الفضلة يزن هذا فهو نصاب وما كان دون ذلك فليس بنصاب لا ذكاة فيه أما نصاب الزهب فهو عشرون متقالا كيف نصاب الزهب عشرون متقالا والفضلة مئة واربعون لأن الذهب أغلى من التصاب فنصابه عشرون متقالا ودليل ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لك عشرون دينارا فيها الزكاة هذا الحديث أو معناه لكن عشرون الدنار عشرون متقالا لأن الدنار الإسلامي متقالا طيب إذا كان دون ذلك فليس فيها زكاة وقد اختلف الناس في مقداره بالنسبة للجنيه السعود فقيل إنه أحد عشر تنيها وثلاثة أسباع وقيل إنه عشرة تنيها وخمسة أدمان فمن اعتبره بعشر وخمسة أدمان فقد احتاط ومن اعتبره بأحد عشر تنيها وثلاثة أسباع فلا حرج عليه ومن رأى أن يعيد النظر في وزنه ويسأل أهل العلم بذلك من الصارة أو أينهم من التجار من تجار الزهر فلا حرج أيضا المهم أن تعلم أنه عشرون إيش عشرون متقال فما دون ذلك فليس فيه شيء ما دون ذلك لس فيه شيء طيب المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من محاضرة الزكاة الزكاة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة